286 - 739 الحلقة المئتان وستة وثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا بكم وفضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم أحياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة وصلت إلى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية يقول في رسالته فضيلة الشيخ خلي جوز للخطيب أن يرى خطيبته أثناء فترة الخطبة ألمن بأن الأخت المخطوبة منتقبة أرجو إفادة بذلك بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يجواب على هذا السؤال أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته كل ما يدعوه إلى نفاحها مما يظهر غالبا كالوجه والكفين والقدمين والرأس ونحو ذلك لأنه إذا نظر إلى مخطوبته وتذوجها مقتناء كان ذلك أحرى أن يؤدم بينهما وأن تدوم العلاقة وتحل العلفة والمحبة ولكن اشترطوا لهذا شروط أولا أن لا يخلو بيها في مكان واحد فإن خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمة محرم فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بمرأة إلا مع ذي محرم ثانيا يشترط أن لا يكون نظره إليها نظر شهوة وتلذل وإنما هو نظر استطلاع ليقدم أو يحجب فإن كان اللذة وتمتع فإنه لا يجوز لأنها ليست من حلائده الذي يجوز له أن يتمتع بالنظر إليهن ويتلذل ثالثا أن يغلب على ظنه إجابة خطبته فإن كان يغلب على ظنه أن لا يجاب فإنه لا داعي للنظر في هذه الحال بعدم إجابته بارك الله فيكم هذه المستمعة من نصر تقول في رسالتها فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة استخدام المساحيق والأصبار المكياج يعني كزينة لزوجها نرجو إفادة بذلك بارك الله فيكم نعم يجوز للمرأة أن تتجمل زوجها بكل أنواع التجميلات غير المحرمة سواء كان ذلك في العين أو في الخدين أو في الشفاه أو في غير ذلك من مواضع التجمل والزينة إلا أنه لا يحل لها أن تصدر شعرها بسوط أسود إذا كان فيه بياض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والأصر في النهي التحريم ولأن في هذا نوعا من المضادة للخلقة التي اقترض حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان عليها بعد الكبر وهي بيضاد الشعر فإذا سوده الإنسان فكأنما يريد أن يرجع بنفسه إلى الشباب ولكنني بلعني أن المسياج يضر بالمرأة ببشرة في وجهها وحينئذ فلابد من أخذ أراء الأطباء في ذلك فإذا قال نعم أنه يضر بشرتها ولو في المستقبل فإذا في هذه الحال لا تستغلوا أركض فيكم أيضا تسأل المستمع من جمهورية مصر العربية وتقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد فإذا في المساجد علما بأنها تخرج إليها متسترة وبالزي شرعي وأيهما أفضل حضورها لمثل هذه المجالس أم بقاؤها في المنزل علما بأننا الآن نخرج للتعليم في الجامعات والمدارس بناء على رغبة أبائنا وأمهاتنا ومع العلم أيضا بأن الاستفادة من هذه المجالس أكبر من الاستفادة من الكراءة في المنازل أرجو إفادة حول هذا السؤال بارك الله فيكم نعم يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم سواء كانت هذه العلوم من علوم الفقه العملي أو من علوم الفقه العقدي أن يتصل بالعقيد والتوحيد فإنه يجوز لها أن تحضر هذه المجالس بشرب أن لا تكون متطيبة ولا متبرجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء ولابد أن تكون بعيدة عن الرجال لا تختلط بهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوه النساء آخرها وشرها أولها وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها فصار آخرها خيرا من أولها أيضا من أسئلة المستمعة الأخيرة تقول فيه هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام بما يسمى القصة؟ المرأة لا شك أن رأسها جمال لها والسطر وأن أكثر النساء ترغب أن يكون لها رأس ولهذا أخص لها في الحج بل شرع لها في الحج والعمرة وأن تقصر في قدر الملأ من كل غفيرة واختلف العلماء رحمهم الله في جواز قصة المرأة رأسها فمنهم من قال إنه مكفوف ومنهم من قال إنه حرام ومنهم من قال إنه مباح أي حلال إلا أن تقصه على وجه يكون شبيها برأس الرجل فإنه يكون حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء والذي أرى أن الأحسن والأولى أن لا تقص المرأة شعرها شعر رأسها لأن تقبل ما يرد إلينا من عادات غيرنا وأخذها بدون فائدة أمر لا ينبغي أن يكون فإن هذا قد يحول المجتمع إلى عادات مجتمعات أخرى تكون أو قد تبعدها عن العادات التي يقرها الشر أما إذا قصت حتى يكون على شبه رأس الرجل فإنه لا شك في أنه حرام لما ذكرنا بل إنه من كبائر الدنيا أفعبكم الله يا فضيلك الشيخ هذا المجتمع علي بسيوني مصري أرسل برسالة طويلة يقول فيها فضيلك الشيخ نحن أربعة إخوة نعيش مع والدنا في مسكن واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية وكل ما نكسبه خلال يومنا من عمل في الأرض نعطيه لأبينا الذي يقوم بالصرف على الأسرة كلها حتى أولادنا وزوجتنا ولنا أختان متزوجتان ومن فلال كسبنا الحلال والحمد لله وفر والدنا مبلغا من النقود اشترينا به قطعة أرض أفر والدنا أن يكتبها لنا نحن الذكور فقط وقال إنها من تعبكم ولم يذكر شيئا بإخواتنا الإنال هل ما فعله والدنا يا فضلة الشيخ حلال أرجو منكم إفادة بارك الله فيكم إنه يجب على المرء أن يأجل بين أولاده يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادقوا الله وعجلوا بين أولادكم ولا يحل له أن أخصت أحدا منهم بعطية إلا فيما تقتضيه ضرورة ذلك المعطى كما لو احتاج أحدهم لعلاج أو لزواج فإنه يعطيه والقضية التي ذكرها السائل إذا كان والدهم وهم يعطونه كسبهم نوى أنه قرض في ذمته ثم بعد ذلك اشترى لهم به هذه الأرض وأعطاهم إياها فلا حرج عليه بذلك لأن هذا هو مالهم وأما إذا كان يأخذ المال منهم على أنه ملكه ثم بعد ذلك أعطاهم هذه الأرض دون بقية أخوتهم أرأخواتهم فإن هذا من التفضيل الذي لا يدوز وقد ثبثت الصحيحين من حديث النعمان ببشير أن أباه بشيرا نحله نحلة فقالته أمه عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب ليشهده سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطى بنيه مثل ذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطى بنيه مثل ذلك فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو وبهذه المناسبة أود أن أذكر مسألة يكثر السؤال عنها وأن بعض الناس يكون له أولاد ذكور فيبلغوا كبارهم سن الزواج ويزوجهم ثم ينصي في ماله بعد موته بشيء من المال ليزوج به الصغار بعد موته لأنه زوجه كبارة في حياته وهذا لا يجوز لأنه لا وصية لوارث فإن الورثة قد قسم الله بينهم تركة مولتهم بمقترى علمه وحكمته فلا يجوز أن تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك وهؤلاء الصغار الذين توفي أبوهم قبل أن يبلغوا الزواج ليس عليه أن يزوجهم قبل أوانه وإذا لم يكن أعرفهم زوجهم قبل أوانه فإنهم إذا بلغوا أوان الزواج بعد موته يزوجون من نصيبهم من تركة أبيهم بارك الله فيكم رسالة وصلت من المستمعة التي رمزت لاسمها بألف ألف العراق تقول في رسالتها ما حكم المرأة يا فضيلة الشيخ التي تعبد الله وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهي لا تخفي رأسها هل ما تفعله من قراءة القرآن والصلاة لها أجر عند الله أرشدونا بارك الله فيكم أما قراءة القرآن فإنه لا يشترط لها سفل ضعف وذلك لأنه لا يشترط سفل عورة لقراءة القرآن وأما الصلاة فإنها لا تصح إلا بسفل عورة والمرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فلا يجب عليها أن تسر وجهها في حال الصلاة إلا أن يكون حولها رجال غير محالم لها فإنه يجب عليها أن تسر وجهها عنهم إذ أن المرأة لا يحل لها أن تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها نعم أيضا تسأل المستمع وتقول بعض الناس عندنا يزورون بعض المقابر الشريفة لدينا الذي يوجد بها صحابه رضوان الله عليهم وبعض الشيوخ الكرام فهناك أخطاء يرتكبونها منها أنهم يطلبون منهم المساعدة والدعاء عند رب العالمين والوقوف بجانبهم بخروجهم من نصائبهم ما هو الحكم في هؤلاء فضيلة الشيخ إن صحوهم بارك الله فيكم قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إنما يدعى بأنه قبر فلان أو فلان من الصحابة رضي الله عنهم أو الألمة بعدهم قد لا يكون صحيحا فلسا كل ما يدعي يكون مقبولا وصحيحا فلقد يكون هذا من تزوير المزورين ثم على فرض أن يكون في هذا المكان قبر صحابي أو قبر أو قبر إمام من العمة فإن المشروع للإنسان إذا زار المقبرة أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من السلام عليهم يقول السلام عليكم أهل الديار من الأممين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحموا الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فالزائر من المقبرة زائر معتبر داعي للموتى وليس داعيا لهم وأما الذين يزورونها على سبيل التبرك بترابها أو أطبح من ذلك أن ندعو الأموات لكشف الضرء وجلب النف وما أشبه هذا فإن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج عن الملة قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يدعو من ذلك الله أو يدعو مع الله إلها آخر أنه كافر وأنه ليس بمفلح أي لن يحصل له مطلوبه ولن ينجو من مرهوبه وقال سبحانه وتعالى في آلة أخرى ومن أظل من يدعو من ذلك الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند عائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فالمشرك الداعي غير الله عز وجل غير مفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة وهو أيضا سفيه لا أحد أظل منه فنصيحتي لهؤلاء الذين يزورون هذه المقابر أن تكون زيارتهم على الوجه المشروع بأن يبتعبوا بهذه الزيارة ويتذكروا الآخرة وأنهم الآن على رهر الأرض أحياء يأكلون ويشربون ويلبسون ويتمتعون وعما قريب سوف يكونون في بطن الأرض وسهمين بأمالهم كما كان هؤلاء المقبورون مثلهم بالأمس وهذه حالهم اليوم ثم يدعونا لإخوانهم لما شلع لهم مما لكرناه آنفا وأما أن يتبركون بالتراب أو أن يدعو هؤلاء الموتى فهذا ضلال لا أصله هذه الرسالة وصلت من المستمع الذي رمج لإسمه بي أخوكم في الإسلام جيم نون عين يقول في رسالته عقد رجل على امرأة عقد النكاح ومات الرجل قبل الزواج فضيلة الشيخ هل على المرأة في هذه الحالة العدة وهل ترث؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا السؤال إذا عقد الرجل على امرأة مات قبل أن يدخلها بها فإنها تعسد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة عيام لعموم قوله تعالى والذين يتوفنوا منكم ما يرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ويثبت لها المراث فترث من زوجها الربع إن لم يكن له زوجة أخرى ولا ولد وترث منه الثم إن كان له ولد وإن كان له زوجة أخرى شاركتها الثم ويثبت لها المهر كاملا أي الصداق الذي فرره لها يثبت لها ذلك كاملا هكذا قرى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت وعشق وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة عليها ولا يجب لها إلا نصف المهر فقط ضروا لله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة ولقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفون لديه عطل النساء نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع الذي رمز الاسمه بألف ألف رياض يقول في رسالته هل الصدقة على غير المسلم بها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها نرجو إفادة بذلك الصدقة الصدقة على غير المسلم جائزة نعم وفيها أجر إذا كان محتاجا لها لكن لا يحل له لا تحل له الصدقة واجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة غلوبهم ويشترط للصدقة عليه أن لا يكون ممن يقاتل المسلمين فإن كان من يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم فإنه لا يتصدق عليه لأن الصدقة عليه تتضمن أو تستلزم إعانته على المسلمين يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصقين إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين وأخذوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون نعم أيضا يسأل ويقول ما العله وما السبب في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وباقي اللحوم لا تستوجب ذلك الحكمة في هذا هي طاعة قصور الله صلى الله عليه وسلم حيث قال حيث قال توضأوا من لحوم الإبل وسئل صلى الله عليه وسلم أتوضأ أي سأله سائل فقال أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحم الإبل قال نعم فكونه جعل الوضوء من لحم الإبل عائلا إلى مشيئة الإنسان أما في لحم الإبل فقال نعم دليل على أنه لا بد من الوضوء من لحم الإبل وأنه لا رجع إلى اختار الإنسان ومشيئتهم وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه حكمة ويكفي المؤمن أن يكون أمرا لله ورسوله قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجعلت الحكمة في الأمر فإذا أمر الله ورسوله بشيء فالحكمة في فعله على أن بعض أهل العلم أبدأ حكمة في ذلك وهي أن لحم الإبل فيها شيء من إثارة العصاب والوضوء يهدع العصاب ويبردها ولهذا أمر الرجل إلى غضب أن يتوضع والأطلباء المعاصرون ينهون الرجل العصبي عن كثة الأكل من لحم الإبل فإن صحت هذه الحكمة فذاك وإن لم تصح فإن الحكمة الأولى هي الحكمة وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله تعالى بتنفيذ أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أثبكم الله أيضا من أسئلة المستمع يقول لقد منى الله عليه وديت فريضة الحج وحين انتهيت من الطواف السعي رأيت صديقا لي ووضع ردائه على رأسه فوضعت ردائي على رأسي ولكن صديقي هذه الحجة التي حجها ليست له بل هي لإنسان متوفع فهل علي إتمن في ذلك يا فضيلة الشيخ هذا الذي صنعت هو تغطية رأسك فإن كان ذلك في الحج وكان بعد أن قميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك وقصرته فلا حرج عليه لأن الرجل الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر حل من كل شيء من محضورات الإحرام إلا من النساء وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جمرة العقبة ثم نزلت إلى مكة وطفت وسعيت ثم وضعت ردائك على رأسك فإنه لا حرج عليه لأنك قد حلت حل الأول أما إذا كنت في العمرة فإنه ليس عليك شيء لأنك جاهل لا تدري وجاهل بالمحضورات ليس عليه شيء أما إذا اعتمدت ذلك عن علم فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الإنسان إذا فعل محضورا لا يفسد النسك ويوجب شاتا فأقل فإنه في هذه الحال يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل من فيه النصصة أو يذبح شاتا يفرقها على الفقراء في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صيح بن عثمين والذي أجاب على استثاراتكم لهذه الحلقة نشكركم أنتم لحسن المتابعة نرجو أن تكتبوا إلى البرنامج بالخط الواضح كي يتسمى لنا أن نعرض ما يريدنا من أسئلة واستفسرات على أصحاب الفضيلة العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب