315 - 739 الحلقة الثلاثمئة والخامسة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اياكم الله كما اخذه فيرجع له الدائن الارض التي كانت تحت يده ما حكم الشرف في نظركم الشيخ محمد في مثل هذا القرض المشروط الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول في جوابي على هذا السؤال إن القرض من عقود الإخهاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه وهو من الأمور المطلوبة المحقوبة إلى الله عز وجل لأنه إحسان إلى عباد الله وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب وبالنسبة للمقترض جائز مباح وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل ذكرا ورد خيرا منه وإذا كان هذا العقد يعني الغرض من عقود الإرفاق والإحسان فإنه لا يجوز أن نحول إلى عقد معاوبة وربح يعني الربح المادي الدنيوي لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر بيعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة أو بيعتك هذا الدينار بدينار آخر ثم يتفرقا قبل قبل قبل قبل فإنه في الصورتين يكون البيع حراما وربا لكن لو أقرره دينارا قرضا وأفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزا مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر نظرا لتغليب جانب الإرفاق وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعا ماديا فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق فيكون حراما والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهم من الزرع لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان بارك الله فيكم رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين المستمع هنا لم يذكر اسمه يقول قول بعض المصلين في التحيات اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم فما رأيكم شخص محمد بقولنا سيدنا لا يرتاب عاقل أن محمد صلى الله عليه وسلم سجد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم السيد البشر والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم وأنه المطاع فيما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه ومن مقتضى اعتقادي أنه السيد المطاع عليه الصلاة والسلام من مقتضى ذلك أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول الله المصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهو اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل أن لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا فإن مهتطى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص عنه فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ولا ينقص عن دين الله ما هو منه فإن هذا هو حقيقة السيادة سيادة التي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوة أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد لأن مكتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه فليتأمن الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع بارك الله فيكم المستمعة من حائل تقول في رسالتها أسأل لفضيلة الشيخ محمد عن امرأة تقول كنت في الرابعة المستمعة تقول بأنها امرأة كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة علما أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهلي أهلي حيث أننا كنا منعزلين عن أهل الألم ولا علم لنا بذلك تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذلك فقد سمعت بعض المفتين أن المرأة إذا وفتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ نرجو بهذا إفادة بارك الله فيكم هذه السائلة يتذكر عن نفسها عن نفسها أنها أتاها الحيض وهي في الرابع عشر من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثن حين تركت الصيام في تلك السنة لأنها جاهلة والجاهل لا إثن عليه لكن لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر في قضاء ذلك الشهر الذي أتاها بعد أن حارت فإن المرأة إذا بلغت واجب عليه الصوم وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة إما أن يتم لها خمس عشر سنة وإما أن تنبت عانتها وإما أن تنزل وإما أن تحيض فإذا حصل واحد من هذه الأربعة الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير فأقول لها إنه يجب عليها الآن إذا لم تكن قد صامت الشهر الذي صادفها ويحائض أقول إنه يجب عليها الآن أن تصومها والتبادر به حتى يزول عنها الإسم هذه رسالة وصلت من المستمع عين ألف مصر الجنسية يعمل بالعراق يقول بأنه كان يشتغل سائق ويقول ولكنني أفطرت بعض الأيام من شهر رمضان وذلك بحكم شغلي الشاق والحر الشديد حيث أنني في بعض الأيام كنت أسافر بالسيارة حوالي 300 كيلومتر هل يجوز لي أن أقضي هذه الأيام وإذا كان كذلك ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا الذي أرى في هذه المسألة أنه يفطارك من أجل العمل محرم ولا لجوز وإذا كان لا يمكنك الجمع بين العمل والصوم فخذ إجازة في شهر رمضان حتى يتسمى لك أن تصوم شهر رمضان لأن صيام شهر رمضان ركم أركان الإسلام لا جوز الإخلال به لكنك ما دمت قد افطرت معتقدا أن الفطر يجوز لك في هذه الحال فإن عليك الآن قضاؤه في قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وعليك أن لا تعود لمثل هذا العمل وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا التوبة النصوح وأن نزوقنا البصيرة في دينه حتى نعبده على بصيرة وندعو إليها على بصيرة اللهم آمين رسالة وصلت من المستمع يمني رمز لاسمه بمين صاد يقول ما حكم الشرى في نظركم الشيخ محمد في من نمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد ويأمرونهم بالصلاة في البيوت ولا يسمح لهم بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم أي أهل البيت يقول وما الحكم وما تفسير قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الذي يجب أن يشتغلوا من الصلاة في المساجد الذي يشتغل من الصلاة في المساجد الذي ينبغي لهؤلاء القوم الذين عندهم عندهم من صلاة الجماعة لما في ذلك من الأجر والخير الكثير لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يحل لهم أن يمنعوهم من صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة واجب شرع لأن صلاة الجماعة واجب شرعي والواجب الشرعي مستثنى من زمن العمل عند المسلمين لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة البشر ولكن إذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة ولم يكن له مندوحة عن هذا العمل فإنه يعذر في هذه الحال لأنه ممنوع منها بغير اختياره وليس له مندوحة عن هذا العمل لأنه مصدر بزده ولو تركه لفضل بذلك المستمع يسأل عن قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها هذه الآية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة إن كان يقرأ القرآن ويرفع صوته بذلك فلحقه بهذا أذى من قريش فأنزل الله عليه هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فأرشده الله عز وجل إلى ما فيه الخير والسلامة من أداء هؤلاء المشركين قال لا تجهر بصلاتك الجهر الذي يحصل به عدية عليك ولا تخافت بها المخافة التي تفوت بها المصلحة بل اجهر هذا وسطا بينما تحصل به العدية وبينما تحصل به المصلحة فلا تجهر الجهر الذي يؤذي ولا تخافت المخافة التي يفوت بها أو التي تفوت بها المصلحة رسالة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بفا ها ألف جمهورية اليمن الديمقراطية يقول في رسالته قرأت حديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأريد شرحا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت ظلع أعوج وإن أعوج ما في الظلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستوصي بالنساء خيرا وللك بالرفق بهن ومراعاة أحوالهم ويبين صلى الله وسلم أنهن خلقنا من ظلع وللك بخلق حواء فإنها خلقت من ظلع آدم وحواء هي أم النساء وأم الرجال أيضا فهي أم بني آدم فالمرأة خلقت من هذا الظلع ويبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن أعوج شيء في الظلع أعلى وأنك إذا ذهبت تقيمه يعني تعدله حتى يستقيم كسرته وإن سمتعت به سمتعت به على عوج والمرأة كذلك إن سمتعت بها سمتعت بها على عوج وعلى نقص وتقصير وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وعلى هذا فالذي ينبغي الإنسان أن يراعي حال المرأة وأن يعاملها بما تقتضيه طبيعتها فإن الرجل أعقل من المرأة وأرشد تصرفا فإن عاملها بالشدة لم يعيش معها وإن عاملها باللين والحكمة عاش معها وإن كان ذلك لا يتم به الاستمتاع لهذا الرجل هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من العراق قام زل اسمه بنون من عين يقول في رسالته في بلدنا دارج وضع الحجاب إما لغرض الحفظ من العين أو للحماية من إطلاق الرصاص أي لا يصيب الشخص أي أذى من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب أو بوضع في غرض تهدئة الطفل الذي يبكي كثيرا ولكن رأيي والله أعلم هو أنه خرافة أو بدعة وأستند إلى قوله تعالى وإن ينسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو ولكن في بعض الأحيان في بعض الناس يقولون إن الحجاب الذي يحتوي على آيات من القرآن أو أدعيه من آية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبارة عن رقية مكتوبة لأن الرقية هي تؤدي إلى شفائها فما رأي الشرع وما رأي الشرع في نظركم في هذه المسألة يريد السائل بالحجاب التميمة التي تعلق الإنسان في عنقه أو يجعلها في جيبل أو يجعلها تحت وسادته إذا نام وهذه التمائم تكون على وجهي الوجه الأول أن يكتب فيها ما لا يعلم ولا يدرأ معناه فهذه لا تحل ولا تجوز لأنه لا يدرأ من الذي تشتم عليه أهو الشرك أم أسماء للشياطين أو لمرضة الجن أو ما أشفه ذلك من الأشياء المحرمة فهذه لا تجوز قطعا وأما الوجه الثاني فهو التمائم التي يكتب فيها شيء من القرآن على وجه واضح بين يقرأ أو شيء من الذي يدعيها الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها خلاف بين العلماء فمنهم من أجازها ومنهم من منعها والصواب مع من منعها وأنها لا تجوز لأن الاستشفاء بالقرآن إنما يجوز على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بقراءته على المريض مباشرة وبعض السلف يجوز أن يكتب القرآن في إناء بزعفران أو نحوه ويصب عليه الماء ويحرك حتى يصطبغ الماء بهذا اللون المكتوب به القرآن ثم يشرب وعلى هذا فنقول إن تعليق التمائم واستحابها في الجيب ووضعها تحت الأسادة لا يجوز مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غيره ولكن يقرأ على المريض بالآيات التي يرقى بها على المرضى وأما قول السائل إن رأيي أن هذا لا يفيد لأن الله يقول وإنه مستسك الله بضر فلا كاشف له إلاه فإن الآية لا تدل على منع هذا الحجاب أو هذه التميمة إذا صح أنها سبب شرعي لأن قوله تعالى فلا كاشف له إلاه يشمل ما كاشفه الله سبحانه وتعالى بسبب غير معلوم لنا وما كشفه بسبب معلوم لكن لا بد أن يكون هذا السبب معلوما عن طريق الشرع أو عن طريق الحس والتجربة نعم بارك الله فيكم المستمع من جمهورية اليمن الديمقراطية المستمع رمز اسمه بفاء ها ألف يقول أريد مأرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها فقد سمعت أنه يجوز أكل السلح فمثلا والحمام والضفادع فهل هذا صحيح؟ أولا يجب أن نعلم أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه وإذا شككنا في شيء ما هل هو حلال أم حرام فإنه حلال حتى نتبين أنه محرم دليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا يشمل كل شيء في الأرض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت الله عنه فهو عفو وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحيين فمن الأشياء المحرمة الحمر الإنسية بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ومن ذلك كل ما له ناب من السباء يفترس به كالذئ والأسد والفير ونحوه ومن ذلك أيضا كل ما له مخلب من الطيل يصيل به كالعقاب والبازي والسطر والشاهير والحدع وما أشبه هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباء وكل ذي مخلب من الطيل ومن ذلك أيضا ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله أما ما أمر الشرع بقتله فلا يؤكل لأن ما أمر الشرع بقتله مؤرم بطبيعته فإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من طبيعة لحمه ما فيه من الأذاء فيكون ميالا إلى عذية الناس وأما ما نهى الشارع عن قتله فلعاجل احترامه حيث نهى الشارع عن قتله فمما نهى عن قتله الغراب والحدعة ومما نهى عن قتله النمدة والنحلة والهدهد والصرد ومن ذلك أيضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب على جانب الحضر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا بشناب المعمور فوجب العدول عنه ومن ذلك أيضا ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما أشبه ذلك هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحليمه على أن في بعضها خلافا بين أهل العلم فترد الأشياء إلى أصولها ويوقع الأصل في الطيور والحيوانات الأخرى الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على التحليم نعم بارك الله فيكم نختم هذه الحلقة بسؤال يقول فيه المستمع هل يبطل الجرح الصوم فإذا صمت وجرحت وخرج الدم هل يبطل صومي كذلك الاحتلام هل يبطل الصوم نرجو بهذا إفادة لا يبطل الصوم بخروج الدم من الجرح ونحوه ولو كتر لأنه بغير اختيار الصائم وكذلك لا يبطل الصوم بنزول المنيج بالاحتلام لأنه بغير اختيار الصائم والصوم لا يفسد إلا إذا تناول الصائم من خطرات عالما ذاكرا قاصدا فأما إن كان جاهلا فصومه لا يفسد وكذلك لو كان ناسيا وكذلك لو كان غير قاصد للفعل مثال الجهل أن يأكل ويشرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم يتبين أنه قد طلع فصومه صحيح ومثال الاستعان أن يأكل ويشرب في أثناء النهار ناسيا أنه صائم فصومه صحيح أيضا ومثال غير قاصد أن يحتلم فيازل منه المني أو يكره على الإفطار بأكل أو الشرب فلا يفتر بذلك في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ بكلية شريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة والذي أجاب على أسئلتكم لحلقة هذا اليوم شكرا لكم أنتم أخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذنه تعالى نترككم الآن في رعاية الله وعنايته والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من أعداد وتقديم عبد الكريم الصالح المقرن تنفيذ عبد الله عبد الرحمن الحضيبي