277 - 739 الحلقة المئتان وسبعة وسبعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا بكم أهلا هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد المنعن دفح الله سوداني مقيم في القصين يقول في رسالته إذا أصابت الرجل جنابة وأوجبت عليه الغسل وهو في نفس الوقت مريض بمرض يمنعه من الغسل بالماء فهل التيمم يغني عن الغسل بالماء حتى ولو زال المانع بعد عدة أيام وهل التيمم لرفع الجنابة يغني عن الوضوء للفريضة إذا دخل وقتها في نفس وقت أداء رفع الجنابة أفيدون بذلك مأتوريا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضا لا يتمكن من استمال الماء فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحلم منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وعيدكم منه وإذا تيمم عن هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحتفظه أخرى ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما انتغر وضوءه والتيمم رافع للحدث مضحر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم وقبله الوضوء والغسر قال سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليثم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توجدت الأرض مسجدا وطهورا والطهور ما يتطهر به الإنساء وهذا يكل على أن التيمم مطهر لكن طهرته مقيدة لذوال المانع من استمال الماء فإذا ذال المانع من استمال الماء فبرع المريض ووجد الماء من عدمه فإنه يجب عليه أن يعتسل إذا كان تيممه عن جنابه وأن يتوضى إذا كان تيممه عن حدث أصعب ويدل لذلك مره بخاري من حبيث أبي سعيد بالطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل معتدلا لم يصل في القوم فسأله من الذي منعه فقال يا رسول الله أصابتني جنابك ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه وكفيك ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسق الناس منه وبقي منه ذقية فقال للرجل خذ هذا فأفرعه على نفسك وهذا جدينه على أن يتعمل مطهر وكافر عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعره على نفسه بدون أن يحفظ له جنابك جديدة وهذا القول الذي قررناه هو القول الراجح من أفوال أهل العلم في رسالته الثانية يقول إذا دخل المصلي في صلاة الجماعة عند الركعة الأخيرة في صلاة ربعية فهل يأتي بالركعة الأولى ثم الثانية والثالثة حسد الترتيب ثم أنني سمعت كثيرا من المصلين يقرؤون مع الفاتحة من قسار السور في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الربعية فهل هذه الزيادة جائزة أفيدون جزاكم الله على كل خير السؤال الأول فقه في السؤال إذا دخل المصلي في صلاة الجماعة عند الركعة الأخيرة في صلاة ربعية فهل يأتي بالركعة الأولى ثم الثانية والثالثة حسد الترتيب ثم أنني سمعت كثيرا من المصلين يقرؤون مع الفاتحة من قسار السور في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الربعية يقول فهل هذه الزيادة جائزة سؤال هذا تضمن مسألتين المسأل أولى إذا دخل المسبوق مع الإمام في الصلاة الربعية في الرجعة الرابعة فماذا يفنأ؟ والجواب أنه إذا دخل المسبوق مع الإمام فإن ما يدركه مع إمامه هو أول صلاةه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تنتموا الإقامة تفهمشوا إلى الصلاة وعليكم مستكنة والوقار فما أدركوا فصلوا وما فاتقوا فأتموا وهذه اللفظة فأتموا تفسروا معنى اللفظة الأخرى وما فاتقوا فقضوا وتبين أن المرادة بالقضاء هو الإتمام كما هو معروف في اللغة العربية كما في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أتمهم وإذا كان ما يقريه المسبوق آخر صلاةه فإنه إذا أدرك الإمام في الرجعة الثالثة أو الرادعة وتمكن من إطراع سورة بعد الفاتحة فليفعل لأن هذا أول صلاته وإذا كان أدرك ركعة من الثلاثية أو من الربعية فإنه يأتي بركعة بعد الإمام ثم يتبس للتشخد الأول ثم يقوم ويأتي بما ذقي من صلاته ركعتين إن كانت الصلاة الربعية وركعة واحدة إن كانت ثلاثية وأما مثل الثانية فهو أنه ذكر أنه يسمع من بعض الناس أنهم يقرؤون في الركعة الثالثة والرابعة في ربعية سورة قصيرة بعد الفاتحة ويقول هل هذا جائز وجواب أن هذا جائز ولا بأس به ولكن إذا أطال الإمام الركعتين الأخرين إما لكونه يركل الفاتحة تغسيرا أكثر من المأمون فيفرغ المأمون قبل أن يتم الإمام في راعة الفاتحة فحينئذ لا حرج عن المأمون إذا قرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة حتى يركع إمامه بل حتى الإمام والمنفرد لا بأس أن يقرأ أحيانا في الظهر أو في العصر ذاعدا عن الفاتحة في الركعتين الأخرين وإن كان ينبغي أن يكون أكثر أحيانه ألا يقرأ في الركعتين الأخرين إلا الفاتحة فقط نعم هذه رسالة وصلتنا إلى مستمع أشرف رجل خليفة من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج يقول في رسالته عندنا في قرية صغيرة تأتي عربة محملة بالدقيق لبقالين كل يوم أحد من كل أسبوع فيقوم البقالون بتوزيع هذا الدقيق ومن كثرة الناس وازدياد السكان منهم من يأخذ دقيق ومنهم من لا يأخذ فالسؤال هل يجوز في هذه الحالة أن تتعاطى النساء حبوب منع الحمل لكي تنخفر نسبة السكان وكل إنسان يجد قوته من الدقيق أفيدونا أفادكم الله وبارك فيكم الجواب تناول النساء حبوب منع الحمل لهذا الغرب الذي ذكره السائل وهو سقيل للنسل خوفا من ذي قذر يتضمن سوء رن بالله عز وجل وأن الله تعالى لا رزق من خلقه ولو أن الإنسان أيقا لأنه ما من جابة في الأرض إلا على الله رزقها واعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب الززق له ولعائلته ما طرأ على باله مثل هذا تصرف المشين الذي يتضمن ما يتضمنه من سوء الضنب الضرب عز وجل كما أن هذا تصرف لهذا الغرض فيه شبه من المشركين الذين نهى الله تبارك وتعالى عن فعلهم في قوله وَلَا تَقْفُلْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِنْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَلَا تَقْفُلْ أَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ إِنْ لَاقِمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ إِيَّاكُمْ فعلى المؤمن أن يكون واثقا بربه يصدقا بوعده وأن يعلم علم اليقين أنه ما ولد موجود إلا وقد كتب رزقه وأن الله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاق عباده كما قال الله تعالى وَمَا مِنْ جابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في الكتاب مبين ولقد حكاري بعض الثقاف وكان من الدلالين الذين يدعون السلع لأصحابها بأجرة حكاري أنه كان ذا دخل محدود وأنه حين تزوج شعر بأن هذا الدخل ازداد ولما أعطاه الولد الأول من أولاده شعر بالزيادة أكثر وكان قد أعطاه ولدان وقل فلما جاء الولد الثاني ظهرت لي الزيادة في ظهوراً بيناً من أن الإنسان إذا اعتمد على ربه ووثق بوعده فإن الله تعالى يصقه من حيث لا يحتفظ فتناول حبوب من الحمل لهذا الغرض فيه هاتم المفتدتان سوء الظن بالله عز وجل ومشابهة المشركين من بعض الوجوه أما من الحبوب الحمل لأما تناول الحبوب من الحمل لغير هذا الغرض كما لو كانت الأم ضعيفة الجسم أو كثرة المرض ويشق عليها الحمل مشقة غير المتادة فتناول الحبوب لعجل الراحة بعد الوقت وكان ذلك بإذن الزوج وبعد مراجعة القبيل والأمن من الضرر فإن هذا لا بأس بلي والله أعلم في سؤاله الثاني يقول هل يجوز لابن العم أو أن يصافح بنت عمه باليد أو بنت خاله أو بنت خالته أو أحد الأقارب من النساء إذا كانوا غائبين عنه مدة طويلة سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين أريد الإفادة بارك الله فيكم فالجواب أنه لا يجوز لأحد أن يصافح أمرأة ليست في زوجته ولا من محارمه فابن العم لا يجوز له أن يصافح ابنة عمه وابن الخال لا يجوز له أن يصافح ابنة عمه وكذلك أخو الزوج لا يجوز أن يصافح زوجة أخيه والقائلة العامة بهذا أنه لا يحل لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه وليس زوجتا له سواء كان ذلك مباشرة أو كان ذلك من وراء حائل ولا عبرت بما أعتاده بعض الناس في ذلك لأن الشرع حاكم على العادة ولفت العادة حاكمة على الشرع فالواجب على المرأة أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر وأن لا ينساب وراء العادات المخالفة للشريعة قد يتعلل بعض الناس بكونه يخجل أن تمد المرأة إليه يدها ثم يكف يده عنها أو يقول لها كف يدك فإن هذا لا جوز وجوابنا على هذا أن نقول إن هذا الخجل في عرض محله فإن الله لا يستحي من الحق والاستحياء من الحق جب وخور والواجب عليك أيها المؤمن أن تقول الحق ولو كان مران كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصر شهاداء لله ولو على أنفسكم أول والغين والأقربين وأنت إذا امتنعت من هذا وبيّنت أنه حرام وامتنعت ثاني من ذلك وبيّن أنه حرام وامتنعت ثالث والرابع اشتهر هذا بين الناس وتركوا تلك العادة الذنينة وهي أن الرجل يسافح المرأة بكونها قريبته أو من جيرانه أو معش بها ذلك هذه رسالة وصلتنا من اليمن الديمقراطية عدن من المستمع الذي رمز في اسمها بيحاء عينين تقول في رسالتها توفي والدي دون أن يكون بجانبه أحد من أولاده الكبار حيث كانت والدتي في الحج فقام عني شقيق والدي من أبيه بواجبه تجاه أخيه على أكمل وجه وأكثر فصرف الكثير من جيبه الخاص السؤال هل يلزم علينا أن ندفع له أن ندفع لعننا فلوسه التي صرفها يوم وفاة والدنا مع العلم بأننا حاولنا ولمرات عديدة أن نسلمه فلوسه ولكنه رفض استلمها بحجة أنهم إخوان ما حكم الشراء في نظركم في والدنا الذي كف بكثن ودبحت له الدبائح بفلوس غير فلوسه أفدونا فدكوه الجواب لا حرج في ذلك أي في أن يقوم أمكم بتجهيز أخيه من ماله وهو بذلك متبرع بريد الأجر والتواضي من الله سبحانه وتعالى والذي أحب لكم أن تقبلوا ما تبرع به وأن لا تحجوه بإلذامه لأخذ ما تبدلونه له والأمر في ذلك واسع وهو مشكور على عمله ومأجور عليه إن شاء الله تعالى ولكن ورد في سؤال السائلة أنه قام بتجهيزه وبالدبائح التي تذبح له وهذه الدبائح لا أدري ماهي لأنه ليس في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح للأموات بعد موتهم بل إن السلف الصالح كانوا يعدون طبخ الطعام عند أهل الميت والاجتماع إليه يعدون ذلك من النياحة ولا ريب أن نذبح الدبائح أيام الموت أو بعد أسبوع من الموت أو بعد أربعين يوما من الموت أو ما أشبه ذلك مما يسمعه بعض الناس لا رود أن هذا من البدى التي لم يفعلها سلفنا الصالح وخير هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يجب على المؤمن أن يتبعه وأن يتمسك به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم في خطبه أن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الدبائح التي تتبع في هذه المناسبة ما أكونها بدعة تفرئ إلى الإثم هي أيضا إضاعة مال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهي إثم لا سيما إذا كان الورطة قصارا وعخذت هذه الأموال من التركة فيكون ذلك من قردان مال اليكامة بما لا خير فيه وقد قال الله تعالى وَلَا تَطْرُبُ مَا لَيْتِينِ إِلَا بِالَّتِي أَحْثَمْ حَتَّى يَلْلُّغَى شُدَّةِ والله مستعى بارك الله فيكم هذه رسالة من سوري الجنسية ومقيم في بغداد يقول في رسالته هل يجوز الجنع بين الصلوات بدون أي عذر الجواب لا يجوز جنع بين الصلوات بدون عذر لقول الله تعالى فإذا طمأنهم فعقموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتاب من موقوتها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفت الصلوات وجعل بكل صلاة وقتا محددا فتعظيم الصلاة على وقتها أو تأخرها عن وقتها بدون عذر شرع من تعدي حدود الله عز وجل وقد قال الله تعالى وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَ مَنْ أَسْتَهِ فعلى المرء أن يصلي كل صلاة في وقتها ولكن إذا دعت الحاجة وشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج عليه أن يجمع حينئذ فيجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير حسب العسر له وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب العسر له لقول من عباس ربي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر تسوئل عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يتلى عليها الحرج في ترك الجمع وهذه إشارة من عباس ربي الله عنهما إلى أن الجمع لا يحل إلا إذا كان في تركه حرج ومشق وهذا هو متعين فإن جمع الإنسان بين الصلاةين بدون عذر شرع فإن الصلاة المجموعة إلى وقت أخرى غير مقبولة عند الله ولا صحيحة وذلك لأنه عملها عملا ليس عليه عمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رد بارك الله فيكم هذه رسالة من المرسلة لام نون نون تقول في رسالتها نحن كل سنة يقام عيد خاص يسمى عيد الأم وهو في 21 أذار يحتفل فيه جميع الناس فهل هذا حرام أو حلال وعلينا الاحتفال به أم لا وتقديم الهدايا أفدون بذا لتمشكورين الجواب على ذلك أن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدعة حادثة ما كانت معروفة في آهد السلف الصالح وربما تكون منشأها من غير المسلمين أيضا فيقوم فيها مع البدعة المشابهة وأعداء الله سبحانه وتعالى والأعياد الشرعية معروفة عند أهد الإسلام وهي عيد الفطر وعيد الأرحاء وعيد الأسبوع وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة وكل أعياد أحدثت بعد ذلك أو كل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محتفيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب أي مردود عليه غير مقبول عند الله وفي رفض من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وإذا تبين ذلك فإنه لا جوز في العيد التي ذكرت السائلة والتي سمته عيد الأم لا جوز فيه إحتيات شيء من شاعر العيد كيظهر الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك والواجب على المسلم أن يعتذ بدينه ويختخر به وأن يقتفر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين مقيم الذي يفضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه والذي ينبغي للمسلم أيضا أن لا يكون إماعة يتبع كل ناعق بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون متبوعاً لا تابعاً وحتى يكون قصوة لا متأسياً لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى بل يوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي نعمتي ورضية لكم الإسلام دينة والأم حق من أن يحتفى بها يوماً واحداً تستمع بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يتنوا بها وأن يقوم بطاعتها في عين ناصية الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من فتح أحمد مصري مقيم بالعراق يقول في رسالته هل يصح للمرأة أن تقوم بعملية الذبح سواء كان طير أو ما شبه ذلك من الحيوانات فالجواب نعم يجوز المرأة أن تذبح طيراً أو ما هو أكبر من الطير من الحيوانات وذليل ذلك أن جارية كانت ترعى غنماً في سلع وسلع جبل في المدينة فعادت ذئب ألاشات لها فأدركتها فذبحتها بحجر وكان ذلك في أهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة ذبيحة هو حلال حتى ولو كانت حائراً وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح وعلى هذا سيكون الجواب على هذا السؤال هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال ومباح لا تم بشرط أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب اللغود أو النصارى شكر الله لكم فضلت الشيخ وعظم الله مثوبتكم