307 - 739 الحلقة الثلاثمئة وسبعة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أهلا ومرحبا بكم الشيخ محمد هذه رسالة وصلت من الأردن من الأخوات المستمعات أم أمامة وأم البرى المستمعات يسألنا وقلنا في رسالتهن يوجد في مدينتنا ثلاثة مساجد والحمد لله وعند رفع الأذان لا يكون هناك التزام في الوقت الواحد فكثيرا من نصل مباشرة بعد رفع الأذان من المسجد القريب منها وبعدما تنتهي بفترة نسمع النداء من المسجد الآخر وبعدما ننتهي بفترة نسمع النداء من المسجد الآخر فهل علينا إعادة الصلاة وما حكم الصلاة في هذه الحالة أولا ننصح لإخواننا المؤذنين في أي بلد من بلاد الإسلام أن يعتنوا بضبط الوقت لأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة التي جعلهم الله تعالى من رعاة فلا يؤذون قبل الوقت ولا يتأخروا عن الوقت أي عن دخوله لأن أذانهم قبل الوقت قد يقتدي به من الناس فيصلي وتقع صلاته قبل الوقت والصلاة قبل الوقت قبل الوقت باطل غير مقبولة لا تصرف إلا نفلا ولا تبرع بها الدم عن الفرد والمصلي صلاها على أنها فرد ولكنها لا تقبل منه على أنها فرد لأنها في غير وقته بل تكون نفلا وإن تأخر المؤذن عن الأذان في أول وقت حبس الناس عن الصلاة في أول وقت لأن كثيرا من الناس ينتظرون أذان المؤذن وربما يكون هذا الأذان أذان الفجر في أيام الصوم فيبقى الناس يأكلون وقد طلع الفجر والمهم أن المؤذن عليه مسؤولية كبيرة عظيمة فعليه أن يتقي الله تعالى في أداء مهمته في أداء مسؤوليته ويؤذن فور دخول الوقت حتى لا يغر الناس الناس إن أذن قبله ولا يؤخر الناس إن أذن متأخرا عن دخول الوقت وإذا كان في البلد مؤذنان فأكثر وصر أحدهما يتأخر والثاني يتقدم فالمتبع منهما من عرف المحافظة وقوة أداء الأمانة فإن لم يعلم أيهما أشد محافظة وأقوى في أداء الأمانة فإن المعتبر المتأخر المتأخر منهما ذلك لأن الرجلين إذا اختلف في شيء فقال أحدهما حصل وقال الثاني لم يحصل فإن المقدم قول النافي لأن الأصل عدم ذلك وقد نصره العلم على أنه إذا وكل الرجل من فجرين لرقبان الفجر له فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع فإنه يقدم قول من يقول إن الفجر لم يطلع لأن الأصل معه تابعكم الله فضيلة الشيخ هذا فلاح حسن الحمداني نينوى العراق قول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامي وتحياتي إلى علمائنا الأفاضل وإلى أسرة برنامج نور على الدرب أنني أسأل يا فضيلة الشيخ عن الطريقة الصحيحة في الوضوء والأقوال والكلمات الواجب ذكرها وهل تعتبر بعض القطرات من البولة عزكم الله وأشواء المستمعين التي تلامس الملابس بعد القروج من دورة المياه ناقضة للوضوء مع العلم أنني أبقى لفترة طويلة في الدورة حتى لا تتكرر العملية عندي ولكن ما العمل أرشدوني بارك الله فيكم الوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاسنشاق وغسل الليل إلى المرفقين من أطراف الأصابر إلى المرفقين ومسف الرأس ومنه الأذنان وغسل اللجلين من أطراف الأصابر إلى الكعبين وليس فيه قول واجب إلا التسمية فإن العلم اختلفوا في وجوبها ومنه من قال إنها واجبة لأنه صح عنده قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وضوء ألم من لملكه اسم الله عليه ومنه من قال إنها سنة لأنه لم يذكت عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لملكه اسم الله عليه ولأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي أما الذكر الذي بعد الوضوء وهو قول المتوضي إذا فرغ من وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسول الله واجعلني من التوابين وجعله من المتطهدين فلس بواجب وأما ما ذكر من كونه يذكر الله عند عص وجهه وعند عص يديه وعند مسر رأسه وعند عص جديه فإن هذا لا أصل له ولما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء وأما ما ذكره السائل عن نفسه من كونه إذا توضع بل من كونه إذا بال ثم استنجأ خرج منه قطرات من البول بعد أن يخرج من محل نقضبه فإن هذه القطرات لا تخرج من إحدى حالي إما أن تكون مستمرة بحيث لا يحصل فيها توقف فهذه لها حكم سلس البول أي أن الإنسان إذا توضع تحفظ لقد ما يستطيع بعد أن يصل فرجه ثم توضع وضعه للصلاة ثم صلى ولا توضع للصلاة قد دخول وقتها هذا إذا كانت هذه القطرات مستمرة لا تتوقف أما إذا كانت تتوقف ولكنها تحصل بعد البول بنحو ربع ساعة وما أشبه ذلك فإنه ينتظر حتى تتوقف فإن خرجت بعد هذا انتقضوا لأن ما خرج من السبيلين نقبله بكل حال أسابكم الله شيخ محمد أن نستمع أغاطف من جدة أرسلت في هذه الرسالة تقول فيها أنني أرى ولله الحمد الشباب اليوم خاصة بأنهم التزموا بطاعة الله ولكن نراهم يميلون إلى مذاكرة الحديث والتفسير والتوحيد والفق فقط ويهملون المواد الأخرى مثل الأرياضيات والعلوم ويقولون يريدون فقط الدين ولا يهمهم باقي المواد يريدون الآخرة نعم ولله الحمد نحن لا نمنعهم من ذكر الله ولكن الله عز وجل أمرنا بالعلم وحثنا عليه فنريد من فضلتكم نبدة بسيطة عن فضل العلم وأيضا تقول وبصراحة نرى تطوعهم فيه تشتيد جدا جدا نرجو منكم إفادة لا شك أن ما ذكرت السائلة من أن العلم لا يقصد على علوم الشرعية كعلم التفسير والحديث والتوحيد والفقه وما يتعلق بذلك لكن العلم المحمود على كل حال هو هذه العلوم وهي التي أمر الله بها وهي التي فيها الفضل وهي التي قال الله تعالى فيها إنما أخشى الله من الباده العلماء وقال فيها يرع الله الذين أمنوا منكم والذين أتعلم درجات وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سلف طريقا يتنس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من نرد الله به خيرا يفقه بالدين أما العلوم الأخرى التي تعلق بالدنيا فهي من العلوم المباحة التي إن اتخذها الإنسان وسيلة إلى خير كانت خيرا وإن اتخذها وسيلة إلى شر كانت شر فهي لا تحنظ لذاتها ولا تدم لذاتها بل هي بحسب ما توصل إليه وهناك علوم أخرى علوم ضارة إما في العقيدة وإما في الأخلاق وإما في السلوك هذه محرمة ومذمومة بكل حال فالعلوم ثلاثة أقسام محمودة بكل حال ومذمومة بكل حال ومباحة يتعلق الذم فيها أو المدح بحسب ما تكون وسيلة له والنسوط الوالدة في فضل العن والحس عليه ستعلق بالقسم الأول فقط وهو المحمود بكل حال وإذا كانت العلوم التي تتعلق بالدنيا نافعة للخلق ولم تشغل ما هو أهم منها كان طلبها محمودا لما توصل إليه من النفع العام أو الخاص ولا ينبغي أن نحتقرها حتى لا نجعلها قينة في حال تكون مفيدة للخلق وعما قولها إنها ترى هؤلاء يتشددون في الدين تشددا عظيما فالتشديد والتيسير أمر نسبي قدر الإنسان الشيء شديدا وهو في نظر غيره يسير وقدر الإنسان الشيء يسيرا وهو في نظر غيره شديد والمرجع في ذلك إلى ما تقضيه السنة المدخرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان ما يقومون به من أعمال موافقة لكتاب والسنة فليس بالتشديد بل هو الوسر والسهولة وإن كان بعض المتاوين المفرطين يرونه تشديدا فلا عبرة بما يرونه فإنه إذا وافق الكتاب والسنة فهو يسير في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين عسر لكن قد يستنكر بعض المفرطين شيئا من شرائع الإسلام ويظن أن القيام به تشديد فيصف المتمسكين به بالتشدد في دينهم ونحن لا ننكر أنه يوجد فئة من الناس تتنطع في دينها وتزيد فيه وتعنف على من خالفها في بعض الأمور التي يسوع فيها الاجتهاد ويسع الأمة فيها الخلاف وهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم مفرطون والذين يتساهلون ويرون أن التمسك بالشريعة تشديد لا عبرة بهم أيضا لأنهم مفرطون والدين بين الغالفين والجافعين أصابكم الله شكرا الحمد الحقيقة هذه الرسالة وصلت إلى البرنامج من أخوكم المخلص ألف ألف يقول فيه إلى أسرة برنامج نور النقدار وعلمائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض أرجو من الله أن يمدكم للصحة والعافية لمواصلة هذا الطريق الخير لمساعدة المسلمين على تجاوز مشكلاتهم ونظرا لأن لدي سؤال من شقين احترت بينهما وهوى ما معنى الغيبة والنميمة وما معنى النهي عن المنكر هل من الغيبة والنميمة أن نقول للناس إن هذا الشخص فعل كذا ليحضره الناس وما جزاء من يقول مثل ذلك الغيبة ذكرت أخاك من ما يكره في غيبته بأن تقول في غيبته إنه فاسق إنه متهاون في دين الله إن فيه كذا وكذا من العيوب الشلقية التي تعلق ببدن إن فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تعلق بالخلق فإذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره في دينه أو بدنه أو خلقه فتلك هي الغيبة هذا إن كان فيه ما تقول أما إذا لم يكن فيه ما تقول فإن ذلك غيبة وبهتان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أرأيت يا رسول الله إن كان فيه أخي ما تقول قال إن كان فيه ما تقول فقد أتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهدته أي ذهدته بالإضافة إلى غيبته هذه الغيبة والغيبة إذا حصلت في حضور المغتاب صارت سبا وشسما وأما النميمة فليست هي الغيبة النميمة نقل كلام يغير إلى من تكلم فيه بقصد الإسلال بينهما مثل أن تذهب إلى شخص فتقول قال فيك فران كذا وكذا لتفسد بينهما وهي أي النميمة من كبائل الزنوب كما أنه غيبة أيضا من كبائل الزنوب على القول الراجح سواء أي في النميمة سواء كان الذين ممتع فيه قد قال ما قال أم لن يقل فلا يحل لأحد أن ينقل كلام أحد إلى من تكلم فيه فللقي العداوة بينهما فلإذا تكلم أحد من عندك في شخص فانصح وحذره من النميمة وقل له لا تنقل إليه كلام الناس فيه واتق الله حتى يدعى النميمة وأعلم أن من نم إليك نم منك فاحذره ولهذا قال الله تعالى ولا تطع كل حلات النهيد هماذ نشاء بن نميم من ناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدخل الجنة قتاك أينما وثبت عنه أنه مر براجلين يعذبان في قبورهما فقال في أحدهما إنه يمشي بالنميمة وأعظم النميمة أن ينم الإنسان بين العلمة ودماء الشرع فينقل من هذا العالم إلى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد بينهما ولا سيما إن كان كذبا فإنه يجمع بين النميمة والكذب يذهب إلى العالم ويقول إن فلانا من أهل العلم يقول فيه كذا وكذا وكذا فإن هذا من كبائل الذنوب وفيه مفسدة عظيمة وإلقاء للعداوة بين العلماء فيحصل في ذلك تفكك المجتمع تدعا لتفكك الولمائهم هذا هو الفرق بين الغيبة والنميمة وأما قول السائل هل من الغيبة أن يتكلم بأوصاف يعرف الناس المتصفة بها بعينه من غير أن يسميه المتكلم فجوابه أن نقول نعم إذا تكلم الإنسان بأوصاف لا تنطبق إلا على شخص معين معلوم بين الناس فإن هذا من الغيبة لأن الناس عالموا عينه ذو وصف الذي لا تصب به إلا هو ولكن إذا كان هذا الوصف الذي ذكره من الأمور التي يجب تغييرها لكونها منكرا فإنه لا حرج أن يتكلم على من اتصب بها وإن كان قد تعلم عينه وقد كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا خالف أحد من الناس شروط إذا خالف أحد من الناس شريعة الله أن يتحدث فيهم فيقول ما بال قوم أو ما بال رجال أو ما أشبه ذلك مع أنه ربما يعرف الناس من هؤلاء بيتتبع القضية ويتفرع من ذلك أن الإنسان لو أكاب شخصا جاعية سوء وأينه باسمه ليحذر الناس منه فإن هذا لا بأس به فقد يكون واجبا عليه لما في ذلك من إذالة الخطر على المسلمين حيث لا يعلمون عن حاله شيئا نعم بارك الله فيكم المستمع محمد أمين من الأردن أربد يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم وبهن استعين والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله أود أن أسأل رضيلتكم سؤال عن صحة عقد الزواج في الأمور التالية عندما تكون المخطوبة لا تصلي مع التزامها بالحجاب والآداب وبعد الزواج أصبحت تصلي مع العلم أن الخاطب يصلي نقطة نقطة ثانية عندما يكون الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي ثالثا عندما يكون كلا الزوجين لا يصليا رابعا عندما يكون ولي أمر الزوجة لا يصلي وأخيرا ما هي شروط شاهد العقد وفي حالة أنهم لم يصلوا ما الحكم في هذا معجوهم هذه أمور أربعة كلها تتعلق بعض النفاح الأمر الأول إذا كانت المخطوبة لا تصلي ولكنها متزمة بالحجاب وغيره من شرائع الإسلام وكان الخاطب يصلي وبعد أن تم العقد تابت المخطوبة وقامت بالصلاح والجواب على هذا الأمر أن العقد في هذه الحال ليس بصحي لأن المرأة التي لا تصلي كافرة كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح والكافرة كفرا مخرجا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجها فإن فعل فالنكاح باطل لا تحل به المرأة ولا تترتب عليه أحكام النكاح لقول الله تعالى في المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم حلون لهم وعلاج ذلك أن يعاد العقد مدرة أخرى بعد أن تصلي حتى يكون العقد من مسلم على مسلم وهكذا الأمر الثاني الذي ذكره السائل وهو إذا كان الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي ثم تم العقد وصار الخاطب يصلي فإننا نقول إن العقد لا يصح لأنه عقد من غير كافئ من غير مسلم على مسلم وعقد غير المسلم على المسلم غير صحيح وإلى جذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن يلتزم الإنسان أو بعد أن يلتزم الخاطب والصلاة الأمر الثالث إذا كان كل من الزوجين لا يصلي أي أن كل واحد منهما مرتد عن الإسلام ثم عقد لهم النكاح فهذا محل توقف عندي لأنني إذا رجعت لأكلام فقه رحمهم الله وقولهم إن المرتد لا يصح نكاحه سواء كان رجلا أم امرأة فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد لكونه وقع من غير أهل الأقد وهذا هو ظاهر كلام الفقه رحمهم الله وإذا نظرت إلى أن الكافرين الأصليين يصح النكاح بينهما وقد أقر النبي صلى الله سلم أنكهت الكفار ولم يبتل منها شيئا مع أنها وجدت في حال كفر الزوج والزوجة أقول إذا نرس إلى ذلك أوجب لي أن أقول إن العقد بينهما صحيح والاحتراط في مثل هذه الحال أن يعاد العقد فإن ذلك أبرأ للذمة وأبعد عن الشكر وأما الأمر الرابع وهو عندما يكون أمر عندما يكون ولي أمر المرأة لا يصلي فإن النكاح عيضا لا صح وللك لأن هذا الولي الذي لا يصلي كافر ولا ولاية لكافر على مسلم وعلات ذلك أن يقال أن يقال للولي إما أن تعود إلى السلام وتعتزم بالصلاة وتقوم بها وإما أن نزوجها ولي آخر وهو من كان أقرب أقرب فأقرب وأما الأمر الخامس وهي شروط شاهد العقد فيشترض في شاهد العطي في النكاح ما يشترض في الشهدات الأخرى من كون الشاهدين ممن نرضى من الشهداء نعم بارك الله فيكم شيخ محمد على ما قدمتم لنا وللأسنا