249 - 739 الحلقة المئتان وتسعة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أبعث بها المستمع عبد الحميد رمضان عبد الحميد مصري يعمل باليمن الشمالي يقول أنني أعمل بالتدريس في إحدى محافظات الجمهورية العربية اليمنية وذلك منذ عامين ولكنني منذ بدء عملي في هذه
المنطقة لم أصلي صلاة الجمعة إلا في إجازة الصيف وذلك لعدم وجود صلاة للجمعة في هذه المنطقة مع العلم أنه تكثر المساجد هناك وأيضا لا يصلون صلاة الجماعة إلا في وجود شيخ القبيلة وقد
نشدتهم كثيرا لكي يصلوا الجمعة فلم يستجيبوا فأصليها ظهرا مثل ما يصلون فما موقف أنا في ترك صلاة الجمعة حيث أن المدة التي أترك فيها الصلاة تقترب من ثمانية أشهر في كل عام الحمد لله رب
العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال أن الواجب على المسلمين إقامة الجمعة والجمعات في أماكن تجمعاتهم إلا أن الجمعة لا تجب إلا إذا كانوا
مستوطنين بقرية وأما إذا كانت المزارع خارج البلد متشتتة فإن عليهم أن يقيموا الجماعة ولا يجد لهم أن يتخلفوا عن الجماعة فإن كانت المزارع متقاربة بنوا مسجدا من بينها وصلوا فيه جميعا
وإن كانت متباعدة فإنه تبنى مساجد على الوجه الذي ليس فيه مشقة ويجتمع الناس القريبون منه في هذا المسجد ويصلون على الجماعات وأما بالنسبة لك أنت فقد أبديت ما يجب عليك من النصيحة فإن
حصل ما تريد فذلك المطلوب وإلا نحصل فليس عليك إثم إذا صليت وحدك لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء والذي
أرى في هذه المسألة إذا كان يمكنك أن تتصل بالمسؤولين في البلد وإخبارهم بما حصل لينظروا في هذا الأمر ويحكموا بما يرونه من إقامة الجمعة والجمعات فإن في هذا خيرا كثيرا وقولي في أثناء
الجواب إن البساسين أو الحوائط التي خالج البلد ليس فيها جمعة أريد بذلك إذا كانت بعيدة عن البلد وإذا كانت قريبة فإنه يجب عليهم أن يحضروا إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة ويقيم فيه
الجمعة جزاكم الله خيرا هذا السؤال للمستمع ميم تاة من مكة المكرمة يقول سلمني أحد أصدقائي مبلغا وقدره خمسة ألاف ريال من زكاة ماله وعمدني أن أوزعها على الفقراء والمساكين وكنت في ذلك
الوقت محتاجا بهذا المال حاجة ملحة وعلي دين ولم أستطع قضاءه وقد أخذت هذا المال وقضيت به ديني بدون علم منه وأخبرته أني وزعت المال على الفقراء فما حكم عملي هذا بالنسبة إلي وهو هل
يعتبر بذلك قد أدى زكاته أم لا إن تصرفك هذا خطأ عظيم حيث كذبت على صاحبك الذي وكلك وزعمت أنك عديته إلى الفقراء وكان واجب عليك إذا كنت في حاجة إليه وكنت من أهل الزكاة أن تستأذن منه
قبل أن تتصرف فيه وأن تقول له هل تسمح لي أن أقضي به ديني فإذا سمح لك بهذا فلا شئ فيه ولكن حين حصل منك ما حصل فعليك أن ترجع إلى صاحبك وأن تخبره بما فعلت وأن تستسمح منه ثم إن سمح لك
وأجال تصرفك بصرف هذا المال إلى الدين الذي عليك فإنه صحيح تبرأ ذمته من زكاته وتسلم أنت من الإثم وأما إذا لم يعدن لك فإنه يجب عليك أن ترد إليه المبلغ وهو يخرج الزكاة عن نفسه لأن
الزكاة لم تبلغ محلها نعم سؤاله الآخر يقول هل يجوز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة على بعض أعضاء جسدها أو العورة مع العلم أن هذا المرض غير خطير ويمكن أن تكشف عليها امرأة من الطبيبات
الموجودات إذا كان يمكن أن تعالج المرأة أو أن تعالج المرأة امرأة أخرى فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها تأسج ما في المسائل التي تكون من العورة وللك لأن كشف العورة لمن لا يحل
كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة وإذا كان ثمت امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى الرجل ولا يجوز للرجل أيضا أن يستقبل من النساء ما يعالجهن في حالا لا يجوز له ذلك
إذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمة فالتحييم يكون من جهة المريض ومن جهة الطبيب المرأة المريضة إذا وجدت امرأة تقوم باللازم فإنها لا تذهب إلى الرجال والرجل الطبيب إذا
جاءت إليها امرأة وفيه في المستشفى امرأة تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبل النساء في هذه الحال لا بارك الله فيكم هذه الرسالة لا وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج
المريضة ويجوز للمريضة أن تذهب إلى الرجل لأن هذا حاجة هذه الرسالة من المستمع عبدالله أدهم الشريف من الجمهورية العربية اليمنية تواء حجة يقول في سؤاله الأول لقد حججت أنا وزوجتي قبل
عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لدينا نقود لشراء الفدية وقد قمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصوم وبقينا على هذا
الحال حتى ما قبل خمسة أعوام فحججت أنا وحدي مرة أخرى وذبحت فدية ولكن لم أدري كيف حال حجتنا الأولى أنا وزوجتي حيث بقي علينا صيام سبعة أيام وأحيطكم علما أن زوجتي قد توفيت رحمها الله
وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب علي الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا نعمل هذا العمل الذي فعلتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تجدون هديا هو عمل صحيح لكن
تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام أما المرأة فقد ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإذا صام عنها أحد أولادها أو أبوها أو أمها أو صمت عنها عنت فإن ذلك يكفي وإن لم نصم منكم أحد فأطعم عن كل يوم سكينا
ولكن أحب أن أنبه إلى أن الدم لا يجب على الحاج إلا إذا كان متمتعا أو قارنا نعم فأما المتمتع فهو التي يأتي بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج يحرم بها بعد دخول أشهر الحج ويحج في عامه وأما
القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها لسبب من أسباب أما إذا كان الإنسان قد حج مفردا بأن أتى بالحج فقط ولم يأتي بعمرة فإنه لا يجب عليه
الهدي لأن الله تعالى إنما أجب هدي على المتمتع في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي نعم حجته الثانية مع بقائما والمتمتع في هذه الآية ذكر أهل علمي أنه يشمل المتمتع
الذي يفرد العمرة عن الحج والقارن الذي يأتي بهما جميعا حجته الثانية أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئا يجب النقص أو يجب الهدي فهي صحيح يعني حتى وإن كان بقي عليه شيئا على الحجة
الأولى لا يؤدي مثل هذا بارك الله فيكم سؤال الثاني يقول أنا أقرأ القرآن وهناك بعض الناس عندنا في القرية يأتون إلي بمبلغ من المال ويقولون أخذ هذا المبلغ وقرأ به ما تأسر من القرآن
الكريم على نية أحد الأقرباء ممن مات أو به مرض لعل الله أن يشفيه وأنا بدوري أقرأ من القرآن ما تيسر وأدعي لذلك المريض بالشفاء أو للميت بالرحمة قائلا اللهم إني أسألك أن تشفي فلان أو
ترحم فلان أفدون هل ما أخذته من مال في هذه الحالة حلال أم حرام مع العلم أنني لم أخذ هذا المال إلا لأنني بحاجة إليه وبماذا تنصحوني أن أفعل أخذك هذا المال محرم لأن الإنسان لا يجوز أن
يأخذ مالا على قراءة القرآن فإن قراءة القرآن من العبادات والعبادات يجب أن تكون خالصة لله تعالى لا يجوز الإنسان أن يجد بها عرضا من الدنيا وعلى هذا المال الذي أخذته لا يحل لك ويجب
عليك أن ترده إلى أهله إلا إن عفوا عنك وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما جرى منك وأما كونك محتاجا فإنه لا يبرر لفأخذ هذا المال لأنه ضائر حق وأما إذا ذهبت إلى المريض نفسه وقرأت عليه
ما يرجع أن يكون فيه شفاء كفاتحة الكتاب فإن هذا لا بأس أن تأخذ شيئا مما يعطيك إياه بل لا بأس أن تقول لا أقرأ على هذا المريض إلا بهذا الشيء المعين وذلك لأن هذه القراءة يستفيد منها
المقرؤ عليه فالعوض الذي تأخذه عوض على عمل لا على نفس القراءة بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل عبدالله إبراهيم عبدالله من السودان مقيم بالطائف يقول تقدمت للزواج من فتاة من أبيها
وكانت لي زوجة مطلقة ولدي منها طفلا وعندما أقدمت على الزواج من هذه الفتاة قال لي والدها لا تجعل زواجك من ابنتي ذريعة لتأدي بزوجتك الأولى وقال لي أنا لا أحب المشاكل وكان هذا الكلام
بيني وبينه لا شاهد بيننا إلا الله وبحكم غضبي على الأولى قلت له لا أريد أن أردها وقلت له إن شاء الله لن تحصل مشاكل فأنا أتيتك أطلب النسب منك فوافق على ذلك وبعد مرور ثلاث سنوات من
هذا الزواج صعب علي فراق أطفالي وزوجتي الأولى فأرجعتها ومزالت الثانية في عصمتي وإلى أن ودعتها لم أعرف عنها نشوزا ولا إعراضا وعند عودتي إلى المملكة ادعى والد زوجتي الثانية أن ابنته
مطلقة بناء على الشرط السابق ذكره والذي اعتبره شرطا وذهب بها إلى مدرسة مختلطة بنين وبنات لكي تكمل تعليمها في المتوسط علما بأن القائمين على هذه المدرسة مدرسون من الرجال فهل ما دار
بيني وبين والدها وقت خطبتها يعتبر شرطا شرعيا الإخلال به يفسخ النكاح وإن كان هذا الشرط صحيحا فهل يصح لوالدها أن يزج بها في مدرسة مختلطة وهل طلب العلم يطلب بمعصية الله والخروج عن
طاعته ثم طاعت الزوج وهل يلحقني ذنب في هذا الأمر علما بأنني غير موافق على هذا التصرف وهل طلاق لها في مثل هذه الحالة يعتبر حلا لهذه المشكلة علما بأنها صغيرة السن وتواجه ضغطا من
والدها ففيدوني أفادكم الله فهذا السؤال الطويل العريض الجاوب عليه سيكون بصيرا إن شاء الله تعالى نعم فهذه مشكلة مع طرف آخر والبرنامج ليس يحل مشاكل مع طرف آخر لأن المشاكل مع الطرف
الآخر إنما تحلها المحاكم الشرعية إمكانك أيها السائل أن تحيل مسألتك هذه إلى المحكمة الشرعية لتنظر ماذا يحكم به القاضي والله أعلم طارق الله فيكم هذا السائل ألف قاف سين عين مصري يعمل
بالعراق يقول كانت هناك امرأة متزوجة وقد حصل بينها وبين زوجها شجار فتركت بيته غاضبة منه ومكتت سنة ونصف عند أهلها دون طلاق فذهب إلى زوجها وأخبره برغبته في الزواج منها لو طلقها وبعد
ذهابه إليه بثلاثة أيام طلقها لأجله هو وبعد مضي خمسة عشر يوما من طلاقها عقد نكاحه عليها قبل نهاية العدة فما الحكم في هذا العمل وفي عقد النكاح في هذا الوقت الحكم في هذا العمل أنه لا
ينبغي للإنسان أن يذهب إلى شخص يسأله زوجته ليطلقها له وأما بالنسبة لطلاق زوجها لها فهو وقع لأنه لم يجبر عليه وإنما وقع باختياره وأما تزوج الثاني بها قبل أن تتم العدة فإنه نفاح باطن
لا يصح لقول الله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة والواجب المفارقة بينهما وأن تذهب إلى أهلها ثم إذا انتهت
عدتها فهو خاطب من الخطاب إن شاءت تزوجت به وإن شاءت لم تتزوج به نعم أحسن الله إليكم هذا سؤال من المستمع رمز باسمه بالأحرف هانون الشهري من تنومة يقول هل يحق للخطيب يوم الجمعة أن يبكر
في دخوله المسجد قبل وقت الخطبة ومراده من ذلك مكثه في المسجد وقراءته للقرآن وهل تبكيره ذلك يمنع الملائكة من كتابة الأول فالأول المشهوع في حق إمام الجمعة أن يتأخر إلى وقت دخول الصلاة
ولا ينبعي له أن يتقدم وإنما التقدم مشهوع للمأمومين فبقاوه في بيته حتى يحين وقت الصلاة ثم يأتي فيصعد المنبر هو الأفضل وهو هد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو تقدم إلى المسجد فليس
ذلك بحرام عليه وعما من جاء إلى المسجد بعد مجيء الإمام فإنه يكتب له الأجر على حسب ما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرم ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة هذا إذا جاء إلى
الجمعة مغتسلا لها ولهذا ينبغي بل يجب على القول الصحيح أن يغتسل الإنسان للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام
أصل الجمعة واجب على كل محتلم وهذه الكلمة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم العالم بما يقول وبمدلول ما يقول الناصح لأمته وهي كلمة صريحة واضحة في الوجوب واجب على كل محتلم ولهذا لما
دخل عثمان رضي الله عنه وأمير ممين عمر يخطر وقال له لتأخره قال ما زدت على أن توضأت فأتيت فقال له عمر والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم جمعة فليغتسل فعتب
عليه عمر رضي الله عنه أن يقتصر على الوضوء ويحضر ولكن هذا الوجوب لا يعني أن صلاة الجمعة لا تصفح بدون الغصر لأن هذا الغصر ليس عن جنابه فلو أنه صلى الجمعة ولم يرتسل فصلاته صحيحة لكنه
آثم لمخالفته لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولما أكد وجوبه بقوله غصر الجمعة واجب على كل محتلم ومعما قوله على كل محتلم أي على كل باله وليس المعنى على من احتلم بالفعل لأن من
احتلم بالفعل فالغصر واجب عليه لا يوم الجمعة وهو واجب عليه أيضا في الجمعة وفي غيرها إذا احتلم ووجد الماء والحاصل أن الإمام إذا تقدم إلى المسجد قبل مجيء وقت الصلاة فإن فعله خلاف
الأفضل وليس بحرام ومن جاء بعد مجيء الإمام هذا في الساعات التي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام الفضل فإنه يكتب له ما جاء في الحديث ولو كان الإمام قد حضر لأن الإمام حضر تبدأ حضور
الوقت الصلاة له سؤال آخر يقول إذا دخل رجل المسجد للصلاة متأخرا عن الجماعة ووجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم ثم جاء متأخرون مثله من بعده فهل يسلم مع الجماعة ويصلي مع من جاء بعده
جماعة أخرى وهل ذلك أفضل أم يكمل الصلاة التي لحق التشهد فيها ويقول قد أدرك فضل الجماعة الصحيح أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه ليس مدرك لصلاة الجماعة لأول النبي صلى الله عليه وسلم
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذه جملة الشرطية تفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة فيكون مفهومها أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته
ليصلي معهم فإن هذا لا بعث به لأنه إنما قطع الفرض هنا لإتمامه والمحرم قطع الفرض لتركه وأما من قطع فرضا لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منها ولا حرج عليه في ذلك جزاكم الله خيرا
وأحسن إليكم إخوتنا الكرام في حلقتنا اليوم تناولنا رسائل الإخوة عبد الحميد رمضان عبد الحميد مصري يعمل باليمن الشمالي والأخ ميم تا من مكة المكرمة والأخ عبد الله أدهم الشريف من
الجمهورية العربية اليمنية لواء حجة والأخ عبد الله إبراهيم عبد الله من السودان والأخ ألف قاف سين عين مصري يعمل بالعراق والأخ هانون الشهرين من تنومة أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير فنشكره جزيل الشكر على إجابته ونشكركم على حسن إصرائكم وإلى
اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من
تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي