358 - 739 الحلقة الثلاثمئة وثمانية وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أهلا بكم وأهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من مستنع للبرنامج رمز الاسمه بعين نون ألف من الجمهورية العراقية محافظة داهوك يقول في هذا السؤال هل سنة الجمعة السنة التي قبل
صلاة الجمعة وبين الأذان الأول والثاني البدعة أم لا الحمد لله رب العالمين أصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها بل إذا حضر الإنسان
إلى المسجد صلى ما في أسفر له من غير تعيين يصلي ركعفين يصلي أربعا يصلي ستا يصلي ما شاء ويسلم كل ركعفين وأما ما يفعله بعض الناس من القيام إلى الصلاة بين الأدانين الأول والثاني فإن
هذا لا أصله وليس لمشهور أما بعد صلاة الجمعة فإن جمعة رحدها سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بينا وقال عليه الصلاة والسلام فأحدكم الجمعة فلصلي بعدها أربعة
فهنا أربع ركعات أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا ركعتان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلم من يقول إننا نأخذ بكاله فتكون السنة بعد الجمعة ركعتين ومنهم من قال
نأخذ بقوله فتكون السنة بعدها أربعا ومنهم من يقول نجمع بينهما فنصلي ستا ومنهم من فصل فقال إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في النسجد صلى أربعا ومنهم من قال إن هذا من العبادات
المتنوعة فتعرف أن يصلي أربعا وتعرف أن يصلي ركعتين وأقرب ما يقال في ذلك أن يقال إن صلىهما في بيته إن صلى الراتبه بعد الجمعة في البيت فهي ركعتان فقط اقتداءا بفير رسول الله صلى الله
عليه وسلم وإن صلىها في المسجد فأربع انتفالا لأمره صلى الله عليه وسلم يقول متى شرع الأذان في يوم الجمعة وهل كان الأذان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم علما بأنه عندنا من أخذ
بأذان واحد وترك الآخر مع سنة الجمعة وآخرين وهم الأغلبية يأخذون بالأذانين ودينهم سنة الجمعة فأيهم الصحيح نرجو أن توضحوا لنا ذلك مأجورين أما الأذان الثاني الذي يكون عند حضور الإمام
فإن هذا موجود في آهة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوضل الصلاة من الجمعة فسعوا إلى ذك الله وأما الأذان الأول في هذا من سنن الخليفة الراشد
إثمان بن عثمان رضي الله عنه حين كتر الناس في المدينة أمر أن يؤدن أدان سادق على الأذان الأول من أجل أن يحضر الناس إلى الجمعة حتى لا يفتهم شيء من الخطبة وهذا الذي فعله عثمان رضي الله
عن السنة سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النهتجين من بعد ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين فيكون اتباع سنة في ذلك
اتباعا أو فيكون اتباعه في ذلك امتثالا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل هذه السنة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن جمعة كانت موجودة في عهد رسول عليه الصلاة
والسلام وليس لها إلا أدان واحد فيكون هذا الأدان الأول زائدا على السنة فالجواب على ذلك عنه قال إن السبب الذي من أجله سنة عثمان رضي الله عنه هذا الأدان لن يكن موجودة في عهد رسول صلى
الله عليه وسلم فإن المدينة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة فازدادت وازداد الناس يحتاج الناس إلى أن ينبهوا قبل حلول الأدان الثاني ومع كون هذه سنة أمير مؤمنين وثمان
رضي الله عنه التي عمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجد اتباع سنته لأنه من الخلفاء الراشدين فإن لها أفهم في السنة النبويها أيضا ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن بلالا يؤذن بليل أكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مفتون فكان بلالا يؤذن بليل قبل الفجر وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم فكان هذا علاما يحث
الناس على الإقبال على سحورهم فيكون حث الناس على الإقبال إلى صلة الزموح أوكد وأوكد ولكن لما لم يكن سببه موجودا في عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد خليفتين راشدين فبذكرنا وعمر
وللموجد للفي عاد الرسمان صار سببه من نشويث قائما في عهد الرسمان رضي الله عنه فمن أجل ذلك شرعه رضي الله عنه وأقره الصحابة على ذلك وما نعلم أحدا من الصحابة أن ترى على الرسمان هذا
الأذان وعليه فالصواب مع الذين يؤذنون مرة ثانية فيها من جمتين الأول والثاني وأما صلاة ركعتين بعد الأذان الأول فقط سبق الجواب عليهما في السؤال الأول بارك الله فيكم يقول عندنا المستمع
أيضا من العراط عين نون ألف يقول عندنا الأغلبية في لم يكن الجميع يدعون بعد صلاة المغرب مع الإمام بظهور أكفافهم ويقولون اللهم نجنا برحمتك من النار وأدعي أخرى علما بأن هناك حديثا عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله بباطل أكفافكم ولا تدعوه بظهورها هل هذا الحديث صحيح وإن كان صحيحا فماذا توضحون لنا ذلك مأجوري نعم الدعاء على وجه الجماعي بعد صلاة المغرب
أو غيرها من الصلاة تدعه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنه وعلى هذا فينضعي للإمام والمؤمومين الكف عنه في صلاة المغرب وغيرها وأما الدعاء بظهور الأكف
فقد اختلف أهل العلم فيه لأنه ورد في صحيح مسلم ما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه بظهور كفه في السفقى ولكن الظاهر ما ذهب إليه شيخ السلام من أن الدعاء كله ببطن الأكف ولكن
الظاهر ذكر أن رسول عليه وسلم ذكر أن ظهور كفه الرسول عليه وسلم إلى السماء لأنه صلى الله عليه وسلم بالغ في الرحل وظن من يراه أنه جعل ظهوره ماء نحو السماء وليس المعنى أنه جعا بهم
مقلوبكي وهذا هو الأقرب وأما الحديث الذي ذكره السائل أجل الله بظهرنا أكوب فيكم فهذا لا يحضرني سنده الآن ولا أعطي عنه بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج محمد سوداني يعمل في المملكة له
فلدة سلة سؤاله الأول يقول فيه يوجد في قريتنا مسجد تقام فيه الصلاة الجمعة ولكن بعض الإخوان يفضلون الذهاب إلى مسجد في قرية أخرى تبعد حوالي ثلاثين كيلومتر وأترض عليهم البعض من الإخوان
بحجة أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما هو معروف نرجو الإضاح والتفصيل مأجوري نعم نقول إن هؤلاء الجماعة الذين هذبون إلى مسجد خارج البلد لا يقصدون بهذا المسجد نفسه وإنما
يقصدون ما يحصل لهم من العلم والمنفعة والموعظة بخطبة هذا الخطيب بل يخطب في المسجد الذي يذهبون إليه وليس هذا من داب شد الرحل إلى مساجد خير المساجد الثلاثة بل هو من شد الرحل إلى العلم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتنس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فدهابهم إلى هذا الخطيب من عجل انفاعهم لخطبته بالموعظة وبيان الأحكام الشرعية ليس من داب
شد الرحل إلى المسجد لأن المصور بشد الرحل إلى المسجد أن يشد الإلسان الرحل إلى نفس المسجد والبقعة فيجب فرق فيجب معرفة الفرق بين هذا وهذا وعليه فنقول إن فعلان هذا لا بأس به بل إذا
كانوا قد قصدوا فيه العلم يكون مطلوبا مأمورا به كما ثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سلك طريقا يلتنس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة المستمع أيضا من السودان في
سؤاله الثاني يقول نسي عندي أحد الإخوة من السعوديين مبلغا من المال قدره 500 ريال نتيجة خطأ حسابي ولا أعرف مكانه وهو لا يعرف هذا الخطأ وأريد أن أتخلص من هذا المبلغ إبراء لذمتي هل
يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ بالريال السعودي أم بالعملة السودانية على بعض الفقراء والمحتاجين من أقاربي وجيراني أم أن هناك طريقة أخرى أفيدون أفادكم الله الواجب عليك أن تبحث عن هذا
الرجل فإذا أعيست منه فلت أن تتصدق بال500 ريال على الفقراء هنا أو في السودان وسواء أن تصدقت بها بالنقل السعودي أو تصدقت بها بالجنيه السودان المهم أنه يجب عليك أولا أن تبحث عنه فإذا
أعيست فتصدق بها وهكذا نقول في كل مال مجهول مجهول صاحبه إذا أبقي عندك وأعيست منه فلت أن تتصدق به عنه ثم إن قدم يوم من الدهر تخيره قل له إن المال الذي لك تصدقت به بناء على أني لا
أتمكن من الاتصال بك أو موافقتك والآن أنت بالخيار إن شئت أجزت أجزت ما فعلت ويكون الأجر لك وإن شئت أعطيت كمالك ويكون الأجر لي هذا مستمع للبرنامج عبد الله حاج يسأل عن قوله تعالى قد
يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أنه عالم المعوقين من هؤلاء عن الجهاد الذين يخذلون الناس
ويرجفون بالأعداء فيقولون الناس مثلا لا حاجة للجهاد أو يقولون العدو كبير أو ما أشفى ذلك من الأشياء التي تثبت الناس عن الجهاد وهؤلاء مع تثبيتهم عن الجهاد يدعون الناس إلى أن يكون
مثلهم الكسل والتهاون يقولون هم علم إلينا وهم بأنفسهم أيضا لا يأتون الحرب ويقابلون العدو إلا قليلا والقليل هنا إما أن يكون بمعنا المعدوم أو بمعنا القليل جدا على كل حال في هذه الآية
هو عيد لمن كان يثبت الناس عن الجهاد في سبيل الله ويعوقهم عنه وهذا الوعيد مأخوذ من قوله قد يعلم الله المعوقين منكم نعم بارك الله فيكم هذا مستمع من المملكة الأغدنية الهاشمية عدنان
محمد يقول في هذا السؤال الأول ما حكم الشرع في نظركم بعدم إنصاف الوالدين لأبنائهم نعم العدل بين الأولاد واجب يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبث عن الحديث النعمان بن يشير رضي
الله عنه وعن أبيه أن عباه نحله نحلة يعني أعطاه عطية فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشته عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بنون قال نعم فقال أعطيتهم كلهم مثلة قال
لا فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ثم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جور وأن العدل واجب فيجب على الإنسان
أن يعدل بين أولاده ولكن يفضل الذكر على الأنثى فيعطي الذكر مثل حظ الأنثى لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى وهذا في
عطية التبرع أما العطية التي يراج بها دفر الحاجة فالعزل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه فإذا قدر أن الرجل له أولاد منهم من بلغ سن الزواج وطلب الزواج فزوجه أبوه فإنه لا يجب
عليه أن يعطي أخوانه الآخرين مثل المهر الذي أعطى هذا الرجل فأعاد الولاد بل لا يجوز له ذلك لأن هؤلاء الآخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يطيعهم وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى حال
أو إلى أمر نفعله بعض الناس وهو أنه يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه ويكون له أولاد صغار ويوصي لهم لشيء من المال يكون مهرا لهم إذا احتاجوا إلى الزواج يوصي لهم بذلك
بعد موته فإن هذه الوصية حرام ولا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل أدي حق حقه فلا وصية لوالث وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوجوا إن أبقاه الله حتى أدرك سن زواجهما وقدر
أن يزوجهم زوجهم وإلا فإن أمرهم إلى الله ويتزوجون بالمال الذي يحصل لهم المراث أو لن يكتسبونه من جهات أخرى أيضا من أسئلة المستمع عدنان من المملكة الأوردنية الهاشمية يقول هل الميت
يبصر وما مدى بصيرته الميت لا يبصر البصر المعروف في الدنيا نعم لأنه قد فقد الإحساس بنوته لكنه يبصر ما يراه في قدره من عالم الآخرى فيفسح له في قدره مدى البصر إذا كان مؤمنا ويرعي
ملكين الذين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنه لا يبصره لأنه قد حجب عن أمور الدنيا بموته هذا مستمع للبرنامج رمز الاسمه بها مين يقول لقد طلقت زوجتي طلقة
واحدة وبعد ثلاثة أشهر وعشرين يوما أرجعتها وبعد رجوعها لي حملت وأنجبت ولدا وأرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تخبروني ماذا يترتب علي من كفارة وإذا ترتبت علي الكفارة هل يجوز لي أن أمثعها
من مالي الخاص نقدا وأنا لا أعرف مساكين يستحقونها أرجو من فضيلتكم أن ترشدوني إلى الطريق الصحيح مأجوري هذا العمل ليس في كفارة ولكن ينظر إن كان هذا الرجل قد راجعها قبل تمام العدة
فالمراجعة صحيحة وللك لأن المرأة قد يمضي عليها ثلاثة أشهر وعشر في أيام أو أكثر وهي لا تزال في العدة لأن عدة المرأة التي تتحيض ثلاث حيض وثلاث الحيض ربما لا تتأتى في ثلاثة أشهر فإن من
النساء من لا يأتيها الحيض إلا بعد شهرين فلا تتم عدتها إلا بمضي ستة أشهر وأما إن كانت المراجعة بعد تمام العدة أي بعد أن حاضر ثلاثة مرات فإن هذه المراجعة لست بصحيحة لأن المرأة إذا
تمت عدتها صارت أجنبية من زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد فإذا كان الأمر كذلك أي أن عدتها انتهت قبل أن يراجعها فعليه الآن أن يعقد عليها عقدا جديدا بل أن يعقد عليها ولا نقول عقدا
جديدا لأن هذا العقد عقد مستقل المهم أن نقول له إن كانت مراجعتك إياها بعد ثلاثة عشر وعشر أيام قبل أن تحيير ثلاثة مرات فهي الآن زوجتك والمراجعة الصحيحة وإن كان مراجعتك إياها بعد تمام
عدتها فإن المراجعة غير صحيحة والمرأة ليست الزوجة لك الآن وعليك أن تعقد عليها من جديد من شهود ومهر ووليد بارك الله فيكم هذا مستمع أبو صحيح بخوكم في الله يقول في هذا السؤال سوداني
مقيم بالنملكة العربية السعودية أرى الكثير من الناس إذا صلى الفريضة تحول الواحد منهم من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر حتى يبدأ بالنافلة هل هذا جائز وإن كان جائز فضيلة الشيخ ما
دليله من الشر مأجورين نعم انتقال الإنسان من مكانه في الفريضة إلى مكان آخر مشهور وذلك من أجل فصل بين الفرض والنافلة ودليله حديث معافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن
لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم الفصل بين الفرض وسنته بالانتقال من مكان إلى آخر أو بالكلام منها الآخرين هذا من الأمور المشهورة ودليلهما ذكرته الآن من حديث معافة رضي
الله عنه السؤال الثاني في رسالة المستمع أبو صحيح يقول هل القبلة شرط في سجود التلاوة عند كثير من أبو العلم أو أكثرهم لأنهم يرون أن سجود التلاوة من الصلاة والصلاة لا بد فيها من
استقال القبلة لقوله تعالى ومن حيث خلاج تفولي وجه فشطر المسجد الحرم ويرى آخرون أن سجد التلاوة ليس من الصلاة وإنما هو عبادة مستقلة فلا يستطله استقال قبلة ولا طهارة ولكن الأحوط قل لا
يسجد إلا طاهرا مستقلة طبلة وهنا أقول تنبيها وإن لم يكن في السؤال أن سجود التلاوة لا يحتاج إلى تكبير عند الانتقال منه ولا إلى تسجيل إلا إذا كان في صلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا
رفع لأن الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكروا أنه يكبر في كل خافض وراف ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة في صلاته فارتدوا فيها فلما لمسته سجود
التلاوة من ذلك علم بأن له تكبيرا عند السجود وعند الرحم هذا مستمع من برنامج محمد حسن يقول في هذا السؤال هل يجوز المسلم أن يذبح الذبيحة وهو جنوب؟
نعم يجوز المسلم أن يذبح الذبيحة وهو جنوب لأن الجنوب لا يمنع من ذكر الله قالت عائفة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان يسمي ويذبح والمسلم يحل ذبيحته
سواء كان رجلا أم امرأة كبيرا أم صغيرا يعقل إذا سمى وعنه رجل الأضحية أيضا وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنوب طيب ويجوز المرأة أن تذبح الذبيحة أيضا ولو كانت حائرا طيب بارك الله
فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله متوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستنعين الكرام أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم
وحفينتكم فضيلة الشيخة بالقصيم