359 - 739 الحلقة الثلاثمئة وتسعة وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول في هذا السؤال جاء عن المؤمنين الصالحين في قول الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق فهل معنى الآية يا فضيلة الشيخ كما فهم أن المؤمنين يحل
لهم الذهب في الآخرة كما يحل لهم الخمر في الآخرة نرجو بهذا إفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جواب هذا السؤال أن نقول نعم إن المؤمنين في
الجنة يحل لهم أن يتحلوا بالذهب واللؤلؤ وأن يلبسوا الحرير وأن يشربوا الخمر وهذا وإن كان محرما في الدنيا لما يترتب عليه في الدنيا من الانصراف عن عبادة الله تعالى وطاعته في الاشتغال
بهذه الأمور أما في الآخرة لأن الآخرة تدار جزاء لا دار تكريف وإن كان أهل الجنة يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويثون عليه لما هو أهله على وجه الشكر والمحبة بالثناء على الله عز وجل وقد
ذكر الله تعالى في حلة أهل الجنة أنها من لعل وذهب وفضة كما قال تعالى أحل وأساور من فضة وإذا اجتمعت هذه الأصناف على المكان الذي يتحل فيه كان لها منظر عجيب ورونق بديع وهذا من تمام
سرورهم ونعيمهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم بمنه وكرمه اللهم آمين جزاكم الله الخير يقول في هذا السؤال أيضا يقوم بعض المصلين بالمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة قائلين لبعضهم
تقبل الله ويرد الآخر عليهم فهل لهذا أصل في السنة؟
هذا ليس له أصل في السنة لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين وما علمنا أحدا أن أئمة المسلمين سحبة أو فعلة وإنما المشروع للإنسان بعد الصلاة الفريضة أن
يستغفر الله ثلاثا وأن يقول اللهم أن تسلام ومنك السلام تبارك يا جلال والإكرام ثم يأتي بالأكار الوالدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قال الله تعالى فإذا قريته الصلاة
فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوده لكن لو فرع أن شخصا له حاجة إلى أخيه فلما انتهى من التسبيح سلم عليه وتكلم معه في حاجته فإن هذا لا بأس به ولا بعد من مخالفة السنة من أسئلته يقول
قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية وفي آية أخرى قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهل المقصود بالبنين في الآية الأولى والبنون في الآية
الثانية الأولاد عامة أم الذكور خاصة المراد بالبنين في هاتين الآيتين وفي عيرهم أيضا من كلام العرب المراد بهم الذكور فقط لأنه يقال بنون ويقال بنات فالبنات هم النوع الثاني من البشر
والبنين هم النوع الثاني من البشر أيضا فهما نوعان من البشر فالله تعالى أمله البنات ولكم البنون ومن المعلوم أن تعلق الإنسان بالبنين أكثر من تعلقه بالبنات ومع هذا فإنه يجب على الإنسان
أن يعدل بين أولاده الذكور والإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وبهذه المناسبة أود أن يبين أنه يجب على الإنسان في عطية أولاده أن يعدل بينهم فيعطي
الذكر نسلح حظ الأنثى فإذا أعطى الذكر 200 ريال مثلا فليعطي الأنثى 50 ريال هذا بالنسبة للعطايا الذي يتبرع محط وأما النفقات فالعدل فيها أن ينفق على كل واحد منهم ما يحتاج إليه وهذا
يختلف باختلاف حال الولد فإذا كان لديك أولاد قد بلغوا سن الزواج واحتاجوا إليه وجب عليك أن تزوجهم إذا كان لديك قدرة على ذلك ولا تعطي الآخرين الذين لم أبلغوا سن الزواج مثل ما أعطيت
هؤلاء في الزواج لأن هذا من باب تفع الحاجة وكذلك لو مرض أحد الأبناء واحتاج إلى علاج وأنفقت عليه في علاجه فإنه لازمك أن تعطي الآخرين مثل ما أنفقت على هذا المريض لأن هذا من باب تفع
الحاجة فالمهم أن الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في أعطية التبرع وأما ما يراد به لفو الحاجة فإن كل إنسان منهم أو فإن كل واحد منهم يعطيه ما يحتاج إليه نعم يسأل عن صحة هذا
الحديث خير الشهداء من يشهد بالحق قبل أن يسأل أو تسأل شهادته نعم هذا الحديث تابه السائل بمعنى وإلا فو صحيح صحيح ولفه ألا أنبعكم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها
والمراد بذلك أن خير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة ما تحتيج إليها سواء مسؤلها أم نسألها والإنسان قد يشهد بالشيء ولا يعمل مشهود له لشهادته الواجب عليه إذا رأى أن القضية قد تلحت على
الحاكم أن يذهب إلى المشهود له ويخبره بأن لديه شهادة له حتى يتمكن المشهود له من أخذ حقه بهذه الشهادة هذا مستمع للبرنامج مصري استفتح هذا الخطاب بعبارة من فتح الخطاب فتح الله عليه
يقول بأنه شاب مسلم له عم متزوج من امرأتي ولكن الزوجة الأخرى الثالثة يقول مسيطرة عليه سيطرة كاملة الثالثة لدرجة أنه لم يؤاشر الزوجات الأخريات الأخريات معاشرة كاملة ويقول نصحنا ولكن
لم يفيد ويقول لنا بأنه عرض عليهم الطلاق فرفضنا وهن الآن على ذنته ويقول بأنه بري من ذنتهم ما حكم الشرع في هذا معجوري الواجب على الرجل الذي لديه زوجاتهم متعددات أن يعدل بينهم فيما
يستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رعتان كما لإحداهما جاء يوم القيامة وهذا وعيد شديد على من لم يعجل بين الزوجات ولكن العدل واجب فيما يتمكن الإنسان من العدل فيه أما ما
لا يتمكن من العدل فيه كالمحبة فهذا أمره إلى الله ولا يكلف الإنسان به لأن الله لا يكلف نفسا إلا وساء وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعجل بين الزوجات في القسم الذي كان من العادة إن
كانوا العدل فيه وخيرهم بين البقاء بلا قسم وبين الطلاق فاخترنا البقاء بلا قسم فله ذلك لأن الأمر غاشر إليهن وقد اخترنا أن يبقين بلا قسم ولهذا وهبت السودة بن زمها يومها لعائشة رضي
الله عنهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودها وإذا رأى الزوج أن بقية الزوجات يريدنا المحاقة معه وإقامة العدل وكان ذلك شاقا عليه فله أن يطلقهن إذا لم اخترنا
البقاء معه على الوجه الذي يريد لأن الأمر في الطلاق إلى الزوج حيث جعله الله له لا للمرأة من ليبيا مستمع برنامج علي يقول في هذا السؤال ابني الكبير لديه منزل من عمله في التجارة فهل
لابني الآخر حقية في هذا المنزل إذا كان هذا المنزل الذي لد ابنك من عمله هو ومن كسبه هو فليسى لأخيه حق فيه لأن كل إنسان له ماله خاص به وإذا كان هذا البيت مما تفضلت به عليه فإن الواجب
عليك أن تفضل على بقية إخوانه بمثله فإن لم تفعل فالواجب عليك أن ترده وأن تجعل هذا البيت من مالك وإذا قدر عليك الموت صار ميراثا بعدك يقول المستمع علي الريش من ليبيا قمنا لصلاة المغرب
جماعة وانتهت الصلاة ثم دخل رخط من الناس فأقاموا الصلاة جماعة أيضا مع إمام آخر فهل صلاة الجماعة الثانية صحيحة أم لا أفيدونا أفادكم الله نعم صلاة الجماعة الثانية التي جاءت بعد أن سلم
الجماعة الأولى أو التي جاءت بعد أن انتهت الجماعة الأولى من صلاتها صحيحة فإذا دخل قوم إلى المسجد وقد انتهى الناس من صلاتهم فإنهم يقيمون الجماعة فيما بينهم لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال في رجل دخل والناس قد صلوا قال على رجل يقوم فيتصدق عليه فلا رجل يقوم في يتصدق عليه فقام رجل من الناس فصل معه فإقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى تكون على وجهه الوجه
الأول أن يكون ذلك على وجه راسب جاء بحيث يعرف أن في هذا المسجد جماعة أن في هذا المسجد جماعتين فهذا بدعة ولم يكن من هذي رسول الله صلى الله وسلم وأصحابه وينهى عنه والحال الثانية أن
تكون الجماعة الثانية عارضة الحاجة نسوا أن يدخل قوم وقد انتهى الجماعة الأولى من الصلاة فلهم أن نسلوها جماعة ولا حرج عليهم في ذلك ولا بدعة في حقه هذه رسالة وصلت من المستمع آدم علي
إبراهيم من السودان يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع فضيلة الشيخ في التاجر الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة نرجو بهذا إفادة إن الإنسان إذا اكتسب ماله بطريق غير مشروع فإن الواجب عليه
أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العمل الذي يتسب به المال عن طريق غير مشروع وأعظم الطرق تحريما في المكاسب طريق اكتساب المال بالرباء فإن الله سبحانه وتعالى عظم الرباء في كتابه
فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما دقوا من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قال فإن
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ومن الذي يستطيع أن يعرض الحرب على الله ورسوله وقال عز وجل فمن جاءهم وعرضهم من قده فانتهى فلهما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدين
وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعنى آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء والرباء يكون في أجناس محينة من المال لا في كل المال أينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئ الذهب والفضة وما كان
بمعناهما هو الذي فيه الرباء وكذلك الأصناف العرباء الباقية المطعومة المكيلة هي التي فيها الرباء هي وما شبهها في الجنس وأما ما سوى ذلك فليس فيه رباء ولهذا يجوز للإنسان أن يبدل سيارة
بسيارتين أو سيارة بسيارة ودراهم أو بعيرا ببعيرين أو شاثا بشاكين أو ما أشبه ذلك لما ليس فيه ربع ومن المكاسب المحرمة هناك تسب الإنسان المال في ممارسة بي وشراء ما لا يجوز مثب أن يتجر
بالدخان فإن الدخان محرم لما فيه من الضرر البدني والمالي فإذا اتجرى بالإنسان فإن تجره به محرم وكسبه حرام أيضا ومن ذلك أن بيع ما لا يجوز بيره مثل أن يبيع كلبا أو خنزيرا أو نحو ذلك
ومن هذا أيضا على التجرب بالخمور والمخدرات وعلى هذا من الأشياء التي حرمها الله فكل من اتسب شيئا محرما فإن عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويخرج من ماله مقدار الكسب الحرام إن علمه فإن
لم يعلمه تحر فأخرج ما تبرأ به ذمته نعم فقرها تالية من هذا السؤال يقول المستمع آدم ما حكم الشرع أيضا في الورثة الذين يريثون هذا المال الفاسد والذي جمع بطريقة غير شرعية وهل يحل لهم
هذا المال ويحق امتلاكه وكيف يزكى هذا المال والذي طال عليه الأمد بدون الزكاة أرجو توضيح ذلك معجوري المال الذي خلفه من يكتسبه بطريقة محرم إن كان محرما لعينه كما لو كان يسرق أموال
الناس أو يأخذها منهم قهرا فإن الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلها لأن مالتها معلوم وأما إذا كان عن طريق الاستساء وبذل الأموال بالتراضي ولكنه على وجه محرم فإنه لا يزم
الورثة أخذ شيء منه يكون لهم الغن وعلى كاسبه الإثم وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يزكيه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول إنها تؤدى من ماله لأنها حق
الفقراء وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله أي بتفريط من عليه الزكاة وإهماله ومن العلم من قال لا يؤدى عنه لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه ولا ينفعه إذا قراه عنه غيره ولكن الأحوط
إخراج الزكاة إذا علمنا أن الموضوث لا يزكيه ولكن هذه الزكاة لا تبرأ بها ذمة الميت إذا كان قد صمم وعزم على أنه يزكيه لأن ذلك لا ينفعه ولكنها من أجل تعلق حق المستحقين بها تخرج وهذا هو
رقي جمهور أهل العلم المستمع أخا ووشين من العراق محافظة واسط يسأل هذا السؤال ويقول المؤمن الذي يحافظ على الصلوات المكتوبات ولكنه لا يحافظ على السنن والنوافل هل يكون آثنا بذلك إذا
حافظ الإنسان على الصلوات المفوضة وترك رواتبها وسننها فإنه لا يكون آثنا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعت معاذا إلى اليمن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وقال له أخبرهم أن الله
فرع عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ولمركز سوى هذه الخمس فدل هذا على أن ما عداها سنة وليس بواجب فإذا ترك الإنسان رواتب الفرائض فليس بآثم لكن لا ينبغي أن ندع الرواتب لما فيها من
الأجر والخير الكثير وهي عن الرواتب 12 تركعة لا تستخدق عليه وقت كثير أربع قبل الظهر بسلامي وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر إذا صلىهم
الإنسان بنى الله له بيتا في الجنة وكان في صلاتهم ترقيع للخلل الذي حصل في الفرائض وزياده أجر وثواب عند الله عز وجل ألا ينبغي الإنسان أن يدعى هذه الرواتب لما فيها من الخير الكثير
وتكميل الفرائض المستمع أخوكم أخوكم في الله ممسين عين من اليمن الجنوب يحضر موت يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ عندنا في البادية يؤجل العقد بعد انتهاء الزواج وأيضا ما يتم العقد إلا
بعد تسليم الفنون وهو عبارة عن ملبس من الثياب يوزع على أقارب الكتاء مثل العم والخال والخالة والعمة وغيرهم والآن عوض بدلا من اللبس بالفلوس وبعد العقد يقوم الزوج والزوجة بثوزيع الفنون
المذكورة على الأقارب ويرطيهم الأقارب تقريبا ما يعادل هذه القيمة من الغنم فما حكم هذا العمل أفتول معجوري لا أرى في هذا العمل لأسا لأنه لا يستمل على شيء محرم وإنما هي عادات والأصل في
العادات الإباحة إلا ما ظل الشرع على تحليمه وأما تأخير الدخول على المرأة هذا العقد فهو راجع إلى الزوجين إن شاء أجل الدخول وإن شاء أجله وإذا لم يذكرا تعجيلا ولا تعجيلا فإنه يرجع في
ذلك إلى العرف ولا حرج أن يتعجل الدخول وإن كان قد أجله إذا كان برضاهما فمثلا لو اشترط على الزوج بعد العقد أن لا يدخل عليها إلا بعد ستة أشهر مثلا ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في
أول شهر فلا حرج لأن الأمر راجع إليهما والذي أحب وأفضل أن يليا الدخول العقدة بمعنى أن يكون العقد والدخول في زمن قريب لأن هذا أحسن وأولى وأبعد عن المشاكل فيما لو حصل طلاق أو فراق
بموت أو نحن ذلك المستمع أيضا من حضر موت لمن جنوبي من سين عين يقول عندنا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعلمه كلمات ويدعو بها فلما أصبح قام بطبع هذا الدعاء وأوزعه
على الناس الحكم في هذا العمل جزاكم الله خيرا هذا العمل لا يأخذ من حكم شرعي وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بل شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كملت قبل موته صلى الله عليه وسلم
فلا تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا والإنسان إذا رأى شخصا ووقع في نفسه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون الرسول بل لابد أن يكون هذا الشخص الذي رأاه الإنسان
مطابقا لما نقله أهل العلم في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مجرد أن يقع في نفس نائم أن هذا رسول الله فهذا ليس تلينا على أنه رسول الله حقا ثم إن هذا الدعاء الذي ادعاهم هذا
مدعي إن كان قد جاءت للسنة فهو سنة من قبل وإن كانت للسنة لم تأتي به فلا يجوز أن يتبعه ويوزعه لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض المستمر يقول رجل يعمل سائق في إحدى
المؤسسات الحكومية وعمله متنقل من منطقة إلى منطقة فلسافة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية تقريبا يوم ليلة السؤال يقول هل يجوز له أن يقصر من الصلاة إذا كانت المسافة ما ذكر يوما
وليلة في السجارة فلا شك أنه يقصر الصلاة إذا سافر إلى البلد الثاني ولكن إذا كان في البلد وسمع العدان فلابد أن يجيب فإن المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة فلقد أمر الله عز وجل نبيه صلى
الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد في سبيل الله أن تقوم طائفة من المصلين معه على ما ذكر الله تعالى في سورة النساء وهذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط في حال الخوف في حال السفر
فيجب على الإنسان إذا سمع الندى وهو في بلد قد سافر إليها أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس لكن لو فرض أنه كان بعيدا عن المسجد أو أن الصلاة فتت فإن له أن يصلي الرضاية رفتين ويقصر
الصلاة لأنه في سفر نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم على ما بينتم لنا وللإخوة المسلمين الكرام أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح