317 - 739 الحلقة الثلاثمئة والسابعة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من عثمان محمود عبدالله من السودان المستمع شخ محمد يقول لقد ظهرت عندنا في السودان دعوات كثيرة منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي كيف يكون ذلك التجديد الحمد لله رب العليم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول السائل أنه ظهرت عندهم دعوات جديدة في بلادهم منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي فهذا التجديد إن أراد به مقترحه أن يجدد التبويب وعرض المسائل الفقهية حتى يكون ملائما للذوق العصري فهذا لا بأس به وما هو إلا تغيير أسلوب من حال إلى حال ليقرب المعنى إلى أفهم الناس على أن التجديد على هذا الوجه له مساور منها أن نرى كثيرا من المعاصرين الذين يكتبون فيما كتبه السابقون يطيلوا الكلام والتفصيلات حتى يذهب آخر الكلام أولا ويضيع الإنسان بين هذه التقسيمات وبين الكلام الذي يعتبر حشوا وهذه سيئة عظيمة تبدد الفكر وتضير الأوقات في مسائل قد يدرك الإنسان بنصف الوقت الذي يمضيه في قراءة هذه الكتب الجديدة أقول إن هذا وصف لكل كتاب جديد في كثير من الكتب المصنف الجديدة ما يكون على هذا النمط وإن أراد مقترحه تجديد الفقه أن يغير بهذا التجديد ما دلت المصوصة على حكمه فإن هذا مبدع خطير مبدع باطل إذ لا يجوز للإنسان أن يغير شيئا من أحكام الله عز وجل فإن أحكام الله تعالى باقية ما بقي هذا الدين وهذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضبهم من خذرهم ولا من خالفهم حتى يتأم الله فهذا هو راقم نحو هذا الاقتراح الذي اقتراحه هذا المقترح من تجديد علم الفقه بارك الله فيكم من الرياض المستمعة رمزت رسمها فتقول في رسالتها إننا نلبس قفازات اليد لونها أسود عندما نكون خارجين من المنزل أو عندما نكون ذاهبين إلى المدرسة فمع حكم لبس مثل هذه القفازات مع العلم أنها تجعل شكل اليد أجمل لشكلها الطبيعي نرجو من فضيلتكم إجابة نحن ذلك أرى أن لبس المرأة في القفازين من باب تثميل الحجاب والتسطر عن الرجال وكنت قبلا أرى أن لا تلبسه المرأة لأنه يكون لباس شهرة ويوجب لفة النظر إليها أما الآن وقد كفر والحمد لله لن يلبسه من النساء فإني أرى أن لبسه من تمام تسطر ونوجبات الحياة وقد كان نساء الصحابة في عاد النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ذلك أي يلبس القفازين كما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإن هذا يدل على أن من عادتهم لباس ذلك ولا شك أنه أستر اليد وأبعد عن الفتنة سواء كان أسود أو أحمر أو أخضر والسواب في رأيه هو اللون المناسب لأنه يكون أقرب إلى موافقة لون العباءة والخمر فيكون أولى من الألوان الأخرى أولى من لون البيار ومن لون الحمراء والخضرة وما أشبه ذلك فالتسر لساؤنا على هذا ويحتجبنا الحجاب الذي يبعدهنا أن يذبتنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نجينا على دلالنا هذه نعمة الإسلام اللهم آمين والتمسك به وأن يحفظ علينا ديننا ويحفظنا به إنه جواد كريم اللهم آمين جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء من السودان إسحاق إبراهيم يقول ما حكم الشرع في نظركم في رجل طلق زوجته وبعد سبعة أشهر ظهر الحمل ما الحكم الشرع في هذا في ما أرى أنه إذا كانت قد حارت بعد طلاقه ثلاثة حيض فإن هذا الولد لا يحقه لأنها قد أتمت العجة وبانت منه وهذا حمل جديد أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض حتى ظهر عليها الحمل فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها لأن ظاهر أن هذا الحمل له لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب أن يكون لعلة في أمه أو لعلة في مسجنين فما دامت لم تحض منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها بعد سبعة أشهر فإن الحمل له وقد ذكر العلماء رحمه الله أن الحمل قد يبقى في بطن الأم لمدة أربع سنين وبعضهم يرى أنه قد يبقى أكثر من أربع سنين فما دون نتيقن أن هذه المرأة لم توطأ فإن الحمل قد يبقى في بطنها أكثر من أربع سنين ويذهب إلى من هي حل الله من زوج أو سيد بارك الله فيكم رسالة وصلت من أمة الله عائشة عبد الفتاح الحقيقة الرسالة طويلة والمستمعة كتبت بأسلوب طيب وترجو أن نعلم هذه الرسالة على فضيلة الشيخ محمد نقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يغير الإنسان من خلقته وأن الشيطان نعوذ بالله بشري قال إنه سيأمر بني آدم بأن يغير من خلق الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن المامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات والفالجات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله وكأن علة اللعم هي تغييرهن لخلق الله وأعلم أن هناك أنواع من التغيير محمودة ومحثوث عليها وهي التي من الفطرة وأذكر منها الختام وقص الشارد وحلق العانى وندف الإذط وقص الأظافر وأنه رخص لنا في تركها أربعين يوما فهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل اللعن عليها وهناك تغييرات منصوص على استحبابها والحث عليها إذ هي من الفطرة بقيت أمور اشتبهت علي أمرها وأقصد إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين فترى هل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله وبالتالي ينبغي عدم إزالته أو مثلا نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إذاحتها وبالتالي لا نزيله أيضا استبراء لديننا أم نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله أم يوجد نص آخر لم أأثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات ولماذا لا نعتبره من الأمور المسكوتي عليها وقد سمعت أن هناك رأي أنه يمكن إزالة ذلك الشعر بالقصد أو الحلق حتى لا نقع في التغيير بالنطف لكنني أريد معرفة ذلك بالدليل هذا السؤال في الحقيقة يتضمن الجواب لأن أحدا لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة لم يستطع فيما يظهر فتغير الخلق منهما ما هو مأمور به كسنة للفطرة ومنها ما هو منهي عنه كالنمس وتفليج الأسنان والوشن وما أشبه ومنها ما هو مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك هذا المسكوت عنه فيه هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة فنقول إنه لا يزال لأن يزالته تغير للخلق الله والأصف التغير التحريم لأنه منظم الشيطان فالواجب الكف عنه وتركه أو نقول إن هذا ما سكت الشارع عنه لأن الشارع لما نص على الشارع ممنوعة وأشياء مأمور بجزالتها وسكت عن هذا دل على أنه لا بأس به لأنه لو كان من قسم الممنوع لنبه عليه النبي صلى الله وسلم وأتى برط عام يدخل فيه الكل ولو كان من أممور به لنص عليه أيضاً فيكون معفوناً عنه لقرينة ذكر القسم الممنوع لأن ذكر قسم الممنوع يقتضي أنما سواه إما مأمور به وإما معفوناً ولا ريب أن الاحتياط فاركه وعدم التعرض له إلا إذا كثر بحيث يشوه خلقة المرأة حتى يجعل يدها فيجل رجل أو يجعل رجلها فيجل رجل وما أشبه ذلك مما قد تعافه نفس الزوج ففي هذه الحال لا ريب في أن إذا لفه جائزة وصوى مزيل بالقص أو بالإدهان بما يزيل الشعور أو غد ذلك هذا هو حكم المسألة فيما أراه والعلم عند الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم تقول سؤال آخر متعلق بهذا الموضوع وعن هل يجوز وضع المساحيق الملونة على الوجه أو هل هذا يعتبر من التغيير لفلك الله ومعلوم أثرها في تجميل الوجه وهل يوجد نص من السنة أو من القرآن يخبر أن النسوة المسلمات الأول كنا يضعنا مساحيق ملونة على وجوههن وأباح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الكحل في العينين كان معروفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولا ريب أنه يعطي العين جمالا وزينة وأما تجميل الوجه والشفتين فالأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المن فإذا تجملت المرأة أو بعبارة أصح إذا جملت وجهها بهذه المساحيق والأدهان فإن ذلك لا بأس به لأن مثل هذه الأمور إذا لم يرت بها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها الحل ولا نحتاج إلى طلب الدليل على حلها لأنه الأصل وما كان هو الأصل فإن المضالب بالدليل من ادعى خلافهم لا من ادعى الأصل ولهذا إذا تمستنا في أصل من الأصول وقالنا قائل ما هو الدليل قلنا له الدليل عدم الدليل أي أن الدليل على هذا عدم الدليل على خروجه عن الأصل أيضا مستمعا في سؤالها الثاني تقول إذا أقرأت أحدا مالا لعدة سنوات هل يجب عليه دفع زكاة لهذا المال وقت القرض أو وقت استرداد لمالي عن المدة الماضية وهل إذا اشترى أحد أرضا ليبني عليها منزلا له وأخر بناء ذلك المنزل حتى يتوفر عنده مال للبناء أسأل هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض أما المسالة الأولى وهي ما إذا أقرض الإنسان غيره مالا فهل فيه الزكاة فالتوار إذا كان هذا المال الذي أقرضه إياه مما لا تدب الزكاة في عينه فلا زكاة عليه فيه كما لو أقرضه طعاما من البر أو الرز أو التمر أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا زكاة عليه فيه إذ لا زكاة في عينه وأما إذا أقرضه جراح سواء كانت نقودا من الذهب والفضة أو كانت أوراقا من هذه الأوراق العملية فلا يخلو المقتبر من إحدى حالي إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا فإن كان غنيا فعلى مقرضه زكاة المال الذي أقرضه وقت وجوب زكاةه وإن كان فقيرا فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده سنوات لكن إن زكاه حين قبره منه لسنة واحدة فهو أولى وأحبط لأنه حينئذ إشبه الثمرة التي استغلها الإنسان تزكى وقتا استغالها وإن استأنف به حولا جديدا فلا بأس فصار القرض إذا كان من النقطين وهو على غني تجب زكاته على المقرض كل عام وإن كان على فقير لم تجب عليه زكاته إلا أنه إذا قبره فينبغي أن يخفج زكاته لسنة واحدة ثم كل ما ذر عليه الحول زكاه هذا بالنسبة للسؤال الأول أما السؤال الثاني وهو الأرض التي اشتراها ليبني عليها بناء ولكنه لم يتمكن من البناء عليها لعدم وجود ما يبنيها به فإنه ليس فيها زكات لأن العقارات التي لا تعد البيع والشراء أي لا يريد تكسب ببيعها وشرائها ليس فيها زكات لأنها من العروض والعروض لا تجب فيها الزكات إلا إذا قصد بها الاتجار وعلى هذا فليس عليه زكات في هذه الأرض ولو بقية سنوات كما أنه ليس عليها زكات إذا بناها أيضا واستغلها لكن إذا استغلها فإن عليه الزكات في أجرتها فقط نعم بارك الله فيكم نختم رسالة المستمعة عائشة عبد الفتاح بهذا السؤال الأخير تقول بحمد الله سبحانه وتعالى اقتنعت بشرائية الحجاب السافر لكل البدن وقد انتزمت بلبس ذلك الحجاب منذ سنوات وللآن طبعا وقد قرأت الكثير من الكتب في الحجاب وبخاصة في كتب التفسير المختلفة وهي تتعرض طبعا لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل سورة النور الأحزاب ولكنني لا أدري كيف أوفق بين لبس المسلمات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وفي عصر بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه فرضا على جميع النساء يجب أن نعلم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينقصن إلى قسمين أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفة وجوه ولا يجب عليهم التستر والثاني ما كانوا بعد الحجاب وهما بعد السنة السادسة فهذا انتزم فيه النساء رضي الله عنهم الحجاب وصلنا كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله وسلم أن يقول لبناته ونساء المؤمنين وأزواجه يدين عليهن من جلاب بهم فصلنا رضي الله عنهم يلبسنا أكسية سوجا ولا يدين إلا عين واحدة ينظرن به الطريق وما زال الناس والحمد لله في بلادنا هذه على هذه الطريق التي هي المقتضى دلاث الكتاب والسنة والاعتبار والنظر الصحيف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقع على نسائنا ما من به عليهم من هذا الحجاب الساسر الذي هو مقتضى دلاث الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح المطلق بارك الله فيكم من العراق محافظة القادسية المستمع شوقي محمد أبو سعد المستمع له حقيقة مجموعة من الأسئلة يقول بالنسبة لمن يتخذ قراءة القرآن الكريم كمهنة يعتمد عليها في حياته في المآت مثلا مقابل مبلغ كبير من المال رأيه شرع في نظركم الشيخ محمد في هؤلاء رأيه في نظر هؤلاء أن عملهم هذا محرم وأن هذه الطريق التي يتوصل بها إلى فتساب المال طريق غير مشروعة إذ أن كلام الله عز وجل إنما نزل ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته وفهم معانيه والعمل به فإذا حوله الإنسان إلى أن يصطاد به شيئا من الدنيا فقد خاجه عن مقفضاه وعما أرده الله عز وجل فيه ويكون كسبه بهذه الطريق كسبا محرما يأثم به ويأثم به أيضا كل من ساعده على ذلك وبدل له هذا العوض لأن مساعدته وبدل العوض له من ذات معاونة فيه على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وليعلم أن هؤلاء المستعجرين الذين يستعجرون عند موت الأموات ليقرؤوا لهم شيئا من القرآن أو يقرؤوا كل القرآن ليعلم أن هؤلاء يصلهم أجر يصلوا إلى الميت لأن عملهم حابط مرضود عليهم لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وذينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون فذلك الذين يسلموا في الأخرف إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وضاقلوا ما فعملوا ودقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو ان رأت يتزوجها فهجرته إلى ما حجر إليه فهذا القارئ لم ينل من قراءته أجرا سوى ما أخذه من حطام الدنيا وما أخذه من حطام الدنيا لا يصل إلى الميت ولا ينتفع به الميت وعلى هذا فيكون في ذلك خسارة على أهل الميت خسارة دنيوية بإضاعة هذا المال الذي صرفوه إلى هذا القارئ المبطل في قراءته وخسارة أخوية لأنهم أعانوا هذا الآثم على إثنه فشاركوه في ذلك فعلى إخوة المسلمين أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأعمال وأن يسلكوا عند المصائد ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته إليه من الصبر والتحمل وأن يقول الإنسان عند مصيبته إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ اللهم أجبني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها حتى يدخل في قوله تعالى وبشهد الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهِ وَأُولَئِكَ هُمْ مُهْتَدُونَ ومن قال هذا بصدق ورجاء ثواب احتساب من الله عز وجل فإنه يوشك أن يخلف الله عليه خيرا من مصيبته أخوتنا المستمعين الكرام كان لقاؤنا هذا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام الجامع في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم أخوتنا الأكارم على حصن المتابعة ولنا لقاء بإذنه تعالى في الغد ونحن وإياكم بخير وعافيا بحول الله وقوته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من أعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن تنفيذ عبد الله عبد الرحمن الحضيبي