327 - 739 الحلقة الثلاثمئة والسابعة والعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نبدأ بهذه الحلقة برسالة من دولة قطر المستمع محمد محمود محمد صومالي الجنسية يعمل بدولة قطر يقول لقد سمعت عن صلاة اسمها صلاة التسابيح وأن سيدنا صلى الله عليه وسلم أوصى بها عمه العباس على أن يسليها بقدر ما يستطيع ولو في العمر مرة أرجو الإفادة وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الصلاة التي تسمى صلاة التسابيح والتي روىها أبو جاود وغيره اختلف العلماء رحمهم الله في مشوعيتها واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيها فإنهم اختلفوا في هذا الحديث فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال إنه موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال بهذا بن جوزي وشيخ الإسلام المتينيه رحمه الله قال إن حديثها كذب وأنه لن نستحبها إمام من الأئمة والذي يترجح عندي أنها بعيفة وأنها غير مشروعة ولا أنبغي للإنسان أن يقوم بها وذلك من وجوه الوجه الأول أن الأصل في العبادات المنع والحطر حتى يقوم دليل صحيح على مشروعيتها وهذه الصلاة ليس فيها دليل صحيح خال من معارضة تطنئن إليه النفس ويكون للإنسان جواب إذا سئل عن عمله هذا يوم القيامة ثانيا أن حديثها فيه اضطراب واختلاف كثير منتشر وهذا يؤدي إلى قلق النفس منه والشك في صحته ثالثا أن فيها شذوذا وخروجا عن كيفية الصلاة والد عن النبي صلى الله عليه وسلم والشاذ الخارج عن السفاة المعروفة لا يمكن أن يقبل إلا بجليل قوي يثبت وجوده حتى يثبت به شذوده عن القاعدة المعروفة والصفة المعروفة في هذه العبادة أعني الصلاة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه والتي هي من أفضل تطوعات البدن رابعا أن نقول لو كانت هذه الصلاة صحيحة أو لو كان الحديث صحيحا لن تشر بين الأمة لأن فيه فضلا عظيما تدعو النفس إليه لأن فيه فضلا عظيما يدعو الإنسان إلى القيام به فجاء ذلك الفضل ومن المعلوم عادة أن الشيء إذا كان فيه فضل عظيم وكان خارجا عن المعروف معلوف أن ينتشر ويظهر الناس ظهورا كبيرا ولا يكون كهذا الذي حصل في هذه الصلاة بل يكون نقله نقلا واضحا ضاهرا لتوافر الدواعي والهمم على نقله وعلى هذا فإن الأسلم للإنسان أن لا يقوم بهذه الصلاة وأن لا يتعبد لله بها وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوع من نوافل من الصروات فيه كفاية تغني عن هذا العمل الذي اختلف الناس فيه واختلفوا في صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم والله موافق بارك الله فيكم المستمع الصومالي يقول بأنه صومالي جسي متزوج من صومالية في عام 1983 يقول وكنا قد اتفقنا على صداق وقدره 15 من الإبل ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صدقها لأنه دين علي علما بأنها لم تطلبه مني ولكن لا يوجد عندي إبل فهل ممكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقودا الصداق الذي فردته لزوجتك هو حق لها وإذا كان حق لها فالمرجع في ذلك إليها فلو أسقطت عنك سقط إذا كانت رشيدة ولو أسقطت عنك بعضه سقط ولو اتبقت معها على عوض يكون بدلا عن العبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق فالحق بينكما فأي شيء اتبقتم عليه جال هذه رسالة وصلت من المستمع إلى البرنامج يقول أن المستمع إلى هذا البرنامج الناجح نور على الدرب رمز لاسمه بعين ميم عين من جمهورية مصر العربية يقول الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول بأنه شاب في العشرين من العمر يعبد الله حقا ولم يقول أفعل مطلقا شيئا يغضب الله عز وجل قلبي مطمئن بالإيمان والحمد لله تراودني دائما فكرة عدم الزواج أي لا أريد أن أتزوج خشية أن تلهيني الدنيا ومتاع هزائل عن ذكر الله وعبادته العبادة الصالحة فهل هناك حرج إذا أفنيت عمري بدون زواج ما رأي الشرفي نظركم الشيق الحمد في هذا أولا نقول إن تحدث الإنسان عن نفسه بما يقوم به من عبادة الله عز وجل إن كان لغرضا صحيح بأن يقصد بذلك التحدث من عمد الله سبحانه وتعالى عليه أو يقصد بهذا أن يقتدي الناس به فهذا لا حرج فيه وإن كان تحدثه عن نفسه بما يقوم به من عبادة الله يقصد به سزكية نفسه وإظهار عبادته للناس فليس على خير لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقوا والذي أرجوه أن يكون هذا السائل إنما يتحدث عن نفسه بما يقوم به من نباتة الله على سبيل الإخبار والتحدث بنعمة الله لا مراعاة للناس ولا قصدا لمسهم وسؤاله عن ترك الزواج خوفا من أن نتكتنا بالدنيا جوابه أن نقول إن الزواج من عبادة الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال يا معشر الشباب من استطاع أن ينكم الباءة فليتزوج فإنه أغرض للبصر وأحصن للفرش وهو على الأقل مستحب وقد يكون واجبا يكون واجبا إذا قصد الإنسان بدركه التبتل والانتطاع ولهذا لما اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عباداته في السر كأنهم تقالوها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وطمئوا أن يقوموا بما هو أشق من العبادة فقال بعضهم أصم ولا أفطر وقال الثاني أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فما تفغيب عن سنتي فلس مني وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل وهو لانتطاع عن الزواج فأشير على هذا السائل إذا كان لديك قدره استطاعه أن يتزوج وأبشره بأن الزواج من عبادة الله حتى صرح أهل العلم بأن الزواج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وعلى هذا فأني أحثه على أن يتزوج ليحصن فرجه وفرجه مرأته ولعل الله يجعل بينهما ولدا صالحا ينفع الله به الناس وينفع به والده من الدمام استمع رمز اسمه بألف ألف ألف يقول جماعة أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء ومع أن الجو كان منطرا والغدير على جانب الطريق إلا أن شكهم في هذا الماء بأنه غير طاهر لا سيما أن هناك عمالا يعملون على الطريق ليسوا بمسلمين وخوفا من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا الماء فإنهم قرروا عدم استعمال الماء وتيمموا مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء ما حكم الشرفي نظركم في هذه الحالة يا شيخ الحمد هذه القضية اجتملت على أمور أولا أنهم تركوا استعمال الماء خوفا من أن يكون على الجسم مع أنه ماء نزل من السماء وقد قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهوعا فالماء النازل من السماء من أطهر المياه فهو طهور مطهر والشك الذي وقع في نهوسهم من أجل قرب العمال حوله وهم غير المصمين شك لا يمنع من استعماله لأن الأصل فقاء طهرته وكان الواجب عليهم أن يتوضعوا بهذا الماء دون اللجوء إلى التأمون لأنه إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصل على اليقين فإذا كان أصل الماء طاحرا لم يؤثر الشك في نجاسته وإن كان أصله نجسا فالأصل فقاءه على نجاسته وهذا الماء الذي في الغذير الأصل فيه الطهارة فهو طهر بل هو طهور مطهر ثانيا قال السائل إن الأرض كانت رطبة فتيمموا عليها ولت فيها غبار وجوابوها أن نقول إن التأمم على الأرض رطبة كانت أم يابسة ترابية كانت أم رمرية أم صخرية جائز لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسروا بوجوهكم عيدكم منه واستعيدوا كل ما تساعد على الأرض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لأرض مسجد وطهورا فأيما رجل أدركت الصلاة فميصلي فتيمموا على الأرض جائز على أي صفة كانت ثالثا قال أحد الرجل السائل إنهم صلوا ثم وجر الماء والإنسان لو تيمم وصلى وهو عادم للماء ثم وجر الماء ولو في الوقت فإنه لا يعيد لأن الذمة قد برئت حيث فعل ما أجب الله عليه من التيمم عند فقط الماء والصلاة لكن هؤلاء القوم تيمموا في حال لا يحل لهم في التيمم لأن الواجب عليهم أن يتظهروا بها الماء الذي في الغدير فالاحتياط في حق هؤلاء أن يعيدوا الصلاة التي صلوها إذا لم يكونوا قد أعادوها في ذلك الوقت وإعادتهم لها تكون على صفة ما وجبت عليهم فإن كانت الصلاة مقصورة فإنهم يعيدونها مقصورة ولو كانوا في بلادهم لأن القول الراجح أن من أعاد صلاة مقصورة فسرها ومن أعاد صلاة تامة أتمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها أكثرة لها إلا ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها يشمل أداءها على صفتها بارك الله فيكم الحقيقة هذا مستمع من العراق محافظة لينا ورمز الاسمه بعين ميمسين المستمع هنا الحقيقة عاتب يقول بأنني بعثت بست رسائل أنا وأصحابي فلم أسمى حتى الآن أي جواب على أي منها ها نحن يا أخي الكريم نعرض رسالتك على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين ونلبي طلبك يقول سؤالي قبل عشر سنوات تقريبا أدركني الغرق ونذرت في هذه الحالة إن أمقذني الله سبحانه وتعالى من هذا الموت فسوف أصوم يومي الاثنين والخميس طيلة حياتي فصمت منها بضعة أيام ثم تركت الصوم لقراءتي الحديث الذي في صحيح مسلم كفارت النذر كفارت يمين كفرت عن يميني ولم أصم طيلة العشر سنوات الماضية فهل عملي هذا الصحيح يا فضيلة الشيخ وإن لم يكن كذلك فهل علي الصوم الأيام التي أفترتها في السنين الماضية أم يكفيني الصوم منذ الآن والتوبة فقط أفتون معجوري قبل الجواب على هذا السؤال حبا ننبه إلى ما نبهت عليه كثيرا من هذا البرنامج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير لأن النذر هو إلزام الإنسان نفسه طاعة غير واجبة عليه هو في عافية منها فيذهب ينزم نفسه بها ولسيما إذا كان النذر مشروطا بنعمة من الله عليه أو بدفع ضرر عنه إذ مقتضى الحال أن هذا النائب ينظر الله عز وجل هذه العبادة كجذاء لله تعالى على نعمته بحصول مقصوده أو دفع ضرره كأن الله تعالى لا ينعم عليه إلا بهذا الجزاء وما أكثر الذين نذروا ثم ندموا ولم ينفق نورهم وهذا خطر عظيم بيّن الله تعالى عقوبته في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لما صدقنا ولنكوننا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم ألقونه بما أخلبوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فأحذر إخواني المسلمين من النذر على أي حال كان وأما الجواب على سؤال هذا الرجل فإن هذا الرجل نذر لله تعالى طاعة معلقة بشرط وقد حصل الشرط وإذا حصل الشرط وجد المشروط وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر عن نفيع الله فلوتاه وهذا الرجل الذي نذر الصيام يوم الثمين والخميث نذر طاعة فيجب عليه أن نصوم كل دهره يوم الثمين والخميث وتركه للصيام حين قرأ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كفارة النظر كفارة يمين يكون تركا بتأويل وإن كان هذا التأويل فاسدا يعني المرادة بالحديث كفارة النظر الذي لم يسمى مثل أن يقول الله عليه النظر فقط فهنا يكبر كفارة يمين أما نذر الطاعة فقد سماه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيع وإذا كان قد ترك الصوم مستنذا إلى دليل متأول فيه وإن كان مخطئا فإنه لازمه قضاء ما مضى بناء على تأويله لا سيما إذا كان ممن ممارس العلم وعنده شيء من الطلب أي من طلب العلم فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يوفي بنادره في المستقبل هذا المستمع محمد من الرياض يقول في رسالته إن أمي قد أرضعت بنت خالتي في حين أن خالتي قد أرضعت واحدا من إخواني الذكور فهل يجوز لنا أن نتزوج من بنات خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي وكذلك أولاد خالتي الذين لم يرضعوا من أمي أم نحن وإخواتي وبنات وبنات خالتي نكون إخوة من الرضاع ولا يحق لنا التزوج من البعض نرجو بهذا إفادة الرضاع يثبت بالتحريم كما يثبت بالنسب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والتحريم ينتشر إلى المرتبع وذريته ولا ينتشر إلى منهم في درجته كالإخوة والأخوات وعلى هذه الطاعدة نقول أما بنت خالتك التي رضعت من أمك فإنه لا يحل لأحد منكم أن يتزوجها لأنها صارت أختا لكم من الرضاع وأما أخوك الذي رضع من خالتك فإنه لا يحل له أن يتزوج أحدا فإنه لا يحل له أن يتزوج واحدة من بنات خالته لأنه صار أخل لهم من الرضاع وما عد ذلك فليس فيه تحيي فيجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم التي لم يرضعنا من أمك ويجوز كذلك لأولاد خالتك أن يتزوجوا من أخواتكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وليس بينكم رابطة في مثل هذه الحال التي ذكرنا أعود فأقول إن بنت خالتك التي رضعت من أمك صارت أختا لكم فلا يحل لكم أن تتزوجوها وإن أخاك الذي رضع من خالتك صار أخا لأولادها فلا يحل له أن يتزوج أحدا من بناتها وما سوى ذلك فيجوز تناكف بينهم فيجوز لكم أنتم أن تأخذوا من بنات خالتكم ويجوز لأولاد خالتكم لأبناء خالتكم أن يأخذوا من أخواتكم ولكن يجب أن نعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان خمس رضاعات فأكثر وكان قبل الفطام في الحولين فإن كان دون خمس رضاعات فإنه لا تأثر له فلو رضع الطفل من امرأة أربع مرات لم يكن إبناء لها ولو رضع خمس مرات فأكثر بعد الفطام بعد الحولين فإنه لا أثر لرضاعي دليل ذلك حديث عاشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم أنه كان فيما أنزل من رضاع عشر رضاعات يحرم فنستخن بخمس رضاعات معلومات يحرم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة فالأول يدل على عدد الرضاعات والثاني يدل على زمن الرضاعات وأنه لا يكون الرضاع مؤثرا إلا في المجاعة أي في الحال التي يكون الطفل فيها محتاجا إلى اللبن يدوع بفقده ويشفع بوجوده ولا إبرة بالشباع أو عدم الشباع فلو رضع الطفل خمس مرات ولو بدون شبعا في كل مرة صار ابنا للتي أرضعت ولو رضع مرة واحدة وشبع أم تكن إلا مرة واحدة ولو شبع فالإبرة بعدد الرضاعات التي ينفصل بعضها عن بعض ولا عبرة بالشباع أو عدم الشباع وفي هذه المناسبة أحب أن ننبذ إلى أن الهام وهو أن تحصل مرضعة على إحصاء من أرضعت وتقييدهم حتى لا ينسل عمر منها أو من غيرها وما أكثر ما أريد من المسائل التي يحصل فيها الشب في عدل الرضاع أو في في الرضيع أو في المربعة أيضا بسبب عدم التقييد والضبط بارك الله فيكم شيخ الحمد وعظم الله وثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام أخوتنا المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ حمد بن صالح بن عثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيبه وإمام الجامع الكبير في مدينة عميسة أشكركم لحسن المتابعة ولتمنى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذن الله تعالى والآن أترككم في رعاية الله وعنايته والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من أعداد وتقديم عبد الكريم صالح المبرم تنفيذ عبد الله عبد الرحمن الحضيبي