278 - 739 الحلقة المئتان وثمانية وسبعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذه رسالة وصلتنا من علي السيد مصري ويعمل في الطائف يقول في رسالته ما حكم الضيافة عند رجل ما له مختلف حرام مع حلال حيث أنه يعمل في محل بيع فيه الدخان مثلا وأشياء محرمة وبعض الأشياء
الأخرى الحلال كبيع كتب وكرسات وأقلام وغير ذلك ما حكم أمله في ذلك حيث أن هذا الرجل يهدي إلي بعض الأشياء هل أقبلها أم أرفضها أفتون بذلك مأجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على
نبيه محمد خافي النبيين وإمام المستقيم وعلى آبه وأصحابه أجمعين حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل شائز ولكن بشرط أن يتاهد عن المعاملات المحرمة كالرداء وبالدخان وغيره لما حرم الله عليه
ليكون كتبه ضيبا حلالا وأما بالنسبة لهدعاه إليك ونزولك عليه غيفا فإن هذا لا بأك به ولا حرج عليك في ذلك فقد ثبت عن رصير الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحدية من المرأة اليهودية
حينما أهدف إليه شاثا في أدرة خيضا وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي دعاه في النبينا خجر شعير وإهالة سنخة وعمل اليهود بيعا وشراءا حتى أنه عليه السلام ماتا ودرهما هو في عند
يهودي في شعير شراه لأهله وهذا يدل على جواب المعاملة من اختلط ماله بحرام لأن اليهود كما وصلهم الله تعالى ابن عون الكبد أفكار من الاستحر هذه الرسالة إلى المستمع عين ألف باء سودان لن
يقوم فيه في رسالته هم يصح الأكل مع تارك الصلاة وإذا كانت الإجابة لا ماذا نعمل مع من تجمعنا معه ظروف وأوقات مثل الأفراح والسراء والدراء والجار والصديق الذي يحور لك بأكله عندما يأتون
الضيوف والإخوان أفيدون بذلك معجورهم إن تارك الصلاة الجواب إن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصليها في بيته ولا في المساجد كافر كفرا مخرجا عن الملة كما ذل على ذلك كتاب الله وسمة رسوله
صلى الله عليه وسلم هو أقوار استحابة والمعنى والاعتبار أن الدلاءة المختار لله تعالى على كفر تارك الصلاة وفي قيله تعالى من المشركين فإن تابوا وعقاموا الصلاة وعاثوا الزكاة فإخوانكم في
الدين فجعل الله تعالى ثبوت الأخوة بالدين مشروطا بهذه الأمور الثلاثة كوض من الشرك وإقامة الصلاة وإيثاء الزكاة وإذا كانت الأخوة في الدين لا تثبت إلا بهذه الأمور الثلاثة فإن فقدها أو
فقد واحد منها يخرج الإنسان من الأخوة في الدين ولا توجد الإنسان من الأخوة في الدين إلا الكفر وإلا فإن المؤمنين إخوة وإن جرى منهم معاصي بل وإن حفر منهم الكبار ما عدا الكفر فإذا شاب
المشركون من الشرك ولم يقوم الصلاة فلسوا إخوة لنا في الدين وإن قاموا الصلاة ولم نؤسوا الزكاة فلسوا إخوة لنا في الدين وإذا لم يقوموا إخوة لنا في الدين فهم كفاء وهذا ثلاثة واضحة من
الآلات الكريمة إلا أن منع الزكاة بخلا وتهاونا قد دلت السنة على أنه لس بكفر وذلك فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينفاح بذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا
إذا كان يوم قيامة صفت حفل وصفائحا من نار وأثني عليها في نار جهنم فيقادها جنبه وجبينه ورهره كلما ضربت أعيدة في يوم كان مقداره خمسين عفة سنة حتى يقربين العبار ثم يرى سبيله إما إلى
الجنة وإما إلى الناس وكان هذا الذي لا يؤدي حقها يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة تدير على أنه ليس بكافر إذا من الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة ومن أجلة القرآن أيضا قوله
تعالى فخلف من بعدهم خلف أعضاء الصلاة والصلاة والشعوات فسنسى يلقى هنا غيرا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يتمنون جنة ولا هلمون شيئا ووجه الدلالة أن الله قال إلا من تاب وآمن وهذا
يدل على أنهم كانوا غير مؤمنين حين إضاءتهم للصلاة وأن الدلالة من السنة فمنها ما رواه مسلمة فحيحة عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وضير الشرك
والكفر تركوا الصلاة وقيله صلى الله عليه وسلم فيما رواه السنة من حديث ابوائدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الصلاة فمن تركها فقد كفر ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
الصلاة فاصلا بين الكفر والإمام وبين المسلمين والكفار والفاصل بين شيئين استنظم أن يكون كل واحد منهما سوى الآخر وأما الآثار عن الصحابة فمنها ما رواه عمر بن الخطار رأي الله عنه أنه
قال لا حظة الإسلام لمن ترك الصلاة وقد نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر ثارث الصلاة عبد الله بن شقيق حيث قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغن شيء من العمال تركوا
كفر إلا الصلاة ونقل إجماعهم أيضا إسحاق بالرهوية الإمام مشهور ونقله غيره أيضا وأما المانع فإن نتاق حضائه لكل حتار في الصلاة أن كل مؤمن بما جاء في الصلاة من العناية والرعاية والحث
عليها وتخصيصها بخصائص لا يوجد في عودها من العبادات لا يمكنه مع هذا أن يدعى الصلاة وفي قلبه شيء من الإيمان فالتلاجم بين الإيمان القلبي وبين كفر الصلاة أمر ظاهر ولا يارفه إلا أرباب
القلوب وبهذه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة وقوال الصحابة والمعنى يتبين أن القول الراجح في ثارث الصلاة أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة وأنه يجب أن يستتاب فإن تاب ورجع للإيمان بالصلاة
وإلا قتل كاثرا مرتدا لا يغسل ولو كثل ولو يصلى عليه ولو يجهن في مقابل المسلمين والله يعلم أنني قد بحضت كثيرا في هذه المسألة ونظرت في عدلة القائمين بأن ثارث الصلاة لا يكفر فلم أرى
لهم دليلا يمكن أن يعارض الأدلة التي ذكرناها في كفر ثارث الصلاة وكل الأدلة التي استدلوا بها لا تعدوا واحدا من أربعة عمو فإما أن لا يكون فيها دليل أصلا وإما أن تكون مقيدة بحال يؤذر
فيها من لم يصلي كما في حديث حديثة فإن هؤلاء القوم الذين كفتهم كلمة لا إله إلا الله أبرك الإسلام وهم لا يعلمون عنه شيئا وإما أن تكون مقيدة بوصف لا يكون معه وتركوا الصلاة كحديث
الإسلام المالك إن الله حرم على نار وقال لا إله إلا الله يبتعد ذلك وجه الله وإما أن تكون عامة مخصفة بأدلة كفر ثارث الصلاة فعما أن يجد نص بأن ثارث الصلاة لا يكفر أو أن ثارث الصلاة
يرخل جنة أو أن ثارث الصلاة مؤمن أو ما أشبه ذلك فإن هذا متعذب ولو وجد نحو هذا الدليل لطلب الجمع بينه وبين الأدلة التي تدل على كفره أو الترجيح لكن هذا النوع من الأدلة لن يوجد أبدا
ولا يمكن أن تحمل أدلة كفر ثارث الصلاة على من تركها جهود لأننا لو حملناها على ذلك لأ العين الوصفة الذي اعتبره الشرق وهو الترك وأتينا بوصف جديد من عندنا وهو الجهود سيكون في ذلك جنات
على النفس من وجهين أحدهما إلغاء ما تبره الشارق والثاني تبار وصف جنة به الشارق ثم إن الجهود مكثر برأسه أو بعباس أخرى ثم إن الجهود مكثر وحده وإلا نحصل معه ترك ولهذا لو أن أحدا من
الناس حافظ على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة وهي أعتقد أنها ليست مفروضة بل هي تطوئ وللإنسان الخيرة في تركها لو أن أحدا كان على هذه الحال لكان كاثرا وإلا نفك الصلاة فدل ذلك على أن
تقيد هذه النسوح بمن ترك الصلاة جاحد بوثوبها تقيد الله واجه له لنحن عندنا ونحن حين نكثر تلك الصلاة بمكتبى الأدلة من كتاب الله وثنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله
عنهم لم نعدوا ما يرزمنا نحو كتاب الله وثنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الحكم بالتكفير وعدمه راجع إلى الشرع كما أن الحكم بالحلب والحرمة والإجاب والاستحباب في الأحكام الشرعية
راجع إلى الشرع أيضا فهذا ذلك الحكم بالتكفير فإذا دلت النسوط على كفر أهدنا من الناس لعمل من العمال أو ترك عمل من العمال فليس لنا إلا التسليم لما دل له النص لأن الكل عبيد لله عز وجل
وهو الذي يحكم بينهم وفيهم بما تقتل حكمته قال الله عز وجل وما فلس فيهم شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى على له الحكم وقال تعالى له الحكم وإليه برجعون إلى عيد ذلك من العيات الدالة على
أنه ليس بالعباب أن يخرج عن ما تقتل به أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم بما دلت عليه متعين هو إن كان ذلك بما يستنكره الناس ويستعرضونه أو بأنهم لا يستنكرونه
بليعرفونه المسكنة محمد أبو الفضل ينادينا مذورة يقول في رسالته ما العمل إذا نظلنا ببلاد الكفار والهندوس والمجوس هل نأكل من نطاعهم أو كيف نعمل وهل علينا إثمهم أفي ذلك أفد بذلك
مأجوريا أما الطعام الذي لا أخذ إلى تذكية كالخبض والرز ونحوه فهذا يؤكل من طعامهم ولا يتبان لكي ذلك الحوث لأن الحوث لا يسترد في التذكية وعما نحفاج إلى تذكية كل لحم فإن كان هؤلاء
الذين قدموا لنا ذلك الطعام من أهل الكتاب وهم يهودون نفارع فإنه يحل لنا أن نأكل ما تبحوه وقوله تعالى أن لن أحل لكم في ذات وطعام مدينة أو تكتاب حل لكم وطعامكم حي لله قال من عباس رضي
الله عنهما طعامهم وذائفهم وكما أن هذا ما اختلاق بالله فهو ما دلت عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاث أهتفها له يهودية في خيبر
حين فتها وكذلك أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلى حضر شعير وإهاية صنخة وكذلك أقرى عبد الله معصل على أخذ الجراد من الشحم الذي رمي به في نفس الخيبر أقدر لكتاب الله يسنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم القولية والإقرارية بل تقدر لكتاب الله تعالى يسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلية والإقرارية على حل جبائح أخذها ولا من ضعنا أن نسأل كيف ضبحوها ولا هل سموا الله
عليها أم لا وذلك لأن الأصل في الفعل الذي فعله من هو أهل بفعله الأصل فيه السلامة وعدم منه وفي طفل البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا نذر أذكر رسول الله عليه أن لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكنوا يسموا على أكلكم ولا تبحثوا عن سير عيركم قالت عائشة وكانوا
حبيث أهل بكفر فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد للا عدم السؤال لهؤلاء القوم الذين كانوا حبيث أهل بكفر والغالب عليهم أن تخفى عليهم مثل هذه المسألة كان في ذلك دليل على أنه لا
ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يتعمق وأن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور على ظاهرها بدون إشقاق ولا إعنات على نفسه أن إذا كان هؤلاء الذين يقدمون لكم الطعام من غير الكتاب وفيه شيء مما لا يحل
إلا التذكية فإنه لا يحل لكم أن تأكلهم وذلك لأن دبائح غير جهود والنصار محرمة ولا تحب لقوله وطعام الذين أوث الكتاب فل لكم فإن مخصومها هذا القيد أوث الكتاب يدل على أن غيرهم من غير
المسلمين لا تحل لذبائحهم وهو نحل إكناعا بين أهل العلم نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصدقنا إلى الجنهورية العربية الإنينية إلى السائل الذي ظنجل اسمه بياء يقول في رسالته في يوم من
الأيان ذهبت إلى منزل عملي وقد حصل بيننا خلاف ثم حلفت أن أدخل بيته مرة ثانية ثم بعد الآن شاءت الظروف ودخلت البيت فماذا يجب عليم في مثل هذه الحالة أفدونا جذلكم الله خيرا الضواب قبل
أن أذكر الإشابة على سؤاله حد أن نبهه وغيره على أن قوله شاء في الظروف كلمة منكرة فإن الظروف هي الأزمنة والأزمنة لا تشاء وليس لها من أمي شيء بل الأزمنة أوقات مخصوطة لله مدبرة بأمره
مسخرة بإذنه تبارك وتعالى والمشيئة إنماه لله تعالى ثم للإنسان الفائد باختياره واليجب على المؤمن أن يتجند مثل هذه الكلمات وأن لا يتكلم كلمة إلا وهو يعلم عن معناها وهل هو خير أو شر
وهل هو حق أو باطل حتى يكون مستجنا في تفضفه القولي وسلي والمهم أن التعبير بإنهل هذه المبارك شاءة الظروف أو شاءة الأقدار أو ما أشبه ذلك لا يجب فعلى نرء أن يقف عنه وأما الإجابة عن
سؤاله الذي أراد الإجابة عنه فإننا نقول له إن عدم دخوله بيت عمه من قدعة الرحيم وقدعة الرحيم من شبائل الذنوب والخير أن يدخل بيت عمه وأن يكثر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا حرفت لعبد الرحمن بن ثمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن ثمرة إذا حرفت على يمين فرائف غيرها خيرا منها كسر عن يمينك وقت الذي هو خيرا منها وعلى هذا سل يدخل السائل
هذا على عمه وليكسر عن يمينه فيطعن أشرة مساكين أو يكسوهم أو يتقوا رقبه فإن نجد سامة ثلاثة أيام متتابعة بارك الله فيكم أيضا هذه رسالة من الجمهورية ربية اليمنية يقول فيها السائل هل
يجوز لمرأة أن تخرج بيتها من غير ذوجها ثم هل يجوز لها أن تخرج من غير حجاب حتى ولو كان لبيت أبيها ثم أيضا هل يجوز لزوج أختها أن ينظر إليها وهي من غير حجاب وفي يوم من الأيام اطلعنا
على هذه الأشياء ومنعناها من الذهاب إلى بيت أبيها أو منزل أختها ثم قالت لنا إن هائنا من الأرحم فأسيدون بارك الله فيكم من هم الأرحم ومن هم الذين لا يجوز الذهاب إليهم نرجوك في هذه
المسألة معجوري أجوار أما حلو المرأة من بيت زوجها فإنه لا يجوز إلا بإذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة أن تصون وزوجها شاهد إلا بإذنه فإلى منعها النبي عليه السلام
يستيام وغطاعة وقربة فإن منعها من الخروج من منزله بلا إذنه أو لا والإذن قد تكون لفظية لأن يأذن الرجل لزوجته لفظا فيقول إذا شئت أن تدور أهلك فلا حرج وقد تكون غرفية بحيث يدوم الغرف
على الإذن بها كما لو كان من عادة هؤلاء القوم إن تخذ المرأة لقضاء الحوائد كشراء الخبز ونحف فهذا إذن غرفي وأما كون المرأة تخرج جاعد حجاب فإن هذا حرام أيضا والوادب على المرأة إذا خرج
في السوق ثم تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بذينه ولا كاشفة لوجهها لأن ذلك من الفتن العظيمة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المرأة المحرورة في المسجد إذا كانت متطيبة فقال
صلى الله عليه وسلم أي مرأة أصابت بخورا فلا تجهبنا عن العشاء أظهر مرأة وجهها في الأسواق من أعظم السكن ومن أعظم المصائب التي حلت في مجتمعات بعض المسلمين فإن هذه السكنة العظيمة لم
تقتصد على إخراج الوجه فقط بل صار النساء يخدم الضعوث والرقاب والنحور والأذرع ولا يظنين بذلك حتى التسعى على خرق وعلى الراقع وصار ضد النساء متعذرا أو متعثر من غاية العسق وعما كشف
المرأة لزوج أختها أو لغيره لنبجال الأجانب أي للمحارم فإنه حرام ولا ثلث بينها وبين زوج أختها بخلاف أم الزوجة فإن أم الزوجة نحرم لزوج النسيحة فاجون لها أن تكشف له والمحارم هم كل من
تحرم عليه مرأة تحرين مؤذبا بقرابة أو رضاء أو مصاهرة فأما المحرمات بالقرابة فهم نسب ذكرهم الله تعالى في قوله سرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات
الأخ وبنات الأخت وأما المحرمات بالرضاء فقد قال الله تعالى وأمهاتكم التي أرضى عنكم وأخواتكم من رضاعة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاء ما يحرم من نسب فالأم من
الرضاء والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت كلهم محارم لأنهما يحرم من النسب وقد قال النبي عليه وسلم أن يحرموا من الرضاء ما يحرم من نسب وأما المحرمات بالمصاهرة فهم
أربع زوجات العباء وأن علوا وزوجات الأبناء وأن نزلوا وأم الزوجة وإن علت وابنتها وإن نزلت قال الله تعالى وَلَكُنْتِهُمَ نَكَحَ أَبَائِكُمْ مِنْ النَّسَائِ إِلَّا مَا قُسَّلَكْ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلَهُ وقال تعالى في جنة المحرمات وأمهات نسائكم وربائبكم لات بحجوركم من نسائكم لات اندخلتم لهم فإن لم تكونوا دخلتم لهم فلا جناح عليكم
وحلائلوا أبنائكم الذين من أسلابكم فهؤلاء الأربع محرمات بالصهر ويحرمنا بمجرد العقد إلا بنات الزوجة وأن نزلنا فلا يحرمنا إلا لذا جانع أمهاتهم وقال تعالى وربائبكم لات بحجوركم من
نسائكم لات اندخلتم لهم فإن لم تكونوا دخلتم لهم فلا جناح عليكم فهؤلاء سبع من النسب وسبع من الرضاء وأربع من الصهر كلهم محارب لأنهم محرمات إلى الأبد بنسب ورضاء ومصاعرات شكر الله لكم
فضلت الشيخ وعظم الله لثوقتكم أخوتي والسلام كما يكرم صحبتكم فضلت الشيخ محمد بن صالح بن عثمين