310 - 739 الحلقة الثلاثمئة وعشرة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فضل الشيخ استعرضنا في حلقة سادقة رسالة غالب مارش ملاحي من الخفشي وبقي في رسالته سؤالان أحدهما يقول هل يجوز المصلي أن يتوضع بدون غسل رجله والمسح على حذاء؟
الحمد لله الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه ومن ذلك المضمضة والسنشاق وأن يغسل أيديه من أطراف عصابعه إلى المفقين وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه وأن يغسل رجليه فإذا لم تتم هذه
الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارة غير صحيحة ولا تصلح بها الصلاة وأما نسع على المعل فإنه لا يجوز نسع على المعل فلا بد من خلع المعل وغسل الرجل أما الخف وهما يسر الرجل فإنه يجوز النسع
عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها بشرط أن يكون مما يحل لبسه أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحريض على الرجل يعني لو لبس جرابا من الحريض فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه
لأنه محرم عليه لبسه فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة في المدة لمن قضره شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها المساح نعم تبدأ هذه المدة من أول مرة المساح
وتنتهي أي تمام 24 ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمساح نعم نعم أيضا يقول ما حكم من يصلي أربعة فروض بوضوء واحد الجواب لا بأس به لا بأس أن يصلي الإنسان بالوضوء
أربعة صلوات أو أكثر نعم نعم لكن الأفضل أن يتوضع أم يستمر على وضوه؟
إن توضعته أحسن وأفضل لأنه تجديد للوضوء نعم ليتوضع عندكم صلاة نعم وإذا لم يتوضع فلا حرج عليه فقد ثبت ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بسمتم هذه الرسالة وردت من أربيلي محمد
أربيلي مقيم بإشميسي في الرياض يقول بعد التحية والاحترام قمنا لصلاة المغرب جماعة وبعد الركعة الأولى خرج الإمام بعد أن قدم واحدا من المأمومين وقد أتم الأخير الصلاة مبيتا على الركعة
التي صلىها الإمام الأول بانيا أو بانيا أو كاتب مبيتا أو مبينا لا كاتب مبيتا على الركعة التي صلىها الإمام الأول وسبب خروج الإمام الأول من الصلاة عدم الوضوء وتذكر ذلك بعد الركعة
الأولى فهل الصلاة صحيحة؟
أو يلغى تلك أو نلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى؟
أفيدونا وفقكم الله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم أن يرى أنه يجب على المأمومين في هذه الحال أن يستأنفوا الصلاة من جديد لا لأن إمامهم لا تصح صلاته وإذا لم تصح صلاة الإمام
لم تصح صلاة المأمومين لا إلا إذا بقي ناس ينحدثه حتى انتهت الصلاة فإن صلاة المأمومين حينئذ انتصح هذا القول والقول الثاني أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحال وذلك لأن المأمومين
معذورون لم يطلعوا على حدث الإمام وهم غير مكلفين بما لا يعلمون لأن الله يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسأهل فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماما وأن يقتلوا بإمامهم وفعلا
جعلوا لهم إماما واقتلوا بإمامهم وكون الإمام تذكر حدثه هذا أمر يتعلق به نفسه فعليه هو يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد أما المأمومون فإنهم لا يستأنفوا الصلاة من جديد وإنما يستمرون
بصلاتهم يتمونها ويبنون على ما مضى من صلاتهم سواء أتموها فرادا أم قدموا واحدا منهم أم قدمه الإمام الذاهد كما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ ففعلهم هذا صحيح إن شاء الله ولا حرج
فيه وهذا القول هو الراجح لأنه أقوى تعلينا لكن لو حدث مقطاع الوضوء أثناء الصلاة فلا شيء وكذلك أيضا لو حدث في أثناء الصلاة انقطع وضوء لنام فإنهم يقدم بهم أحدا أتموها خلف هذا الأحد
الذي قدم وإن لم يقدم قدموا واحدا منهم أو أتموها فرادا نعم السؤال الثاني يقول صليت العصر أو المغرب أو العشاء وأتمنتها مفردا ثم وجدت جماعة هل أصلي مع الجماعة كون الأول فرض أو نفل
أفيدون وفقكم الله إذا صلى الإنسان فريضته منفردا نعم ثم حضر جماعة بعد تمام صلاته فقد أبدى الفريضة بصلاته الأولى نعم ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا فقول
النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة فعلى هذا نقول تعيد الصلاة مع هؤلاء الحظين وتكون الصلاة الثانية نفلا أما الصلاة الأولى
فإنها فرق نعم سؤاله الثالث والأخير يقول لماذا سميت أزواج النبي بأمهات المؤمنين وجزاكم الله على الأخير الجزاء وشكرا سميت بأمهات المؤمنين من باب الاحترام والتعظيم وليس يترتب على هذه
الأمية ليس يترتب عليها شيء من تحريم من تحريم أو تحليل سوى الاحترام فإنه يجب على المسلمين احترامهن لأنهن أمهاتهم وأما تحريم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من باب تعظيم
حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا تحل أزواجه لمن بعده أبدا ولهذا جعل الشارع أربعة أشهر وعشرة أيام لمن توفي عنها زوجها احتراما لحق الزوج الميت فإن ذلك من باب حقوق الميت لا ويدل
على هذا أن المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرة سواء كانت من ذوات الحيض أم من الآيسات ولا يرد على هذا أن الحامل تنتهي عدتها إذا مات زوجها توضع الحمل ولو في أقل من أربعة أشهر لأننا نقول
لما انقلت العدة انفصلت من الزوج وبانت منه فلم يقل الزوج تعلق بها فلهذا تنقل العدة في غضع الحمد هذه الرسالة وردتنا من مبارك فيد محمد غرسان البيشي من بيشة من الجوازات يعرض مشاكل
اجتماعية يقول يوجد لدينا في بيشة عادة وهذه العادة هي إقامة أهل البلد في بيت الميت إذا مات يجتمعون هذا البلد كلهم في بيت الميت إذا مات ينتظرون قدوم الناس الذين يردون سنة العزاء
ويلبحون الغلم وتقام العزاء بواسطة الطلاق وغير ذلك علما بأن الناس القادمون قريبين من البلد بواسطة إيش؟
يعني عليه الطلاق تفعل كلام أو أفعل كلام ويقول القادمون القريبين من البلد الذي فيها الميت ووسائل النقل متوفرة ولا هناك عجر للإقامة حتى أن البعض يحسب حساب الأكل ويأتي في وقت مبكر
زيادة على ذلك الذبيحة بعد الذبيحة في بيت الميت ليلا ونهارا ولكن ليست من حقها بل من حق الجماعة ماذا ترون الحياء ذلك في ذاكم الله خيرون؟
نرى حيال ذلك أن هذا من الأمر المنكر لما فيه من إضاءة المال ومن الجماع الذي ينافي في الحقيقة حالة الموت وحالة الحزن لأنه بين أمرين إما أن يحصل نياحة وندب وأحزان متوالية فهذا خلاف
الشرع وليس هذا من العزاء في شيء لأن العزاء معناه تعزية الإنسان أي تصفيره وإعانته على الصبر على ما أصابه من هذه المصيبة وليس المراد بالتعزية تهيج الأحزان تهيج الأحزان عليه بالنياحة
والندب وشبهها وإما أن يكون هذا الاجتماع اجتماع فرح ولهو ومعافرة وضحك ونحو ذلك فهذا أيضا ما في حال الموت وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في هذه الحال فدين الله بين الغالب فيه والجافع
عنه والدين وسط ومما يحصل من مضاب هذا الاجتماع إضاعة الأموال الكثيرة فيه فإنه كما ذكر السائل يقول كل ذبيحة وراء ذبيحة وكذلك أيضا ما يحصل من هذه التلزيمات بل الإرغامات على الأكل حتى
أنه كما ذكرت يحفف بالطلاق ليأكلا وهذا أيضا من الأمر الذي لا ينبغي فإن الحالف ينبغي بل يجب أن يكون الحالف بالله عز وجل إن كان حالفا فليحذب بالله أو ليصنب لا ولا ينبغي الإنسان أن
يأتي بصيغة أخرى تدل على الحالف غير الألمين بالله سبحانه وتعالى إذا دعت الحاجة إليه فالرهم أن هذا أمر منكر هو أن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب وأن يتعزوا بما عمرهم الله به
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وأن عليه رجوه أقول أن يتعزوا بما أثنى الله على فاعله لا والثناء على لأنه قد يقول قائل الله ما عمر بهذه الآية بهذا القول نقول إن الثناء على
الفاعل أو القائل يدل على أن هذا الفعل أو القول أمر مطلوب لا وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بمصيبة ثم قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجره الله في
مصيبته وأخلف له خيرا منها فهذه حالة المصاب أو حالة المصاب ينبغي أن نستعمل أدلة الشريعة على استعماله من قول أو فعل أما الاجتماع المذكور فإنه حرام لما يفضي إليه من هذه المفاسة أيضا
يقول كثير من أصحاب السيط أصحاب السيط أهل البيع والشراء إذا نادى منادي الصلاة إما أغلق الباب وبطي خارج الدكان أو أغلقه على نفسه حتى ينتهي وقت الصلاة والعبرة بالصلاة لا بإغلاق المحل
ما حكم عمل أو كل هؤلاء وما هو واجب الهيئة نحو ذلك اللهم إني بلغت تشهد من بيشه الجوازات مباركة هيد محمد غسان بيشي حمل هؤلاء حقيقة محرم لأنهم تركوا ما يجب عليهم من إقامة الجماعة في
المساجد والواجب على المسلم أن يقيم الصلاة جماعة في مساجد المسلمي لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد فهذا هو الواجب على كل مسلم يا
أيها الذين آمنوا إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهكذا أيضا إذا نجي لها من غير يوم الجمعة فإنه يجب على المسلمين أن يأتوا إلى هذه المساجد المساجد التي بنيت لإقامة
الجماعة وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار أما بالنسبة لعمل الهيئة نحوهم فإن الهيئة يجب عليها أن تلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد فمن رأته
واقفا عند دكانه ألزمته بأن يصلي مع الجماعة ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمته على أن يخرج من دكانه ويحضر الجملة وأما من أغلق دكانه على نفسه والناس لا يعلمون به فهذا عمره
إلى الله بالنسبة للهيئة وغيرهم لا يلزم عليهم أن يدقوا الدكاكين وينظروا هل فيها أحد ولكن إذا تبين وعلم أن هذا الرجل يختفي في دكانه واجب عليهم أن يفتحوا الدكان وأن يخرجوه ويزمه
بالجماعة وما خفي عليهم على الهيئة أو على غيرهم المسلمين فإنه أمره إلى الله سبحانه وتعالى وتخصيص الأخ الهيئة في هذا الأمر هو أيضا فيه نظر فإن تغيير المنكر ليس خاصا بالهيئة فإن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ومن رأى منكم اسم شرط وأسماء الشرط كلها دالة على العموم فقل من رأى من كرا واجب عليه أن
يغيره بهذه المراتب الثلاث بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لكن يجب على الهيئة ما لا يجب على غيرهم يعني يتأكد الوذوب على الهيئة أكثر من غيرهم لأن معهم سلطة سلطة من
الدولة فهم يتمكنون من تغير المنكر أكثر من ما يتمكنوا غيرهم لكن قول مبارك بيده محمد الرسال من إبشي اللهم إني بلغت هل إذا أرسلنا رسالة تبرأ نفسه أو يبرأ من هؤلاء الذي يشاهد وهم
يغلقون عن أنفسهم الدفاكين أو يرطفون عن الدفاكين منهم هو في الحقيقة بلغ نورا على الدرب لكنه ما بلغ الجهة التي يمكنها أن تنفذ ما يريد فالذي نرى أنه لا يكتفى بهذا التبليغ فاللابد أن
يكتب إلى الجهات المسؤولة عن هذا العمر إلى رئيس الهيئة في بلده أو إلى رئيس العام في الهيئات في الرياض لإخباره بالموضوع ولعله ينتفع به أهل بلده وغيرهم أحسنت أيها السادة إلى هنا لأتي
على نهاية