276 - 739 الحلقة المئتان وستة وسبعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا بكم أهلا هذه رسالة وصلتنا من المستمع الذي رمز لاسمه بانون عين من السودان له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول هل يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات الأخ من الرضا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات أخيه من الرضا ولا من بنات أخته من الرضا لقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وهؤلاء السبع محرمات بالنسب أي بالقرارة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضا ما يحرم من النسب فنغير هؤلاء السبع من الرضا محرمات على الإنسان فتحرم على الإنسان أمه من الرضا وبنته من الرضا أمه من الرضا وإن عالت وبنته من الرضا وإن نزلت وأخته من الرضا وعمته من الرضا وخالته من الرضا وبنات أخيه من الرضا وإن نزل وبنات أخته من الرضا وإن نزل وعليه فإن بنات أخيه من الرضا وبنات أخيه من الرضا كما هن محرمات عليه في النكاح فهن من محارمه يجوز له أن يخلو بهن ويجوز أن يقسفن وجوههن له ويجوز عن نساف ربهن لأنه من محارمهن ولكن لا بد أن يعلم أن للرضا المحرم شروطا فيشترط في الرضا المحرم أن يكون في زمن الرضا أي قبل تمام الطفل الحووي وقبل فطامه وأن يكون خمس رضاعات فأكثر فإن كان دون ذلك فلا أثر له في سؤاله الثاني هذه رسالة من السائل إبراهيم هارون أبو بكر سوداني أو أبكر سوداني الجنسية من المقيم بالعراق يقول في سؤاله في معظم صلواتي أجد نفسي باكيا بصوت مرتفع هل هذا يبطل صلاتي أم لا أريد إجابة حول هذا السؤال الجواب على هذا السؤال أما البكاء في الصلاة إذا كان من خشة الله عز وجل والخوف منه وتذكر الإنسان أمور الآخرة وما يمر به في القرآن الكريم من آيات الوعد والوعيد فإنه لا يبطل الصلاة وأما إذا كان البكاء لتذكر مصيبة النزلة به أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل الصلاة لأنه أمر لأنه حدث لأمر خارج عن الصلاة وعليه أن يحاول إلى جنفسه من هذا البكاء حتى لا يتعرض لبطل صلاةه وعليه أيضا بل يشعر له أن لا يكون في صلاته مهتما بعيد ما يتعلق بها فلا يفكر في الأمور الأخرى لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة ينقصها كثيرا فإن ذلك من عمل الشيطان ومن وساوسه ومن سرقته لصلاة العبد وقصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكير في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس في الشيطان من صلاة العبد وكما أن هذا واضح في التفكير بالرأس فهو كذلك شامل للتفكير بالقلب فإن الشيطان هو الذي يأتي إلى الإنسان في صلاته ويقول له اذكر كذا يوم كذا وكذا حتى يصبح لا يدري ماذا صلى هذه رسالة وصلتنا من المستمع الخير أحمد سوداني مقيم بالعراق يقول في رسالته عرفنا من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات انطباقة ومن الأرض مثلهن ولكن أريد أن أعرف منكم ما البعض بين كل سماء وهل هناك سمك لكل سماء ما أفيدون بذلك مأجوره الجواب على ذلك أن السموات كما ذكر السائل سبع جعلهن الله تعالى طباقا وجعل بينهن مسافات ويدل لذلك حديث المعراج الثابت في الصحيحين وغيرهما أن جديد عليه الصلاة والسلام جعل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء ويستفجح عند دخول كل سماء حتى انتها به إلى السماء السابعة وبلغ صلى الله عليه وسلم مرضعا سمع فيه صريف الأقلام ووصل إلى سدر المنتهى وكذلك الأراضون هي سبع كما يشير إلى ذلك قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن العرض مثلهم والمثلية هنا لست في السفة لأن ذلك من المعلوم بالضرورة ولكنها مثلية في العدد ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من اختطع شدرا من الأرض طويته يوم القيامة من سبع أراضي وهذا يدل على أن الأراضين متطابقة أيضا وأن بعضها تحت بعض وأما بعد ما بين كل سماء والأخرى فقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعد ما بين سماء وسماء مسيرة خمس مئة عام وأن كثافة كل سماء مسيرة خمس مئة عام والعلم عند الله اعتبره وتعالى برك الله فيكم هذه رسالة من المستمع ميم عين ميم العراق يقول في رسالته دخلت الحياة العملية منذ سنوات مع الجهد الكثير ولكن بدون جدوى وأخيرا فكرت أن أعمل بعمل استفيد منه وهذا العمل يتطلب وثيقة لإثبات الكفاءة ولا توجد لدي وثيقة وبعد معاناة شديدة أخذت وثيقة لأخي لي وحولتها باسمي وتحصلت على هذا العمل أفيدوني بارك الله فيكم هل علي إثم في هذا العمل وما حكم الشر في نظركم في أملي هذا الجواب أن هذا عمل محرم لأنه جامع بين الكذب وأكل المال بالباطل بل الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل أما كونه كذبا فلأنك زورت وجاءت الاسم باسمك وهو لغيرك وأما كونه الخيانة فلأنك خنت صاحب هذا العمل الذي لا يسور العمل فيه إلا بالشهادة التي زورتها وأما كونه أكل المال بالباطل فلأنك توصلت بهذا العمل إلى أكل مال لا يحل لك باعتبار حقيقة حالك لأن حقيقة حالك أنك لا تستحق هذا المال لعدم قلوبك المرتبة التي تؤهلك إليه ونواجب عليك حينئذ أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تدعى هذا العمل وأن تبحث عن عمل يكون مناسبا لحالك ولمرتبتك التي أنت عليها وإلا فثق أنك ستأكل ما تأكله من هذا العمل صحتا حراما تكون به آثما ولا تستهن بأكل الحرام فإن أكل الحرام قد يحول بين المرء وبين إجابة الدعاء كما ثبت الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلما الطيبات وأمروا صالحا إني بما تأمرون عليهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من ضعبات ما رصغناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر عشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومنبسه حرام ومطعمه حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك فسبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل مع أنه فعل الأسباب التي تكون سببا أو مع أنه فعل الأمور التي تكون سببا في إجابة الدعا وهذا وعيد شديد وتحذير عظيم من الأكل المالي بالباطل نسأل الله لنا ولكم السلام اللهم آمين نعم فابكم الله فبنت الشيخ هذه رسالة من المستمعة حاء من العراق بغداد تقول في رسالتها أبلغ من العمر أربعين سنة وتزوجه ولي خمسة أطفال ولقد توفي زوجي في 12. 5. 1985 ميلادي ولكنني لم أقيم عليه العدة بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ 12. 9. 1985 ميلادي وبعد أن أكملت شهرا منها حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوبا ضمن العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعد الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا علما بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني ليس لدي شخص أتمث عليه في أعمال البيت أفيدوني بحالة هادث أفعدكم الله الجواب أن هذا العمل منك عمل محرم لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحتاب من حين علمها بوفاة زوجها ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك لقوله تعالى والذين يتوفرون منكم ويراغون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وانتظارك إلى أن تمت الأربعة الأشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله عز وجل ولا يحسب لكنا العدة إلا عشرة أيام فقط وما ذهد عليها فإنك لست في عدة وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعتي وأن تكتري من العمل الصالح لعل الله أن يغفر ذك نعم مارك الله فيكم هذه رسالة من فاتجيم الخزرجي من العراق تقول في رسالتها أنا امرأة متزوجة من رجل ميسور الحال توفرت فيه الصفات الطيبة إلا شرب الخمر وبناء على ذلك فقد سألت البعض فقالوا أتركيه فوجدت الأمر صعبا وأنا أم لي خمس بنات وشاب أزد على هذا أن لا من جاء لي أو معين آخر إلا الله سبحانه وتعالى ثم زوجي وليس لي منزل آخر لأذهب إليه أو أب ألجأ إليه أو إخوة فهجرته في السرير وكل ما أريد من ذلك هو أن يهتدي إلى الله لا غير لكنه لم يترك الخمر وعطفا على ما قلت فهو ابن خالتي وميسور الحال ويحب الفقراء ويعطفوا ويساعد المحتاجين قائم بالواجب وما إلى ذلك من الصفات الطيبة أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ في هذا في موضوعي وهو هجره في السرير جزاكم الله عني كل خير يجواب على هذا يوجه إلى زوجك وإليك أما بالنسبة لزوجك فإني أوجه إليه النصيحة بأن يتوب إلى الله عز وجل من شرب الخمر فإن شرب الخمر محرم بكتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماء المسلمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميصر والعنصاب والأزلام ريتس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم الأداوة والبغراء في الخمر والميصر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهم أنتم ممتهون وأطئوا الله وأطئوا الرسول واحذروا فإن توليتم فألموا أن ما على رسولنا البلع المبي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكن خمر وكل مسكن حرام وأجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعا قطعيا لا خلاف فيه بينهم حتى أدى أهل العن تحريم الخمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام وقالوا من جهد تحريم الخمر وهو عائش بين المسلمين فإنه يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل فأنصحك أيها الأخ أنصحك ثم أنصحك أن تدعى شرب الخمر وأن تستغني بما حل الله لك من المشروبات الطيبة عما حرم الله عليك والخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وما عسر فركه لمن هده الله ووفقه وصدق النية والعزيمة واستعان بربه سبارك وتعالى وأما بالنسبة إليك فإن معاشرتك لهذا الرجل ليست بمحرمة ولا ممنوعة لأن شرب الخمر لا يخفضي أن يكون كافرا ولكن عليك أن تكثير عليه من النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأما هجوك إياه في المذجع فإن كان في ذلك مصلحة ليرتجع ويدع شرب الخمر فإنه جائز وإن لم يقو فيه مصلحة فلا يحل لك أن تحجريه في المذجع لأنه لم يفعل سببا يحرم أو يحرمه عليك ونسأل الله لجميع الهداية والتوفيق اللهم عمين هذه رسالة من بشير يوسف يقول في رسالته رجل متزوج وله أبناء وزوجته تريد أن تركدي زي الشرع وهو يعارض ذلك فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم فالشغال أننا ننصحه بأن يتقل الله عز وجل في أهله وأن يحمد الله عز وجل حيث يصل له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكثير بسلامتها من الفتن وإذا فن الله عز وجل قد أمر عبادة المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة العلاظ والشدار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الرجل المسؤولية في أهله فقال الرجل راعي في أهله ومسؤول عن رأيته فكيف يريق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته على أن تدعى الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرم يكون سببا للفتنة بها ومنها فليتق الله تعالى في نفسه وليتق الله في أهله وليحمد الله تعالى على نعمته أن يصر له مثل هذه المرأة الصالحة وأما بالنسبة إليك فإنه لا يحل لك أن تطيعيه في معصية الله أبدا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذه رسالة من المستمع أبو شاكر العراق البصة ضمن رسالته مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول إنني شاب متزوج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقل القران بأقل من 24 ساعة حدثت خلافات حادة بيني وبين أهل العروس بسبب تدخل الوشاه والحاقدين مما أقضبني كثيرا وأدى بالتالي إلى حدوث خطأ مني في حق تلك الزوجة قبل عقل القران كما سبقا قلت حيث قلت بالحرف الواحد ما يلي قاصدا الخطيبة إنها لم تتزوج حتى الآن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة وبعد أن تم الزواج بيننا في اليوم التالي حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة أنني وافقتها وأدنت لها بفعل هذا الشيء نفسه فهل يقع الطلاق أم لا؟ وما هو الواجب علي أن أعمله؟ مع الإلم أن زوجتي لا تعلم أي شيء حتى الآن عن هذا الموضوع وعن ما قلته بحقها قبل زواجنا بل ما زلت أخشى أن أعرفها خوفا من تأكير صفو الحياة الزوجية بيننا الجواب على ذلك أن ما ذكرته من تاريخ الطلاق طلاق هذه المرأة على فعل شيء من الأشياء لا أثر له لأن ذلك قبل العقد والطلاق إنما يكون بعد العقد لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا مؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمستهم وقرثتهم لهن فريضة فنسهم ما فردتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيته عقص النكاح فجعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح ولأن الطلاق حل عقدة النكاح وحل العقدة لا يكون إلا بعد العقادها وعليه فإن زوجتك لا تطلق بهذا لو فعلت ما أعلقت الطلاق عليه لا تنزمك في مثل هذا كفارة يمين وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة فإذا فعلت ما أعلقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تكفع كفارة اليمين وكفارة اليمين هي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو سحي رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وكيفية الطعام إما أن تصنع طعاما قداء أو عشاء تدعو هؤلاء العشرة إليه لياكلوه وإما أن تعطيهم من الرز أو نحوه ستة كيلو ومعه لحم يؤدمه وأما الكسوة فرافع تكسو كل واحد من ما جرت العادة به من ثوب وسراويل وغسرة ونحوها لأن الله تعالى أطلق الكسوة فيرجع في ذلك إلى الرس وأما فحير الرقبة فهو عتق الرقبة أي عتق عبد الملوك ذكر إن كان أوث فإن لم تجد لأن لم يكن عندك مال تخضر به على الطعام أو الكسوة والرقبة أو عندك مال لكنك لم تجد مساكين تطعمهم أو تكسوهم أو لم تجد رقبة تستريها فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة وأخيرا أنصحك أيها الأخ وغيرك من المستمعين عن التساهل في إطلاق الطلاق وجرى ينه على اللسان فإن ذلك أمر خطير حتى إن أكثر أهل العلم يقولون إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلت فإنها تطلق فالذي يريق بالعاقل ألا يتعجل فيها وأن يصبر وينظر وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فإن يقول لها ذلك بدون أن يقول أن تطالق إن فعلت كذا والله مستعاني أردت الله فيكم في سؤال الثاني يقول هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدين رحمه الله وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر أنهم محتاجين إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفعوا لهم هذه الزكاة أفيدوني أفادكم الله وأصدد خطاكم الجواب أن ندح الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من طلبتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء القارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز فإذا قدر أن هؤلاء الأخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن ما لك لا يتسل للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك وكذلك لو كان هؤلاء الأخوة أو الأخوات عليهم ديون للناس فقريت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً وذلك لأن الديون لا يزم القريب أو وذلك لأن الديون لا يزم القريب أن يقضيها عن قريبهم فيكون قضاءها من زكاته أمراً مزلئاً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع الوفاء فإنه يجوز لك أن تقرياه من زكاتك أي يجوز أن تقري دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك لأن لا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناء الإنسان من الانفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا ثم يقضي الزكاة أو ثم يقضي ديونهم من زكاته شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ