299 - 739 الحلقة المئتان وتسعة وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
مرحباً لكم أهلاً الشيخ محمد للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة العشر الأواخر من رمضان المستمع عبد الله الحمد يقول فيه نرجو من الشيخ محمد بيان الفضل لهذه العشر الأواخر الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالإتكاف طلباً لليلة القدر
وكان فيها ليلة القدر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل التي قال الله عنها ليلة القدر خير من ألف شهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بقيام الليل كله فينبغي
الإنسان في هذه الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل ويطيل فيها قراءة والركور والسدود وإذا كان مع إمام فلولادنه حتى ينفرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينفرف
كفد له قيام ليلة وفي آخر هذه الأيام عند انتهائها يكون تكبير الله عز وجل ويكون ذهو ذكاة الفطر لقوله تعالى وليس تكون لعده وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولقول النبي صلى
الله عليه وسلم هي ذكاة الفطر من أداها قبل الصلاة فهي ذكاة مقبولة وأمر صلى الله وسلم أن تؤدى ذكاة الفطر قبل الصلاة أي يوم الإنسان نعم دارة الله فيكم أيضا المستمع عبد الله يقول يا
شيخ محمد شرق نظركم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر الذي نرى فيها لمثلة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون
ليلة الإسراء التي هي ليلة المراد في حقه أفضل لأنها خاصة به ونال فيها من الفضائل ما لم يناله في غيرها فلا نفضل ليلة القدر مطلقا ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المراد مطلقا وكأن
السائل يريد أن يشير إلى ما يسعره بعض الناس ليلة سبع وعسين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة يظلمون أنها ليلة الإسراء والمراد والواقع أن ذلك لن نثبت من الناحة التاريخية فلن نثبت أن
النبي صلى الله عليه وسلم أسل به في تلك الليلة بل إن الذي يظهر أنه أي المراد كان في ربيع الأول ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة السابع وعشرين من رجب فإن
ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطعاف وعلى هذا فالاحتفال بليلة العراج ونتفذن وعشرين من رجب لا أصله من الناحة التاريخية ولا أصله من الناحية الشرعية وإذا لم
يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بذلك الليلة هذا المستمع طاء كاف من العراق باقداد يقول في رسالته أنا شاب أبلغ من عمر ثمانية عشر عاما والحمد لله أدي الصلاة وأعمل لنيل رضا
والدي وطاعته ولكن بعد ولادتي حتى الآن لم أرى والدتي ولكني أعلم أين تقيم الآن وهي بعيدة عني الحقيقة بيّنها لي والدي حيث أنه طلقها وأنا أريد رؤيتها لأنها أؤمني وسيحاسبني الله عليها
إن لم أزورها مع العلم أنني لم أذكر لأبي بأنني أريد أن أراها أخاف أن أبين له هذا ويضب عليه وخاصة وهو متزوج من امرأة ثانية ولديه منها عدة أطفال فمع حكم الشرعي نظركم في حالة هذه الذي
نرى أنه يجب عليك أن تزور أمك وأن تصحبها بالمغوف وأن تبرها بما يجب عليك برها به لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن سئل من أحق الناس بصحابة قال أمك أو قال من أحق الناس بصفن صحابة أي
مصاحبتي قال أمك فقيلتك قيلة ثم أي قال أمك قيلة ثم أي قال ثم أبوك فلا يحل لك أن تقاطع أمك هذه المقاطعة بل ثلها وذورها ولك في هذه الحال أن تداري والدك بحيث لا يعلم بزيارتك لأمك
ومواصلتك إياها وبدك بها فتكون بذلك قائما بحق الأم متلافيا غذب والدك بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج يقول في رمز الاسمه بنونسين لام نصف جنسية يعمل برجاب يقول عندي ولد يحفظ القرآن
والحمد لله ومتفكت الدين سيدا ويعمل إمام جامع يخطب ويسلي لكنه يأخذ على ذلك أجر من صاحب المسجد هل هذا الأجر هو كل ماله عند الله من الأجر عن الإمامة لأنه أخذه من الدنيا أم يكون له أجر
نرجو منكم إفادة العيض الذي يعطاه من طاعم بطاعة من الطاعات المتعبعين في هذه الغيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها أن يكون ذلك بعقب أجره نسب أن يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره
على عقب إجارة منذمة يكون فيها كل من العيورين مقفوضا فالصحيح أن ذلك لا يفرح كما لو طام أحد بالإمامة أو بالأجره ذلك لأن عمل الآخرة لا يفرح أن يكون وسيلة لعمل الدنيا فإن عمل الآخرة
أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أثنى قال الله تعالى بل تؤثوا من حياة الدنيا والآخرة خيروا وأبطى إنها ولا تفتحوا بالأولى تفضي إبراهيم وموسى القسم الثاني أن يأخذ إبرا
على هذا العمل على سبيل الجعالة مثل أن يقول قائل من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذا أو من قام بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذا فالصحيح من أقوال أهل الذين في هذه المثلة أن
ذلك جائز لأن هذا العمل ليس أجره وليس ملزمان وأما القسم الثالث فهو أن يكون غير مبدولا من بيت المال تبدله الدولة لمن طام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك كثير لأنه من المصارف التي يصف
إليها بيت المال وأنت مستحق له بمكتباه هذا العمل فإذا أخذته فلا حرب عليك ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه العواض التي فباح في منطام جنيه هذه الوضائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد فإنه
إذا كانت مقصودة هدن من أجل الآخرة أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى القيام بهذا العمل فإنها لا تضرر وليعلم أن أخذ الأجرة على القراءة هذا المريض لا بأس به لأنها ليست من
هذا الباب وقد وردت سنة نادي على جوابها المستمعة المواطنة من العراق من محافظة إردل تقول حيكم بتحية الإسلام والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أرجو الإجابة على سؤالي يا فضيلة الشيخ
بظروف قاسية وبدون رغبة مني سافرت إلى خارج العراق إلى بلد أجنبي في منطفة شهر رمضان هذا وقد كنت صائمة في النصف الأول من شهر رمضان في العراق وعندما سافرت تركت الصيام الصلاة والصيام
معا بمدة خمسة عشر يوما وهي فترة بقائي في ذلك البلد وكنت أقول أن هؤلاء قوم بهم نجاسة ولا يجوز استعمال حاجياتهم وكذلك لم أكن أعرف اتجاه القبلة ولم أكل أو أشرب من شرابهم الشيخ محمد
أسأل هل تركي للصلاة والصوم في هذه الفترة يؤثر على فريضة الحج التي كنت قد أديتها منذ بضع سنوات وهل هناك حكم أؤديه ليغثر الله لذنوبي أفتونا بارك الله فيكم تركك الصلاة هذه المدة
والصيام لا يؤثر على فريضة الحج التي أديتيها من قبل لأن الذي يطل العمل الصالح السادق هو الردة إذا مات الإنسان عليها بقول الله تعالى ومن يرتبط منكم عن دينه ومن فيه هو كافر فأولئك
حبطت مالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب مالهم فيها خالدين أما المعاصي فإنها لا تكون الأمال الصادحة السادقة ولكن ضد ما تحيط بها من جهة أخرى إذا كانت هذه المعاصي كثيرة ووزن بينها
وبين الحسنات ورجحت كثة السيئات فإن الإنسان يعذب عليها وبناء على ذلك فإن الواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل أن ترك الصلاة وأن تكثلي من العمل الصالح ولا يجب عليك قضاؤها على
القوضراته وأما الصوب فتركك إياه جائز لأنك مسافرة والمسافر لازمه أداء الصوب يقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقولك في تعليل تركك الصلاة إنك لا تعرفنا القذلة
ولا تأكلنا من طعامهم وشرابهم قولك هذا ليس بصواب أي أن امتلاعك من أداء الصلاة بهذا السبب ليس بصواب فإن الواجب عليك أن تصلي بقدر ما استطاعك وأن تأثي بما يجب عليك في صرافك بما استطعت
منه فقول الله تعالى لا يكلف الله ما استم إلا وسعى وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت فالإنسان إذا كان في مكان لا
يعرف القبلة ولن يكن عنده من يخبره بها خبرا يثق به فإنه يصلي بعد أن يتحر إلى جهة التي غلب على ظنه أنها قبلة ولا يزنه إعادة بعد ذلك صارك الله فيكم شكرا محمد مستمى للبرنامج من الأردن
إردد يقول في رسالته المستمى رمز لسمه بألف ألف ألف يقول هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض نرجو من فضلتكم إفادة يجوز للإنسان أن يفضل بعض وراثته على بعض إذا كان هذا
التصفيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه وفي الذكر ضع ثمانته الأنثى بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعذلوا بين
أولادكم فإذا أعطى الإنسان أحد أبنائه مئة درهم مثلا واجب عليه أن يعطي الأبناء على آخرين على مئة درهم ويعطي البنات على خمسين درهما أو يرد مئة الدرهم التي أعطاها بالملوى أن يأخذها منه
نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد دلوا رشد وسمحوا له التطوير فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة أما النفقة الواجبة فيرطي كل منهم ما يستحق
فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع المهر لأن الابن لا يسطل ودفع المهر فإنه في هذه الحال لا يزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا الذي احتاج إلى الزواج ودفعه المهر لأن
التذويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة أن يفعلها بعض الناس يحلم يكون عنده أولاد قد بلعوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موكف بمثل ما دوج
به البالغين النكاح وهذا حرام ولا زوج لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كله حق حقه فلا وفية لوارثه فإن قال أوصيت لهم بهذا
المال لأني قد ذوّدت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار إن بلغوا النكاح قبل أن تموت فذوجهم كما ذوّدت إخوتهم وإن نبلغ فليس واجبا عليك أن تذوجهم فأرجو أن ينتبه الإنسان بهذا
نعم ومستمع أيضا الذي رمز الاسمه بمين ألف ألف يقول الكثير من الناس أسمعهم يحرفون بكلمة علي الحرام ما معنى هذه الكلمة ومثلا يقول إنسان عليه الحرام ما أفعل كذا وكذا هل يقع عليه الطلاق
نرجو منكم التوضيح الحرف بهذه الصيغة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالثا فليحلف بالله أو ليتمر فإذا كنت تليحرف فأحرف بالله قل
والله وما أشبه ذلك وأما أن تحرف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إذا قال علي الحرام ألا أفعل كذا فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن
يريد اليمين فله ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعمال بجميات وإنما لكل مريء ما نوى ولما كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعامي الثلاثة الطلاق أو الظهار أو جميل كان تعين أحد
هذه الاحتمالات راجعا إلى ميته فإذا قال أردت بقولي علي الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعرته بذوجتي طالق فار ذلك طلاقا وإن قال أردت أني إن فعرته بذوجتي علي الحرام كان ذلك رهارا
جاسي ما إن وصله بقوله علي الحرام أن تكون ذوجتي كظهر أمي وإن قال أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عبضا عن قولي والله كان ذلك يمينا فأما حكم الطلاق أي إذا نواه طلاقا وقلنا
إنه طلاق فإن زوجته تطلق إذا فعله وأما كونه ظهارا فإن زوجته تكون حرام عليه حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار وهي إفق رقبة فإن لم يجل ففيام شهرين من التتابعين فإن لم يسكت
فإطامه ستين مسكينا وإن عراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين وهي إطام عشرة مسافين أو كثتهم أو تحضر رقبة فإن لم يجد ففيام ثلاثة أيام متتابعة بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت
من الجمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد أحمد المشبحي صلى بنا إمام صلاة المغرب وعندما أكمل ركعتين لم يجلس للتشهد ووقف ليأتي بالركعة الثالثة فقلنا له سبحان الله فجلس
فورا وأتى بالجلوس ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة فقال له البعض منا كيف رجعت من الفرض بالسنة فأجاب لم أبدأ بقراءة ولذلك رجعت للجلوس أفيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم عمله هذا
خلاث ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا قام عن تشهد الأول واستتم قائما فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد لسه قبل السلام سجتي هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنصلى
بأصحابه الظهر فقام من ركاتيه ولم يجلس فلما قرى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فستجل سليم ثم سلم وقد كله من حديث المغير بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن السجد
قائما فلا يجلس فالقاعدة إذن أن من قام عن التشهد الأول حتى السجد قائما فإنه لا يجلس ولكن يجب عليه سجد السهو سجد السين قبل السلام وأما قول جماعة له كيف رجعت من الفرد إلى السنة فهذا
فيه نظر لأن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بفحيم فإن التشهد الأول واجد بحديث المسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يصرد علينا التشهد فإن قوله قبل أن يصرد علينا التشهد يعمل التشهد
الأول والثان لكن لما جبر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول بسجد السهو علم أنه ليس دوق وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلي بسجد السهو نعم مستمع من الجمهورية العراقية لا مشي معين يقول
هل تشترطوا الطحارة في سجدة التلاوة وما هو اللطب الصحيح بهذه السجدة سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند كلاوة الإنسان آية السجدة والسجدة في القرآن معروفة فإذا أراد أن يسجد كبر وثجد
وقال سبحان ربي الآلة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم عصد اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سماه وبصره بحوله وقوته اللهم اصد بها أجراء وضعني بها
وزراء واجعلها لي عندك دخاء وتقبلها مني كما تقبلتها من عدك داود ثم يرفع بدون تكبير ولا سجد إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القارئ وهو يصليه سجدة فإنه يجب عليها أن
يكبر إذا سجد ويجب عليها أن يكبر إذا قام لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه إذا لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر كل ما خفض ورفأ
وهذا يشمل سجود ثلب التلاوة السجود ثلب الثلاث وسجود التلاوة وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الثلاث فلا أعلموا له وجها من السلة ولا من
أقوال أهل الألم أيضا وأما قوة سائل هل تشترض الطهارة لسجد التلاوة فإن هذا موضع صلاة بين أهل الألم فمنهم من قال إنه لا بد أن يكون على طهارة ومنهم من قال إنه لا يشترك وكان العمر رضي
الله عنهما يسجد على غير طهارة ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو طاهد نستمع أيضا يسأل شخص أمحمد يقول ما الحكم في شخص أكل في شهر رمضان معتقدا أنه لي فبال أنه نهار الحكم في
هذا أنه لا شيء عليه لأنه كان جاهلا وقد أشرنا في إحدى الحلقات أن أصائم إذا تناول شيئا من المفترات جاهلا فلا قراء عليه لقوله سعال ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعل
ولحديث عبي بن حاكم أنه جعل تحت وسادته أقالين أسود وأبيض وجعل يأكل وينظر إليهنا فلن نات بين له الأبيض من الأسود أنسك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقراء ولحديث أسماء
بنت عبد بكر رضي الله عنهما أنهم أفضلوا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلع في الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقراء فدل هذا على أن من أكل جاهلا الوقت يظن
أنه في ليل ثم تبين أنه في نهار فلا قضاء أهل وكذلك لو كان جاهلا بالفقر تارك الله فيكم الشيخ محمد وأثابكم الله على ما قدمتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام خوة المستمعين كنتم بصحبة
الشيخ محمد إذا صالح بن أثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بندينة عنيذة والذي أجاب على أسلتكم لهذه الحلقة شكرا لكم أنتم على حق