262 - 739 الحلقة المئتان واثنان وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سالم المستمع أحمد من نصر مقيم في الرياض يقول في رسالته إذا قبل الزوج زوجته وكان متودئا فهل ينتقب الوضوء ويلجم إعادة الوضوء إذا أد الصلاة أفيدونا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا قبل رجل امرأته لشهوة ولم يخرج منه شيء فإنه قول الراجح أن وضوءه لا ينتقب ولكن إن توضع فهو أفضل وللك لأن وضوء إذا تم بمقتضاء الدليل الشرعي فإنه لا ينتقب ولا يفسد إلا بدليل شرعي لأن ما ثبت بدليل لا يمكن رفعه إلا بذلك الدليل أو بما كان أقوى منه وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن التقليل أعني تقليل الزوجة ناقض الغروب فأما قول الله تعالى أو جاء أحد منكم للغائض أو لامس من النساء فإن المرابب الملامسة هنا الجماء وتفسيره باللنس باليب بعيد جدا وذلك لأننا إذا قرأنا هذه الآية تبين لنا أنه يتعين أن يكون المرابب الملامسة الجماء كما فسرها به عبد الله بن عباس رب الله عنهما يستمع إلى الآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة ترسلوا وضوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين هذه الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصفر ثم قال تعالى وإن كنتم جنبا فابطهروا وهذه الطهارة الكبرى الاتسال التي سببها الحدث الأكبر كالجنابة ونحنها ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر لأوجاء أحد منكم للغائض أو لمس من نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر الله سبحانه وتعالى السببين الموجبين للطهارة وهما الأصفر والأكبر فقال أوجاء أحد منكم من الغائف وهذا السبب الأصغر وهو ما نعنيه بقولنا الحدث الأصغر وقال علمس من النساء وهذا السبب الأكبر الذي نعنيه بقولنا الحدث الأكبر فتكون الآية قد ظلت على الطهارة الكبرى والصغرى وعلى سببهنا أي على سبب الصغرى وهو مجيء من الغائف وسبب الكبرى وهو ملامسة النساء ولو جعلنا الملامسة هنا في معنى لمس باليب وأنه ناقض للوضوء لكان في الآية زيادة ونقص يكون في الآية زيادة حيث يجعلنا لمس الموجب للطهارة الصغرى فيكون في الآية ذكر سبب من أسباب الطهارة الصغرى وهذا زيادة إذ أن ذكر سبب الواحد كافي وإهمال ذكر سبب الطهارة الكبرى وهذا نقص وعليه فيكون سياق الآية دالا على أن المرابع بالملامسة الجناء ليتم بذلك التفصيل والتقصيل وإذا كان مرابع بالملامسة الجناء فإنه لا دليل على أن لمس المرأة باليد أو بالتقديم ناقض الوضوء فيبقى الوضوء على حاله لعدم وجود دليل يستجه أوضا يقول كيف تكون محاسبة النفس للمسلم ونصفة محاسبة محاسبة النساء نفسه هو أن يتأمل ماذا فعل وماذا ترك ماذا قال وماذا سكت عنه حتى يحاسب نفسه فيقول مثلا لم تقول الحق في مضع كذا وكذا لم تفعلي المعروف في موضع كذا وكذا ويقول فعالت المنكر في مضع كذا وكذا قلت الزور في مضع كذا وكذا وهكذا يحاسب نفسه عما فعلت وعما تركت من أجل أن يقيم المعود ويزيل ما فيه الشر هذا هو معنى المحاسبة ناعم وما معنى قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها معنى هو أن الله تعالى يذكر عباده بيوم قيامة الذي تزلزل فيه الأرض زلزالها كما قال تعالى يا أيها الناس تغربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهلوا كل مضاعة عما أردعت وترعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وماهم بسكارة ولكن على بالله شديد وعما إخراج الأرض أثقالها فإن الله تعالى يبعث من في قبور فيخرج الناس من قبورهم على رهر الأرض بعد أن كانوا في قطنها وقال الإنسان ما لها يعني أي شيء حدث وذلك من شدة الفزع والأهوال وفي ذلك اليوم يقول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ردة أوحالها فتشهد بما عمل عليها من خير أو شر فالآة هذه تصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة نعم مهرف الله بل هذه الآيات تصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة هذا المستمع أمور الدين عين من حطر الباطن يقول في سؤاله هل القصر في صلاة السفر جائز أم لا أم لا وكذلك الجمع والقصر في الصلاة ما يطأ الدليل في ذلك إلى الكتاب والسنة القصر في الصلاة للمسافر مشروع مؤكد يكره لإنسان أن يتم في حال السفر بل إن بعض أهل العلم قال إن القصر في الصفر واجب وأنه لو أتم فإن صلاته تبطل وقد ذكر الله ذلك في كتابه وتبثت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما في القرآن فقد قال الله تعالى وإذا دردتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوة مبينة فقوله إذا دردتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إنما نفى الجناح لألا يتوهم ونتوهم أن نقص الصلاة المحرم لما فيه من نقص عدد رفعاتها فنفى الله ذلك إلا أنه قيده عز وجل في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد سأل أمير النمين عمر بن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط فإن ظاهره أن القصر لا يجوز إلا في حال الخوف دون حال الأمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني القصر في حال الأمن وأما الدليل من السنة ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت الصلاة أولا ما فرت رقعتي فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيذة فصالة الحضر وقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وكذلك ثبت بالسنة الفلية المستفيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره وعلى هذا القصر مشروع مؤكر جدا للمسافر ويقه لإنسان أن يتم أما الجمع فإنه من باب الجائز فوجود المسافر أن يجمع بين الصلاة التي يجمع بعضهما إلى بعض وهم صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والإشاء إلا أنه إذا كان قد جد به السير واستمره في سيره فالأصول أن يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فإن تحرك قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر وإن تحرك بعد أن تزول الشمس قدم العصر مع الظهر وكذلك يقارف المغرب والعشاء إن تحرك قول الغروب أخر المغرب إلى العشاء وإن تحرك بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب أن إذا كان مسافر نازلا كما لو كان قائلا في مكان أو نازلا في الليل أو ما أشبه ذلك فإن الأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا حرج فقد تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل وكذلك ظاهر الحديث يوجه حيثة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان نازلا بالأبطح في حجة الوداء خرج صلى الله عليه وسلم من قدته فصل الظهر رتعتين والعصر رتعتين فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في وقت واحد وهذا هو الجمع لكن إذا كان المسافر في بلد وسنع المؤذن فإنه يجب عليه أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الناس وإذا صل مع الإمام لدمه الإتمام لأن من صلى خلف من يتم لدمه الإتمام وإن كان مسافر أيضا يسأل في رسالته الثانية هو يقول ورد في شورة يوسف اسم العزيز فمن هو العزيز هل هو فرعون لا العزيز بس هو فرعون نعم ويوسف عليه الصلاة والسلام قبل فرعون بقية أزمان ولهذا ذكر المؤمن من آله فرعون ذكر آله فرعون بها في مجيء يوسف أو برسالة يوسف حيث قال لهم وَلَقَدْ جَاءُكُمْ يُوسُفُمْ قَبْلُ مِلْدِيِّنَاتِ فما ذلك في شك من ما جاءكم به ويوسف بينه وبين موسى أزمان كثيرة فليس العزيز هنا في العون وإنما العزيز ملك من ملوك مصر في ذلك الزمان نعم بارك الله فيكم أيضا يسأل أن قوله تعالى ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في دبع السنين نعم في هذه الآية قيل الله عز وجل أن الروم وكانوا يجينين بذين نصرية قبل بيثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقربوا إلى الحق من خصومهم الفرس فيقول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض أدنى الأرض أقربها لأنهم كانوا في الشام وهم من بعد غلبهم سيغلبون فتقوم الدائرة لهم بعد أن كانت عليهم لكن في بضع السنين والبضع ما بين الثلاثة للتسل فأخبر الله عز وجل خبرا وقع الأمر كما أخبر بأن هؤلاء الروم الذين غلبوا سوف تكون الغلبة لهم في هذه المدة وقد كان الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى فغلبت الروم بعد ذلك الفرس وفرح المؤمنون بنفس الله تبارك وتعالى لهؤلاء الروم على الفرس بارك الله فيكم أيضا في سؤاله التالي يقول تعالى ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هل معنى ذلك الكافر والمسلم لابد من ورودها نعم أما ورود الكافر النار فهذا عنهم لا أهر ولا أشكال فيه نعم كما قال الله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وعنى المؤمنون فإن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتل مطيا فقد اختلف أهل التفسير في المراد بالورود هنا فقال بعض المفسرين إن المراد بالورود مرور الناس على الصراع لأن الصراط منصوب على جهنم فإذا مروا الناس عليه فهذا ورد في جهنم وإن لم يكنوا في داخلها والورود يأتي بناء القرب للشيء كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين فيقرب حوله ولسه المعنى أنه دخل في وصلنا وقال بعض المفسرين إن المراد بالورود دخولها دخول النار لكن من دخلها من العير المذنبين فإنه لا يحس بها وتكون عليه برد وسلاما كما كانت على إبراهيم أي كما كانت نار الدنيا بردا وسلاما على إبراهيم والله آمن هذه رسالة من عبد الفتاح السباعي السيد نصري مهندس زراعي يعمل بالأردن يقول في رسالته نحن ثلاثة إخوة ولنا أخ من والدي أي أن والدته متوفية وكان هذا الأخ عاق لوالده أي والدي وكان يتشاجر معه كثيرا وقد ساعده أبي منذ مدة في شراء منزل له وفي إحدى المرات التي تشاجر معه فيها قرر والدي أن يكتب المنزل الذي نقيم فيه مع والدنا أن يكتب هذا المنزل لنا خوف من أخي أن يتشاجر معنا بعد وفاة والدي وهذا مقابل أنه ساعده في شراء منزل له كما قلت سابقا وشاء الله أن مات أخي هذا وله أولاد بعضهم متزود ووالدي ما زال حيا وسؤالي هل تركبر ذمة والدي الآن بريئة منه على الرغم أنه كان عاقا له أو ندفع نحن لأولاده مقدارا من المال مقابل كتابة والدي المنزل لنا أفيدون في ذلك بارك الله فيكم قل جوابي على هذا السؤال أحد أن يبين أنه يجب على المرء أن يأدل بين أولاده في العطية والهبة وأن لا يفضل منهم أحد على أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد حين أعطى ولده النعمان ما لم يعطي أخوته قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وآدلوا بين أولادكم وقال له أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه والتسوية بين الأولاد في العطية تكون كما قسم الله تعالى لهم في المراث نعم يذكر مثل حضر النساء وهذا في غير ما يكون دفعا للحاجة فأما ما كان دفعا للحاجة فإنه يعطى كل إنسان مقدار حاجته فإذا قدر أن للإنسان أولادا احتاج أحدهم إلى النكاح إلى الزواج وكان الآخرون صغارا فزوج هذا الكبير الذي احتاج إلى الزواج فإنه لا يزمه أن يوطي الصغار مثل ما دفع لهذا من المهر أو ما أعطاه من مؤونة النكاح لكن إذا بلغوا ما بلغه هذا واحتاجوا إلى الزواج لازمه أن يزوجهم كما زوج الأول ولقد كان بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار وكان له أولاد صغار يوصي لهم إلى الصغار بشيء من ماله مقابل ما زوج به الكبار وهذا حرام ولا يدوز والوصية هي مثل على الحال باطلة لأنها وصية لوادث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوادث بعد هذا نجيب على السؤال فنقول إن مساعدة والدك لأخيكم من أبيكم في شراء منزل له من باب الجور والحيف وكان الذي ينبغي أن يجعل ما ساعده به قرضا في بمته ومن واجب عليه لما ساعده في منزله أن يعدل بينكم وأن يؤتي كل واحد منكم مثل ما أعطاه هذا بالنسبة للذكور ونصف ما أعطاه بالنسبة للإنهة وحيث إنك ذكرت أنه أعطاك أنه كتب منزله لكم فينظر إذا كان ذلك بقدر ما أعطى أخاكم فقد برع أهزمة الوالد وحل لكم ما أخذتموه ولا يزنكم أن تعطوا أولاد أخيكم شيئا وعما إذا كان البيت الذي كتبه لكم نصيب كل واحد منكم أكثر مما أعطى أخاكم فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعطي أولاد أخيكم حتى يساويه بكم ويارك لأنه كان واجبا عليه أن يعدل بينكم في حياة أخيكم وحق أخيكم لا أسكت بمه فيه فيكون لوراته من بعده نعم هذه رسالة من أحمد أحمد مصر الجنسية ويعمل بمملكة العربية السعودية بجدة يستفسر عن الآتي يقول في حالة غضب وأمام زوجتي حلفت بالطلاق ثلاثاً بأنني سوف أتزوج بأخرى ولم أحدد من عاداً ولم أتزوج حتى الآن أفيدوني ماذا في هذا الحكم بارك الله فيكم أولاً أنصحك عن هذا العمل فلا تحلف إذا أردت أن تحلف إلا بالله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حالفاً فليحلس بالله أو ليسود والحالف بالطلاق أمر مبتدأ لا ينبغي للإنسان أن يتعطى أو أن يمارسه بل إذا حلفت تحلف بالله وإلا تسكت وقد استلف العلماء رحمهم الله فيما إذا حلف الإنسان بالطلاق ولم يوفي لما حلف فقال بعضهم إن الطلاق يفع لأنه علق الطلاق بشرق لن يتحقق بشرق قد تحقق فوجب أن يقع به الطلاق فإذا قلت إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعلت فإن الطلاق يقارن بهؤلاء وقال بعض أهل العلم إذا كان الإنسان لا نوي إقاع الطلاق وإنما نوى الحث أو المنع أو التصريق أو التكذيب فإن هذا الشرط يكون بمعنى اليمين فإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق يريد أن يزجر نفسه عن فعله ولكنه فعله فإن زوجته لا تطلق ولكن عليه كفرة يمين فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولكن القول الراجح أن لكل نبئ ما نوى فإن نوى إقاع الطلاق وقع الطلاق وإن نوى معنى اليمين فهو يمين وهذا هو الغالد في نتل هذه الأشياء وعلى كل فأنت الآن إما أن تتزوج أو لا تتزوج فإن تزوجت فلا شيء عليك لأنك أطممت ما حلفت عليه وإن تتزوجت فإن عليك كفرة يمين تطعم أشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو تكسوهم أو تحرر راقبة إن كانت فإن لن تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذه رسالة من المستمع ها عين من العراق محافظة بغداد تقول في رسالتها إنني فتاة الخامسة والعشرين من العمر عائشة مع أخي بعد أن تزوج أبي والدتي وقد كان عمري عشر سنوات وعند وفاة والدتي وأنا في السابعة عشر من العمر وقد تركت الدراسة بسبب الظروف التي لم تسمح لي بالاستمرار ولي أبي يملك ثروة كبيرة من المال وعندما أكون عصبية أشتم أبي وأخوتي فهل علي في هذا إثم وما الحكم جزاكم الله خير الحكم في هذا أنه لا يجيز الإنسان أن يسب أحد من المسلمين أو يشتمه فرلا عن أقاربه فرلا عن أبيه وإخوته فعليك أن تتوبئ لله وأن تستغفر من هذا العمل وأن تملك مفتك عند الغضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أوسني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وقال صلى الله عليه وسلم إننا الشديد يعني القوي الذي يملك نفسه عند الغضب فإذا غضبت فالسعيد بالله من الشيطان الرجيم فإن تمر معك الغضب فتوضئي وإذا كنت قائمة فاجلسي وإذا كنت جالسة فالقجعي حتى يذهب عنك الغضب والإنسان بشر قد يلقل الشيطان في قلبه جمرة فيستشيط غضبا حتى لا يدي ما يقول نساء الله لنا ولكم السلامة أخوة من المستمرون الكرام