246 - 739 الحلقة المئتان وستة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تبهى المستمع عبد الرحمن أعارف عبد الجود من ينبع بيترومين السؤال الأول في رسالته يقول هل يجوز للإمام أن يطيل ركوعه عندما يحس أن بعض الناس المصلين يريدون إدراك هذه الركعة أم لا بسم
الله محمد الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو راكع أن يطيل الركوع حتى يدرك هذا
الداخل ضدها لكنهم قيدوا ذلك بشرط وهو أن لا يشق على المعمومين الذين وراءه فإن كان يشق عليهم فإن مراعاة المعمومين الذين معه أولى من مراعاة هذا الداخل ولا أعلم في ذلك سنة في هذه
المسألة بعينها ولكن ربما تأخذ من حال النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه يراعي المعمومين حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته صلى الله عليه وسلم خافة أن تفكتن أمه فإذا كان الرسول
عليه السلام يراعي أحوال المعمومين إلى هذا الحد بحيث يخفف الصلاة من أجل أن لا تفكتن أم الصبي الذي يرقيه فإن مراعاة الداخل الذي يدرك الركعة بإدراكه الركوع من باب أولى ولسيما إذا كان
الركوع آخر ركعة لأجل أن يدرك المعموم الداخل هذا لأجل أن يدرك هذا المعموم الداخل فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والإنسان إذا أدرك
الركوع أدرك الركعة وإن لم يقرأ لأم القرآن لأنه ثبت في الصحيح من حريك أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم كبر وركع قبل أن يدخل الصف فلما سلم النبي
عليه الصلاة والسلام سأل عن الفاعل فقال أبو بكر فأنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زالك الله حرصا ولا تعود ولم أمره النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء هذه الركعة التي أدرك ركوعها ولو
كان لم يذكر الركعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيها وعلى هذا فيكون حديث أبي بكر رضي الله عنه مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ
بأم الكتاب أو بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم حديث عبادة بن الصامت هذا نجهة الدليل من حيث الدليل الأثر أما من حيث الدليل النظري فلأننا نقول إن الصلاة
محلها القيام وهذا الرجل أدرك الإمام راكعا وهو ممور بأن يتابع إمامه فيكون القيام هنا ساقطا عنه لوجوب متابعة الإمام وإذا سقط القيام سقط ما كان مفروضا فيه وهو القراءة ولكن لو قال قائل
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبي بكره ذلك الله حرصا ولا تعود فهل يكون في ذلك دليل على أنه لم يدرك ركعة فالجواب أنه لا دليل فيه لأنه لو لم يدرك ركعة لأمره النبي عليه الصلاة
والسلام بقضائها إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضطر على شيء غير مشروع لهذا لما دخل العربي وصلى صلاة اللي أطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي
فإنك لم تصلي ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعود نهي عما لا ينبغي أن يفعل في حال الإتيان إلى الصلاة أبو ذكر رضي الله عنه أسرع ودخل وكبر الصلاة قبل أن يفعل في الصف وطاكع مع الإمام
دون أن يقرأ الفاتحة هذه ثلاث مسائل أما المسألتين للأوليان فإنهما منهي عنهما أما الأولى وللإسرع فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صنتم الإقامة فمشوا إلى الصلاة
وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فيكون قوله ولا تعود أي لا تعود إلى الإسرع الله وعما الثانية وهي أنه دخل في الصلاة قبل أن يسأل على الصف فهذه مخالفة لوجوب المصافة لأن الإنسان لا
يصلي مفردا مع بقاء مكان له في الصف وهذا الرجل كبر مفردا وهو خلاف المشروع فيكون منهيا عنه الله أما المساة الثالثة وهي أنه ركعا على الإمام لما أدركه راكعا فإنها لا تتخل في النهي
لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركه فصلوا وهذا الرجل أدرك الإمام راكعا فيصلي معه إذن يكون قوله ولا تعود عائدا إلى المسألتين الأوليين فقط نعم دون المسألة الثالثة والمسألة الثالثة علم
حكمها من عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بقضائها نعم من قضاها بعد ذلك أدرك الركوع ثم قضى الركعة مرة أخرى من أدرك الركوع ثم قضى ركعة التي أدرك ركوعها فإنه يعتبر زائدا في صلاته
نعم فإن كان جاهلا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة وإن كان متعمدا فإن صلاته باطلة لأنه زاد فيها ركعة اللهم إلا أن يكون متأولا نعم فإن بعض أهل الألم يقول إن من أدرك الركوع لم يكن مدركا
للركعة لعدم إطراعته الفاتحة فإن كان متأولا هذا التأول فإن صلاته صحيحة أما إذا لم يكن متأولا وتعمد فإن صلاته تبطل وإن كان جاهلا كان معذورا بجهله فلا تبطل لكنني لا أعتقد أن أحدا يأتي
بهذه الركعة التي أدرك ركوعها يطل هذه الركعة التي أدرك ركوعها وهو يعلم أنه مدرك الركعة لا أظن أن أحدا يزيلها متعمدا كيف يسمه إدراك الركوع؟
يعني إذا أمكنه أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة يدرك الركوع بوصوله إلى حد الركوع قبل أن يفارقه الإمام حد الركوع فإذا التقى مع الإمام في حد الركوع فقد أدرك الركوع وفي هذه الحال لا
يخلو إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فيكون مدركا للركوع فيه من الركوع فيكون مدركا للركع بالعشكات وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هذا المسبوق إلى
الركوع فيكون غير مدركا للركعة بالعشكات وإما أن يشك هل أدرك الإمام في الركوع أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه أدرك الإمام فليتم على ذلك ويكون مدركا
للإمام بحسب ظنه ولا فنه يسجد للسهوي بعد السلام وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه فإنه يلغي هذه الركعة ويقضيها ويسجد للسهوي بعد السلام وإن شك بدون غلبة ظنه فإنه يلغيها بناعنا اليقين
ويكمل ويسجد للسهوي قبل السلام نعم الحد الأقصى هنا لإدرات الركوع هو رفع الإمام أو قوله سمع الله لمن حمده المعتبر رفع الإمام أي الفعل دون القول لكن إذا كان لا يرى الإمام فإن بعض
الأئمة قد لا يقوم قوله سمع الله لمن حمده في رفعه قد يقول ذلك قبل أن يشعر في الرافع وقد يقوله بعد أن يقف تأخرا لا وفي هذه الحال إذا كان لا يراه فإنه يبني على القول إلا إذا كان يعرف
من إمامه أنه لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن ينتهي رافعا أو أنه يقولها قبل أن يتحرك بالرفع من الضكوء فإنما المعتبر هو الفعل لا القول نعم بارك الله فيكم سؤال الثاني يقول ما حكم
الركعتين التي يصليهم الناس بين الأذان الأول والأذان الثاني قبيل خطبة الجمعة وما حكم الركعتين التي يصليهم الناس عند النية في الميقات للحج أو العمرة أولا أن يُعلم أن الأذان الأول يوم
الجمعة لا يكون إلا متقدما على الأذان الثاني بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى جمعة من بعيد لأن سبب مشروعية هذا الأذان سببه أن الناس كثروا في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واتسعت
المدينة فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر الناس من بعيد ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم والصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا عليه فعله
هذا فيكون هذا الفعل قد دلت عليه السنة ودل عليه عدم معارض من الصحابة رضي الله عنهم فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولكن كما قلت ينبغي أن يكون متقدما
بزمنا يتمكن حضور البعيدين إلى الصلاة وأما كونه قريبا من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا خمس دقائق وشبهها فإن هذا ليس بمشهور لاب وغالب الناس الذين يتطوعون ركعتين إنما يفعلون
ذلك فيما إذا كان الأذان الأول قريبا من الأذان الثاني ولكن هذا من البدع يعني التطوع بين هذين الأذانين المتقاربين لأن ذلك ليس معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم فلا ينبغي الإنسان أن
يصلي هاتين ركعتين وعلى هذا فنقول هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة الجواب الأول أنه ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة أن يكون بينهما وقت يتمكن فيه الناس من الحضور
إلى المسجد من بعيد لا أن يكون الأذان الثاني موالي له أما جواب الثاني فهو صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين كما يوجد من كثير من الناس وهذا من البدع هل التي تصلق قبيل خطبة الجمعة
هل تعتبر راتبة أم تحية المسجد؟
هي ليست براتبة لأن الصلاة الظهر ليس لها راتبة قبلها نعم وأما قولك تحية المسجد فإن تحية المسجد مشروع كلما دخل الإنسان إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب في
أي وقت؟
فقد ثبت للسنة أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟
قال لا قال قل فصل ركعتين وأمره أن يتجوز فيهما أي أن يسلع لعجل أن يتفرغ لسمع الخطبة وعلى هذا فتحية المسجد غير واردة هنا لأنها مشروع كل وقت حتى لو دخلت بعد العصر أو بعد الفجر أو قبيل
الغروب فإنك تصلي هذه الصلاة حتى أن بعض أهل العلم قال بوجوب تحية المسجد وعلل قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الداخل أن يصلي والإمام يخطب ومعلوم أن السمع الخطبة يوم
الجمعة واجب وأن تشاغل بالركعتين يلهي عن هذا السمع ولا يمكن التشاغل من شيء واجب إلا بواجب على كل حال تحية المسجد غير واردة هنا لأننا نقول إن تحية المسجد مشروعة لكل داخل على أي حال
كان ولكن تحية المسجد يغني عنها صلاة فريغة إذا دخلته الإمام يصلي فريغة فإنها تغني عن تحية المسجد كما أن الطواف لمن دخل المسجد الحرام بنية الطواف يغني عن تحية المسجد أحقكم ركعة
للإحرام أما ركعة الإحرام وهما ركعتان لتان يصليهما من أراج الإحرام فإنهما غير مشروعتين لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للإحرام صلاة تقصه وإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة
والسلام مشروعيتهما فإنه لا يمكن القول بمشروعيتهما إذ أن الشراء إنما تتلقى من الشارع فقط ولكنه إذا وصل إلى الميقات وكان قريبا من وقت إحتى الصلاة المفوضة فإنه ينبغي أن يجعل عقد
إحرامه بعد تلك الصلاة المفوضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبر الصلاة كذلك لو أراد الإنسان أن يصلي سنة الوضو بعد اقتصال الإحرام وكان من عادته أن يصلي سنة الوضو فإنه يجعل
الإحرام بعد هذه السنة أحسن الله إليكم السؤال الثالث يقول صلاة الرجل منهي عنها وهو يدافعه الأخبثان ولكن إذا أمسك نفسه باعتبار أنه إذا قضى حاجته فسوف يتوضع مرة أخرى وفي ذلك تكلفة أو
أنه إذا توضع مرة أخرى فاكته الصلاة أو تأخر عن مصلحته الفلانية فأمسك نفسه وصلى فهل صلاةه صحيحة؟
صلاة مدافع الأخبثين صحيحة عند جمهور أهل العلم لا ويحملون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحرش الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يحملون ذلك على نفس الكمال لا على نفس الصحة لا ولكن مع
هذا نكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين لأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة اللهم إلا إذا كانت مدافعة شديدة فإن القول بأن صلاته لا تصح قول وجيه جدا لأنه لا يتمكن في هذه الحال من
استحضار ما يقول وما يفعل ولأن ذلك قد يسبب عليه ضررا بدنيا وقد نهي عن إلحاق الضرر بالبدن فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار وأما كونه يخشى من فواف صلاة
الجماعة فإنه لا حرج عليه لو فاتته صلاة الجماعة في هذه الحال فإذا ذهب وقضى حاجته وتوضع فإنه لو فاتته الجماعة لا إثم عليه ولا حرج كذلك يقول إذا حضر الطعام وهو يشتهيه فصلى تاركا
الطعام مع الجماعة فهل تصح صلاته؟
وما الأفضل من الأمرين ترك الصلاة مع الجماعة وتناول الطعام أم لا؟
وتناول الطعام أولا أو الصلاة مع الجماعة وتأخير الطعام لما بعد الصلاة؟
إذا صلى بحضرة طعام يشتهيه فإنه لا شك أن قلبه سيتعلق بهذا الطعام لا فما دام الطعام قد حضر في حال يباح أكله ونفسه تشتهيه فإنه لا يصلي حتى يأكله ولو فاتته الجماعة وكونه يبقى يأكل هذا
الطعام حتى يقضي نهمته منه دون أن يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق به أفضل من كونه يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق به وعلى هذا فيعدر الإنسان بثرة الجماعة إذا بقي ليأكل الطعام الحاضر الذي
يشتهيه في الحديث الذي أشهدنا إليه من قبل لا صلاة للحضر في طعام ولا وهو يدافعه الأخذتان وكان ابنهم رضي الله عنهما يسمع القامة وهو يتعشى فلا يقوم حتى يقضي نهمته منه أحسن الله إليكم
هذا السؤال للمستمع نشوان حميد من العراق نينوى يقول ماذا يعني تحضير الأرواح وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة حيث يقال إن هناك أشخاص يحضرون أرواح الأموات ويلتقون معهم ويكلمونهم فهل هذا
صحيح ويقال إنه توجد كتب عن تحضير الأرواح فما رأيكم وما حكم ممارسة مثل هذا العمل هذا التحضير لأرواح الموتى لا صح ولا يمكن أن يكون ثابتا وإذا قدر أن أحدا زعم أنه حضر روح فلان وخاطبها
وخاطبته فإن هذا شيطان يخاطبه بصوت ذلك الميت فإن الأرواح بعد الموت محفوظة كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم من موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون أي لا يفرطون في حفظ هذه الروح ثم إن
الأرواح تكون بعد الموت في مقرها ولا يمكن أن تحضر إلى الدنيا بأي حال من الأحوال وتعاطي مثل هذا العمل محرم لما فيه من الكذب والدجل وغش الناس وأكل مال بالباطل فالواجب الحذر منه
والتحذير أيضا لما فيه من المفاسد الكثيرة العظيمة يقول في سؤاله الثاني إن موت الإنسان يعني خروج الروح من الجسد وعندما يدفن في القبر هل ترد الروح إلى جسده أم أين تذهب وإذا كانت ترد
الروح إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك ثبث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فإنها تعاد روحه إليه في قبره ويسأل عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول
الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبيه محمد وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا سئل يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذه الإعادة
يعني إعادة الروح إلى البدن في القبر ليست كإعادتها أو ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الدنيا لأنها حياة ضرزخية ولنعلم كنهها لا إذ أننا لم نخبر عن كنه هذه الحياة وكل الأمور الغيبية
التي لم نخبر عنها فإن واجبنا نحوها التوقف لقول الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لِسَ لَكَ بِهِ عِلْءٍ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
نعم بارك الله بارك الله