287 - 739 الحلقة المئتان وسبعة وثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إلى البرنامج من المستمع صالح عبد حمزة سوداني يعمل بالعراق صلاح الدين يقول في رسالته هناك بعض من الناس يذكرون الله في حلقات يصاحبها النقر على الطبلة مع القيام بحركات تشبه الرقص هل
هذا جائز شرعا في نظركم يا فضيلة الشيخ وما هي آداب الذكر الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أقدم مقدمة
تلقي الضوء على جواب هذا السؤال وذلك أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وحده لا شريك له فما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة التي خلقنا الله من أجلها لا تصح إلا بشرقين
أساسيين أحدهما الإخلاص لله عز وجل والثاني متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإخلاص لله فمعناه أن يكون العابد خاصدا بعبادته وجه الله والدار الآخرة لا يقصد بذلك عربا من
الدنيا لا مالا ولا جاها ولا تقربا إلى أحد من المخلوقين وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة كما قال الله تعالى عن محمد رسول الله وأصحابه قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال عز وجل وما آسيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وأما الأصل الثاني فهو المتابعة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم ودليل هذين الأمرين قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله المخلصين له الدين حنفاء وقول
النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما
هاجر إليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رد ولا تتحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان العمل موافعا للشر في أمور ستة السبب والجنس
والقدر والكيفية والزمان والمكان فإذا لم يكن العمل موافقا للشرق في هذه الأمور الستة فإن المتابعة فيه تتخلف أما السبب فلابد أن يكون لهذا العمل سبب شرعي اقترى أن يفعل فلو تعبد الإنسان
لله تعالى عبادة قرنها بسبب لم يرد به الشرق لم تقبل منه لأنها غير موافقة للشرق فلا تتحقق فيها المتابعة ومثال ذلك أن يتعبد الإنسان لله عز وجل الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كل ما
دخل بيته فإننا نقول إن هذا ضدع لأنه لم يوافق الشرق في سببه إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسفل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دخول البيت ولو أن الإنسان ضحى بفرص لم
تقبل أبحيته لأنها لم توافق الشرق في جنسها إذ أن الأبحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام العبل والبقل والغنم ولو أن الإنسان صلى الربعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا لم يقبل
منه لأن ذلك غير موافق للشرق في عدد العبادة ولو أن الإنسان صلى فقدم السجود على بكوع لم تصحى صلاته لأنها غير موافقة للشرق في سفتها وهيئتها ولو أن الإنسان ضحى قبل صلاة الإيد إيد
الأضحى لم تقبل أبحيته لأنها غير موافقة للشرق في وقتها ولو أن الإنسان اعتكف في بيته اعتكافا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل كما يعتكف الناس في المساجد لم يقبل اعتكاف لأنه غير موافق
للشرق في مكان عبادة فإذا علمت هذه المقدمة النافعة وهي أن العبادة لا تصح إلا أن تبنى على هذين الأساسين العظيمين وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لأسوله صلى الله عليه وسلم تبين لك
حكم هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يستمعون على ذكر الله عز وجل ويتعالون عندهم طبولا ينقرونها عند كل جملة ذكر يذكرون الله فيها أو عند كل جملة يذكرون الله بها ويعملون أعمالا تشبه
الرقص فهؤلاء مردود عليهم ذكرهم ويكون ذكرهم الذي تعبدوا به الله على هذا الوجه بدعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن البدعة وأخبر أن كل بدعة ضلالة بدون استثناء وأتى بكل الدالة على
العمو ومن المعلوم لنا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله وأنه أنصح الخلق لعباد الله أنه أعلم الخلق بشريعة الله وأنه أنصح الخلق لعباد الله وأنه أصح الخلق
في تعبيره وبلاغه فإذا قال كل بدعة ضلالة فإنه لا يمكن أن نقسم بعد ذلك البدعة إلى أخسام بل نقول إن البدعة كلها ضلالة مهما كانت ومن ظن أن شيئا من البدعة يكون حسنا فإنه قد توهم من أحد
وجهي إما أن يكون هذا الشيء ليس ببدعة ليس ببدعة شرعا ولكن أنه بدعة فسماه بدعة وإما أن يكون الشيء بدعة لكنه ليس بحسن فلتوهم مبتدعه أنه أحسن في ذلك وهو لم يحسن وأما أن تتحقق البدعة
فإنه لا يمكن أن تتحقق أنها أحسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة فهؤلاء المبتدعة الذين أحدثوا في ذكر الله عز وجل ما ليس منه عملهم مردود عليهم ولا يزيدهم من الله إلا
بعدا وهو خلاف طريق الذين أنعم الله عليهم والذين يقولون في كل صلاواتهم اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين فإن كل مبتدع فهو ضال فيما ابتدع في دين
الله وعلى هؤلاء أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذكر بل أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الكيفية التي أحدثوها في ذكر الله هذا إذا كان الذكر الذي يذكر الله به موافقا للشرع في صيغته أما
إذا كان مخالفا للشرع في صيغته فإنه يكون قبحا على قبح كما لو جعلوا التارم هو هو هو وما أشبه ذلك مما يتخذه الصوفية ونحوهم ذكرا لله عز وجل والرب سبحانه وتعالى قد بيّننا الطريق وأوضحه
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم وقال سبحانه وتعالى يريد الله
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم الحكيم وقال سبحانه وتعالى يريد الله يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم فإذا كان الله تعالى قد بيّن لنا البيان تام
فإن كل عمل مقربنا إليه ويرضيه عنا فإنه قد بيّنه ووضحه ولم يمت فصل الله صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل من جميع الوجوه واتلوا قول الله تعالى اللوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين وحقيقة حال مبتدر أنه يعترض على شريعة الله كأنما يقول هذه من الشريعة ولكن لم تكن واردة فالشرع إذن ناقص لأنه لا بد أن يكون الأمر هكذا إما أن يكون الشرع
ناقصا وهذه البدعة أكملت وإما أن يكون الشرع تاما فهذه البدعة سيادة سيادة ما أنزل الله بها من سلطان ولا يحل لنا أن نتقلب لي الله إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فنصيحة
بها رئيقوم نصيحة لهم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل في عباد الله الذين يتبعونهم ويرتعوا إلى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فإنه
الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرين ماذا عن آداب الذكر في ذلك الشرع؟
أما آداب الذكر فأهم آدابه فأهم آدابه أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في صيغته وفي سببه وفي حال الداعي وغير ذلك مما هو معلوم ومنحيل المستمع إلى ما كتب في هذا
الموضوع مثل كتاب الوابل الصيب ابن الطيم ومثل الكلم الطيب لشيخه شيخ السلام الجمية ومثل الكتاب الأفطار للنووي وأمثالها كثير ولكن ليحذر الإنسان ليحذر الإنسان ما كتب في هذه الأمور من
نعم ولكن ليحذر الإنسان ما كتب في هذه الأمور بأقلام أناس غير معروفين بالعلم والوراء والأمانة فإن فيها جسائس عظيمة من أحاديثة طريفة أو موضوع مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو
بداية مصنوعة فعليه أن يحترز ولا يلقي في دينه بعيد هؤلاء حتى يتبين العلم والأمانة والدين من كاتب هذه الكتب نعم أسابكم الله قدرت الشيخ ننتقل إلى سؤاله الثاني ويقول كنت أعمل في منطقة
ما في بلد عربي وشاهدت فيها رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات وهي ما زالت تقيم معه في بيته ومضى على ذلك عدة سنوات فليجوز ذلك شرعا في نظركم أفيدونا مأتوري الطلقات الثلاثة على ثلاثة عودة أن
تكون طلقة بعد طلقة يتخللهما رجوع إلى الزوج إما برجعة في عدة وإما بعقد نكاح ففي هذه الحال تكون الزوجة حراما على زوجها بالنص والإجماع حتى تنكه زوجا غيرها لقول الله تعالى قد طلق مرتان
فإن ساكم بمعروف أو تسليح بإحسة إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجا غيره فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على المرأة وزوجها الأول أن يتراجع من ظن أن يقيم
حدود الله ومثال ذلك أن يطلق رجل زوجته طلقه ثم يراجعها أو تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها أو تنتهي عدتها يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها الثالثة ففي هذه
الحال لا تحل له بالنص والإجماع إلا بعد زوج بعد زوج يتزوجها بنساح صحيح ويجامعها أما الحال الثانية للطلق الثلاث فأن يقول أنت طالق ثلاثا والحال الثالثة أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت
طالق وفي هاتين الحالين خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثا آئنا كالحال الأولى لا تحل له إلا بعد زوج واختار شيخ الاسلام بثنية رحمه الله أن الطلاق في هاتين
الحالين لا يقع إلا واحدة وأن له مراجعة ما دمت العدة وله العقد عليها إذا تمت العدة وهذا الطول هو الطول الراجح عندي وبناء على ما سمت أيها السائل فإذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته
ثلاثا طلقها على صفة ما ذكرناه في الحالين الأخرين ثم راجعها معتمدا على فتوى من أهل العلم أو على اجتهابه إن كان من أهل الاجتهاب فإنها زوجته ولا حرج في ذلك وأما إذا كان في الحال
الأولى فإنها لا تحل له ويتب عليه أن تنصحه وتبين له أنها أحرام عليه فإن هدي إلى الحق وفارق هذا وإلا فأبلغ أنه ولاة الأمور حتى يقوم بما يجب عليهم نحو هذا الرجل أيضا ننتقل إلى سؤال
آخر يقول في السائل رأيت شخصا يصلي إماما بالناس وعنده وعند صلاة عيد الفطر يجلس وأمامه مكيال يسمى المد تعادل ساعته سبعة كيلوغرامات من الحنطة أو من الدخن ونحن نحضر له زكاة الفطر عينا
وليس نقدا حيث نملى المد عن كل شخص في الأسرة لكنه لا يوزعها على الفقراء بل عند سقوط المطر موسم الزراعة يبيع الحبوب لحسابه الخاص ولا يخيجها هل يجوز ذلك شرعا يفضيلة الشيخ في نظركم وهل
نكون بعملنا هذا قد أدين الزكاة أم لا أفيدونا جزاكم الله وخير الجزا إذا كان هذا الرجل فقيرا يحتاج إلى هذه الحبوب فإنه من أهل الزكاة وصرف الزكاة إليه جائز ولكن لا ينبغي له أن يفعلها
كذا لأن هذا من سؤال الناس فهو قد سأل الناس بلسان الحال وربما كان يسألهم بلسان المقال أيضا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يستعفف يغفه الله ومن يستغني يغنه الله فلا يريق به وهو
إمام كما يظهر من السؤال أن يرى عنسه هذا الموضع وأما إذا كان هذا الرجل غنيا فإن تفعل الزكاة إليه لا تحل فإن تفعل الزكاة إليه لا يحل ولا يزئكم فإن اجفرتم على ذلك فدفعوا إليه مختار
الزكاة تفعل لشره وأخرج الزكاة من جهة أخرى على مستحقها من ليبيا أرسل المستمع عبدالله مؤمن من الجماهيرية الليبية هذه الأسئلة يقول في السؤال الأول أصوم كل يوم اثنين وخميس سيامة طوى
وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت وأكملت الصيام إلى الليل مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة هل
الصيام صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا وإن كان لا فهل يجب علي كفارة الصيام ليس بصحيح لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب
الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأصل من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وعلى هذا فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته لعدم موافقة الشر وليس عليك في ذلك إثم
لأن الصوم لأن صوم النفل يجوز للإنسان عن يقطعه وليس عليك الكفارة أيضا والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا أن يجوز للإنسان زوجته في نهاب رمضان وهما من من يجب عليهم الصوم
ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت وهي أتك رقبة فإن لم يجد فصيام الشفرين المتتابعين فإن لم يستطع في إطعام السلطين مسكينا وأما إذا كان الزوج وزوجة لا يجب عليهم الصيام
مثل أن نكون المسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها لأن المسافر يحل له أن يفطر ولكن عليه ما قضعوا ذلك اليوم إذا رجع من السفر حتى لو فرض أنهما كان صائمين في ذلك اليوم وهما
مسافران سفرا يبيح لهم الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك وليس عليهم كفارة وإنما عليه ما قضعوا ذلك اليوم الذي أفطر نعم ننتقل إلى سؤاله الثاني ويقول فيه في يوم خميس كنت في صيام
تطوع وفي وقت الغداء جاءني صديق فقدمت له الغداء ونويت الإفطار وأكلت معه وقد سمعت بأنها سنة هل هذا صحيح؟
وهل أستمر في الأكل والشرب؟
أم أمسك إلى الليل؟
أم ماذا أفيدون مما علمكم الله؟
إذا أكل الإنسان في اليوم وهو صائم فإن صومه يفسد ولا يمكن أن يصح اللهم إلا أن يقع ذلك نسيانا أو جهلا فإن وقع نسيانا أو جهلا فصومه تاب الحديث أبي هريدة الثابس عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال من نسع ورصائم فأكل أو شرب فلتم صومه فإنما أطعمه الله وصقاه وكذلك لو كان جاهلا مثل أن يظن أن الشمس قد غربت فيأكل ثم يتبين أنها لم تغرب فصيمه صحيح ولا غضاء عليه لما
روح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيها رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه
وسلم بالقضاء ولو كان قضاء واجبا لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل لأن الشريعة والحمد لله محفوظة لا يمكن أن يضيع منها شيء والحاصل أن إفطارك مع هذا الصديق الذي دخل عليك فأفطرت حين قدمت له
الغداء إفطارك هذا جائز ولا حاج فيه لأن صوم النفل إن شاء الإنسان أتمه وإن شاء أفطر مبارك الله فيكم أفضلية الشيخ هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم
بالأردن نعم أقول إن شاء أتمه وإن شاء أفطر ولكن الأفضل أن يتمه ولا يفطر إلا لغرضا صحيح نعم ننتقل إلى رسالة بعثبي المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم بالأردن يقول في رسالته هل يجوز
للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغار وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم وما هي المدة التي ليسمح به الإسلام لبعد الزوجة عن بعلها وهل هناك ضرر من ذلك نعم لا يحل للمرأة أن تسافر إلا
بإذن زوجها ولا يحل لها إذا أذن لها أن تسافر إلا بمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه فكيف بسفرها ومغادرتها زوجها وترك أولادها عند الزوج يتعب
فيهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة بدون محرم وللزوج أن يمنع زوجته من السفر سواء كان سفرها للعمل أم لغير العمل لأن الزوج مالك فقد قال الله تعالى وألف يا سيدها
لجلباب سيدها يعني زوجها فله السيادة عليها وله أن يمنعها من السفر فلله أن يمنعها من مزاولة العمل حتى في البلد إلا إذا كان مشروطا عليه عند العقد فإن المسلم نعم على شروطهم وعلى هذه
المرأة تتقي الله عز وجل وأن تكون مطيعة لزوجها غير مغضبة الله حتى يكون الله عليها راضيا وبهذا يتبين أجواب عن قولها وكم مدة تبقى بعيدة مع زوجها لأنه ليس هناك مدة بل لابد أن تبقى مع
زوجها فإن ألني لها في وقت من الأوقات وسافرت مع محرم ومع أمن صفتنا فالخيار بيده يعلن لها ما شاء نعم في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين
الأستاذ بكتب