364 - 739 الحلقة الثلاثمئة وأربعة وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أول فضيلة الشيخ هل هناك حد شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره فإنني قد سمعت أن من الناس من يحددها بالثلث ويستدل على ذلك بأن عملية البيت تكون مبنية على التراضي واختار الثلث ليرضي الجميع نرجو التوضيح والتفصيل معجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ليحسان إلى يوم الدين الربح الذي يكتسبه البائرة ليس محددا شرعا لا في كتاب الله ولا في صنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في جماعة أهل العلم وما علمنا أن أحدا حدده غاية ما في ذلك أن بعض أهل العلم لما ذكروا خيار الغب قالوا أن مثله أن يغبن بعشرينة المئة أي بالخمس ولكن مع هذا ففي النفس منه شيء فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليل أيضا وعلى كل حال فإننا نقول إنه لا حدد ربح لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وعموم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم فما ترذي المشتري بالثمن فاشترابه فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيرا اللهم إلا أن يكون المشتري لمن لا يعرفون الأسعار فهو ضرير بالقيم والأثنان فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق كما يفعله بعض الناس الذين لا يخافون الله ولا يرحمون الخلق إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأثمن راحرة وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار وهو عالم يعرف كيف يشتري باعوا عليه بثمن أقل بكثير إذن نقول في الجواب إن الذبح غير محدد شرعا فيجوز للبائع أن يربح ما شاء لعمم الآياتين الكريمتين وأحل الله البيع وإلا أن تكون زيارة عن تراضي منكم ولأن الزيارة هو النقص خارعان للعرض والطلب فقد يكون الطلب شديدا على هذه السلعة فترتفع أقيمها وقد يكون ضعيفا فتنخذر ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان في شيء بمئة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في يوم الثاني أو بعد مدة قليلة بمئة أو بثلاثمئة وأكثر نعم من احتكر شيئا معينا من المال وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس سواء كان هذا المحتفر واحدا من الناس أو جماعة لا يتعاملوا بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيت بربح لا يضرهم ولا يضر غيرهم أما إذا كانت المثلة مطلقة والشيء موجود في كل مكان لا يحتكره أحد فلا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح إلا إذا كان يربح على إنسان جاهل قليل لا يعرف فهذا حرام عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلام ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئا ويشترق عليك شيئا آخر لتأخذه معه نظرا لعدم اثبال الناس على هذا النوع من البضاعة وما حكم البيع هل هو صحيحا لا وهل يلحقني إثما في شراء ذلك نعم هذا لا بأس به أي لا بأس يقول يا فالباع أنا لا أريد عالف هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى فإذا رضيت بذلك فلا حرج العم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ودقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمون على شروطهم ودقوله إن أحق الشروط أن توفروا بهما استحلوتهم به الفروط فالأصل في الشروط كالأصل في العقود وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليمه على المن فإذا شرط عليك الباع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلعة فلا حرج عليه أن تشتري منه إلا إذا كان اشترط عليه سلعة يجري فيها الرباء مع الثمن الذي اشتريته به مثل أن تشتري طعام بطعام كبر ببر مثلا فإن ذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاول فيه كبر النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضلة بفضلة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدن بيد فذكرنا أنه لا بأس من الشرط البائع المشتري أن اشتري أسلعة أخرى مع ما يريده إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا وذكرنا مثالا في مسلسة الرداء كذلك مثال آخر لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلا فقال لا أبي وارفة للساعة إلا أن تشتري منه سلعة أخرى سلعة له كعالة المسلقية مثلا فإن هذا لا يجوز لأن هذا الشرط يتضمن محذورا شرعيا فيكون باطلا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط اللي سبب تبلاه فهو باطل وإن كان معه الشرط نعود إلى سؤاله الأخير يقول ما حكم الشرط في رجل النبي قضاعته وهو زاهد فيها لدرجة أنه إذا قدمت له أي مبلغ مالي قليل يرضى به ولا يبالي بذلك وذلك ليس من باب المساعدة إنما يريد يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة وما الحكم الشرعي في كل من البائع والمشتري هل عليهما إثم في ذلك أفيدونا أفادكم الله ولوس في هذا شيء في الشرع لأن للإنسان أن يبيع صلعه بثمنها أو بقيمتها المتابة وله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر إذا رضي المشتري بذلك إلا إذا كان هذا البائع سفيها لا يستمر التصرف لأنه لا جزء الشرع منه لأن تصرف السفيه غير صحيح حتى يعدنا بذلك وليه الذي جعل عليه من قبل الشرع أو من قبل الحاكم الشرعي هذا الصعيم مصري يقول في هذا السؤال هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد لمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علما بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لفرنة الإسلام أفيدونا مأجورين الزكاة لا ترفع إلا في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن مصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقال والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريغة من الله والله عليم الحكيم فهؤلاء أصناف ثمانية حصل الله تعالى صرف الزكاة إليهم فقال إنما الصدقات للفقراء فلا يجوز عن جدفع في عائل هذه الأصناف الثمانية لأننا لو جوزنا صرفها إلى عائل هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحص فائدة والله عز وجل قد ذكرها بصرحة الحصر وقال فريغة من الله والله عليم الحكيم فبين أنه عز وجل فرضها على عباده بمقترى علمه وحكمته فلا يجد لأحد أن يزيد فيها شيئا ومن المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية وإذا لم يكن منها فإنه لا يدس أن تصرف الزكاة في بناء المساجد حتى وإن كان فيها هذه الثائدة التي أشار إليها السائل ولكن من الممكن أن يتصل هذا السائل إلى الثلاء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع وفي ظني أن من أغناه الله عز وجل وأعانه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا الرجل لإقامة هذا المسجد في هذا المكان المهم بارك الله فيكم هذه أختكم أم عبادة من الأردن أختكم في الله تقول في هذا السؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي أثمان بن حنيف أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عن بصري قال أو أدعك قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق فتوضى ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك اللهم تشفعه فيي ما صحة هذا مأتوري هذا الحديث اختلف العلماء في صحته فمنهم من أنكره وقال إنه لا صح على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه صحيح وعلى فقير صحته فإنه ليس من باب التوصل بالتوصل بدات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من باب التوصل بدعائه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فتعة تنهيدا وتوطئة لاستجابة الله سبحانه وتعالى لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه كلما تحقق الإيمان في الشخص كان أقرب إلى نيل شفاعة تصول صلى الله عليه وسلم ولهذا في هذا الحديث يقول يا رسول الله يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي طحمه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فإن قوله يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأن هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفى فيه إلى الله عز وجل ثم سأل الله تعالى أن يقبل هذه الشفاعة وقال اللهم شفعه فيه فلا يكون دليلا على توصل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول أن التوصل إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء على نوعين نوع جائز ونوع ممنوع والجائز على عدة وجوه الوجه الأول أن نتوجه إلى الله تعالى بأصمائه والثاني أن نتوجه إلى الله تعالى في السفاته والثالث أن نتوجه إلى الله تعالى بالإيمان به ورسوله والرابع أن نتوجه إلى الله تعالى بالعمل الصالح والحامس أن نتوجه إلى الله تعالى بذكر حاله وفقره إلى ربه والثالث أن نتوجه إلى الله عز وجل لدعاء من ترجى إجابتهم أما الأول وهو التوجه إلى الله تعالى بأسمائه فقد يكون باسم خاص وقد يكون بالأسماء عموما ففي حديث من المساعدة رضي الله عنه الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنت رأى أحد من خلقك أو استأترت به في أي من غير عندك هذا من التوصل بالأسماء على سبيل العمو وقوم السائل اللهم أن يأسألك أن تغفر لي فإنك عنك الغفور الرحيم هذا من التوصل بالاسم الخاص المناسب لما تدعو الله به وهو داخل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها وأما التوصل بالصفات بالصفات الله فقد يكون بالصفات معينة وقد يكون بالصفات عموما قد تقول اللهم أن يأسألك بالصفاتك العليا أن تغفر لي وقد يكون بصفة خاصة مثل قولك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك الخلق أحل مما علمت الحياة خيرا لي وتوفى مما علمت الوفاة خيرا فتوستعي الله بعلمه وقدرته وهما ستكون خاصة والتأسئل الله تعالى بالإيمان به ورسوله مثل قوله تعالى ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفل عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار ومثال التوصل بالعمل الصالح توصل الثلاثة اللي أنتبق عليهم الغار فلم يستطيعوا أن يزحزوا الصخرة التي سدت عليهم الباب فتوصل أحدهم إلى الله تعالى بكمال بره والثاني بكمال الفتح والثالث بكمال وفائه بالعقد والقصة فمشهورة ومثال توصل في حال الدائي أن تقول اللهم إني فقير إليك ذليل بين يديك وما أشبه ذلك ومنه قول نوسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومن هل توصل الله تعالى بدعاء أن ترجع إجابته توصل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن الرجل دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخضب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فاجعل الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يجيب وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا قال أنس رضي الله عنه فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة يعني ما في السماء سحاب واسع ولا قطع من غير وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فخرجت من ورائه سحابه مثل الترس فلما توصلت السماء تشرت وراعدت وبرقت وأنطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنطر إلا والمطر يتحادر من لحيته الله صلى الله عليه وسلم ثم بقي المطر اسبوعا كامنا فدخل الرجل أو رجل آخر في الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله تهدم البناء وغلق المال فدع الله أنسكها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حاولينا ولا علينا وجعله يشير إلى النواحي عليه الصلاة والسلام فما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب عنها وخرج الناس يمشون في الشمس فهذا من التوسل بدعاء من ترجع إجابته وفي الصحية أيضا من حيث عمر رضي الله عنه أنه استسطى فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقين وإنا نتوسل إليك جعم نبينا قم يا عباس رجل الله فيقوم فيدعو الله فيسطى هذه أصناف توصل الجائز أن التوسل من نوع فأن يتوسل بشيء لا ليس وسيلة وليس سببا في الحصول المقصود مثل أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل بذاته أو بجاهه ليس سببا في الحصول المقصود لأنك إذا لم يكن لديك سبب يوصد إلى حصول المقصود لم ينفعك جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه لأن جاهه إنما ينفعه هو عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينتفع أبو لهب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذاته لأنه ليس لديه وصيلة تمنعه من علاب الله وكذلك توصل أصحاب الأوثانب أوثانهم الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فإن هذا التوسل لا ينفعهم بشيء لأنهم مشتكون وإنما أنصحوا إخواني المسلمين أن يحفصوا على اتباع الآثار فيما يتوسلون به إلى الله وما أحسن لانتفال لقوله تعالى والله الأسماء الحسنى فدعوه بها فهذا خير من يتوسل به المرء أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه أبدال له على صفاته العظيمة وعلى ذاته هذا خير متوسل به جزاكم الله خيرا هذه رسالة وصلت من حميد معشي من سوريا محافظة حمص في سؤاله الأول يقول هل يحق للإمام أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس نعم يجوج الإنسان أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس لأن سفر الرأس ليس من شروط الصلاة لكن ينبغي إذا كان في قوم من عادتهم أن يسروا رؤوسهم بالنباس أن يكونوا مستور الرأس في قوله تعالى يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مستك والزينة هنا تشمل كل ما يتزين به المرء من لباس الرأس ولباس البدن وهكذا أيضا لو صلنا موما حاسر الرأس أو مفردا فإنه لا بأس به إلا أن المرأة إذا كانت ثالرة فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها أن تكشف رأسها لأن المشهور عند كثير من أهل العلم أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها فليس بعورة فلها أن تكشفه وهو أفضل من سطر إلا أن يكون حولها رجال غير محالما محالما لها فيعجب عليها سطر الوشف لأن لا ينظروا إليه في سؤاله الثاني يستمع حميد يقول بعض الناس يسلي الظهر بعد فريضة الجمعة ما رأيكم في ذلك وما حكم الشرع في هذا العمل نعم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة بدعة منكرة ليست مشهوعة لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بسنة الخرفاء الراشدين من بعدها وعلى هذا فهمها أن الإنسان عن صلاةه بعد الجمعة ويقال أعمل الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله على أن الإنسان يعزمه أن يسلي فريضتين في وقت واحد فهل ترب الله على عبابه جمعة وظهرا أبدا يا أيها الذين آمنوا إذا نود للصلاة من يوم الجمعة فيوم الجمعة ليس فيه إلا صلاة الجمعة فقط وأن الظهر ففي بقية الأيام وعلى هذا فينضع لمن رأى أحد مثل ذلك فيجب عليه أن يناصحه وأن يبين له أن هذا بدعة حتى لا يفعله مرة أخرى ويقول له أنت الآن إذا فعلت ذلك فإنه لا يزدك قربة من الله لأنك قمت بما لمشرع بما لمشرع الله لك ولا رسوله فاسلم ودع التعب والنصب ليسلم دينك يقول في سؤاله الثالث الأخير ما حكم من المؤدي الزكاة كاملة أي أنه ينقص من مقدارها نرجو بهذا إفادة جزاكم الله خيرا الواجب على المرء أن يكون ناصحا لنفسه محاسبا لها على الواجبات فيقوم بها وعلى المحرمات فيتجنبها لأن نفسك آمانة عندك الواجب على الإنسان الذي آتاه الله مالا أن نؤدي زكاته على وجه الذي أمر به فإذا نقص منها شيئا فإنه يكون مخلا بواجب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله مالا فلمؤدي زكاته مستل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يأخذ برزمتيه يعني شقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك وتبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضله لا يؤدي من حقها إلا إذا ثنى ومقيانه صفحة أو صفائحة من النار ووحمي عليها في ناج جهنم فركوا بها جنبه وجبين وظهره كلما ضردت أعيدت في يوم كان مقتاره خمسين ألف سنة حتى يقرأ من العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار وعدم الحديثان بل عليهم ما قوله تعالى ولا حسب أن الذين يبخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله مرات الصماوات والأرض والله إما تمنوا خبير وقوله تعالى والعين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب العليم يوم أنتما عليها في مام جهنم أبتكوا بها جباه ومضعوب ومظهورهم هذا ما كنسهم بأفسكم فذوق ما كنتم تكنزون يواجب على العبد المنسح لنفسه أن يتقي الله كنسحه وأن يوخج زكاة ماله ماله على وجه التمام وأن يعلم أن هذه زكاة ليست غرما وأن ما هي عم وعجر وثواب يجدها مدخرة له عند الله ويبارك الله له فيما بخل المال فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما نقصت صدقة منا فالصدقات تجيد المال نموا وطهارة وبركة شكر الله لكم مفضلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بيونتم لنا وللأخوة المسلمين الكرام