247 - 739 الحلقة المئتان وسبعة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ونعرض عليه أولى الرسائل والتي باعت بها المستمع ميم عين عين من سوريا يقول أنا والحمد لله مسلم أقوم بواجبات الدينية على أكمل وجه أصلي وأصوم وأقرأ القرآن ولكنني في هذا العام حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم فنطقت بقولي إنك طالقة ولم أسم اسمها أو أقول أنت طالق فسألت الشيخ عندنا فقال بالحرف الواحد إن لم تكن قد لفظت باسمها أو قلت أنت طالق فلا يفع الطلاق وليس عليك شيء إن شاء الله وفي المرة الثانية كنت مريضا في غاية المرض وعلى الفراش وحدث خلاف أيضا بيني وبينها فقلت أنت طالق طالق طالق وأنا في حالة عصبية شديدة لأنها تدعو علي بعدم الشفاء وتراضين بعدها ولكني لم أقربها وصح بدني وأصبحت في حيرة من أمر هذا فذهبت إلى شيخ قريب منا فسألته فقال لي لا يوجد لك حل عندي فذهبت إلى شيء آخر وقال لا حرج في ذلك أهي معت حتى آتي وأعقد عقدا جديدا بينك وبينها فقلت له هي بعيدة عني ولكن علمني كيفية العقد الجديد فرجعت إلى أهلي وجئت بإمام القرية وشخص آخر فعقد عقدا جديدا بيني وبينها حتى اطمأن قلبي لذلك فاتصلت بها بعقد جديد وصرنا على هذه الحالة مدة ثلاثة أشهر وأهيطك علما أنني قبل الطلاق كنت أظن بأن الطلاق هو ثلاث مرات أي أن يقول الإنسان في المرة الأولى ثلاث طلقات وفي المرة الثانية ثلاث طلقات وفي المرة الثالثة أيضا ثلاث وأنا الآن في حيرة من أمري علما أني أصلي وأصوم وأقوم بواجباتي كما أسلفت على أكمل وجه فما الحكم في قضية هذه وماذا علي أن أفعل الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحقيقة أن هذا السؤال كنت حين قراءته لا أريد أن أجيب عنه أو لا أريد أن أجيب عليه وذلك لأن هذا السائل سأل واقتنع برأيه من سألهم وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا استفتى شخصا أهلا للفتوى مقتنعا بقوله ملتزما به فإنه لا يسأل أحد غيره لأنه حين سأله يعتقد أن ما يقوله هو شرع الله وشرع الله تعالى إذا اتزم به الإنسان لا يمكن أن يستجد به غيره ولكن رأيت أن أجيب على هذا السؤال لا إجابة شخصية لهذا السائل بل من أجل الفائدة لأنه عرض والسماع إليه من يستمعوا هذا البرنامج فالحادثة الأولى التي وقعت على هذا الشخص أنه قال إنك طالق بالكاف والكاف هنا حرف خطاب نعم ولا شك أنه يريد بحرف الخطاب يريد زوجته وإذا كان كذلك فإنها تكون طالقا سواء أتى بالضمير المنفصل وهو أنت طالق أو أتى بالضمير المتصل وهو إنك طالق أو سمى بل إنك طالق أبلغ من أنت طالق لا لأن الجنة هنا مؤكدة بإنك بخلاف أنت طالق والضمير في أنت طالق كالضمير في إنك طالق لأنك إليهما ضمير مخاطب وكذلك إذا سمى زوجته فقال زوجتي فلانا طالق وإن لن تكون حاضرة فإنها تطلق وعلى هذا فيتكون فتوى من أفتاك في المسألة الأولى بأن زوجتك لن تطلق فتوى غير صحيحة وعما الحادثة الثانية فقد ذكر أنه كان مريضا فأغضبته غضبا شديدا حتى نطق بقوله أنت طالق طالق طالق ثم ذهب إلى الشيخ أن نسأله وراهر فتوى الشيخ أنه حكم ببينونتها وأنه لا بد من عقد وعلى كل حال فإننا نقول وفي جواب هذه الحادثة إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يدري ما يقول فإن طلاقه لا يقع بل حتى لو كان يعي ما يقول لكن الغضب أرمه وحمله حتى لا يستطيع أن يمنع غضبه فقال بالطلاق فإنه لاقع طلاقه على القول الصحيح وللك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق ولأن هذا إكراه نفسي طاطلي فيشبه الإكراه الخارجي من أحد غير الزوج أما إذا كان الغضب لا يبدو إلى هذا الحد فإن الطلاق يقع ولكن الطلاق يقع واحدة إذا قال أنت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث فإنه يقع واحدة حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأما إذا نوى في قوله أنت طالق طالق طالق نوى الثلاث فإنه يقع الطلاق الثلاث على المشهور أيضا في مذهب دينام أحمد والراجح عندي أنه لاقع الطلاق الثلاث بتكراري ألفاظه حتى لو نوا ذلك لعموم حديثنا عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في آهة النبي صلى الله عليه وسلم وعاتي أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ولأن الإنسان إذا طلق طلقة عقب طلقة فقد طلق لغير لعدة وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتهم النساء فطلقوهن لعدتهم لا ووجه كونه طلق لغير لعدة أن علماء قالوا لو طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة ثم بعد أن حابت مرتين طلقها ثانية فإنها لا تستعرف لعدة فلتبنى على لعدة الأولى وهذا يعني أن الطلاق الثاني لم يكن طلاقا للعدة وقد قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهم ولو كان طلاق للعدة لوجب عليها السنافها فالقول الراجح هو أن تكرر الطلاق يعني تكرر ألفاظه لا يتكرر به الطلاق وهذا القول هو اخسير الشيخ الإسلام بن تريمي رحمه الله وهو الذي يدل عليه ظاهر حريف بن عباس وعلى هذا فتكون هذه الزوجة التي طلقتها بقولك أنت طالق طالق طالق إن كانت في العدة فإنها لا تحتاج إلى عقد وإن كانت بعد انتهاء العدة فإنها تحتاج إلى عقد هذا الجواب الذي قلت هذا الجواب الذي قلته ليس جوابا شخصيا لهذا ضجل ولكنه جواب علمي عن مثل هذه الحادثة لأني لا أحب أن أفتي بشيء أفتابه أحد قبل لأن ذلك يحصل فيه تذبذب العامة إذا اختلفت الفتوى وتردد وشك بارك الله فيكم هذا السؤال للمستمع علي إبراهيم صومالي مقيم بجمهورية تنزانيا يقول نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج تسع نساء معا فما هي الحكمة في ذلك مع أن شرعه صلى الله عليه وسلم لا يبيح لغيره جمع أكثر من أربع نساء وكيف أن ابنه إبراهيم من مارية القبطية مع أنها ليست من زوجاته أم أنها أمة كان يملكها صلى الله عليه وسلم نعم من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع نساء نعم وكان عليه الصلاة والسلام قد تزوج خليجهم المؤمنين وهي أول امرأة تزوج بها ورزق منها أولاده سوى إبراهيم وتزوج أيضا زينب منتخ زينة ولكن هاتين المرأتين توفيتا قبله صلى الله عليه وسلم أما التي توفي عنهم فهن تسع وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح وحكمة من الإباحة أكثر من الأربع للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم باتصاله بهن يكون فيه شرف لهن ولقبائلهن ولأنه باتصاله بهن يكسر العلم لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن زوجة له ولله عز وجل أنه خص من شاء من خلقه بحكم من الإحكام لسبب من الأسبع وكما خصه الله عز وجل بالجواز زينة أربع فقد خصه بجواز التزوج بالهبة بأن تأتي مرأة وتقول إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فيأخذها فتكون زوجة له بذلك كما قال الله تعالى يا أيها النبي إن أحلالك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت نينك مما أفأ الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وإيجا استنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فبين الله عز وجل أن ذلك خاص به دون المؤمنين والحكمة من ذلك والله أعلم هو ما أشرنا إليه من قبل من أجل أن يتيسر النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوج بدون مهر وبدون عنائم إذا شاء وذلك للمصالح التي أشرنا إلى شيء منها فيما سبق لا وأما كون ولده يأتيه من سريته فإن هذا أمر لا أسأل عنه لأن هذا بقضاء الله وقدره فكما أنه عليه الصلاة والسلام لم يولد له من زوجته عائشة وقد تزوجها بكرا ولا من زوجاته الأخر سوى خديجة وقد تزوجه النثيبات فإننا لا نقول لماذا لم يولد له من تلك النساء وولد له من خديجة ومن مارها ولله تعالى الحكمة فيما شاء يخلغ ما شاء يهبوا لمن يشاء وإناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكان وإناثا ويجعلوا من يشاء رقيما ولعل من الحكمة أن الله عز وجل جعل له أولادا من صنفي من المحللات له صنف الزوجات الحرار وصنف المملكات الإناء نعم في الواقع له سؤال آخر ولكن تضمنت إجابتكم هو حول الآية التي تقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخر الآية يقول من هي هذه المرأة وما هي قصتها امرأة مؤمنة هذه نكر لا لا تخص امرأة بعينها ولكن مع ذلك قد حصل أن امرأة شاءت من النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فردد فيها النظر عليه الصلاة والسلام ولكنها لم تعجب فقام رجلا فقال يا رسول الله إن لم يكن لك به حاجة فزوجنيها إلى آخر الحديث وهو ثابت صحيحين حير سهل بن سعد رضي الله عنه وأما الآية فلا تدل على امرأة معينة نعم إزاكم الله خيرا هذه رسالة من المستمع رمز باسمه بالأحرف ح ف عين مصر مقيم بالمملكة يقول لي قريبة تسكن بجوارنا مع أهدها وكنت أزورهم بحكم قرابتي لهم وكانوا يلاحظون أن هناك رغبة عندي لخطبة هذه الفتاة بعد نهاية دراستي الجامعية وهي كانت تعرف ذلك ولكن بعد نهاية دراستي دخلت الجيش لأداء الخدمة العسكرية فكانت فترات انقطاعي عن زيارتهم تطول وفي إحدى المرات التي كنت غائبا فيها تقدم أحد أقربائي لخطبة هذه الفتاة ونظرا لغيابي فقد وافقت على الخطوبة وما أن علمت بما حدث حتى أرسلت لها وأحد الأقارب سرا لكي يوضح لها موقفي وأن غيابي كان لعدر خارج عن إرادتي فما كان منها إلا أن رفضت هذا الشخص الذي تقدم لخطبتها وكان الرفض قبل عمل أي شيء وفي هذا الوقت لم أكن أؤدي الصلاة وكذلك كانت قراءة الدينية محدودة ومعرفتي بالأحكام الفقهية ضحلة المهم بعد أن فسخت خطوبتها ذهب قريب هذا وخطب فتاة أخرى وكتب كتابه عليها أما أنا فقد هداني الله إلى الصراط المستقيم وبدأت أصلي وأقرأ باهتمام في كتب الفقه والحديث إلى أن قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن خطبة الأخي على أخيه وهنا بدأت أحس بالندم على ما فعلت عن جهل وبسبب وسوسة الشيطان أيضا وأنا أجتهد في العبادة وأدعو الله بقبول توبتي وأن يغفر لي ما فعلت فسؤالي هو أنني سافرت إلى المملكة بعد هذا الموضوع مباشرة والفتاة ما زالت تنتظرني حتى أرجع وأخطبها لكني لا أدري ما هو الصواب من ناحية الشرع حتى لا أخطئ مرة أخرى فهل أخطبها أم لا؟ وهل هناك ذنب علي فيما فعلت؟ ما دلت قد تلت إلى الله عز وجل وأنت حين أخبرتها بأنك تريدها بعد أن خطبها الأول حتى رفضت الزواج به فإنه لا شيء عليك نظرا لكونك جاهلا بهذا الحكم وحق الرجل الخاطب الآن انتفى في رده وهو أيضا قد من الله عليه فتزوج فاستمر الآن على هذه المرأة وأعقد النكاح عليها ولا حرج في ذلك ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك اللهم أمين بارك الله فيكم السؤال التالي للمستمع الطيب علي الصادق سوداني مقيم بالدواجمي يقول عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان ليشتغل به في التجارة واتفقنا على أن الفائدة تكون بيننا فما الحكم في ذلك؟ هل حلال أم حرام؟ وأمرت أيضا هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي زكاة هذا المبلغ كل ما يحول عليه الحول فالتزم لي بذلك ولكن مضت عليه سنتان لم أعرف عنه شيئا هل أخرجها أم لا؟ فما الحكم بالنسبة إلي أنا إذا كان لم يخرجها؟ هل يجب علي إخراجها أم لا؟ هذا السؤال تضمن مسألتي المسألة الأولى هل هذه المعاملة الصحيحة وهي أن ترطي شخصا مالا يتجه به وما حصل من ذبح فهو بينكما؟ والجواب على ذلك أن هذه المعاملة الصحيحة وهي جائزة بالإجماع وتسمى المضاربة وذلك لما فيها من المصلحة للطرفين فالعامل حصل له مصلحة لنصيبه من الربح وصاحب المال منه المال وذلك منه العمل فصاحب المال حصل له بماله إلى هذا الربح مع ضاحته وعدم تعبه وذلك العامل حصل له نصيبه من الربح مع تعبه لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة والمهم أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها وأما المسألة السؤال الثاني أو المسألة الثانية التي تطمنها هذا السؤال فهي أنك وكرته بإخراج زكاتك كل عام وهذه الوكالة أيضا صحيحة فإن التوكيل في إخراج الزكات جائز وكذلك التوكيل في ذبح الهدي جائز وفي ذبح الحياة كذلك جائز وإذا كنت قد شككت هل أدى الزكات في السنة الأخيرتين فاسأله إن كان قد أخذي الزكات فقد أخرجها بوكالتك إياه ويكون أخرجه مززئا وإن كان لم يخرجها فأخرجها أنت إن أخرجها واتضح له بعد ذلك أن صاحبه هذا الموكل قد دفعها فما الحكم إذا أخرجها وتبين أن صاحبه قد أخرجها فإن ما أخرجه أخيرا يكون تطوعا لأن ذمته برئت بإخراج وكيله ويكون هذا المال صدقة سؤال الهدف لا ينبغي أن نعرف قائدة ذكرها أبو العلم وهي أن كل فرض أداه الإنسان يحسب أنه عليه فتبين أنه لم يكن فإنه ينقلب ومن هذا لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت ظاما أن الوقت قد دخل فإنه إذا دخل الوقت يجب عليه أن يصلي في الوقت وتكون صلاته الأولى نفلا وكذلك لو صلى ظاما أنه أخلى في صلاته بشيء يوجب عليه الإعادة ثم تبين له أنه لم يخل فإن صلاته الثانية تكون نفلا بارك الله بكم السؤال الثاني يقول عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب أكثر من ثلاثين مرة في اليوم فما حكم أولئك وهل يقع عليهم الطلاق وإذا كان الجواب بأنه يقع عليهم فماذا يفعلون فيما مضى الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقا وأن حكمه حكم اليمين واليمين على أمر ماضي كالبا محرمة لأن الكذب من أصله محرم وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب من علامات المنافقين فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وأن لا يعودوا لمثل ذلك وأما الطلاق فإنه لا يقع عليهم طلاق جزاكم الله خيرا هذا السؤال للمستمع محمد عبد الحميد حاتم الحدي في يمني مقيم بمكة المكرمة يقول نعرف أن الصراط حق لا ريب فيه وأنه لا بد من العبور عليه ولكننا سمعنا حديثا عن صفته يقول بأن طوله مسيرة مئة عام في الاستواء ومئة عام في الطلوع ومئة عام في الهبوط وأنه على متن جهنم فهل هذا الحديث صحيح وإن لم يكن كذلك فما هي حقيقته ومتى يؤذن لمن تجاوزه في دخول الجنة وما حكم من أنكر وجوده الصراط كما لكر السائل حق واعتقال وجوده واجب وهما يعتقده أهل السنة وجماعة والصراط عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف معما كون طوله كما ذكر السائل فإني لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصراط يعبر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم السريع ومنهم البطي على حسب سيرهم على صراط الله المستقيم في هذه الدنيا فمن كان مستقيم على الصراط في هذه الدنيا مسابقا للخيرات كان مستقيما على صراط الآخرة سابقا فيه ومن كان دون ذلك وربما يمر بعض الناس به فيلقى في جهنم ويعذب فيها بقدر عمله ثم ينجو وأما كافرون فإنهم لا يعبرون على هذا الصراط وإنما يحشرون إلى جهنم وردا كما قال الله عز وجل بدون أن يعبروا على ذلك الصراط لأنهم لم يكونوا عابرين على الصراط في هذه الدنيا فيكون جزاؤهم أن يحشروا إلى النار بدون أن يعبروا على هذا الصراط وأول من يجوز لأمته محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة بعد أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه في فتح عباب الجنة فيشفع إلى الله عز وجل أن تفتح عباب الجنة فتفتح ويكون أول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لله حكم من أنكر وجوده إن كان جاهلا فإنه يعلم حتى يتبين له فإذا بلع بالأحاديث الواردة في ذلك فإنه يجب عليه أن يعتقده فإن أنكره مع علمه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به كان مرتدا كافرا لتكريبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحمن الرحيم جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام كان سؤال الأخ محمد عبد الحميد حاتم الحديفي اليمني المقيم بمكة المكرمة آخر الأسئلة التي استعرضناها في حلقتنا اليوم وقد سبقه أسئلة الإخوة ميم عين عين من سوريا والأخ علي إبراهيم صومالي مقيم