339 - 739 الحلقة الثلاثمئة وتسعة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
على بركة الله نستعرض في هذه الحلقة بعضا من رسالة مستمع للبرنامج أرسل بأسئلة كثيرة من أسئلة هذا السؤال يقول إذا أراد شخص بشراء سيارة مثلا من تاجه يقول له هذه السيارة تساوي 4000 مثلا
دينار نقدا وإذا أردت الدفع بالتقصيد فممكن ولكن ستدفع في كل شهر 200 دينار لمدة 25 شهر فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من 4000 إلى 5000 فيقولون إن هذه العملية تجارية فما الحكم الشرعي في
نظركم في التعامل بمبدأ التقصيد والزيادة كما سبق شرحه نرجو بهذا إفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال أن نعلم أن الأصل
في جميع البلوع الحل إلا ما دل الشرع على منعه وتحليمه لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع فإذا تبايع رجلان فإننا نقول هذا البيع صحيح إلا بدل بدل على منعه فالواجب اتباع الدليل فإذا لم
يقم الدليل على منعه فلا يحل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل حيث يقول إنه يريد أن يشترى سجارة
تساوخ أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهرا فنقول إن هذه المعاملة لا تتضمن محورا شرعيا فليس فيها ربع ولا جهالة ولا قرر بل هي واضحة الثمن معلوم والمذيع معلوم
والأجل معلوم ولس هناك ربع فتكون هذه المعاملة الصحيحة لأن هذه الزيادة ليست زيادة الدراهم على دراهم لكنها زيادة في ثمن السلعة المعينة فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار
معجلة لم أشتري دنانير بدنانير وإن مشتريت السيارة قيمتها خمسة آلاف دينار وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار نقدا فإن بيعها معجلة بخمسة آلاف
دينار من باب أولى لأن فيه إرفاقا بلمشتري ولا يشك عاقل أن الناس يفرقون بين الثمن الحاضر والثمن المؤجل فإنه ليس الثمن المنقود الحاضر كالثمن المؤجل الغائب وقد ثبت في الصحيحين من هدفنا
عبدالس صلى الله عنهما أن الناس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلف بشيء فتسلف فيه كين المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم والسلف في هذا
الحديث هو تقديم الثمن وتأخير السلع المشترات فيأتي إلى الفلاح ويقول أو يأتي الفلاح إليه ويقول أعطني مئة درهم بمئتي صاع من البر إلى سنة فإذا حل الأجل أخذ المشتري البر وتصدف فيه وهنا
نعلم حسب العادة والفطرة أنه لن يكون ثمن هذا البر المؤجل تسليمه كثمن البر المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن بل سيكون البر في هذه الصورة عن البر المؤجل أكثر من البر الذي يُعطى عند
السلام الثمن فإذا كان الصاع من البر يساوي درهمين نقدم فإنه يكون بدرهمين إلا قليلا إذا كان البر مؤجلا وهذا أمر تقصره العادة والفطرة ولا فرق في هذا ولا فرق بين هذا وبين الصورة التي
قالها السائل فإن هذا تأجيل للمثمن والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الرباء ولكن هذا ليس بصواب فإنه من باب الرباء لو اشترى السيارة بأربعة ألف
دينار ثم رجع إلى البائع وقال ليس عندي أربعة ألف دينار وأريد أن تنظرني إلى سنة بخمسة ألف دينار فهذا لا شك أنه ربع ولا حل أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة ألف دينار
معجلة فهذا لا بأس به ولكن يبقى النظر ماذا أراد المشتري بهذه السيارة بهذا الشراء إن كان أراد السيارة بعينها فلا شك في جوازه حتى إن بعض العلم حتى الإجماع على ذلك أما إذا كان يريد ثمن
السيارة أي أنه يريد أن يأخذ السيارة الآن ثم يبيعها لينتبع بثمنها فهذه مسألة التورق وفيها خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من أجابها نظرا لصورة العقد ومنهم من منأها نظرا للقصد ولكن
لنقول هذا الرجل الذي يشتر السيارة من أجل ثمنها إن باعها على بائعها فهذا بلا شك حرام إذا باعها بأقل من ما اشتراها به لأن هذه هي مسألة العينة وهي حيلة ظاهرة على الربع يعني لو اشترت
هذه السيارة من الرجل بخمسة ألاف دينار ثم عدت وبيعتها عليه بأربعة ألاف وخمسمائة نقدا كان ذلك حراما لأنه في الواقع دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة غير مقصوبة لكن إذا بعتها على شخص آخر
غير الذي اشتريتها منه فهذه هي مسألة التورق وفيها الخلاف والتورق عنها أولا لكن إن دعت الضرورة إليها فلم تجد من يقرضك ولا من يسلمك وأن تفي ضرورة إليها فإن هذا لا بأس به ولكن بشرط أن
تكون السلعة التي اشتريتها ملكا للباع وعنده في محله ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس العام يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة فيشتريها
الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غير قبل أن ينقلها نعلم أن هذه معاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك لأنها من بيع السلع في مكانها
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتعى حتى يحوز التجار إلى لحاله ولأن الحلة فيها ظاهرة جدا بارك الله فيكم المستمع أيضا الشيخ محمد يقول هل خروج الريح عزكم الله
وأشوان المستمعين يفسد الاستنجاة وهل من ضرورة لعادة الاستنجاة مرة ثانية حتى يتوضع الشخص خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجب
الريحا لكنه لا يجب الاستنجاة أي لا يجب غسل الفرج يعني غسل الدبر لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل وعلى هذا فإذا خرج الريح انتقض الوضوء وكف الإنسان أن يتوضع أي أن يغسل وجهه مع المضمض
والسنشاق ويديه إلى المرفقين ورأسه يمسحه ويمسح أذنيه ويغسل قدميه إلى الكعبين وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة ثم يستنجي
فإذا جاء وقت الصلاة وأراد الوضوء فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجا وغسل الفرج مرة ثانية وهذا ليس بصوأ فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقد طهر المحل وإذا
طهر فلا حاجث إلى إعادة غصبه لأن المقصول من الاستنجاء أو الاستجمار الشريل بشروط معروفة المقصول به تطهير المحل فإذا طهر فلا يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية المستمع من
جمهورية مصر العربية طهر نزل اسمه بمين حاخا يعمل في العراق يقول في رسالته يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما المقصود بالأمانة هنا فهل هي أمانة العقل أو مأتمن عليه الإنسان المراد بالأمانة هنا كل ما كلف به الإنسان
من العبادات والمعاملات فإنها أمانة لأنه مؤتمم عليها وواجب عليه أداؤها فالصلاة من الأمانة والزكاة من الأمانة والصيام من الأمانة والحج من الأمانة والجهاد من الأمانة وبرو الوالدين من
الأمانة والوفى بالعقود من الأمانة وهكذا جميع ما كلف به الإنسان فهو داخل في الأمانة هذه الأمانة وهذا الالتزام لا يكون إلا بالعقل ولهذا كان الإنسان حاملا لهذه الأمانة بما عنده من
العقل وليست البهائن ونحوها حاملة للأمانة لأنه ليس لها عقل فهي غير مكلفة فالله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وهذه المحطة الغاز
العظيمة إذا أبثا تحمل الأمانة وأشفقت منها وخافت فإن حمل الإنسان لها تدير على ظلمه وجهله ولكن الموفق الذي يقوم بهذه الأمانة فينتفل ما أمر الله به ويجتنب منها عنه يكون أفضل من
السماوات والأرض لأنه قبل تحمل هذه الأمانة وقام بها على الوجه الذي طلب منه فكان له فضل الحمل أولا ثم فضل الأداء ثانيا أما إذا لم يتحمل هذه الأمانة ولم يقوم بواجبها فإن الله يقول مثل
الذين حملوا التوراة ثم لن يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ويقول عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنوا فالإنسان الذي لم يقوم بواجبها للأمانة هو شر الدواب عند الله
وهو كمثل الحمار يحمل أسفارا وإنما شبها بالحمار لبلادته وعدم تقديره الأمور حتى يقوم بما يجب عليه نعم مستمع أيضا من جمهورية مصر العربية يقول أرى بعضا من الناس يكتب في خطاباته لأخيه
مثلا أو لوالده فيقول مثلا والدي العزيز أو أخي القدير أو أختي الكريمة وغير ذلك من أسماء الله الحسنى هل هذا العمل فيه شيء؟
نعم هذا ليس فيه شيء بل هو من الجائز قال الله تعالى لقد جاءكم وصلون من أفسكم عزيز عليه ما عنستم حريص عليكم بالمؤمن يرعو في الرحيم وقال تعالى ولها عرش عظيم وقال النبي صلى الله عليه
وسلم من الكريم ابن الكريم ومن الكريم يوسف فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله ولغيره لكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوقين بها فإن صفات الخالق تلق به وصفات
المخلوق تلق به وقول هذا وقول القائل لأبيه وأمه وصديقه العزيز يعني أنك عزيز علي عزيز علي غالي عندي وما أشبه ذلك ولا يقصد بها أبدا الصفة التي تكون لله وهو العزة التي لا يقره بها أحد
وإنما يريد أنك عزيز علي وغالي علي وما أشبه ذلك نعم طيب يقول المستمع أيضا كنت أعمل بمزرعة وعندما جاء رمضان قال لي صاحبها أنت مخير بين أمرين إما أن تفتر وتستمر في عملك وإما أن تترك
العمل إذا لم تفتر ولذلك أفترت عشرة أيام من رمضان ما حكم الشرع في نظركم في هذا وهل يصح لي أن أعيد هذه الأيام لا يجوز للإنسان أن يجعل فرائر الله من أجل تهديد عباد الله بل الواجب على
الإنسان أن يقوم بالفرائر ومن يتق الله يجعله مخجا وارزقه من حيث لا يحتسب أرأيت لو قال لك لا تصلي فإن صليت فلا تعمل عندي هل تطعوه في ذلك لا شك أنك لا تطعوه نعم وهكذا جميع الفرائر
التي فرض الله عليك لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها ونقول مرة ثانية لهذا الذي استأجر هذا العامل إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة
والصيام وغيرها من العبادات التي تقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعانته على البر والتقوى والمؤمن على البر والتقوى كالفاعل كما قال النبي
عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهلي بخير فقد غزا فأنت يا أخي تقل الله تعالى في هؤلاء العمال ولا تحين من فضل الله عز وجل الذي لا لا يمنع العمل ولا ينقصه بل إن
هذا قد يكون سببا لبركة العمل وأضيف إلى هذا أنه كثرت الشكاوى من العمال في مكفورين حيث إن بعض الكفل نصر الله لنا ولهم الهجاية يؤذون المكفور ويماطلونه بحقه ربما يبقى شهرين أو ثلاثة أو
أربعة لم يسلمه حقه بل ربما ينكر ذلك أحيانا وقد شاء في الهديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يغطيه حق ثم ليتق الله عز وجل في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد فيماطلهم بحقهم شهرين ثلاثة أو أربعة أكثر من ذلك
وهم في حاجة وأهلهم قد يكونون في ضرورة بارك الله فيكم المستمع من جمهورية مصر العربية يعمل في العراق يقول كنت أعمل بأحد المطاعم وبعد مدة شهر طلب مني صاحب المطعم أن أذهب إلى الخمارة
لأشتري له مشروبا مسكرا ولما رفقت هددني بأنه لم يعطني أجري إلا إذا أحضرت له هذا الشراب المسكر ولذلك ذهبت واشتريت له مضطرا ما حكم الشراب في نظركم أيضا في هذه الحالة جواب هذا السؤال
يفهم المعنى الجواب السابق فكما أنه لا يجد للعامل أن يطيع صاحب العمل في ترك الفرائض فإنه لا يجد للعامل أن يطيع صاحب العمل في ذلك المحرم فيواجب عليك في مثل هذا الحال أن تمنع وتمانع
ولا تذهب فتشتري فتشتري له الخمر مهما كان حتى وإن فصلك من العمل فرزق الله تعالى واسع ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله
يجعله من أمره الوسر فكل شيء يعمرك به المخلوق وهو معصية للخالق فإنه لا يحل لك تنفيذه لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ولو تأملت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أعطيع الله وأعطيع
الرسول وأول عمر منكم لوجدت أن الله تعالى جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسول ولهذا لم يعد الفعل يعني لم يقل يا أيها الذين آمنوا أعطيع الله وأعطيع الرسول وأعطيع أولي الأمر
فلقى أعطيع الله وأعطيع الرسول وأولي الأمر فجعل طاعة ولات الأمور معطوفة فجعل طاعة ولات الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله وإذا كان ولي الأمر الذي تجب طاعته يشترط في طاعته أن تكون تابعة
لطاعة الله ورسوله فكيف بإنته هذا الرجل الذي لازمك أن تطيعه إلا فيما يصده العمل فقط وخلاصة الجواب أن نقول إنه لا يجوز لك إذا قال لك صاحب العمل اذهب فاشتري لي خمرا لا يجوز لك أن
تطيعه حتى وإن فصلك من العمل آخر سؤال في رسالة المستمع مسجل الجنسي يعمل بالعراق يقول قرأت في كتاب يسمى دقائق الأخبار ما يفيد بأن الإنسان بعد الموت بأنه يدخل عليه في القبر ملك اسمه
دومان فيقول له اكتب عملك فيقول له أين قلمي وحبري وورقي فيمسك سبابة يده اليمنى ويقول هذا قلمك ويشير إلى فمه ويقول من هنا حبرك ويقطع فقطعا من جلد يده ويقول هذا ورقك وروى الكثير وروي
الكثير مما يحدث بعد الموت مثل استئذان الروح من ربها بعد أسبوع وتعود إلى البيت التي كانت تعيش فيه هل هذا صحيح وهل هناك ما يثبت ذلك من القرآن والسنة نعم هذا غير صحيح بل هو باطل
والأمور الغيبية لا يجوز الاعتماد على شيء لم يثبت فيها عن الله ورسوله لأن الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليه ممن أطلعه من الرسل قال الله تعالى عالم
الغيب فلا يثب على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسك من بين عديه ومن خلفه رصده وما ذكره مما يكون للإنسان بعد موته فهو باطل لا أصله وإني أحذر أخي السائل من قراءة مثل هذه الكتب
وما أكثر أنواعها في الوعظ والترهيب والترهيب فإن كثير من الكتب المصنفة في الوعظ والترهيب والترهيب فيها أحاديث أحاديث لازم ما لها وإنما يقصد واضعها أن يقور غبة الناس أو رهبتهم وهذا
خطأ خطأ أرجو الله تعالى أن يعفو عنهم إذا كان صادرا عن حسنية فالحذر الحذر فالحذر الحذر من مثل هذه الكتب وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه كفاة النهارة هذه رسالة وصلت
من السودان من آدم علي يقول حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي الأودة ما بين المدينة ومكة
رجع بأبار علي وهي ما بين المدينة ومكة وهو ما بين المدينة ومكة وتعتبر مكان إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكة لأنه متمتع ما الحكم في عدم
إحرامه بمروره بالعبار هل عليه هدي علما بأنه متمتع وسيذبح هدي وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنا على كونه متمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وقال هن لهم ولمن مر عليهن من
غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة فإذا مرضت بالميطات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه وبما على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيع
العليم أي منذ الحليفة حين رجع من المدينة لأنه راجع بنية الحج فيكون مارا دميقات وهو يولي الحج فأزمه الإحرام فإذا لم يفعل فالمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه
فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء نعم مستمع آدم من السودان يقول عندما كنتم ممتدبا بالجمهورية العربية اليمنية شاهدت معظم السكان بالريب لديهم بركة ماء بجانب المسجد وتابعة للمسجد
يتوضأ بدافلها هؤلاء ويسبحون بداخلها علما بأن الماء الذي بداخلها قد تغير لونه وطعمه ورائحته ويقولون بأنه مات قدرا من الماء يمكن للإنسان الوضوفي السؤال ما هي نصيحتكم له نقول إن هذا
الماء الذي في البركة إذا كان دائما لا يجري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتصال فيه فقال لا أقتصالكم في ماء الدائم الذي لا يجري لأن الاغتصال في هذا الماء الدائم الذي لا
يجري يجعله وصخا وربما يكون في الإنسان أمراض تؤثر على غيره فنصيحة إلى هؤلاء أن يتجنبوا هذا العمل الذي يعملونه في هذا الماء الدائم الراكد الذي لا يتغير الذي لا يجري وكذلك ربما يكون
منهم كشف للعورة يكون هذا إثما ظاهرا لأنه لا يحلو للإنسان أن يكشف عورته لأحد من الناس يراها وبإمكانهم أن يجعلوا هناك حمامات وخزان فوق هذه الحمامات يتوضعون منه ويرتسلون نعم أخواتنا
مستمعين الكرام كان لقاؤنا مع فضيلة الشيف محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيبه وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم أخواتنا الكارم
مع حسن المتابعة إلى المستقاة