250- 739 الحلقة المئتان وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

في الحلقة بعث بها المستمع محمد الفازعي من القصيم الذبية السؤال الأول في رسالته يقول ما حكم الإسراف في الغسل أو الوضوء أو اللباس الحمد لله رب العالمين وصله وصله وصله على نبينا محمد وعلى آله وأصلابه أجمعين الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا فأمر بالأكل والشرب ونهى على الإسراف ثم ختم النهي في قوله إنه لا يحب المستفين ونفو الله تعالى المحبة عن المستفين تدل على كراهته له أي للإسراف وعلى هذا فيكون الإسراف محرما في المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرها وكذلك أيضا بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء لا يتجاوز الإنسان ما حده الشرع في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ثلاثا نعم وتوضع وضوءا متفاوتا بعض الأعضاء ثلاثا وضعها مرتين وضعها مرة فلا ينبغي المرء المؤمن أن يتجاوز ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولا في الغصب نعم الصلاة والسلام يقول ما حكم لبث الجنوب في المسجد لا يجوز تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وعنتم سكارا فتتعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل فإذا كان عابر سبيل لأن دخل من باب وخرج من آخر فلا حرج وأما بدون ذلك فلا يجوز أن يلبث في المسجد إلا إذا توضع فإذا توضع جاد له مفت في المسجد ولو انتقل الوضوءه بعد ذلك لأنه إذا توضع خفف الجنابة ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنوب فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضع فليرقد فجل هذا على أن الوضوء يخفف جنابة فإذا توضع فله أن يمكف في المسجد نعم أحسن الله إليكم السؤال الثالث يقول ما هي صفة التيمم وبماذا يبطل وماذا يعمل من وجد ما أن يكفي لبعض وضوءه صفة التيمم أن يضرب التراب بيديه طربة واحدة فيمسح وجهه كله بباطن كفه ثم يمسح يده اللوم باللوصة وبالعكس هذه هي الصفة المشروعة نعم قال أهل العلم وينبغي أن يخلل أصابعه وعما ما يبطل به التيمم فإن التيمم إن كان عن جنابه بطل بكل ما يوجب الوصل وإن كان عن وضوء بطل بما يوجب الوضوء هذا ما دامت إباحة التيمم قائمة فأما إذا لم يبحث التيمم مثل أن يتيمم لفقد الماء ثم يجده فإنه يبطل تيممه بوجود الماء وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي منه فإنه يبطل تيممه لشفائه من هذا المرض ولا يبطل التيمم بخروج الوقت على القول الراجح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به والصحور بالفتح ما يتسحر به وقال الله عز وجل بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال فامسحوا بوجوه ما يدوكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فدل هذا على أن التيمم مطهر وإذا كان مطهرا فإنه لا تبطل طهارته إلا بما تبطل به طهارة طهارة الماء لأن التيمم بدلا عنه والبدل له حكم مبدل فلو تيمم الإنسان عن جنابة مثلا فإنه يرتفع حدثه ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى أو موجب للغسلاء سواها وإذا تيمم عن ناقض من نواق ظروف فإنه يبقى على طهارته حتى يوجد أحد النواق فلو تيمم الرجل لصلاة الفجر وبقى على طهارته إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر لم يأتي بناقض نواقظ وضوء من بول ولا نوم ولا غائط ولا أكل أحبيب ولا غيرها مما ينقذ وضوء فإنه في هذه الحال يصلي بالتيمم الذي تيمم به لصلاة الفجر يقول ما لا يعمل من وجد ما أن يكفي لبعض وضوءه فإنه يستعمله ويتعمم للباقي بناء على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا الرجل استطاع أن يستعمل الماء في بعض أعضاء وضوءه فلازمه استعماله وعجز عن استعماله بالبقية لفقد الماء فيتيمم لذلك السؤال الرابع يقول ما حكم صلاة من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باقي لم يخرج حكم من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء في آخر الوقت أنه لا إعادة عليه وصلاة الأولى صحيحة لأنها جاءت على وفق الشريعة وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة فإذا برئت ذمته فإنه لا يطالب بها مرة أخرى فهذا الرجل الذي صلى بالتيمم لعدم وجود الماء مثلا يقول له إن صلاة كهذه صحيحة وإذا صحت فرئت ذمته منها فإذا وجد الماء فلا إعادة عليه حتى لو كان التيمم مع الجنب حتى ولو كان عن سناب لا يعيب الصلاة ولكنه كما أسرنا قبل قليل يغتصل سؤال الأخير يقول ما صفة تطهير الفرش الكبار من النجاسة وهل العصر في الغسل للنجاسة النجاسة معتبر بعد إزالة عينها صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة أن يزيل عين النجاسة أولا إذا كانت ذات جرم فإن كانت جاملة أخذها وإن كانت سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثاؤه أو زالت النجاسة وذلك يحصل في مثل البول بمرة عين أو ثلاثة نعم وأما العصر فإنه ليس بواجب إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة بسبب أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المعصول ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر فإنه لا بد أن يوصر نعم أحسن الله إليكم هذا المستمع عبد العزيز أبو الوفى محمود مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي يقول في سؤاله الأول رضع ولد مع ابنة خالته من أمها وكذلك البنت رضعت من خالتها أم ذلك الولد فصار إخوة يحرم زواجهما من بعض ولكن ما هو الحل بالنسبة لإخوتهما وأخواتهما الباقين والذين لم يتراضعوا هل يجوز زواجهم من بعضهم أم لا وهل صحيح أن الأخ الأكبر إذا رضع من امرأة وصارت أمه من الرضاع يحجب ويمنع إخوتهم الباقين الأصغر من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي أمه من الرضاع حل في المساة الأولى وهي معدة رضعت امرأة من أمي رجل ورضع الرجل من أمها نقول بالنسبة لهذا الرجل يكون أبناء المرأة التي رضع منها وبناتها إخوة له وكذلك أبناء زوجها وبناته من غيرها يكونون إخوة له ولا يحد له أن يتزوج أحد من بنات هذه المرأة التي أرضعته ولا من بنات الرجل الذي كان زوجا لها لأن الرجل أبوه وهي أمه وأما البنت التي رضعت من أمه فيحرم عليه نكاحها لسببي أولا أنه كان أخا لها حين رضع من أمها والثاني أنها كانت أخوة له حين رضعت من أمه ويحرم على إخوته أن يتزوجوا بهذه البنت سواء كانوا إخوة له من الأم أو إخوة له من الأب لأنهم إن كانوا إخوة له من الأم صاروا إخوة لهذه البنت من الأم وإن كانوا إخوة له من الأب صاروا إخوة لهذه البنت من الأب وإن كانت الأم لم يتزوج زوجها عليها وكل الأولاد أولادهما جميعا صارت البنت أختا لهم شقيقة من الأم والأبي وخلاصة القول أن هذا الرجل الذي رضع من أم البنت لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتها ولا من بنات زوجها وأن البنت التي رضعت من أمه لا يحل لأحد من إخوته أن يتزوج بها الفقرة الثانية يقول هل صحيح أن الأخ الأكبر إذا رضع من امرأة وصارت أمه من الرضاع يحجب ويمنع إخوتهم الباقين الأصغر منه من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي أمه وما هي شروط الرضاع الذي يحرمه؟ جواب هذه الفقرة اتضح مما سبق لا وهو أن إخوة الراضع لا يؤثر الرضاع فيهم شيئا فيعجوز لإخوته أي إخوة هذا الراضع أن يتزوجوا من البنات أي من بنات المرأة التي أرضعت سواء كانوا أكبر منه أم أصغر منه لأنهم ما رضعون من هذه المرأة شروط الرضاع المحرم أن يكون من آدمية وأن يكون قبل الفطام أو قبل الحولي وأن يكون خمس رضاعات فأكثر واشترط بعض العلماء أن يكون ناشئا عن حمل أو وطي ولكن ظاهر الأدلة أن ذلك ليس بشرق وهو قول جمهور أهل العلم وأن المرأة البكرة لو در لبنها على طفل فأرضعته فإنها تكون أما له وإن لم تتزوج لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللات أرضانكم فصار الشروط الرضاع أن يكون من آدمية وأن يكون قبل الفطام أو قبل حولي وأن يكون خمس رضاعات فأكثر فإن كان من غير آدمية كما لو اصدع الطفلان من لبن شاس مثلا الله فإنهما لا يكونان أخوين وكذلك لو كان رضاع بعد الحولين والفطام فإنه لا أثر له فالرضاع الكبير لا يؤثر الله وكذلك لو كان ربعة واحدة أو ربعتين أو ثلاثة رضاعات أو أربع رضاعات فإنه لا يفت به التحريم لحديث عيشة رضي الله عنها الذي عواه مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات المعلومات لنحجمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلمنا القرآن وقولها رضي الله عنها وهي فيما يتلمنا القرآن لا يعني أن أحدا حدفها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما معناه أن النسخة كان متأخرا نسخة هذه الآية كان متأخرا لن يعلم بعض الناس بنسخها فصار يتلوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم هل يشترف مباشرة المرتضع لثدي المرضعة؟ لا هذا ليس بشرط لا وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت من لبنها في فنجان أو نحوه وشربه الطفل لا وتمت الشروط التي أشرنا إليه من قبل صار ولدا له نعم وكيف لا أعتبر العدد في مثل هذه الحالة؟ في هذه الصورة التي ذكرت إن أعتبر العدد إذا رضع هذا الطفل لا من هذا الفنجان ثم انفصل وجاء مرة أخرى ورضع شواق آخر لا ثم انفصل وجاء مرة ثالثة في وق آخر ثم انفصل حتى يتم خمس مرات كل شربة نشربها نعتبرها مرة؟ يعني قصد كل جغمة منها؟ نعم لا إذن؟ لو نعتبر كل جلسة كل جلسة؟ نعم كل جلسة مرة له سؤال آخر يتعلق بالرضاع أيضا يقول إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز لأخوته وأخواته وإن نزلوا؟ أو علوا الزواج من بنات أولاد جدته التي رضع منها؟ إذا رضع الإنسان من لبن جدته؟ نعم سار أخا لأمه إن كانت جدته من جهة الأم لا أو أخا لأبيه وأعمامه إن كانت جدته من قبل الأب لا وعلى هذا فإن بنات أعمامه إذا كانت قد رضع من جدته من قبل الأب فإن بنات أعمامه يكون هو عماً لهم فلا يحل له أن يتزوج بهم ولا بذريتهم أيضاً لأنه وأما أبناؤه فيحل لهم أن يتزوجوا ببنات أمامهم وإخوانه سأل يسأل إخوان المرتضع أيضاً إخوان المرتضع يحل لهم أن يتزوجوا من بنات أمامهم وإن كانوا أمامه إخوة لأخيه من رضع لأن القاعدة في باب الرضع أن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحرين ما عدا فروعه أي ذريته وإلا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحرين ولهذا يجوز لأخي المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضع مع أنها أم لأخيه وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضع مع أنها أخت لأخيه بنعنا لهذه القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن الرضع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وإلى من تفرع منه من ذريته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحوم من الرضاع ما يحوم من النسب جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائلة عين عين فمن السودان أبو سليم تقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد حلقة علم وحلقة ذكر فجلس في حلقة العلم فهل هذا صحيح وإن كان كذلك فكيف كان يذكر أولئك الذين كانوا في حلقة الذكر أو ماذا يقولون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم ولكنه فضل حلقة العلم وهل يعتبر هذا دليلا على أن خلق الذكر الجماعي بدعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن كان صحيحا لم ينههم عن ذلك وإنما اجتنبهم هذا الحديث لا أعلم صحته ولا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاجتماع على العلم لا شك أنه من أصل العمال لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فإن الجهاد فإن الدين إنما قام في العلم والبيان والقتال لمن نابده وعرضه ولم يخطع لأحكامه وأما الذكر فإن الاجتماع أيضا على الذكر لا بأس به ولكنه ليس الاجتماع الذي يفعله بعض الصوفية يسمعون جميعا ويذكرون الله تعالى بصوت واحد أو ما أشفع ذلك إنما لو اجتمعوا على قراءة القرآن أو ما أشفع هذا مثل أن يقرأ أحد والآخرون ينصدون له ثم يديد القراءة بينهم فهذا ليس به بأس ولا حرج فيه نعم السؤال الثاني تقول كيف تدعو المرأة إلى الله إذا كان لديها علم وحماس وتريد أن تدعو إلى الله فما هي الطريقة التي تتبعها وما هي المجالات التي تستطيع أن تدعو إلى الله فيها طريقة التي تتبعها هي ما أمر الله به في قوله اجعو إلى سبيل عبدك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم باللتي أحسن وأما المجالات فهي مجامع النساء كالمدارس وغيرها وغيرها تحضر إليهن وتدعوهن إلى الله عز وجل ولكل مقام مقال بإمكانها أن تعرف هل المقام يقتضى الترريب أو الترريب أو الجمع بينهما بحسب الحال فمجالات وعملها إنما هو مجامع النساء فقط أما مجامع الرجال فإنه الرجال بارك الله فيكم السؤال التالي للمسلمع صلاح الدين أحمد محمد من الأردن عمان يقول هل يجوز جمع التقديم أو التأخير في حال نزول المطر وهل تبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المطر نعم يجوز إذا نزل المطر وكان المطر فيه مشقة أي في الحضور إلى المسجد مشقة من أجل المطر فإنه يجوز الجمع إما تقديما وإما تأخيرا وذلك لما ثبت في صحيح المسلم الحديث بن عباس صلى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقوله رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر يدل على أنه كان من عادته أن يجمع في المطر فقيل لن عباس لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحذج أمته فدلها قوله أن لا يحذج أمته على أنه متاح أصل بالصلاة في كل وقت المشقة فإنه يجوز جمع سؤال الثاني يقول سمعنا قولا بأنه يجوز قطر الصلاة لمن كان مسافرا في بلد غير بلده مهما طالت المدة ما لم ينوي الاستيطان بها فنرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا هذه المسألة إذا سافر الإنسان إلى بلد غير بلده ونوى الإقامة لغرب من الأغراض فلا يخذو إما أن ينوي مدة معينة أو لا ينوي فإن لم ينوي مدة معينة فإن له أن يقصر ويترخص بوقف السفر مهما طالت المدة ما دام ينتظر هذا الشيء الذي جاء من أجله وأما إذا عينه بلده فقد اختلف أهل العلم في ذلك فجمهور العلماء يحددون ذلك بمدة إما بأربعة أيام أو بخمسة عشر يوما أو نحوها وقد ذكر النووي رحمه الله في شهر مهذب أن فيها للعلماء أشرف أقوال أو أكثر وسردها ولكن شيخ رسام بن حمية رحمه الله لم يجعل لذلك حدا وقال إنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن الإنسان إذا نوى مدة معينة ينقطع بها حكم سفرين فالإنسان المسافر ما دام ينتظر حادثا متى انتهت رجع إلى بلده سواء عين المدة التي يقيمها أم لم يعين لأن حمومات الكتاب والسنة تدل على ذلك فإن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أي في لكم لن يكفروا عام لم يخف الله تعالى فيه ضربا دون ضرب وكذلك إقامات النبي عليه الصلاة والسلام مددا مختلفة دون أن يقول للناس من أقام هذه المدة فلا يقصر يدل على أنه ليس هناك تقدير ومعلوم أن التقدير بمدة معينة يحتاج إلى توقيف وليس في المسألة مص يدل على التحديد بمدة معينة فهذا وجه اختياره رحمه الله وقد بسط فيها القول في عدة مواضع من الفتاوي التي جمعها محمد بن قاسم فمن أراد أن يطلع عليها فليطلع جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإماما وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة وكانت الرسائل التي أجيب عنها للإخوة محمد الفازعي من القصيم الزيبية والأخ عبد العزيز أبو الوفا محمود مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي والأخ سائلة عين عين فا من السودان أبو سليم والأخ صلاح الدين أحمد محمد من الأردن عمان إخواتنا الكرام لكم جزيل الشكر على حسن إصوائكم وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على التن برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي