362 - 739 الحلقة الثلاثمئة واثنان وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

للمحافظة نينة ويقول هل على كل مسلم أن يضحي وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة نرجو بهذا إفادة مأجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الأضحية هي التبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والعجام الثلاثة بعدها وهي من أفضل العبادات لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة فقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم وضح النبي صلى الله عليه وسلم بأبحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته وثانعا من آمن به من أمته وحث الناس عليها صلى الله وسلمه عليه ورقب فيها وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأبحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر في الأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله فصل لربك وانحر ولما رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة وفيما رؤي عنه من وجل ساعة فلم يرحي فلا يقلب النمو صلانا فلا نبغي للإنسان أن يجعل أفية ما دام القادر عليها بل يضحي الواحدة عنه وعن أهل بيته ولا يسلئ أن يشترك اثناني في أكثر اشتراك ملك في الأرثيات الواحدة من الغنم ضأنها أو معزها أما الاشتراك في البقرة أو في البعيل فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة هذا باعتبار الاشتراك بالملك وأما التشريك بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشات عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية وما أشبه ذلك للعدد الكثير الذي أغصيه لله وهنا أنبه لأمر يفعله بعض العامة مؤتقدين أن الأرثيات إنما تكون عن الميت حتى أنهم كانوا فيما سبق إذا قيل لأحدهم هل ضحيت عن نفسك يقول أضحي وأنحي يستنشر هذا الأمر ولكن إن بغي أن يعلم أن الأرثيات إنما شرعت للحي فهي من السنن المختصة بالأحياء ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحد من الذين ماتوا من أقاربه أو من زوجاته على وجه الانفراد فلم يضحي عن خديجة ولم يضحي وهي زوجته هو أول زوجاته رضي الله عنها ولا عن زوجته زينب بن خزيمة التي ماتت بعد تزوجه إياها بمدة غير طويلة ولم يضحي عن عمه حمزة نابد المطلب الذي استشد في أحد إنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته وهذا يشمل الحي والميت وهناك فرق بين الاستقلال والتبع فيضحى عن الميت تبعا بأن يضحي لسان عنه وعن أهل بيته وينو بذلك الأحياء والأموات وعما أن يضحي عن ميت بخصوصه بعينه فهذا لا أصل له من السنة فيما أعلم نعم إذا كان الميت قد أوصى بأضحيه فإنه يضح عنه تبعا لوصيته وأرجو أن يكون هذا الأمر الآن معلوما وهو أن أضحية إنما تشعر في الأصل في حق الحي لا في حق الميت فأضحية الميت تكون بالتبع وتكون بالوصية أما تبرعا من الأحد فإنها وإنجازت لكن الأفضل خلاف ذلك نعم اشتراك المجموعة ذكرنا هذا أن الاشتراك في البعيد والبقرة لا بأس من اشتركها سبعة طيب في بعيدنا بقرة وأما في الغنم من ضائم ومعز فهذا لا يجوز نعم بارك الله فيكم مستمع من السودان أبو جديد يقول في هذا السؤال ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب أثناء الصلاة قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة إن كان السائل يريد جهر بها نعم فالصحيح أن عدم الجهر بها أفضل من الجهر بها وإن جهر بها الإنسان أحيانا فلا بأس إذا المحصل تشويش على المصلمين وإن كان يريد قراءتها ولو سرا فإن العلماء مختلفون في وجوب قراءة البسملة فمن قال إنها من الفاتحة قال لابد من قراءتها وجعلها إحدى آيات الفاتحة ومن قال إنها ليست من الفاتحة قال إن قراءتها سنة وليست بواجبة والقول الراجحة أنها ليست من الفاتحة تحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قصمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبد نصفين وإذا قال هدين الصلاة المستقيم صلاة الذين عممت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وهذا الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنه لم يذكرها ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها ولو كانت من الفاتحة لجهر بها هنا يجهر القراءة ولأنها ليست آية من السور الأخرى فهي كذلك في الفاتحة إذ لا دليل على تخصيص الفاتحة بأنها جزء منها أو بأنها آية منها بارك الله فيكم نعود إلى رسالة مستمع آخر سراج أحمد يقول في هذا السؤال في قريتنا بعض النسوة يجتمعنا في فناء منزل مهجور ويحيين الليل بالرقص والغناء والصراع لأن إحداهن رأت في منامها أحد الأولياء المتوفى وأمرها أن تجمع هؤلاء النسوة لأحياء ذكره والتغني به والمدحلة ما حكم ذلك فضيلة الشيخ ونرجو النصح لهؤلاء معجورين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إلى خلاص الجواب السابق نعم وهو أن قراءة البسمة لحل قول الراجح سنة وليس بواجبة لأنها ليس من الفاتح وأن الأفضل الإصار بها الصلاة الجهرية أما الإجابة على هذا السؤال فإن هذا العمل الذي يفعله هؤلاء النسوة عمل منكر يجب إنكاره ويجب عليهم أن يتبنى إلى الله سبحانه وتعالى منه لأن هذا لا يتعبد لله بمثله لأنه سفه وله ولعب وهذا الولي الذي تبدأ لحدهن أنها رأت وأنه أمر بذلك أحياء ذكره هذا الولي إنما هو شيطان تمثل بها في هذا الرجل وأمرها بذلك لأن هذا من الأمر المنكر الذي يبعمر به أحد من أولياء الله عز وجل ثم إن هذا الذي تظن أو تدعي أنه ولي يحتاج إلى تثبت في أمره فقد يظن أنه من أولياء الشيطان وغلث من أولياء الرحمن فذلك كل من يتعا وليا يكون صادقا في دواه لأن الله عز وجل أعطانا ميزانا قسطا عدلا في بيان من هو الولي فقال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوفنا عليهم ولا أم حسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن ابدأ الولاية نظرنا في حالة إذا كان متصفا بهذه الوصفين الإيمان بالله عز وجل والتقوى له ولا يتم ذلك إلا بالاستقامة على عمل الله فإنه يكون وليا وإذا كان وليا فلا يمكن أن يبدأ إلى نفسه أنه ولي لأن من جملة الولاية أن يكون الإنسان لا يزكي نفسه فإن تذكير النفس محرمة لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والولي الصادق يحب أن تكون عقيدته وأن يكون قوله وأن يكون فعله مع الله وحده بحيث لا ينشره أمام الناس مرائيا به عباد الله لأنه مستق لله ومعاملته خالصة لله وهي بينه وبين ربه ثم إن المرائي التي فرى في المنام إن لم يشهد لها الشرع بالصحة فإنها رؤية باطلة لا عمل عليها فإن شهد لها الشرع بالصحة فالعمل على ما جاء به على ما اقتضاه الشرع لا على هذه الرؤية نعم يعمل بالمرائي في غير إثبات شيء من الدين لأن إثبات شيء من الدين يقتضي أن يكون الدين ناقصا إلا بهذه الرؤية التي ادعاها من رآها أما في الأمور غير الدينية مثل أن يرى الإنسان شخصا في المنام وينبهه على أمر في البيت أو على شيء آخر من أمور الدنيا فهذا ربما يقع ومع ذلك فإننا نتوقف في أمره حتى يتبين لنا ذلك وقوعه فإن كثيرا المرائي تستق وتقع إما في وقت مبكر وإما في وقت مكأخر والفلاصة أن المرائي لا يعمل بها في إثبات شيء من الدين أو مشرائع الدين لأن الدين كامل بدونها والحمد لله وأما في أمور الدنيا فقد تكون رؤية صحيحة ويعمل بها لا سيما إذا دلت القراء على صفقها وعلى هذا فنقول إن هذه المرأة التي ادعت النهرات من تقول إنه ولي وأمرها بذلك نقول لها إن رؤياك لهذا الرجل إن كان وليا حقا لله فهذا الشيطان تمثل به وأوقع في نفس هذه الرائية أنه فلان الرجل الصالح وإن كان هذا الرجل يدعي الولايات واليسأل لها فقد تكون رأت المنام وأمرها بهذه الفحشة على كل حال مثل هذه الرؤية لا يعمل بها أطلاقا لأنها رؤية فيها ما يخالف الشرع وكما أسفنا أولا أنه لا يعمل بالرؤية في الأمور الدينية إلا ما شهد له الشرع بالصحة نعم بارك الله فيكم من أسئلة المستمع صراج هذا السؤال يقول هناك البعض من النساء يقومنا بزيارة القبور معللات ذلك بكبر سنهن ماذا تنصحونهن بارك الله فيكم الذي ننصح هؤلاء النساء الله في زمن القبور أن يتجنبن ذلك وأن يتوبن إلى الله عز وجل من هذا العمل لأن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فاعرهن أن يتوبن إلى الله وأن يتعذن عن هذه الزيارة ولا فرق بين المرأة الكبيرة والمرأة الشابة لأن العلة واحدة وهي أنها امرأة ولا يشكل على هذا ما ورد في صحف المسلم من حريك عائش رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في الدعاء للأموات فاعلمها بالدعاء الذي يقال عند زيارة القبور لأن هذا محمول على ما إذا مرت المرأة بالمقبر من غير قصد الزيارة ففي هذه الحال لا بعث أن تقف وأن تدعوى بما جاءت بأسنة من الدعاء لأصحاب القبور وعما أن تخرج من بيتها تريد الزيارة فهذا محرم فالهو من كبائر الذين برك الله فيكم المستمعة فواو من بلغازي ليبيا تقول في هذا السؤال ما رأي الشرى في نظركم فضيلة الشيخ في استعمال الجرائد العربية التي قد يكون مكتوب فيها أسماء الله سبحانه وتعالى نرجو بهذا إفادة وذلك بقصد استعمالها في المسعي والتغليف الصحف والجرائد التي فيها كتب وفيها كتابة باللغة العربية تشتمل على آيات مكتاب الله أو على أقوال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تستعمل في التغليف تغلق بها الثياب أو الأواني أو الحوائج الأخرى لأن في ذلك امتهانا لها فإن غلق فيها أشياء قدرة نجسة كان ذلك أشد وأعظم وأذهب وإذا كان ذلك يعد امتهانا واضحا لهذه الصحف والجرائد وتيقن إنسانا فيها آيات من مكتاب الله أو أحاديث عن رسول الله صلى الله وسلم فإن ذلك محرم لأنه لا يجوز امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العجب أن هؤلاء الذين مغلفون بهذه الصحف والجرائد يسهل عليهم ويسيسر أن يشتروا الأوراق البيضة التي تعد لمثل هذا الأمر ولكنهم يعدلون عنها إلى هذه الجرائد والصحف فالله سبحانه وتعالى قد جعل لنا غنى عن هذه الصحف والجرائد في هذه الأوراق التي تملوا في السوق من أسئلة المستمعة من بنغازي ليبيا هذا السؤال ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في ارتداء الملابس المستوغدة من أوروبا أمام المحالم أمام المحالم؟ الألبسة الواردة من أوروبا أو من غيرها من بلاد الكفر لا تخلو من حالي إما أن تكون من الألبسة الخاصة بالكفار التي لا يلبسها إلا الكفار فهذه يحرم على المسلم لنفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه في قوم فهو منهم وأدنى أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه في قوم فهو كافر فكفرهم لكن إذا كان التشبه ليس تشبه في العقيدة أو في العمل الذي يؤدي إلى الكفر فإنه يحرم فقط أما إذا كانت هذه الألبسة ليست خاصة من الكفار بل يلبسها المسلمون وغيرهم فينظر فيها إن كانت مجتملة على محرم مثل أن يكون فيها صور حيوان أو كانت ضيقة بالنسبة للمرأة أو كانت قصيرة فإنها حرام وإن لا فلا بأس لها وإنما قلنا بتحريم ضيقة وقصيرة لأنه ثبث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن جنة وإن رؤزهن كاسممة البص المائلة لا يدخلن جنة ولا يجبن ريحها فإن ريحها لا يوجد من مسيرة فلا وكذا وقوم معهم سياطا كأذنا بالبقر يضربون بها الناس وهذا يدل على تحريم اللباس الذي يكون كسوة لا تستفر بها العورة إما لقيطها أو قصرها فما قال ذلك أهل العلم أولفنيها شفافة يرام وراء العورة برك الله فيكم نعود إلى رسالة بعث بها مستمع برنامج غرم الله المالكي استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة سابقة يسرنا أن نستعرض بقية أسئلة المستمع غرم الله في هذه الحلقة يقول المستمع إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين في قراءة الفاتحة قال المأموم استعن بالله ما مدى الصحة ذلك يا فضيلة الشيخ المشهور في حق المأموم أن ينستل فراءة إمامه ويستمع إليها لقوله تعالى وإذا قل قل قرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا فهذا هو المشهور في حق المأموم ولا يدعو أين الآيات التي يقع بها إمامه لأن ذلك خلاف العنصاته ثم إن قوله استعن بالله لا معنى له في هذا المكان لأن الإمام يخبر لأنه يعبد الله ويستعينه وهو يأم هؤلاء فخبره خبر عن نفسه ومن وراءه فيكون الإمام بقوله إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين قائل بذلك عن نفسه وعن من وراءه ولهذا إذا ختم الفاتحة قال آمين قلنا نحن آمين أيضا مما يدل على أن قراءته التي يجر بها قراءة لنا ثم إن المأموم سوف يطلع الفاتحة بعد قرار إمامه منها لأنها ركن في حق كما هي ركن في حق غير المأموم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة فجر فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قال نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإذا كنت ستغرأها أيها المأموم فلا حاجة إلى أن تقول استعنت بالله ثم إن نقول الآية فيها عبادة مسعانة فكيف تقول استعنى بالله ولا تقول عبدنا الله فتبرق بين الشيئين جمع الله بينهما والحاصل أن هذه الكلمة لا معنى لها إطلاقا وينبغي لمن سمع أحد من المأمومين يقولها أن يبين له أن ذلك غير مشهور شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثبتكم على ما بينتم لنا وللقوة المستمع