245 - 739 الحلقة المئتان وخمسة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
المستمع محسن عبدالقادر رزق من جمهورية مصر العربية يقول كنت أتابع برنامجكم الأكثر من رائع بارك الله فيكم ونفعنا بكم وشغلتني إجابتكم على أحد الأسئلة في حلقة مضت وكانت تفيد وجوب إعادة
عقد قران اثنين تم عقد قرانهما في فترة لا يقيمان فيها الصلاة بمعنى أن عقد القران وقع باطلا بطلانا مطلقا والسؤال لو قطع أحدهم الصلاة بعد عقد القران أكثر من ثلاثة أيام هل يبطل العقد
ثانية ولو تكرر من أحدهما أو كلاهما قطع الصلاة أكثر من ثلاثة أيام ثلاث مرات ولو تتاسلا فما الحكم في هذه الحالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا سؤال مهم جدا لأن حاجة الناس إلى معرفته من أهم ما يكون وهو مبني على القول بكفر تارك الصلاة نعم وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم فذهب بعضهم إلى
أن ترك الصلاة لا يوجب الكفر وإنما هو فسق من جنة الفسوق ثم اختلف هؤلاء القائلين بذلك فمنهم من قال إنه يدعى إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل حدا حدا ومنهم من قال إنه لا يقتل بل يعزر ولهب
بعض أهل العلم إلى أن ثالث الصلاة تكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة والميذان عندما يختلف أهل العلم في حكم مسألة من المسائل الميذان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول الله
تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وبين الله سبحانه وتعالى لنا كيف يكون ذلك التحاكم فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك
خير وأحسن تأويلا ولا عبرة بقول الأكثر إذا كان قد دل الدليل من كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فجحان قول الأقل لأن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه يشمل ما إذا كان
المتنازعان مستوي الطرفين أو كان أحدهما أقل أو أكثر وإذا رجبنا هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجبنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على
أن تلك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة أما كتاب الله فاستنع إليه حيث يقول سبحانه وتعالى فإن تابوا يعني المشتكين من الشرك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين هذه
الآية تدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يقم الزكاة فليس أخلنا في الدين كما أنه إذا لم يتب من الشرك فليس أخلنا في الدين لا وذلك أن الله رتب الأخوة في الدين على شرط متكون من ثلاثة
السفات ويقتوب من الشرك وإقام الصلاة وإتاء الزكاة ومن المعلوم أن ما توقف على شرط فإنه لا يتحقق إلا بوجود ذلك الشرط فالأخوة في الدين لا تتحقق إلا باجتماع هذه الأوصاف الثلاثة فلو أنهم
تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين لا هذا ما تدل عليه هذه الآلة الكريمة المكونة من شرط وجزاء ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الدينية إلا بالخروج من الدين الأخوة
الإيمانية لا يمكن أن تنتفي بمجرد المعاصم ولو عظمت نعم وليستمر السائل إلى قوله تعالى في آلة القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدعون إليه بإصفه ومن المعلوم أن قتل المؤمن من أكبر الذنوب حتى أن الله قال فيه ومن يقصر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعضب
الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما الله وإذا كان هذا الذنب العظيم لا يخرج من الإيمان دل هذا على أن الذنوب لا تخرج من الإيمان وأنه لا يخرج من الأخوة الإيمانية إلا ما كان كفرا كذلك
استمع إلى قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما فإن ضغت إحداهما على الأخرى فالقاتل التي تبغي حتى تثيئ إلى عمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن
الله يحب المقصطين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم لا ومعلوم أن قتال المؤمن لأخيه من كبائل الذنوب حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله كفرا فقال السباب المسلم في السوق
وقتاله كفر لكن هذا ليس كفرا مخرجا عن الملة لثبوت الأخوة الإيمانية معه ولو كان مخرجا من الملة ما ثبتت الأخوة الإيمانية معه إذن فالمعاطي لا تخرج الإنسان من الأخوة الإيمانية لا يخرجه
من الأخوة الإيمانية إلا الكفر وإذا رجعنا إلى آلة براءة التي استدللنا بها على كفر ثالث الصلاة وجدنا أنها تدل على أن من لم يصلي فقد انتفت منه الأخوة الإيمانية فيكون حينئذ كافرا كفرا
مخرجا عن الملة لا فإن قال قائل الآلة فيها وآته الزكاة في أخوانكم في الدين وهذا يدل على أن من لم يذكي فهو كافر أيضا قلنا نعم وقد قال بذلك بعض أهل العلم لأن من لم يذكي ولو بخلا فإنه
يكون سافرا ولكن الأدلة تدل على أن هذا قول مرجوح وأن من لم يذكي فقد تعرض لعقوبة عظيمة ولكنه لا يخرج من الإيمان ومن الأدلة على ذلك ما تبث في صحيح نصر من حديث أبي هريرا رضي الله عنه
في قوله صلى الله عليه وسلم ما نصاح بذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفح الصفائح من نار ونحن على هاتنا للجهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ضربت أعيدك في يوم
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد وهم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار وحقها هو الزكاة كما تفيده الذواة الأخرى لا وإذا كان هذا المانع للذكاة يرى سبيله إما إلى جنة
وإما إلى النار قبل على أنه لا كفر لأنه لو كفر كفرا مخجا عن الملة لن يكن له سبيل إلى جنة وعلى هذا يكون منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم الآية الكريمة ومن القواعد المقررة في أسول
الفقه أن المنطوق مقدم على المفهوم لا وأما الأدلة من السنة على كفر تارك الصلاة فما ثبث في صحيح مسلم الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك
والكفر تركوا الصلاة وفي السنة من الحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فجعل النبي عليه الصلاة حدا فاصلا بين
الإنام والكفر والشرك وبين المؤمنين والكافرين والحد الفاصل إذا تجاوزه الإنسان فقد خرج من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية وعلى هذا فمن لم يصلي فقد خرج من الإمام إلى الكفر وخرج من
المسلمين إلى الكافرين وأن أقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد نقل إجماعهم الإمام إسحاق بالرهوية وقال عبد الله بالشقيق رحمه الله وكان من التابعين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم لا يرون شيء من الأمال فرق وكفر إلا الصلاة وهذا نقل لأجماعهم وكما ذل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد ذل عليه العقل والنظر فإن أي إنسان يؤمن باعتما
بهذه الصلاة من الأهمية والعناية لا يمكن أن يحافظ على تركها وفي قلبه شيء من الإيمان فالصلاة كمان ومعلوم فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله جل وعلا إلى رسوله
صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يسل إليه بشر وفي أفضل ليلة لرسوله صلى الله عليه وسلم وبررها الله على عباده خمسين صلاة في اليوم والليلة حتى خففها عنهم بفضله وكرمه فصارت خمس صلوات
بالفعل وخمسين في الميزان وهذا يدل على عناية الله بها وأنها متميزة عن باقي الأعمال بميزات عظيمة فما أجبرها وأحراها بأن يكون تركها كفرا بالله عز وجل ولا يمكن أن يكون في قلب إنسان عرف
أهمية الصلاة ومنزلتها أن يدعها ويحافظ على تركه وإذا كان قد دل الكتاب والسنة وأطال الصحابة والنظر الصحيح على كفثارتها فإنني قد تأملت أذلة من قالوا بعدم التكفير فوجدتها لا تخلو من
أحوال الأرض إما أنه لا دلالة فيها بوجه من وجوه وإما أنها مقيدة بنعنى لا يمكن معه ترك الصلاة وإما أنها وردت في حال يعلر فيها بترك الصلاة وإما أنها عامة خصفت بأحاديث كفر أو بأدلة كفر
ترك الصلاة وحينئذ فيتعين القول بكفر ترك الصلاة ومن العجب أنهم أجابوا عن الأدلة الدالة على كفر تركها لأن حملوها على أن من تركها جحدا وهذا الحمل لا شك أنه ضعيف لأنهم إذا حملوها على
أن ذلك لمن تركها جحدا فقد ألغوا الوصف الذي اعتبروا الشرع وهو الترك وأتوا بوصف لم يعتبره الشارع الشارع لن يقل من جحدها بل قال من تركها والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بما يقول
وأفصحهم فيما ينطق وأنصحهم فيما يريد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يريد من جحدها ثم نعبر عن ذلك بالترك لما علمنا فرق العظيم بين الجحد وبين الترك ثم نقول مجرد الجحد كفر ولو صلى فإن
النسان لو جحد فرضية الصلاة الخمس وهو يصليها ويحافظ عليها كان كافرا الله وحينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام من تركها لا قيمة له إطلاقا إذا حملناها على الجحد ثم نقول أيضا جحد
الصلاة موجب للكفر بلا شك لكن جحد الزكاة أيضا موجب للكفر وجحد الصيام موجب للكفر وجحد الحد أي فرضيته موجب للكفر فهل لا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن ترك الزكاة ومن ترك الصيام ومن
ترك الحد إذن فحمل الترك هنا على الجهود لا شك أنه ضعيف مردود ويجب أن تبقى العدلة على ما جاءت به على ما وردت به وبناء على ذلك نقول إذا تزوج الرجل الذي لا يصلي امرأة مسلمة فإن مكاحه
باطل وقد أجمع المسلمون على أن المسلمة لا تحذل الكافر كما دل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا
ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وقد اشتبه على بعض الناس هذه المسألة حتى ظنوا أنها من جنس الكافرين إذا أسلم فإنه لا يجب إعادة نكاحهما الله وهذا ليس كذلك فإن
الكافرين الأصل تقاء نكاحهما على ما كان عليه وكلاهما كافر وأما هذا فهو بين كافر ومسلمة أو بين مسلم وكافر إذا كان الدوج صلي وهي لا تصلي الله فبينهما فرق عظيم والمرتد ليس كالكافر
الأصلي كما هو معلوم من جاهل العلم وعلى هذا فلا يصبح قياسه بل هو من الشبهة التي قد تعدد لبعض الناس فنقول إذا تزوج الرجل الذي لا يصلي بامرأة تصلي فإن النكاح راطي لا يصح فإن هدار الله
تعالى إلى الإسلام وصلى وجب إعادة عقد النكاح من جديد أما إذا طرأ عليه ترك الصلاة بعد النكاح مثل أن يتزوجها وهو يصلي وهي تصلي ثم بعد ذلك ولا يذب الله ترك الصلاة فإن النكاح ينفسه
ويبقى الأمر منقوفا إلى انقضاء عدتها فإن عاد إلى الصلاة قبل أن تنقضي العدة فهي زوجته وإن بقي تاركا للصلاة حتى تنقضت عدتها فإنه يتبين انفساخ النكاح من حين ترك صلاته ولها أن تتزوج
بعيده فإن بقيت حل عادن الزواج تنتظر لعل الله يهديه فيصلي ثم صلى بعد ذلك فلها أن ترفع إليه ولو بعد انتهاء لدها للطول الصحيح الراجح إنما ما ذكره السائل من كونه ترك الصلاة ثلاثة أيام
أو نحن ذلك فإنه لا يكفر بهذا لأن ظاهر الأدلة أن من تركها تركا مطلقا وأما كونه يصلي يوما ويدع يوما أو يصلي صلاة ويدع صلاة مع إقاره بفضيتها فإنه لا يكفر بذلك وعلى هذا فلا تسق النكاح
ولكن يجب أن يؤمر هذا بالصلاة ويؤدب على فرقها حتى يستقيم ويصلي جميع الصلاوات إن كان الزوجان وقت عقد النكاح كلاهما لا يصليها إذا كان الزوجان كلاهما لا يصليها وقت العقد فإن العقد لا
يصف أيضا فقد ذكر أهل العلم أن نكاح المرتد لا يصف أن يتذوج بمرتدة ولا هذا بيكون نكاحهما جميعا ضاطل لا يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح الكفار لا يقاس من هذه الحالة على نكاح الكفار
لأن حكم الكافر الأصلي غير حكم الكافر المرتد إذ أن الكافر المرتد كان مطالبا بالتزام أحكام الإسلام فيجب أن يطبق النكاح آية ما تقضيه الشريعة من أن يكون في حال يصرف منه ذلك بخلاف
النكاح الواصلي إنما وجوب عقد النكاح أو وجوب تجديد العقد بين الزوجين في مثل هذه الحالة لا يؤثر على شرعية الأولاد والعشرة الماضية إذا كان الزوج حين تذوجها في حال لا يصرف منه نكاحها
وهو يعتقد عن النكاح الصحيح فإن الأولاد الذين خلقوا من مائه يعتبرون أولادا شرعيين لأن أكثر ما يقال فيهم أنهم من وضع شبهة وضع الشبهة يلحق به النسب كما ذكره ألو العلم وحكاه الشيخ
السامة ليه إجماعا جزاكم الله خيرا هذا السؤال من أحد الإخوة السودانيين مقيم بالمملكة منطقة الباحة يقول يذهب أهل السنة والجماعة إلى القول بأن مصير الموحدين إلى الجنة في نهاية المطاف
وجاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم وأيضا جاء لا يدخل الجنة نمام فهل الموحدون من هتين الفئتين لا يدخلون الجنة فما هو ظاهر هذه النصوص أم كيف يكون الجمع بينها نعم هذه النصوص
وأمثالها من أحاديث أو من نصوص الوعيد هي التي أوجبت لطائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا بخلود أهل الكبائر في النار لأنهم أخذوا بهذه العمومات ونسوا العمومات أخرى تعارضها وهي ما ثبت في
أدلة كثيرة من أن الموحدين أو من في قلبه إيمان ولو مثل حبة من خردل فإنه لا يخلد في النار وهذا الله سبحانه وتعالى نعم كما أن عمومات الأدلة الدالة على الرجاء وأن المؤمن يدخل الجنة
حملة المرجئة على أن لا يعتبروا بنصوص الوعيد وقالوا إن المؤمن ولو كان فاسقا لا يرثل النار فهؤلاء أخذوا بعمومات هذه الأدلة وأولئك أخذوا بعمومات أدلة الوعيد فهذا الله أهل السنة وجماعة
إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة وهي أن فائلة الكبيرة لا يخرج من الإيمان وأنه مستحق للعقوبة ولكن قد يعفو الله عنه فلا يرثله النار وقد يدعاله فيرفع عن عقوبته وقد تكفر هذه
العقوبة بأسباب أخر وإذا قدر أنه لم يحصل شيء يكون سببا لتكفيرها فإنه يعذب في النار على قدر عمله ثم يكون في الجنة هذا هو مذهب أهل السنة وجماعة وعلى هذا فأحريث الوعيد المطلقة أو
العامة كما في الحريثين الذين أشار إليهم السائل لا يدخل جنة قاطئ ورحم يدخل جنة مما تحمل على أن المعنى لا يدخلها دخولا مطلقا أي دخولا كاملا بدون تعذيب بل لا بد أن يتقدم ذلك تعذيب إن
لم يوجد ما يمحو ذلك الإثم من عفو الله أو غيره فيكون مانا لعفو الجنة النمام أي الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب وبهذا تشمع لأب الله بارك الله فيكم هذا السؤال من المسلم حسن
أحمد الصديق من جدة وزارة البرق والبريد والهاتف يقول شخص لحق الإمامة في الركعة الأولى في الركوع فلما سلم الإمام قام ظانا أن عليه ركعة فلما قام تذكر أن ليس عليه شيء فماذا يفعل وشخص
آخر حصل له نفس الوضع إلا أنه لما تذكر أن ليس عليه شيء استمر في تكميل الخامسة وسلم بعد سجدة السهو فما الحكم وكذلك لو حصل وأكمل الخامسة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة فما
الحكم الواجب أهل الإنسان إذا قام إلى زائدة في صلاة سواء كان مأموما كما في السؤال أو كان غير مأموم الواجب عليه إذا قام إلى زائدة في صلاة أن يرجع متذكر حتى لو ذكر وهو راكر فإنه يجلس
أو ذكر بعد أن قام إلى من الركوع فيجلس أو ذكر وهو قائم قبل الركوع فيجلس ولو شرعه في القراءة وعلى هذا فنقول في جواب السؤال الأول الرجل الذي أدرك الركوع ثم قام ظنا أنه لم يذكر الركعة
ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يجلس ويسلم لأنه لم يكتش شيء من الصلاة وفي هذه الحال يكون الإمام قد تحمل عنه سجود السهو لأنه غير مسبوق والمأموم إذا لم يكن مسبوقا فإن سهوه يتحمله الإمام أما
في المثال الآخر الذي قام إلى أو في السؤال الثاني أما في السؤال الثاني وهو الذي قام إلى زائدة ثم ذكر واستمر وسلم وسجلسته فنقول إن كان قد فعل ذلك متعمدا فصلاته باطلة لأنه زاد فيها
زيادة عن عمد لا وإن كان غير متعمد بل يظن أنه إذا قام فإنه لا يرجح حتى يتم ركعته فإن صلاةه صحيحة ولا يسجب عليه الإعادة وأن السؤال الثالث الذي لم يذكر أنه ذلك الرقع إلا وهو في
التشاهد فإن هذا كما ذكره السائل يتم التشاهد ويسلم ويسجد سجد سجده بعد السلام وتتم صلاةه جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل إلى
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمامي وخطيب المسجد الجامع الكبير معنيزة والذي تفضل بالإجابة عن أسئلتكم
واستفساراتكم في حلقتنا اليوم وكانت الإجابة من نصيب الإخوة محسن عبد القادر رزق من جمهورية مصر العربية والأخ سوداني مقيم بالمملكة منطقة الباحة والأخ حسن أحمد الصديق جد وزارة البرق
والبريد والهاتف إخواتنا الكرام لكم جزيل وشكرنا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية
والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي