253 - 739 الحلقة المئتان وثلاثة وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فمرحبا به وهذه الرسالة الأولى في هذه الحلقة بعت بها المستمع أمين الحاج طلحة معلم سوداني باليمن الشمالي لواء ذمر يقول أنا أعمل باليمن والعطلة في نهاية العام الدراسي عندنا تكون دائما في أواخر شهر شعبان ونسافر للسودان في شهر رمضان وبما أن هناك رخصة فإننا نضطر في الطائرة فإننا نفطر في الطائرة ثم نصل إلى بلدنا ولكننا نتأخر يومين أو ثلاثة في الخرطوم لقضاء بعض الأمور هناك ثم نسافر منها إلى بلدنا أو قرانا والتي تبعد عنها على مسافة تبيح الفطر فهل يجوز لنا الإفطار هذه الثلاثة أيام قبل الوصول إلى قريتنا أم لا الحمد لله رب العالمين ووصلي ووصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يجوز لكم أن تفطروا هذه الأيام الثلاثة قبل الوصول إلى بلدكم أو إلى قريتكم وذلك لأن الإنسان مسافر حتى يصل إلى بلده وقد قال الله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم الوصر ولا يريد لكم العسر ولتكم الردة ولتكبر الله على ما هتاكم ولعلكم تشكرون ولكم أيضا أن تترخصوا برخص السفر الأخرى كالقصر الجمع والمسح على الخفين ثلاثة أيام لأن السفر لا ينقطع إلا برصولكم إلى وطنكم فسؤال الثاني يقول ما هي أحكم المسح على الخفين له حكم واحد وهو أن الإنسان إذا لبسها على طهارة بالماء فإنه يجوز له أن يمسح عليها لكن بثلاثة الشروف الشرط الأول هو ما أشرنا إليه من أن يكون قد لبسها على طهارة بالماء ودليل ذلك ما ثبت صحيحين من حديث مريصة من شعبه رضي الله عنه أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فتوضع النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة إلى خفيه لأنزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم فقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين تعليل لقوله داعهما والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فدل هذا على أنه إذا لبسهما الإنسان على طهارة جاهز له نسح وإذا لبسهما على غير طهارة فإنه لا يمسح الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر تحديث الصفان من عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وذور ونوم فطوله إلا من جنابه يدل على أنه لا يجوز مسرهما مع جنابه بل يجب نزعهما الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة قل المسافر ثلاثة أيام بلا يليها للمقيم يوم وليلة تبتدئ من أول مرة المسح وليس من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس لا وذلك لأن النصوص جاءت بأن يمسح يوما وليلا ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلا فالمدة التي تسبق المسح لا تحسب من المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قدر أن غدل توضع لصلاة الفجر ثم ذقي على طهرته وانتقض وضوءه قبل الظهر بساعتين ثم توضع لصلاة الظهر ومسح فإن ابتداء المدة يكون من مسحه حين مسح لصلاة الظهر وليس من الحدث الذي سبق الظهر بساعتين فيكمل على هذا النصح يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام بلا يليهن إن كان مساكرا وقد اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان يمسح خمسة أوقات إذا كان مقيما وهذا ليس بصحيح وإنما يمسح يوما وليلة كما جاء به النص وهذا قد يمسح قد يصلي أكثر من خلص صلوات فلو أنه نسح في الساعة الثانية عشرة ظهرا فلما كان اليوم الثاني مسح في الساعة الثانية عشرة إلا ربعا ظهرا ثم دقي على طهارته حتى صلى العشاء فإنه في هذه الحالة يكون صلى تسع صلوات ظهر اليوم الأول والعصر والمغرب والعشاء والفجر وظهر اليوم الثاني والعصر والمغرب والعشاء وذلك لأن المدة إذا تمت وقد مسحت قبل أن تتم وبقيت على طهارتك فإن طهارتك لا تنتقل وقول من قال إن المدة إن طهارت تنتقل بتمان مدة لا دليل عليه والأصل تقاء الطهار حتى يقوم دليل على انتقاضها لأن القاعدة الشرية أن ما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تمت مدة مسحه انتقذ الطهارته فإذا لم يرد ذلك وجب أن يبقى الوضوء على حاله والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقت المسح ولم يوقف الطهارة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الطهارة لكانت الطهارة تنتقض بتمام اليوم والليلة وهو إنما وقت المسح نعم لو مسح الإنسان بعد تمام مدة ولو ناسئا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن ينزع خفيه ويغسل قدميه حتى لو صلى بهذا الوضوء الذي كان بعد تمام مدة ومسح فيه فإنه يجب عليه إعادة الصلاة ولو كان ناسئا وأما إذا كان مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلا يليها نعم ويكون جداء مدة كما أسلفت من المسح من أول مرة المسح نعم ثم لو مسح في الحضر في المسافر فإنه يتم مسح مقيم يوما وليلة أما لو لبس الخفين في الحضر ولم يمسح إلا في السفر فإنه يتم ثلاثة أيام ولو أنه ابتدأ المسح في السفر ثم وصل إلى البلد بلده فإنه لا يمسح إلا مسح مقيم فإن كانت مدة مسح المقيم قد انتهت وجب عليه الخلع واصل رجله إلى توضع وإن كانت لم تنتهي فإنه يتمها على مسح مقيم يوما وليلة من أول مرة المسح نعم لو كان يلبس أكثر من جورب فالحكم يكون على الأعلى حيث لو فسخ الأعلى ينتقض من الحكم نعم إذا لبس جوربين فأكثر فإن لبس الثاني قبل أن يحدث نعم فله الخيار بين أن يمسح الأعلى أو الذي تحته لكنه إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به أول مرة يعني أول مسح نعم إذا مسح أحدهما أول مرة تعلق الحكم به فلو خلعه بعد مسحه فإنه لا بد أن يخلع الثاني عند الوضوء ليصل قدمين نعم وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس جوربين ومسح الأعلى منهما ثم خلعه فله أن يمسح الثاني ما دامت المدة باقية لأن هذين الخفين صار كخف واحد فهو كما لو كان عليه الخف له بطانة وظهارة فمسح الظهارة ثم تمزقت الظهارة أو انقلعت فإنه يمسح البطانة لأن الخف واحد قال هؤلاء العلماء رحمهم الله الخفان المجوسان كأنهما خف واحد ولكن الأحوط ما ذكرته آنفا بأنه إذا مسح الخفة الأعلى ثم نزع فلابد أن يخلع ما تحته ودناء على ذلك نقول من لبس جوربا وخفا يعني الكنادر على الشراب وصار يمسح الكنادر فإنه إذا خلع الكنادر بعد مسحها لا يعيد نسح عليها مرة أخرى بل يجب عليها أن يخلع عند الوضوء ويخلع الجوارب ليصد قدمين إلا على القول الثاني الذي أشرت إليه ولكن الأحوط هو القول الأول وهو مشغول ماذا بإمام أحمد نعم لذاكم الله خيرا له سؤال آخر يقول ما هي الحالات التي يأخذ الطلاق فيها حكم اليمين وتجب فيه الكفارة فقط لأن هذا الموضوع قد أتار جدلا عندنا وهناك بعض اللبس فيه أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق على الشرط طلاق معلق على الشرط مطلق سواء أراد به الألمين أو أراد به الطلاق فإذا قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمت فإنها تطلق بكل حال وفصل بعض أهل العلم في هذه المسألة فقال إذا قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فإن قصد بذلك وقوع الطلاق أي أنها إذا كلمته فلا رغبة له فيها ولا حاجة له فيها وإنما حاجته أن يفارقها في هذه الحال فإنه يكون شرطا تطلق به المرأة إذا وجد وعما إذا قصد معنى اليمين فأن قصد بقولها إن كلمت فلانا فأنت طالق قصد منعها وتهديدها دون طلاقها وأن المرأة غالية عنده حتى ولو كلمت فلانا فإنه في هذه الحال يكون هذا التعليق به حكم اليمين إذا كلمت هذا الرجل الذي حذرها من كلامه فإنها لا تطلق ولكن يكثر كفارة يمين وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في قوله فكفارة إطعام عشرة نساكين من أوسط ما تقيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه أي ثلاثة أشياء يخير فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإطعام النساكين يكون على وجهي أحدهما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء فيدعوهم إليه فيأكلوا والثاني أن يعطيهم حبا رزا أو برا أي قمحا أو ما أشفه ذلك من أوسط ما يأكل الناس في مكانه وزمانه ومقدار ذلك من الرز ستة كيلوات ولكن ينبغي أن يجعل معها ما يؤدمها من لحم أو غيره ليكون الإطعام كاملا ستة كيلو إطعام العشرة جميعا نعم بارك الله فيكم هذا المستمع عين عين حاء الشهري من تنومة بعث بهذه الأسئلة يقول إذا بدأت في صلاة فرض ومضى بعضها ثم دخل المسجد متأخر مثلي ولم يدخل معي في صلاة فهل يجوز لي أن أشير إليه بيدي للدخول معي لنخضى بفضل الجماعة وهل ذلك أفضل أم صلاةه وحده يجوز لك إذا دخلت وحدك في الصلاة ودخل رجل آخر أن تشير إليه ليصلي معك ولا حرج في ذلك وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يصح أن يدخل مع الإمام أن يدخل مع المنفرد أحد بعد نية انفراده لأنه يشترط أن ينوي الإمامة قبل الدخول في الصلاة ومنهم من قال بجواز ذلك ومنهم من فرق بين الفرض والنفل والصواب أن ذلك جائز وأن الرجل إذا صلى وحده منفردا ثم دخل رجل آخر فللآخر أن يصلي معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان وحده فقام المعباس رضي الله عنهما فصف معه عن يساله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله أنمينه وهذا دليل على جواز نية الإمامة بعد الدخول في الصلاة منفردا وهو في النفل ظاهر وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولا دليل على المنع وعلى هذا فلك أن تشير إليه ليصلي معك وإذا صليت مع جماعة في هذه الحال وقد أدرك معك ركعة فأكثر حصل لكما أجر الجماعة نعم السؤال الثاني يقول إذا صليت بأهل بيتي من النساء في السفر أو الحضر فهل يجوز لهن رفع الصوت عند التأمين وإذا كان الحكم بالجواز فهل يجوز أيضا إذا كان معنا رجال غير محارم لهم المرأة لا تجهر بشيء من الذكر مما يسن طرف الصوت به نعم ففي التلبية لا ترفع صوتها وفي الذكر بعد الصلاة لا ترفع صوتها وفي قوي آمين لا ترفع صوتها هذا هو المشهور في حق المرأة سواء كان معها رجال أم لم يكن معها رجال وعلى هذا فإذا صليت بأهلك في صلاة جهرية وقلت ولا الضالين فإنك تقول آمين ترفع بها صوتك وأما أهلك من النساء فلا يرفعنا صوتهم بذلك نعم السؤال الأخير يقول هل يجوز في يوم الجمعة أن يخطب شخص ويصلي آخر وقد تكون حجة من يفعل ذلك أن هذا خطيب ومستواه الدراسي جيد ولكنه يرتكب بعض المعاصي بينما الإمام الذي يصلي مستقيم وربما قد لا يكون في مستوى ذلك من حيث الدراسة نعم يجوز في صلاة الجمعة أن يتولى الخطبة واحد ويتولى الصلاة غيره لأنه ليس من شرط صحة الخطبة أن يتولىها من يتولى الصلاة وقد ذكر ذلك أهل المرحمه الله فإذا كان هذا الخطيب أبلأ وأفصح وأعلم فإنه لا حرج أن يتولى الخطبة ويتولى الإمام الراتب الصلاة وهذا يفعل كثيرا لكن ها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي أن بعض الناس يتولى رسميا الإمامة في هذا المسجد سواء كان يصلى فيه الجمعة أو لا يصلى ثم لا يصلي إماما في هذا المسجد بل يقيم غيره مقامه مقامه بنصف الراتب أو بربعه أو بأكثر من ذلك أو أقل ومثل هذا عمل لا يجوز لا يجوز من وجهي الوجه الأول أن فيه أكل للمال بالباطل فإن هذا الراتب الذي يأخذه هذا الذي لا يصلي يأكله غير حق لأن هذا الراتب إنما جعل لمن يكون إماما في هذا المسجد وهذا الرجل لا يكون إماما وثانيا أن في ذلك خيانة للدولة فإنما الدولة إنما كلفتك أنت بشخصك لتكون إماما في هذا المسجد وقد تقيم فيه من لا ترضاه الدولة وكل عقد يكون مقصود به شخص العاقد فإنه لا يجوز أن يقيم غيره فيه أو أن يقيم غيره مقامه إلا بعد إذن من تعاقد معه وعلى هذا فأولئك الذين يأخذون مساجد تقام فيها الجمعة ويقيمون غيرهم يصلي الصلوات الخمس فإذا جاءت الجمعة جاءوا فخطبوا وصلوا هؤلاء آثمون وعليهم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوموا بمقتط العقد الذي تعاقدوا به مع الدولة حتى يبرئوا بذلك رمهم ويأكلوا مرتبا حلالا نعم نعم بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع الصادق علي إسماعيل يمني مقيم بجيزان يقول تزوج رجل من امرأة وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر إلى خارج بلده بحثا عن عمل وبعد ذلك بمدة أشيع عنه أنه قد مات ولم يكن هناك من يعرف الحقيقة في هذا الموضوع فصدق الناس تلك الشائعة فاعتدت زوجته عدة المتوفى عنها وبعد خروجها من العدة تقدم إليها رجل يطلب الزواج منها وفعلا تزوجها وبعد ذلك بسنة واحدة عاد زوجها الأول إلى البلد معافا ووجدها قد تزوجت برجل آخر فكيف العمل في هذه الحالة وما الحكم في زواجها الثاني أنه لا يجوز أن تتزوج لمجرد الإشاعات وزوجها إذا لم تعلم أن حاله يعتبر في حكم المفقود وقد ذكر أهل العلم أن المفقود لا يحكم بنوته إلا إذا مضى عليه أربع سنوات من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك أو تسعون سنة من ولادته إذا كان ظاهر غيبته السلامة وهذه المرأة لم ينزع على زوجها أربع سنين وإنما مرى سنة واحدة فيكون فعلها هذا محرما ويكون كحثاني باطلا لأننا لم نحكم بموت زوجها وحتى على القول بأن تقدير المدة المفقود يرجع إلى حكم الحاكم فإن الظاهرة من هذه المرأة أنها لم ترفي الأمر إلى المحكمة أو إلى من يختص بهذا الشأن للبحث عنه وفي كل حال فإنها زوجة الأول وعقد الثاني عليها محرم وضاطل لكن ما أتف به من أولاد من هذا الزوج الثاني يكون أولادا شرعيين لزوجها الثاني وذلك لأن هذا العقد حقد شبهة أي أنه قد اشتبه عليهم الأمر فظنوه جائزا والأولاد الذين يأتون من وضع شبهة يلحقون بالواطئ بالإجماع والخلاصة أن عقد الرجل الثاني عليها عقد باطل لم تكن به زوجة له وأن نكاح الأول ما زال قائما فعليها أن ترجع إلى الأول ولكن لا بد من أن تعتد بالثاني تبدأ من يطأها الأول إما بثلاث حيض كما قلنا إن الموطوءة بشبهة تعتد بعدة المطلقة وإما باستبراء بحيضة إذا قلنا إن الموطوءة بشبهة تستبرأ فقط نعم أحسن الله إليكم له سؤال أخير يقول رجل متزوج وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته فاشتد غضبه عليها ولعنها فما الحكم في ذلك وهل هي حلال أم حرام عليه بعد أن لعنها الحكم في ذلك أنه ينبغي للإنسان إذا غضب أن يكون شديدا أي طويا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال له رجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري فالذي أنصح به هذا وغيره من إخوان المسلمين أن يملكوا أنفسهم عند الغضب وإذا أصابهم الغضب فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك مما يذهبه وليتوضأ فإن ذلك يذهب الغضب أيضا وإذا كان الإنسان قائما فليقعد وإذا كان قاعدا فليبطجع كل هذه مما توجب تخفيف الغضب عنه وأما لعنه لزوجته فإن لعنة المسلم حرام فاللعنة الكافر المعين حرام لا يجوز لأحد من يلعن شخصا معينا لأن اللعنة معناه أن تدعو عليه بالطرد والإبعاد من ضحمة الله لعنة فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه اللعنة وأن يستحل زوجته منها لعل الله أن يتوب عليه وأما زوجته فلا تحكم بذلك بل هي حلال الله لأن اللعنة لا يجب التحليم لا أحسن الله إليكم وأتابكم أيها الإخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل إلى شكرا