285 - 739 الحلقة المئتان وخمسة وثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أولى هذه الرسائل وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد الجزار مصري مقيم بالعراق بغدال يقول في رسالته ما حكم الشرع يا فضيلة الشيخ في مسجد لداخله مقام ولي من الأولياء ويصلى في هذا المسجد هل الصلاة بهذه الحالة ترتبر باطلة أم لا أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى تخذوا قبور أنبيائهم المساجد قال ذلك تحذيرا مما صنعوا فلا يجوز المسلمين أن يتخذوا قبور مساجد سواء كانت تلك القبور قبور أولياء أم كانت قبور صالحين لم يصلوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه المساجد عليها فإن فعلوا بأن بنوا مسجدا على قبر من يرونه وليا أو صالحا فإنه يجب أن يهدم هذا المسجد لأنه مسجد محرم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد أما إذا كان القبر بعد المسجد يعني أسف المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فإنه يجب أن ينبش هذا الميت ويدفن في المقابر ولا يحل إبقاؤه في المسجد لأن المسجد تأين للصلاة فيه فلا يجوز أن يتخذ مقبرة هذا هو الحكم في هذه المسألة وبقي لي تنبيه على صغة السؤال الذي سأله السائل وهو قوله ما حكم الشرء في كذا وكذا فإن هذا على الإطلاق لا يوجه لرجل من الناس يخطئ ويصيد لأنه إذا أخطأ نصد خطأه إلى الشرء حيث إنه يجيب باسم الشرء باعتبار سؤال السائل ولكن يقيد إذا جاءت الصغة هكذا يقال ما حكم الشرء في نظركم في رأيكم وما أشبه ذلك أو يقول صغة ثانية ما رأيكم في كذا وكذا حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله عز وجل وهذا يرد كثيرا في الأسئلة الموجهة إلى العلم ويرد أحيانا في الكتب مؤلفة فتجد الكاتب يقول نظر الشرء كذا وكذا حكم الإسلام كذا وكذا مع أنه إنما هو عنده فقط وحسب اجتهابه وقد يكون صوابا وقد يكون خطأا أما إذا كان الأمر أو إذا كان حكم حكما منصوصا عليه في القرآن واضحا فلا حرج أن تقول حكم الشرء أو حكم الإسلام كذا وكذا كما لو قلت فكم الإسلام في الميتة أنها حرام فقوله تعالى خرمت عليكم الميتة فكم الإسلام في نكاح الأم والبنت التحريم فقوله تعالى خرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وما أشبه ذلك وهذه مسألة ينبغي التفطن لها عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم وعند كتابة الأحكام في المؤلفات وكذلك في الخطب والمواعب أن لا ينسب إلى الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصا عليه نصا صريحا بينا وإلا فيقال فيما أرى أو يقول يحرم كذا مثلا أو يجوز كذا بدون أن يقول إن هذا هو حكم الإسلام لأنه قد يخطئ فيه ولهذا كان بعض أهل العلم بل كان بعض الأمة من سلاف هذه الأمة يحترزون من إطلاق التحليم على شيء لم ينص على تحليمه وهذا كثير في عبارة الإمام أحمد بن حمد رحمه الله يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا أراه أو هو قبيح أو ما أشبه ذلك تحرزا من أن يطلق التحليم على شيء ليس في الشرق ما يدل على التحليم به على وجه صريح نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع سعد خميث من الرياض يقول في رسالته أحرض الله سبحانه وتعالى أمن علي بالمحافظة على صلوات الخمس ولي فضيلة الشيخ رسالة بارك الله فيكم أريد أن تجيبون عليها وهي وهذا السؤال هو إذا فاتتني رتعة من صلاة الفجر وقمت بقضائها وبعد صلاة الفجر قمت بأداء رتعتي السنة هل هذا جائز وإذا فعلت هذه الركعتين في البيت قبل الخضور للمسجد لصلاة الفجر فما الحكم أفيذون أفيدون بارك الله فيكم أولا أهنئك بما أنت عليه مما ذكرت عن نفسك من المحافظة على الصلاة وأسأل الله تعالى لي ولك التبات على الحق ثانيا بالنسبة للجواب على سؤالك فإنه يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر قبل صلاة الفجر يجوز له أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة فإن له أن يقضيها بالحال وله أن يؤخر القضاء إلى الضحاء لكن إذا كان يخشى أن ينسى أو يشتغل عنها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر وأما صلاته إياها في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد فهذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولكن إذا علمت أن الصلاة قد قيمت فإنك لا تصليها في البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا علمت أن المسجد الذي تريد أن تصلي فيه الفريضة قد أقام الصلاة فلا تصلي النافلة بل أخرج إلى المسجد تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإطامة فامشوا إلى الصلاة السكيلة والوقار ولا تستعوا فما عدد فتصلوا وما فاتهم فأتموا أيضا المستمع سعد خميس من الرياض ضمن رسالته سؤال للمستمعها الذي رمزت لسمها منين فاعين تسأل عن الحلم بالرز الأبيض وأنها تحلم كثيرا بهذا وكان عندها ذهب ليس بكثير في حدود 12 ألف ريال وكانت تلبسه والآن لا يوجد عندها ذهب وهي الآن تقول إنني أخاف أن هذا الحلم على شام الذهب حيث أنني لا أزكي منه شيء أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة حول هذا أنا لا أعرف تفسير الرؤية ولكني وبسبب كثرة السؤال عن المرائم أقول لإخواني المستمعين إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إذا رأى الإنسان فيما نمحي ما يكره أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم يدخل عن إساره ثلاثا ويقول أولي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا يحدث بها أحدا وينطلب عن جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر وإن قام وتوضى وصل أركتين فحسن وحينئذ لا تضغه تلك ضؤية مهما عظمت فداحتها والإنسان إذا استعمل هذا فإنه يسلم من هنوم كثيرة تصيبه في هذه المرائم المزعجة وأما بالنسبة للذهب الذي كانت لا تؤدي ذكاةه فمن المدون أن أهل العلم اختلفوا في وجوب ذكاة الذهب وعند الاختلاف يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله وقوله فإن تنذأتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول لأن كل تؤمنون بالله ولوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وإذا رجدنا هذا الاختلاف والتنازع بين أهل العلم في وجوب ذكاة الذهب إذا رجدنا ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الذي يتبين لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب الذكاة بالذهب يخلي الذهب والفضة بشرط أن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانة جراما من الذهب فإذا بلغ هذا المختار وجب على المرأة أن تزكيه كل عام بأن تقومه عند تمام الحول بما يساوي ثم تخرج ربع عشر القيمة التي يساويها وقت وجوب الذكاة ودناء من العلماء مختلفون في هذا فإن الإنسان الذي نخرج الذكاة فيما سبق ولكن لما علم مجحان القول بالوجوب أخرجها فلا يسمع عليه فيما مضى ولكنه إذا تبين له نجحان القول بالوجوب فإنه يجب عليه أن يذكيه ولا أظن أن هذه السائلة تركت ذكاة خليها وهي تعتقل للوجوب بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز لسمه بي مون جيمرا من الباحة يقول في رسالته أبعث لكم بسؤال هذا وهو أنني متزوج من زوجتي واحدة تطيعني وتكون بواجبي وتحب والدي وأقاربي وأولادي الذي ليس منها أما الأخرى فهي لا تطيعني ولا تسمع كلامي ولا تحب أولادي الذي من غيرها ولا تحب أيضا أقاربي هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أهترها وأتجنبها علما أن لي منها أولاد أفي دون مأجوري أمين زوجة التي تطيعك وتكرم أقاربك وأولادك من غيرها هي مأجورة ومشكورة على هذا العمل الجليل وأما زوجة أخرى التي بخلاف ذلك لا تطيعك ولا تحب أولادك من غيرها ولا تحب أقاربك هذه آثمة إذا لم يكن لنشوزها سبب وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعاشر زوجها بالمعروف فإن لم تفعل فهي ناشد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نِنْفُوزَهُمْ فَيَذُوهُنَّ وَهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلِيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فلك في هذه الحال أي في حال نشوزها بلا سبب لك أن تهجرها في المسجر حتى تستقيم وتقوم بواجبها الذي أوجب الله عليها لكن في الكلام لا تهجرها لأنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث كما تبدأ ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تهجرها في الكلام في حول ثلاثة أيام فقط وأما في المسجر فلك أن تهجرها ما شئت حتى تقوم بما يجب عليها لك هذه الرسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا الذي رمز اسمه بهذا الرسم بهذا الاسم أخوكم في الإسلام نوم عين نوم را يقول في رسالته شخص رجم في اليوم الأول من أيام التشريق الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق اعتقادا منه أن وقت بعد الزوال يبدأ بعد منتصف النهار أي الثانية عشرة وكان في نيته في مخروجه من المنال الرجم أنه تحرى الوقت الصحيح للرجم وسأل أحد المسلمين بالقرب من الجمرات فأجابه بأن وقت بعد الزوال هو الثانية عشرة وحينما عاد لمسكنه بمكة أعلمه أحد الأصدقاء بأن وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة هو النصف وحينها تبين له جهله وفي اليوم الثاني رجم بعد عذان الظهر أي الساعة الثانية عشرة وعشرة دقيقة والآن بعد أن عاد إلى بلاده يسأل فضيلتكم هل ينزمه هدي بهذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا قبل إجابة على سؤاله سب أن يكون تعبيره عن الرمي أي عن رمي الجمرات بلصف الرمي لا بلصف الرجم وللك لأن هذا هو التعبير الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطرف بالبيت وبالصفى والمروة ورمي الجمار لإقامة ذلك الله وكلما كان الإنسان في لفظه متبعا لما في كتاب والسنة كان أولى وأحسن أما بالنسبة لما فعله فإن رمه جمرات في أيام التشريق قبل الزوال رمي في غير وقته وفي غير الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي جمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم ونحن نعلم أن رمي الجمرات قبل زوال الشمس أرفقوا بالناس وأيسروا لهم لأن الشمس لم ترث في أباد ولم يكن الحر شديدا وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الرمي حتى تزول الشمس وعند اشتلاد الحر دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل ذلك إذ لو كان جائزا قبل ذلك ما اختار لأمته الأشق على الأيسر وقد قال الله تعالى في القرآن حين ذكر مشروعية الصوم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عصر ورمي جمرات قبل زوال الشمس من اليسر ولو كان من شرع الله عز وجل لكان من مراد الله الشرعي ولكان مشروعا وإذا تبين أن رمي جمرات قبل الزوال قبل الوقت المحدد شرعا فإنه يكون باطلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرضود على صاحبه وقد ذكره العلم أن الإنسان إذا ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء إذا كان قادرا عليها فإن كان ذلك في مقدورك ففعل إبراء لدمتك واحتياطا لدينك وإن لم يكن في مقدورك فليس عليك شيء ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره وأن تتحرى لدينك في كل شعائر الدين وشرائعه حتى تعبد الله تعالى على بصيرة بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من نصر من إحدى الأقوات المستمعات تقول في رسالتها هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول كما في تطهير الجروح وغيرها أفيدونا أفدكم الله هذا سؤال يحتاج في الجواب عنه أو في الجواب عليه إلى أمرين الأمر الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس وهذا من ما اختلف فيه أهل العلم وأكثر واحد العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدم أو البطعة وجبت تطهر منه ومن أهل العلم من يقول أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجس وإذا لم يثبت بدليل شرعي أن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يطالب بالدليل قد يقول قائل الدليل من كتاب الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فتتنبوه لعلكم تتلحون والذيس بمعنى النجس بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح فإنه رجس قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي هذا المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس أي نجس والدليل على أن المرادة الريجس هنا النجس قول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة يطحرها الماء والقرب فإن قوله يطحرها دنيا على أنها كانت نجسة وهذا أمر معلوم عند أهل الميت فإذا كان الرجس دمعنا أن نجس فإن قوله تعالى في آلة تحليم الخمر رجس من عمل الشيطان أي نجس ولكن يجاب على ذلك بأن المرادة الريجس هنا الرجس العملي لا الرجس الحسي بدليل قوله رجس من عمل الشيطان وبدليل أن الميسب والعنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كما هو معلوم والخبر هنا رجس من عمل الشيطان خبر عن أمور الأربعة عن الخمر والميسب والعنصاب والأزلام وإذا كان خبرا عن هذه الأمر الأربعة فهو حكم عليها جميعا بحكم تتساوى فيه ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجسة حسية دليلا من السنة فإنه لما نزل تحليم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برسل عوامي منها والصحابة رضي الله عنهم أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق لما يلزم من من تنويث الأسواق وتنجيث المارين بها فقد ثبت في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي أهدى راوية حمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها فرمت فساره وجل أي تكلم مع هذا الصحابي رجل آخر فرا يقول له بيعها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره أنه يقول له بيعها فقال صلى الله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل ثمن راوية وأرق الخمر بحظة النبي صلى الله عليه وسلم ولم أمره النبي صلى الله وسلم برسلها من هذا الخمر فدل ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حصية هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال أما الأمر الثاني فهو إذا تبين أن الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عندي فإنه فإن الكحول لا تكون نجاسة حصية بل نجاستها معنوية لأن الكحول مسكرة خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر من خمر وإذا كانت خمرا فإن استعمل استعمالها في الشرب والأكل لأن تمزجها في شيء ما يقول ويؤكل حرام من نص والإجناء وأن استعمالها في عيد ذلك كالتطهير من الجراثين ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنبه فهو أحوط وأنا لا أستطيع أن أقول إنه حرام لكني لا أستعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجوا لتعطيني جرح أو نحوه والله أعلم بارك الله فيكم وقضينة الشيخ أيها الأخوة المستمعون الكرام كنتم بصحبة الشيخ محمد النبي محمد النبي