280 - 739 الحلقة المئتان وثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مرحبا بكم أهلا بكم هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بسودان ومقيم في عراق يقول في رسالته هل يجوز للرجل مفارقة الزوجة أكثر من سنتين علم بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة
الشرعية في نظركم الذي ينبغي للزوج الرجوع فيها وماذا يجب عليه في هذه الحالة أفي دون معجوره الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب الواجب على
الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف لعمل الله تعالى بذلك في قوله وعاشرهن بالمعروف وحق العشرة حق واجب لكل زوج على زوجه واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ومن المعاشرات بالمعروف
اللاغب الإنسان عن زوجته مدة طويلة لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرات زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ولا يلحق الزوج منها حرة لكن بشرط أن
يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها فإذا غاب الإنسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وإن غاب مدة سنتين أو أكثر وأما إذا طالبت بحقها في حغوره فإن الأمر يرجع في ذلك إلى
المحاكم الشرية وما تقرره في هذا فإنه يعمل به نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع حاء ألف موظف في قطر عربي يقول في رسالته أحيانا أقوم بالصلاة في المنزل لأن بيتي لأن بيني وبين
المسجد حوالي كيلو أو أكثر ولكنني أسمع الأذان بالمكبر ما حكم صلاتي بمخردي وفي منزلي أفيدون بذلك مأجورين الزواب يجب على الرجل أن يقيم الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين لأن صلاة
جماعة واجبة على الأعيان على الغول الراجح من أقوال أهل العلم وأدلة ذلك من كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم أما في كتاب الله فإن الله تعالي
يقول وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع راكين ويقول تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم
يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأصلحتهم ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أوجب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في حال الخوف فإجابها في حال الأمن من باب أولى
والدليل على أنها فرض على الأعيان أن الله عز وجل أوجبها على الطائفة الثانية ولو كانت فرض كفاية لك توفي بصلاة جماعة من الطائفة الأولى وأما من السنة فالأحاديث في ذلك الكثيرة منها حديث
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر عجلا في أم الناس ثم انتذق معي برجال معهم حذب من حطب إلى قوم لا شدون الصلاة فهو حذق عليهم
بيوتهم بالنار وأما حال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة جماعة في المساجد من أفضل العبادات وأجل الطاعات ومن تركها فقد وقع في إثم وفاته الأجر العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة المرأة في
جماعة أفضل نصاد فضي سبعين وأشتر درجة والسائل الذي يسأل يقول إن بينه وبين المسجد نسافة كيلو وأنه يسمع العلانة بمكبر الصوت فإذا كان لا يشق عليه الحضور حضور جماعة في المسجد فإنه يجب
عليه أن يحضر والناس يختلفون في ذلك فإذا كان شابا جلدا فإن الظاهر أن ذلك لا يشق عليه وإن كان ضعيفا أو شيخا كبيرا فقد يشق عليه ذلك وعلى كل فإن الإنسان إذا علم أن صلاة جماعة واجبة في
المسجد فليعلم أن الواجب لا يسطل إلا عند العجزان أو المشقة الكبيرة بفعله يسأل أيضا في رسالته ويقول أريد أن أعرف منكم ثلث الليل الأخير أي وقت بالساعة الجواب لا يمكن تقديم ذلك بساعة
محددة مؤينة ولكن يمكن لكل إنسان معرفته بحيث يقسم الليل من غروب الشمس إلى طبيع الفجر ثلاث ساعة أو ساعة فإذا مرى القسمان الأولان وهما ثلث الليل فإن قسم الثالث هو الثلث الأخير وقد ثبت
في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأرطيه من يستغفرني فأغفر له فينبغي للإنسان
المؤمن أن يقتننا ولو جزء يسير من هذا الوقت لعله يدرك هذا الفضل العظيم لعله يدرك نفحة من نفحات المولى جل وعلا فيستجيب الله له ما دعا به نسأل الله التوفيق لجميع اللهم عظيم هذه رسالة
من المستمع ها عين ألف الرياض تقول في فسالتها ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات ودون عيمة وتنفق على أولادها وتخلف له بأنها لم تأخذ منه شيء ما حكم هذا العمل بارك الله
فيكم الجواب لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بعيد إذنه لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم مما لبعض وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوجاء حيث قال إن
جماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا حل بلد من الملغت ولكن إذا كان زوجها بخيلا ولا يعطيها ما يكفيها ورجع بالمعروف من النفقة فإن لها أن
تأخذ من ماله لقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها ولا تأخذوا أكثر من هذا ولا تأخذوا شيئا تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وعولادها لحديث بنت عتفة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فسفت زوجها وقالت إنه رجل الشحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أو قال ما يكفيك ويكفي وللك بالمعروف فألن
لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف سواء علم بذلك أم لم يعلم وفي سؤال هذه المرأة تقول إنها تحرف لزوجها أنها لم تأخذ شيئا وحلفها هذا محرم إلا
أن تتأول بأن تنوي بقولها والله ما أخذت شيئا يعني والله ما أخذت شيئا يحرم علي أخذ أو والله ما أخذت شيئا زائدا على النفقة الواجبة عليك أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقا لما
تستحقه شرعا لأن التأويل سائع فيما إذا كان الإنسان مظلوما أما إذا كان الإنسان ظالما أو لا ظالما ولا مظلوما فإنه لا يسوه والمرأة التي يدخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة
فيجوز لها أمستأول نعم هذه رسالة وصلتنا من المستمع الذي رمز لاسمه بألف حق الأردن يقول في رسالته هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق قاطبة أم أفضل البشر فقط وما الدليل على ذلك
أزوار الذي أعلمه من ذلك أنه صلى الله وسلم سيد ولد آدم كما ثبت ذلك عنه وأما أنه أفضل خلق على الأطلاق فلا يحضر عن دليل في ذلك لكن بعض أهل المسرح لأنه أفضل الخلق على الأطلاق كما في
قول صاحب الأرزوزة وأفضل الخلق على الأطلاق نبينا فمل عن الشقاق والمهم أن محمد عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى إلى التقلين الإنس والجن هاتيا ومبشرا ونذيرا فعلينا أن نؤمن به تصديقا
بأخباره وانتثالا لأوامره وجسنابا لنواهيه فعلى هو الذي ينفع الإنسان في دينه وجنياه ومعاشه ومعاده هذه رسالة وصلتنا من المستمع عوض عبد الوهاب يقول في رسالته كيف يتخلص الشخص من حقوق
العباد سواء كان مالا أو غير ذلك ولم يستطع الوفاء به هذا جواب حقوق العباد إما مالية وإما بدنية فإن كانت تتعلق ببدل الشخص فالتخلص منها أن لا يمانع الإنسان من له الحق في أخذها منه
فإذا وجب عليه خصاص في جرح أو في عذو من الأعضاء فالتخلص من ذلك أن يمكن من له الحق من الأخذ بالقصص وأما إذا كانت مالية فإن التخلص من ذلك أن يؤدي الحق إلى صاحبه فيؤدي المال إليه إن
كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما فإن لم يكن له ورثة أدى ذلك إلى بيت المال وبهذا يتخلص منه أما إذا أجز عن أداء الحقوق إلى أهلها فإنه قد ثبت بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد أتلافها أتلفه الله فإذا كان هذا الإنسان حريصا على الأداء ساليا فيه ما أمكن ولكنه عجز وكان من ديته أن يؤدي فإن
الله تعالى يؤدي عن الحق لمن له الحق بمنه وكرمه وتبقى ذمة هذا العازز بريئة وأما من أخذ أموال الناس لا يريد أداءها وإنما يريد اتلافها عليهم وأكلها بالباطل فإن الله تعالى يتلفه
بالنقوص في أمواله وربما يتلفه أيضا بالأخذ من حسناته كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال من تأدون المفلس فيكم قالوا من لا به ما عنده ولا متى قال المفلس وليأتي يوم
القيامة في الحسنات لأمثال الجبال ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقى من حسناته شيء وإلا أخر من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في
النار وعلى المرء أن يتخلص من حقوق العباد ما دام في زمن المهلة وأن يؤديها إيديهم وأن لا يماطل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغلي يغل نعم السؤال الثاني في رسالة المستمع عوض
الله أو عوض عبدالوهاب يقول هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ وهل مكتوب مثلا أتزود فلانة بعينها مسبقا وهل الرزق محدد مهما كد الشخص وتعب وما الدليل على ذلك نعم الجواب كل شيء
يجري منه خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة وأشهر فعث الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم
سعيد والرزق أيضا مكتوب لا يزيد ولا ينقص ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل له أسبابا يزيد بها فيها أو يزيد بها وينقص فمن الأسباب أن يعمل الإنسان لطلب الرزق كما قال تعالى هو الذي جعل
لكم أرض ذلولا فامشوه منك بها وكلوا من رزقه وإليه النشور ومن الأسباب أيضا صلة الرحم من بر الوالدين وصلة القرابات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأله في
أثره فليص الرحمة ومن الأسباب تقوى الله عز وجل كما قال تعالى ومن يتقل الله يجعل لهم أخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا تقل إن الرزق مكتوب ومحدود ولا أفعل الأسباب التي توصل إليه فإن
هذا من العدس والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك ولما نفعك في دينك ودنياك قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بحث الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله
الأماعي نعم برك الله فيكم هذه رسالة من المستمر عمز الاسمه بصعد ألف با يقول في رسالته لي ابنة خانة وأصدر مني بأربع سنوات أريد الزواج منها وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب
والدتها وأريد بذلك إجابة في صحة زواجي منها أفي دون مشكورين الجواب يصح نكاحك منها أو بالعبارة الأخاء يصح أن تتزوجها إذا كان هذا الرضاع لم يستكمل الشروط وشروط الرضاع المحرم أن يكون
خمس رضاعات فأكثر في زمن الرضاع أي في الحولين قبل الفطاع ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات محرم ثم نسخنا بخمس معلومات حرم
وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة وفي الحديث لا رضاعة إلا ما أنزل العظم وكان قبل الفطاع فإذا كانت هذه البنت بنت خالتك قد رضعت من أمك قبل أن تفطم خمس رضاعات فأكثر فهي
أخصر لك فلا يحل لك أن تتزوج بها وأما إذا كانت قد رضعت أقل من خمس أو كانت قد رضعت بعد الحويل والفطان فإنها لا تكون أخطى لك ويجوز لك أن تتزوج بها هذه رسالة من عثمان محمد علي سوداني
يقول في رسالته عثرت على بعض الكتب المسيحية فهل يصحوا إحراقها أم يجب علي أن يدفعها إلى المسيحيين لأنها تخصهم الجوعب كأن السائر يريد أنه وجد نسخا من الإنجيل وأشكل عليه هل يحرقها أو
يدفعها للنصارى الذين يدعون أنهم متبعون لعيسى بمريم عليه الصلاة والسلام والذي أرى أنه يجب عليه إحراقها وأنه لا يحل له أن يعطيها النصارى نعم بارك الله فيكم أيضا في رسالته الثانية
يقول هل شراء لحم من الجزار الذي لا يصلي ولا يصوم ويتعاطى بعض المحرمات يجوز أم لا أفيدونا بذلك مشكوري الجواب إذا كان جزار الذي لا يصوم ولا يصلي هو الذي ذبح الذبيحة فإنه لا يحل لك أن
تشتري منه شيئا وذلك لأن الذي لا يصلي كافر مرتد مرتد عن الإسلام لا تحل ذبيحته إذ أن من شرط حل الذبيحة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا والكتابي هو اليهودي أو النسامي وأما المرتد
واليهودي بالله فإنها لا تحل ذبيحته والذي لا يصلي مرتد كافر خارج عن الإسلام كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح وقد
بينا ذلك في عدة حلقات سابقة ونرجو أن يكون لدى المستمع وقت يتمكن من طلبها والسماء إليها هذه رسالة من محمد المصري يعمل بالمملكة يقول في رسالته أنا أعمل سائق شاحن كبير في أنحاء
المملكة وأنا حريص كل الحرص على أن أؤدي فرائض الصلاة في أوقاتها ولكنني أقوم بقصر الصلاة وجمعها فأصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين وأصلي المغرب والإشاء ثلاث ركعتين للمغرب وركعتين
للإشاء ما صحة عمل هذا بارك الله فيكم والجواب عملك هذا صحيح ما جمت مسافرا حتى وإن كنت تسردد وتجوب البلاد طولا وعرضا وقد نص على ذلك أهل العلم رحمه الله فقالوا إن صاحب سيارة الأجرة
الذي يكون دائما يؤجرها إذا فارق وطنه فهو مسافر حتى يرجع إلى وطنه وإنما اختلف أهل العلم فيما إلى نواها المسافر الإقامة في مكان ما أكثر من أربعة أيام فهل يزمه الإتمام أو لا والنسالة
فيها خلاف طويل عريض والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تحديد للمدة التي ينوي المسافر إقامتها ما دام بنيته أنه ما تنتهى عمله أو شغله رجع إلى وطنه وذلك لعدني الدليل عليه من كتاب الله
أو سلم في رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجمع نعم يا رجع فيكم هذه رسالة وصلتنا من المستمع خليفة جاسم الجمهورية العربية السورية عين العرب يقول في رسالته هل يجوز للمسلم أن ينفق وصيته
قبل مماته وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثاني في نفس البلاد أفي دون مشكوري الجوع إذا نفذ الإنسان ثلث ماله في حياته فإن ذلك لا يعد وصية بل هو تبرع والإنسان ما دام حيا صحيحا
فله أن يتبرع بما شاء من ماله ولا حتى عليه إذا لم يتعلق بماله حق لأحد من الناس كما لو كان مديدا وكان تبرعه يضع بالغرماء وما أشبه ذلك والمهم أن ما ينفذه الإنسان في حياته لا يعد وصية
بل هو تبرع نفذه لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف وما ألحق به فإنه يعتبر من الثلث فأقل لغير والد لأن العطية في هذا الحال حكمها حكم الوصية في أنه لا يجوز أن يتبرع بزاعد على
الثلث ولا لأحد من الورقة بشيء وعما نقل الزكاة من بلد إلى آخر فإن الصحيح جوازه لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة كما لو نقلها من بلد إلى بلد أهله أحوض أو نقلها من بلد إلى بلد لأنه فيها
أقارب مستحقين للزكاة فإنه جائز ولا بأس به نعم شكرا لكم فضيلة الشيخ وعظم الله أثوبتكم أخوتنا