325 - 739 الحلقة الثلاثمئة والخامسة والعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من اليمن المستمع محمد عبد الله المستمع فضيلة الشيخ يسأل عن الهدية الذي تهدى لرجل لك عنده معاملة ما حكم أخذ هذه الهدية وهناك حديث تهادو تحبو نرجو بهذا إفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الهدية لا شك أنها تجب المودة والمحبة والإلفة بين الناس وهذا عمر يشهد به الواقع ولكن إذا تطمنت مفسدة أكبر من مصلحتها فإن القاعدة الشرعية التقطري من تكون حراما ألا ترى إلى قوله تعالى يسألون فعن الخمر والميسد يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولما كان يثمهما أكبر من نفعهما حرمهم الله عز وجل فالهدية إذا تضمنت محذورا صارت حراما مثل أن تهدي إلى شخص موظف لجل الدولة وملزم بأن يقوم بعمل تلك المصلحة فتهدي إليه الهدية ليقوم بالعمل الذي يجب عليه القيام به لمختضى وظيفته فإن الهدية هنا تكون حراما لأن قبول الهدية حرام وما كان سببا للحرام فهو حرام وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبدالله ابن اللتبية عامل على الصدق فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أهدى إليه أم لا ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العماد غلول فلا يحل لأحد قائم على عمل للدولة أن يقبل هدية من له عنده معاملة لأن ذلك سبيه بالرشوة بل هو في الحقيقة رشوة لأن هذا المهدي إنما أهدى ليتوصل إلى حقه الذي يجب على المهدى إليه أن يقوم به خلاصة الجواب أنه يجب على من كان قائما على وظيفة من الوظائف أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يقوم بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة وأن لا يمنع حقوق الناس من أجل أن يضطرهم إلى بذل المال له هذا من جهة المهدى إليه أما من جهة المهدي فإنه لا يحل له أن يهدي إلى أحد قائم على عمل من أجل أن يقوم بما يرزمه من العمل نعم لو فرض أن حقك لا يمكن أن يستخلص إلا بشيء فهنا قد نقول إنه لا حرج عليك لأنك تريد استنقاذ حقك ولكن الحرج والإثم على الآخر بارك الله فيكم أشهر محمد من مصر المستمع الشريف عبد القادر يسأل عن معنى الحديث عن عطي بيسار رضي الله عنه قال أتى رجل نبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأشار إليه صلى الله عليه وسلم كأنه أمره بإصلاح شعره ففعل ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان أخرجه مالك السؤال ما المقصود بهذا الحديث وهل هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نغتب هذا إفادة هذا الحديث كما ساقه السائل مرسل لأن عطاء بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المرسل عند أهل العلم من قسم الضعيف إذ أن المرسل لا يقبل حتى يأتي موصولا من وجه آخر أو يكون الحديث المرسل مشهورا معمولا به متلقا بالقبول من الأمة فإن هذه الشهرة والعمل والتلقي بالقبول يجعله ثابتا أو يكون له شاهد متصل من حديث آخر يتقوى به أما إصلاح الشعر من حيث هو إصلاح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجه الشعره وأنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بيمينه كما قالت عائش رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعوله وترجله وطغوله وفي شأنه كله وينبغي أن يكون تسليح الشعر وترجيله غبا أي يوما بعد يوم اللهم إلا إذا دعف الحاجة إلى ترجيله كل يوم كما لو كان إنسان يزاود أعمالا تقتري الشعة والغبرة فيحب أن يرجله كل يوم ونحن نتكلم عن الشعر الذي ينبغي اتخاذه وأما لا يفعله بعض الناس من اتخاذ الشعر على وجه لا يقدره الشرع فإننا ننهاه أصلا عن اتخاذ الشعر على كيفية لا يقدره الشرع نعم بارك الله فيكم عبدالعزيز حمد البراهيم من الرياض يسأل فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول ما حكم أكل لحم ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تصلنا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج نرجو بهذا إفادة اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضا وإن كنا لا ندري كيف دبحوها ولا ندري ها سموا الله عليها أم لا لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعا على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب ودليل هذا الأصل ما تبت في صحيح البخاري من حديث عائش رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللح لا ندري أذكر رسم الله عليه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث أهد بكفر ففي هذا الحديث الدليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يزمنا أن نسأل هل أتابج على وجه أفصحيح أم لا وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من دبائح أهل الكتاب حلال ولا يزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه فكل إلا السن والضفر فإن السن عظم والضفر مدى الحبشة ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يزمه البحث عنها ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه جسنابه فإيشك وتردد هل تذبح على طريق سليم أم لا فإن لدينا أصلين الأصل الأول السلامة والأصل الثاني الورع فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه وإن أكلها فلا حرج عليه وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم وهذا من الحالان حكمهما معلوم الحال الثالث الثالثة النشو فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال إذا كان الذابح من أهل الذكات وهو المسلم أو له دعونا الصاني ولا يجب أن نسأل وأن نبحث كيف ذبح وهل سمى أم لم نسمي بل إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا لم يقل اسألوهم هل سموا الله أم لم يسموا الله بل قال سموا أنتم وكلوا وهذه التسمية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ليست تسمية للذبح لأن ذبح قد انتهى وفرغ منه ولكنها تسمية للأكل فإن المشروع للأكل أن يسمي الله عز وجل عند أكله بل القول الراجح أن التسمية على الأكل واجبة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها ولأن الإنسان لو لم يسمي فشاركه الشيطان في أكله وشرابه بارك الله فيكم من السودان رسالة بعث بها المستمع بشارة محمد يقول ما حكم الشرع فضيلة الشيخ حول نقاء في نظركم حول نقاش دار بيني وبين شخص آخر بخصوص تلاوة القرآن والإكثار من الدعاء بعد وفاة شخص مسلم وقد قال لي هذا الشخص بأن هذا بدعة أرجو أن تفيدوني يا فضيلة الشيخ حتى أقطع الشك والحيرة من ذهني تلاوة القرآن عند المصائب إن كانت تلاوة جماعية يجسمع الناس عليها ويقرؤون القرآن أو يأتوني بقارئ يستعجرونه لقراءة القرآن فإن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة وأما إذا أصيب الإنسان بمصيبة سواء كانت موتا أم غير موت ثم أخذ كتاب الله يقرؤه ليستن أحزانه فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه ويذكر أن أحد العلماء مات له ابن بالغ متوجه في طلب العلم فلما خرجوا به ليجفنوه وكان جمع كثيرا قام أحد الحاضرين فقال بأعلى صوته يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين فضج الناس في البكاء فقام أبو الميت وهو أحد العلماء من الحنابلة وهو علي بن عقير رحمه الله قام وقال يا هذا إن القرآن إنما نزل لإزالة الأحزان ولس لكهيج النفوس يعني أن كلام هذا الرجل حيج الناس وأبكاهم وأحزنهم والقرآن إنما نزل لإزالة الأحزان والتسلي به عما سواه والقلاصة أن قراءة القرآن عند المصائب إن كانت اجتماعية أجمعية كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية عند موت الميت فهي بدعة ينهى عنها ويجب القضاء عليها وإن فاردية مثل أن يقوم الرجل المصاب فيتلك كلام الله عز وجل ليتسلى به عند هذه المصيبة فهذا لا بأس به وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أصيب بموت أحد أو غيره أو غيره أن يقول اللهم أجبني في المصيبة وأخلفي خيرا منها فإنه فإنه إذا قال ذلك أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها فيقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إذا فعل ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه نعم رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين المستمع هنا فضيلة الشير لم يذكر اسمه سؤاله يقول ما رأي فضيلتكم فضيلة الشير ما رأي الشرع فضيلة الشير في نظركم فيما تفعله بعض النساء اليوم حيث أنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بمن يسمى بالحفالة وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يشغل كاهل الزود ويسبب بعض المشاكل هل له أصلا في الشرع؟ الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الأصل لأن الأصل في الهدية ظل في جميع المعاملات الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه فإذا جرت العادة لأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدى إليه نقاربه شيئا من المال فلا بأس أيها على ذلك الإنسان تبعا للعادة والعرف لا تعبجا بذلك لله عز وجل لأنني لا أعلم شيئا من السمة الآن في استحباب ذلك لكنها عادة معروفة عند الناس ومألوفة لأن هذه العادة إذا تضمنه ضررا على أحد فإن الضرر من موء فلو كانت هذه العادة كما ذكر السائل تصغل كاهل الزوج بحيث تلح الزوج على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يصغل كاهله لتهديه إلى من ولد لها الولد فإن ذلك ينهى عنه لما فيه من أذية الزوج وإحراجه أما ما جرت به العادة من التهادي الشيء الاسير الذي يجب الموده والمحده فلا بأس له نعم من الكويت عثمان محجوب يقول فضيلة الشيف ما الفرق بين المسكين والفقير وهل تجب الزكاة لكل منهم أقصد هل يستحقونها جميعا نعم الفرق بين الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا هو أن الفقير أشد حاجة من المسكين لأن الفقير مأخوذ من الفقر وهو الخلو ومنه قولهم هذه أرض قفر أي ليست فيها نبات فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد من كفايته دون النصف والمسكين من هو فوق ذلك لا يجد الكفاية التامة ولكنه يجد النصف فأكثر مأخوذ من سكن يسكن لأن هذا المسكين عنده شيء من الظلم لسبب قلة ذات يده فإذا ذكر جميعا كان هذا هو الفرق بينهما أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإن معناهما واحد فتقول مثلا تصدق على الفقراء وتصدق على المساكين ويكون المعنى واحدا ويفسر هنا الفقير لأنهما لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة والمسكين يفسر بذلك أيضا ولهذا نقول في هاتين الكلمتين وأمثارهما إنهما كلمتان إذا اجتمعت فرقة وإذا افترقت فجتمعت ومثل ذلك الإسلام والإيمان فإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح وإذا قيل الإسلام عموما دخل فيه أعمال الجوارح وأعمال القلوب وكذلك إذا قيل هذا مؤمن فمن في قوله تحيير رقبة مؤمنة شمل الإسلام والإيمان ولهذا نظائر في اللغة العربية أن الكلمتين تطلقان فيكون لهما معنا عند الانفراد ومعنا عند الاجتماع وتقول إن الصدقة هل تجب للمساكين؟ فنقول نعم الصدقة ذكر الله تعالى أهلها في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيق سبيضة من الله والله عليهم الحكيم فالفقراء والمساكين هم الذين يأخذونها لحاجتهم والعاملون عليها هم الذين يأخذونها للحاجة إليهم لأن العامل عليها هو الذي يتولى أخذها من الناس وتوزيعها في أهلها والمؤلف قلوبهم يأخذونها إما لحاجتهم أو للحاجة إليهم فإن كان مقصود بذلك تقوية إيمانهم فهو لحاجتهم وإن كان مقصود بذلك تفع شرهم كان للحاجة إليهم أي لأننا محتاجون إلى جرث شرهم وفي الرقاب يأخذونها لحاجتهم والغارمين لحاجتهم أيضا وقد يكونوا للحاجة إليهم كما لو غرموا لأصلاح ذات البين وفي سبيل الله لحاجتهم وللحاجة إليهم أيضا فإن الغازي يعطى من الزكاة ليتقوى بها للغزو وهو في هذه الحال محتاج للمال والناس محتاجون إليه لدفاعهم عن دينهم وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في السفر وهو يأخذ الزكاة لحاجتهم هؤلاء هم أهل الزكاة الذين لا يتود أن تصل الزكاة لغيرهم كما فرضها الله عز وجل فريرة من الله والله عمين الحكيم نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني لرسالة المستمع في رسالة المستمع عثمان محجوب من الكويت يقول هل يمكن أن تنفق الزكاة في بناء المساجد والمدارس وفي أماكن لتعليم القرآن الكريم هذه محل خلاف بين العلماء من شأه الخلاف في تفسير قوله تعالى وفي سبيل الله أن المراد بها كل ما يتقلب به إلى الله إلى المصالح العامة أو المراد بها الغزو في سبيل الله فقط والذي يظهر لي أن المراد بها الغزو في سبيل الله فقط لأن هذا هو المعروف عند الإطلاق ولأننا لو جعلناه عاما لم يكن الحص فائدة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ولأن حصره في الغزاة أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع أما ما أشاره للسائل من المدارس ونحوه فإنها عمل خير يحث الناس عليها ويكون صرف المال عليها من جهة أخرى من جهة الصدقات وأفعال الخير والبر نعم من الأردن الأخت رمزت اسمها بلام أردنية تعمل في المملكة تقول نحن نعرف بأنه لا يجوز سيوم يوم الجمعة منفردا إلا إذا سبقه يوم أو لاحق به يوم وكذلك أيضا يوم السبت ولكن إذا نوى الإنسان سيام الجمعة على أنه سيصوم بعده السبت ولكن لم يصوم السبت عذر شرعي أو غير شرعي فما حكم سيام الجمعة وكذلك إذا نوى سيام السبت والأحد وصام السبت فقط ولم يصوم يوم الأحد أرجو بهذا إفادة قول السائل إنه لا يجوز سوم يوم الجمعة هذا التعبير فيه تساهل لأنه إذا قيل لا يجوز فمعناه أنه محرم والأمر في سوم يوم الجمعة ليس كذلك بل إنه فيه للكراهة فقط وليس للتحريم والنهي إنما هو فيما إذا صامه الإنسان مخصصا يوم الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلة ها بقيام فإذا صام الإنسان يوم الجمعة وحده لأنه يوم الجمعة كان ذلك مكفوها فنقول له صم يوم الخميس معه أو يوم السبت فلو صام يوم الجمعة على أنه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل له مانع فلا يثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل منه إنما نوى وأما قول السائلة وكذلك يوم السبت فليس يوم السبت كالجمعة لصحة النهي عن صوم يوم الجمعة وحده دون يوم السبت فإن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت فيه نظر فإن من العلماء من ضعفه من شذوذه ومنهم من قال إنه منسوخ وعلى كل حال فإن تخصيص يوم السبت بالصوم ليس كتخصيص يوم الجمعة ولو صام أحد يوم السبت ويوم الأحد فلا حرج عليه فليس فيه إشكال وإن صام يوم السبت وحده فليس بمنهي عنه كالنهي عن يوم الجمعة والله أعلم بارك الله فيكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمت ذن ذن ذن