353 - 739 الحلقة الثلاثمئة وثلاثة وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أهلا بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع من الخبر المملكة العربية السعودية يقول في هذا السؤال فضيلة الشيف اشتريت قطعة أرض من والدي بسعر رمزي هل يجوز ذلك وخاصة أن لي عشرة إخوة من الأب أرجو إفادتي مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال اتقوا الله وعادلوا بين أولادكم ولما أراد بشير المساعد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية نحلها ولده النعمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيدي فإني لا أشهد على جوه وهذا يدل على أنه لا يحل لأحد أن يفضل بعض أولادها على بعض في العطية وأن ذلك من الجور الذي أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه وقال في تحقيق التبرئ منه أشهد على هذا غيري وعلى هذا فإذا كان أبوكا قد منحك أرضا أو باع عليك أرضا بثمن غمزي فإن هذا البيع ليس بصحيح ولا يحل له أن يبيع تأرضا إلا كما يبيعها على غيرك بالثمن ثمن اللتل المعتاد في ذلك المكان وفي ذلك الزمن وتصحيحها للتصرف الآن أن تقدر الأرض بقيمتها حين باعها عليك في ذلك الوقت وأن تجرى عليك بتلك القيمة إلا إذا أعطى أبوك إخوتك مثل ما أعطاك فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بشير المنساد ليشهده على عطيته لبنه النمان قال ألك بنون قال نعم قال فسأله هل أعطى جميعهم مثل ما أعطى النمان فقال لا فرد بشير المنساد رضي الله عنه هذه العطية إذن فتصريح هذا الأمر إما بأن ترد الأرض إلى الوالد أو تقوم بقيمتها في ذلك الوقت أو يعطي إخوانك مثل ما أعطاك والعطية عطية الأولاد تكون كما قسمه الله عز وجل في كتابه للذكر مثل حظ الإنثاء ها هنا أمر يجب التفطن له وهي أن العدل في الإنفاق يكون في إعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه فإذا كانت الإنثاء تحتاج إلى حلي يلبسه مثلها فاشترى لها أبوها حليا لتلبسه فإنه لا يزمه أن يعطي مثل قيمته للأبناء لأنه إنما أعطاها لدف حاجتها وكذلك لو احتاج أحدهم أحد الأولاد إلى علاج فإنه لا يزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أنفض على علاج هذا الولد الذي احتاج إليه وكذلك لو احتاج أحدهم إلى زواج فزوجه فإنه لا يزمه أن يعطي الآخرين مثل المهر والنفقات التي زوجها زوج بها الولد ولكن العدل في ذلك أنه إذا بلغ الثاني مبلغ الزواج لأنه يزوجه وقد كان بعض الناس إذا كان له أولاد كبار فزوجهم وأولاد أن استغار لم يبلغ الزواج يوصي لهم بمثل المهر بعد موته وهذا خطأ ولا يدوس لأن الوصية للوارث محرمة لأن الله عز وجل لما قسم الموارث قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فأخبر عز وجل أن هذا القسم الذي تولاه سبحانه وتعالى بنفسه فريضة صادق عن علم وحكمة وغاية محمودة وقال تعالى في الثانية تلك حدود الله لما ذكر الموارث قال تلك حدود الله ومن يدعي الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت أهل نهار وخالدنا فيها وللك الفوز العظيم ومن يأصل الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدنا فيها ولو عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارثه فهؤلاء الأولاد الصغار الذين زوج الوالد إخوتهم من كبار الذين بلغوا الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصل لهم بمثل المهر ولكن إذا بلغوا الزواج في حياته فليزوجهم وخلاصة القول أنه يجب على الإنسان أن يعدل أو أن يعدل بين أولاده في العضية وكذلك يجب عليها أن يعدل بينهم في النفقة والعدل في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة قل ذلك أو كثر ونقطة الأخيرة التي نبهنا عليها هي أن بعض الناس إذا زوج أولاده الصغار في حياته أو صاد يثل ما زوجهم به للصغار من بعد موته وهذا لا يحل ولا يجوز لأنه وصية لوارث والوصية لوارث محرمة باطلة لا يتزعون فيه وقد علم السامع ما استذلنا به من القرآن وصلنا في هذا الباب نعم بارك الله فيكم المستمع من الخبر ميم حاميم المملك العربية الصعودية يقول كلفت من يحج أو والدتي المتوفى وسمعت أن الشخص الذي أعطيته مبلغا من المال ليحج عنها قد أخذ مبالغ أخرى ليحج عن أناس آخرين ما حكم ذلك فضيلة الشيخ وهل تعد هذه حجة كاملة أم علي أن حجة بدلا عنها أفتون مأجوري الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازما في تصرفه وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص يطنعونه إليه في دينه بأن يكون أمينا عالما بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وقل إليه فإذا أردت أن تعفع شخصا ليحج عن أبيك المتوفي أو عن أمك فعليس أن تختار من الناس من تثق به في علمه ودينه وذلك لأن كثيرا من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج فلا يؤدون الحج على ما ينبغي وإن كانوا هم في أنفسهم أمنا لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم وهم يخطئونه كثيرا من الناس ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا إنابة في الحج لقصور علمه ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس عنده أمانة فتجده لا يهتم بما يقوله ويفله في مناسك الحج لضعف أمانته ودينه ومثل هذا أيضا لا ينبغي أن يعطى أو أن يوكل إليه أداء الحج فعلى من أراد أن يليب الشخصا في الحج عنه أن يختار من أفضل من يجده علما وأمانه حتى يؤدي ما طلب منه على الواجب الأكل وهذا الرجل الذي ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته وسمع فيما بعد أنه أخذ حجات أخرى لغيره ينظر فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحجات عن غيره وأقام أناسا يؤدونها وقام هو بأداء الحج عن الذي استنابه ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل أي هل يجوز للإنسان أن يتوكل عن أشخاص متعددين في الحج أو في العمرة ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك بل يكره إلى ناس آخرين نقول إن ذلك لا يجوز ولا يحل وهو من أكل المال بالباطل فإن كثيرا من الناس يتاجرون في هذا الأمر نعم تجدهم أكل عدة من الحجج والعمر على أنهم هم الذين سيقومون بها ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذ هو فيكسب أمالا بالباطل ويعطي أشخاصا قد لا يرضونهم من أعطاه هذه الحجج أو العمر فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في إخوانه وفي نفسه لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق ولأنه إذا أتمن من قبل إخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج فإنه لا يجوز له أن يكل ذلك إلى غيره لأن هذا الغير قد لا رباه من أعطاه هذه الحجج أو هذه العمر بارك الله فيكم المستمى من الخبر ميم حاميم يقول أقسمت بالله أن لا أتزوج بعد وفاة زوجتي وبعد وفائها بسبع سنوات تزوجت أختها والآن عندي ثلاثة أبناء من الزوجة الأقيرة هل علي كفار في مثل هذه الحالة يا فضيلة الشيف قبل الإجابة على هذا السؤال أقول إن إقسامه أن لا يتزوج امرأة بعد زوجتي خطأ عظيم لأن الزواج من سنن المرسلين ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثم إن إقسام الإنسان أن لا يتزوج بعد موت مرأته قد يكون سببه التساخطة من قضاء الله وقدره بمنزلة الإضراب عن هذا الشيء احتجاجا على القدر وقد لا يكون هذا السبب المهم أن هذا غلط غلط عظيم أن يقسم الإنسان أن لا يتزوج بعد امرأته بل الذي ينبغي له أن يبادر بالزواج حتى يحصن فرجه ويحصل على المكاسب العظيمة التي تكون في الزواج أي من المكاسب العظيمة تكثير النسل أي نسل الأمة الإسلامية فإنه ينبغي للمسلمين أن يكثروا من الناس لمستطاعوا تحقيقا لرابط الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال تزود الوجود والولود ولأجل أن تستغني الأمة الإسلامية عن غيرها ومن أجل أن تكون مهيبة أمام العالم وكلما كثرت الأمة كان أشد حيبة عند آدائها وكان أشد اكتفاء بنفسها عن غيرها ثم بعد ذلك نقول في الجواب عن السؤال إن هذا الرجل الذي أقسم أن لا تزوج بعد امرأته ثم تزوج أختها بعد سبع سنوات عليها أن يقوم بالكفارة كفارة اليمين وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير وقبع فإن لم يجد واحد من هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير وقبع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارت أيمانكم إذا حرفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكوين نعم بارك الله فيكم شيخ محمد يؤلم بعض الشباب عزوفهم عن الزواج بالانقطاع إلى الله والتبتل إليه ما تعليقكم على هذا؟ تعليقنا على هذا أن هذه العلة عليلة بل هي ميتة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد التبتل على من أراده من أصحابه وقال أنا أصوم وأفتر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رائد عن سنتي فليس مني وليألم هذا أن النكاح من العبادة بل هو من أفضل العبادات حتى صرح أهل العلم رحمهم الله بأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وصرح كثير من أهل العلم يوجوبه أي النكاح ولا شك أن ثواب الواجب أكثر من ثواب المستحب والواجب وأحب إلى الله عز وجل من النافلة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من مفسرت عليه ولا يذل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ففي هذا الحديث جدين واضح على أن الله تعالى يحب الفرض أكثر مما يحب النفل والنظر شاهد بذلك فإنه لمحبة الله إله جعله واجبا على العباد الأبد لهم من فعله وهذا يدل على تأكده عند الله سبحانه وتعالى فننصح هذا الرجل أو هؤلاء الشباب الذين يعالدون بهذه العلة العليلة بل الميتة ننصحهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتزوجوا انتثالا لعمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم ولسنته أخوانه من المرسلين عليهم صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن يكثروا الأمة الإسلامية وينفع الله بهم بارك الله فيكم هذا المستمع من الزبير البصرة فألف يسأل عن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فنحن إذا سفرنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أتممنا ما صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ هذا الحديث صحيح ما خرجه البخاري وغيره وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان وأقام فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأفتر أيضا بقية الشهر لأنه فتحها في آخر الشهر ذكروا أنه فتحها يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ولم يصنبقية الشهر كما ثبت لارفها في صحيح البخاري من حديثنا عباس أيضا يقولنا عباس فنحن إذا قمنا تسعة عشر يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا وهذا رأيه رضي الله عنه في المدة التي ينقطع بها حكم السفر بالنسبة للمسافر والعلماء مختلفون في هذه المسألة أي فيما إذا أقام المسافر متى ينقطع حكم السفر في حقه على أكثر من عشرة أقوال ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب وهذا يدل على أنه ليس هناك سنة صحيحة صريحة في تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر والمسألة مسألة اجتهارية وليس هذا موضع ذكر آراء العلماء في ذلك لكن كأن السائل والله أعلم أشكل عليه ما قال المعباس صلى الله عنهما مع المشهور بين الناس لأن المدة التي ينقطع بها حكم السفر خلاف ما قاله معباس صلى الله عنهما ولكن ليعلم السائل أن هذه من المسائل الخلافية أيضا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام لم يزد عن رفعتين حتى يرجع نعم هذا أيضا صحيح وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لم يزد على رفعتين حتى يرجع سواء كان في الغزو أو في الحج أو في العمراء لأن الإنسان إذا خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع إليها إلا إذا نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه إقامة مطلقة خير محددة أو نوى السيطان والانتقال من بلده إلى هذا البلد الآخر فإنه يكون له حكم أهل البلد الذي سافر إليه ثم لو عاد إلى بلده بغير نية السيطان فهو مسافر في بلده ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت بلده الأول وهذا كثيرا ما يحدث ويقع فيه التساؤل أن الإنسان يستوطن بلدا جديدا غير بلده الأول فهل إذا رجع إلى بلده الأول يكون في حكم المسافر أو يكون في حكم المستوطن المقيم نقول إنه يكون في حكم المسافر ودليله ما أشرنا إليه ولا فرق بين أن يكون قد تزوج في بلده الأول الذي تركه السيطان غيره أم لم يتزوج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في مكة مع أنه قد تزوج فيها وأتاه أكثر أولاده وهو في مكة بارك الله فيكم أيضا ولعلكم أجلتم على هذا يقول صلاة المسافر كم المدة التي يقوم بها المسافر وهو يقصر ويجمع وإذا صلى مع جماعة فهل يتم أو يقصر المدة التي ينقطع بها حكم السفر مختلفة فيها كما أشرنا إليه آنفا على أكثر من عشرة أقوال والقول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافرا عازما على الرسول إلى بلده ولكنه حبسه حاجة أو تجارة أو نحن ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإنسان بن تلمية رحمه الله ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة وهو يسمع النداء فإنه يجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر فإنه سيتم لأن المسافر إذا اعتم بالمقيم وجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أم أدرك الصلاة من أثنائها وعلى هذا فلو اعتم مسافر بالمقيم في الرفاتين الأخرين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه أن يأتي برفعتين بعد السلام الإمام ولا يحل له أن يسلم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سنتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السفينة ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما أثرتكم فأتموا وهذا الحديث عام يشمل المسافر الذي صلى خلف المقيم والمقيم الذي صلى خلف المقيم أيضا وهو واضح وأما إذا فاتته الصلاة أو كان في مكان بعيد لا يسمع النداء فإنه يقصر حتى يرجع إلى بلده برك الله فيكم هذا عائش أحمد محسن يسأل من اليمن الشمالي يسأل ويستشيركم في هذه الكتب فضيلة الشيخ بدائع الزهور هذا الكتاب فائف فيه أشياء كثيرة غير صحيحة ولا أرى أن يقتنه الإنسان ولا أن يجعله بين عيدي أهله لما فيه من الأشياء المنكرة الروض الفائق وتنبيه الغافلين الروض الفائق لا أعرفه نعم وأما تنبيه الغافلين فهو كتاب وعظ وغالب كتاب المغال يكون فيها الضعيف وربما الموضوع ويكون فيها حكايات غير صحيحة يريد المؤلفون بها أن يرققوا الغلوب وأن يبقوا العيون ولكن هذا ليس بطريق سبيل لأن فيما جاء في كتاب الله وصحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواعب كفاية ولا ينبغي أن يعظم ناس بأشياء غير صحيحة سواء النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو نسبة لقوم صالحين قد يكونوا أخطأ فيما ذهبوا إليه من الأقوال أو الأعمال والكتاب فيها أشياء لا بأس بها ومع ذلك فإني لا أنصح أن يقرأه إلا شخص عنده علم وفهم وتمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثلوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام أخوةنا الأفاضل انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب وأجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكر لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبدالله