298 - 739 الحلقة المئتان وثمانية وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ورد إلى البرنامج مجموعة من الأسئلة نبدأ على بركة الله بهذا السؤال المستمع يقول في سؤاله من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان
ما الحكم الشرعي في ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جواب السؤال أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه
ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى فالآن باشرهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر فأحل الله الجناء في الليل إلى أن يتبين فجر وهذا يستلزم أن لا يغتصل إلا بعد طلوع الفجر لأنه إذا كان الفعل مباحا له حتى يتبين الفجر فإنه سيبقى إلى آخر لحظة إلى الليل
وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ولكن الأفضل لمن حصل أفره جنابه أن يبادر بالاغتسال ليكون على طهاره فإن لم
يمكن أن يغتسل فليتوضى لأن الوضوء يخفف من الجنابه وقفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جنب ينام فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليرقد وهذا دليل على أن الوضوء يخفف من الجنابه ودليل
على أنه ينبغي الإنسان أن لا ينام إلا على طهاره إما طهاره تامة وهي الغتسال وإما طهاره مخففة وهي الوضوء نعم الشيخ محمد هذا المستمع يريد توفيق بين الحديث الذي ورد عن الإمام أحمد أنه
قال بعدم صحة صيامة لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطة أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له وكيف نوطق بين هذا الحديث وما ورد عن آيشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنوب من غير احتلام يريد إي فعدا الحديث الموط الذي أشار إليه أنه في الموطة لا يحضرني الآن حاله ولكن كما أستفت آنفا الكتاب والسنة يدلاني
على أنه يجوز للصائم أن نصبح جنبا نعم بارك الله فيكم المستمع عبد السلام محمود الطقش نصري يسأل يا شيخ محمد يقول هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدل عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله فقد قال الله سعالى ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا عنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على
الله غير الحق وكنتم عن آياته ستكبرون وبقوله سعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها قدوة وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب وأما الحديث التي فيها أداب القبر فهي كثيرة
ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والنمات ومن فتنة المسيح الججال وعذاب القبر في الأصل على الروح
وربما تتصل بالبدن أحيانا ولا سيما حين السؤال سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه فإن روحه تعاد إلى جسده لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا ويسأل الميت عن
ربه ودينه ونبيه فإذا كان كافرا أو منافقا قال هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائق هذا المسلم
جمال عبده مدرس يمني يقول إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الحرام فصلاة المأموم غير من عقيدة وعليه أن يعيد
الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فقال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا
كبر المأموم تكبيرة الحرام قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإن سبق المأموم إمامه بغير
تكبيرة الحرام مثل أن سبقه في الركوع فإن سبقه إلى الركوع لأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولن يرجع فإن كان لا يعلم أن السبق إلى
الركوع الحرام فصلاةه صحيحة وإن كان يعلم أن السبق إلى الركوع الحرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرما في صلاته فقطلت
كسائر المحرمات التي يرسك فيها الإنسان في عبادته بل كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأما من قال إن صلاته لا تصح فيقول إنه آثم ولا تزمه لإعادة أما إذا سبقه بالركن بأن
سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يسأله إليه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه فإن كان متعمدا بطل صلاته وإن كان جاهل العناس لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه
أن يعيد الركعة بعد إمامه هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يفكت له حكم السبق والركوع إلا إذا كان سبقا بركني هذا ما ذكره فقهاء رحمهم الله
في هذه المسألة نعم مستمع من جمهورية اليمن الشمالية يقول عندنا في اليمن مسجد بني ويسمى مسجد معاد بن الجبل المشهور بمسجد الجند يأتون الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة
رجالا ونساء هل هذا مسنون وما نصيحتكم لهؤلاء فضيلة الشيخ هذا غير مسنون أولا لأنه لن نثبت أن معاد بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اختط مسجدا له هناك
وإذا لن نثبت ذلك فإن دعوة أن هذا المسجد له دعوة بغير بينه وكل دعوة بغير بينه فإنها غير مقولة ثانيا لو ثبت أن معاد بن جبل رضي الله عنه اختط مسجدا هناك فإنه لا يشرع وتيانه وشد الرحل
إليه فالشد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ثالثا أن تخصيص هذا
العمل بشهر رجب بدعة أيضا فإن شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة وإنما حكمه حكم الأشهر الحرم الأخرى والأشهر الحرم هي رجب وذي القادة وذي الحجة ومحرم هذه الأشهر الحرم
التي قال الله تعالى عنها في كتابه إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ولم يثبت أن شهر رجب خص من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام فإذا خص
الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتدعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة صلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا
بها وعطوا عليها بالنواجد وإياكم ومحتكات الأمور فإن كل محتكة بدعة وكل بدعة ضلالة فنصيحتي لأخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد معارفة الجمن أن
لا يتعبوا أنفسهم ويترفوا أموالهم ويضيعها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بعدا ونصيحة لهم أن نصفوا هممهم إلى ما ثبت أو إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله أو صنة رسوله صلى
الله عليه وسلم وهذا كافر للمؤمن نعم أفضكم الله شيخ محمد المستمع رمز الاسمه سيم ميم ألف من الرياض له مجموعة من الأسئلة عن رمضان يقول هل هناك أدعية مأثورة عن مصطفى صلى الله عليه وسلم
عند الإفطار وعند السحور نعم أما عند الإفطار فإنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لك صمت وعلى لزقك أخطرت وكان الهما رضي الله عنهما يقول عند فطره اللهم يا واسع لنا أغفر
وفلي والدعاء عند الفطر حري بالإجابة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالفطر حري بالإجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فينبغي أن
يستغل الإنسان زمال فطر بالدعاء بما ورد إن علمه أو بغيره إن لم يعلم وأما الدعاء عند السحور فلا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإنسان يدعو عند أكله وشربه في كل وقت
بما جاء به السنة فيسم الله تعالى في أوله ويحمد الله تعالى في آخره فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشب الشربة فيحمده عليها المستمع حصة ألف من الرياض تقول هل وردت
أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو أن فضلها كسائد الشهور نعم هبث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما
جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة لحيث لو حجة لو يتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدي فليذ الحج صغطت عنه الفريضة لأنه لا يلزم من معادلة من معادلة الشيء للشيء أن يكون
مزدعا عنه فهذه سورة قلها الله أحد تعجل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه فلو أن أحدا في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لن نكفي ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الإنسان لا إله لله واحتوى
لا شريك له لهم ولو الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن آتق أربعة عنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عزق رغبه لم تجزيه عنها وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة
الشيء للشيء أن يكون مزدعا عنه نعم بارك الله فيكم المستمع تقول في رسالتها الأخيرة إذا خرجت المرأة لصلاة الترويح في المسجد وزوجها غير راب عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك ما صحة هذا
بارك الله فيكم نقول أولا للزوج لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فأطيعيه
لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أسول من صلاتك في المسجد فقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن نعم المستمع أردوان حسن من العراق
محافظة لينوى يقول فيه سؤالي الأول يتعلق بالزكاة حيث هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلا من إعطائها للغريب ويقول إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب هل هذا الفعل صحيح يا فضيلة
الشيخ؟
هذا الفعل غير صحيح أي أنه لا يدوز للإنسان أن يوطي زكاته أبنائه أو بناته أو أحدا ممن يجب عليه أن نفقف عليه لأن الإنسان إذا أعطى شخصا تجب عليه نفقته إذا أعطاه زكاته فإن ذلك يعود عليه
بالنفع ويكون قد قصد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق وهذا لا يدوز أما لو كان على أبنائه قيوم ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها عنهم فإنها للا بأس به لأنهم من الغارمين
والغارمون لا يزموا أباهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدنوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجوب الإنفاق على أبيهم ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء
الدين بل عليه أن يقضي الدين لأنهم قاموا بواجب عليه فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته وخلاصة الزكاة أن نقول إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزل لأن ذلك يؤدي
إلى توفير ماله من الإنفاق إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءه وهذه الدين لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاتهم
المستمع عبد الله عبد الرحمن عبد الحق من نصر يسأل فضيلة الشيخ ويقول تزوجت بامرأة مسلمة تصوم لكنها لم تتعلم الصلاة وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي ومضى على الزواج 23
سنة فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقة الزوجية وعقد الزواج أفيدون مأجوري إن عدم زكاء أن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان عن جهد وليس عن تهاون وتكاسل ومثل هذه لا يخكم بكفرها
فيكون عقد لفاح صحيحا لا شفهة فيه ويدل لكون المرأة لم تدعي الصلاة تكاسلا وتهاونا أنها لما علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجها وعليه فإن نكاحك صحيح لا شفهة فيه
وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة نعم المستمع عبد الله شيخ محمد يقول من هم المحارم للمرأة نعم المحارم للمرأة هو زوجها وكل رجل تحرم عليه هذا التأبيد بنسب أو سبب مباح هؤلاء هم المحارم
فأما من تحرم عليه تحريما غير معبد فليس بمحرم لها مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحكم على الرجل ما دامس الزوجة في عصمته فالتحريم غير معبد فلا يكون محارم
له وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالت زوجته لأنهن من غير المحارم وقولنا بنسب أيضا قرابة والمحرمات بالقرابة سبب مذكورات في قوله تعالى
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وقولنا أو سبب مباح يدخل فيه المحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة فالمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب
سواء بسواء لقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب فيحرم على الرجل أمه من الرضاعة وبنته من الرضاعة وأخته
من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته من الرضاعة وبنت أخيه من الرضاعة وبنت أخته من الرضاعة سبع كما يحرم عليه بالنسب سبع لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب وأمه
المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع أم الزوجة وبنتها وزوجة الإبن وزوجة الأب فأما زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة فيكون محارم من مجرد العقد وأما بنات الزوجة فلا يكون محارم إلا بعد الدخول
بالزوجة أي بعد وطئها وبناء على ذلك فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلقها ولو كان لهذه الزوجة
أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من المحارمين لأن أم الزوجة لا يثبت لأن أم الزوجة لا يسترد لكونها لكونها محرمة أن يدخل بالزوجة بخلاف منت الزوجة أفردكم الله إسراء محمد المستمع له
سؤال أخير يقول هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم ضعط عقد النكاح من الكتابية صحيح إذا تمت شروطه لأن الله تعالى أباح لنا تزوج الكتابيات قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام
الذين أوثوا كتابا حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوثوا كتابا من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدام والكتابية هي التي تدين
بدين يهودية أو بدين النصانية نعم مستمعة من بلاد الغربة تقول في رسالتها متزوجة من رجل مسلم تقول أمي تعارضني في فعل الخيرات كسلة الراحم ودفع الصدقات للفقراء فهل تكفيني موافقة زوجي
فقط نرجو منكم إفادة أولاً أنصح أم هذه السائلة أن ننعها من فعل الخير لأن هذا خلاف ما ينبغي لها أن تفعل فإن الذي ينبغي للإنسان إذا رأى من يفعل الخير أن يشجعه ويعينه ويبين له صدر هذا
الخير لا أن يحول بينه وبينه ثانياً أقول لهذه السائلة لك أن تفعل الخير ولو ما نعذك أمك منه ولكن في هذه الحال ينبغي أن تدريها فأن بأن تقومي بفعل الخير من غير أن تشعر بذلك وحينئذ
تتمكنين من قضاء أمك ومن فعل الخير وأما بالنسبة للزوج فالزوج لا يشترق إذنه في فعل الخير إلا إذا كان فعل ذلك خير يحول بينه وبينما يستحقه من السمتاء وأما إذا كان لا يحول بينه وبينما
يستحقه من السمتاء فليس له إليك سبيل في ذلك بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله ومثوبتكم على ما قدمتم شكراً لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة إلى الملتقى السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته