244 - 739 الحلقة المئتان وأربعة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اسمكم جميعا نراحب به وهذه الرسالة الأولى وردت من المستمع محمد شريف محمد من المنطقة الشرقية الخبر ضمن رسالته هذه أربعة أسئلة السؤال الأول يقول فيه ما حكم جمع الأوراق المتنافرة من المصاحف والممزقة وحرقها وحتى لا تتعرض للامتهان وهل الأفضل في ذلك حرقها أم دفنها كما هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا أحد من المسلمين أشك أن القرآن الكريم يجب على المسلم احترامه وتعظيمه ومنع تعرضه لإهانه وهذه الأوراق المزقة التي سألها السائل والتي لا يمكن أن ينتفى بها بقراءة له فيها طريقتان الطريقة الأولى أن يجفنها في مكان نظيف طاهر لا يتعرض للإهانة في مستقبل حسب ضمن الفاعل والثانية طريقة الثانية أن يحرقها وإحراقها جائز لا بأس به فإن الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصاحف على حرف قريش في أهد عثمان رضي الله عنه أحرقوا ما سوى هذا الموحد وهذا دليل على جواب إحراق المصحف الذي لا يمكن أن يتبع به ولكني أرى أنه إذا أحرقها فلدقها حتى تبكت وتكون رماجا ذلك لأن المحرق من المطبوع تبقى فيه حروف ظاهرة بعد إحراقه نعم ولا تزور إلا بدقه حتى يكون في الرماد نعم أما إذا مزقك فهذه طريقة ثالثة لكنها صعبة نعم لأن التمذيق لا بد أن يأتي على جميع الكلمات والحروف وهذه صعبة إلا أن يوجد آلة تمزق ثمزيقا تقيقا جدا نعم بحيث لا يبقى لا تبقى صورة الحرف فتكون هذه طريقة ثالثة سؤال الثاني يقول ما حكم قضاء الرجل الحاجة قائما وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك حكم قضاء الرجل الحاجة خاصة للبونة قائما لا بأس به لكن بشرطا نعم الشرط الأول أن يأمن من التلوث بالبون والشرط الثاني أن يأمن من ناظر ننظر إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحديثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم الصباطة الزبالة نعم فبال قائما صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يكون البون قائما محرما كما يفهمه كثير من العامة ومن العشائب أن العامة كما يقيل إن العوامة هوام أنهم ينكرون إنكارا ذالغا أن يبور الإنسان قائما ولكنه يهون عليهم أن يبور الإنسان والناس ينظرون إلى عورتهم ولهذا تجدهم لا يهتمون بهذا الأمر احتماما كبيرا والذي ينبغي الإنسان أن يستفر عن الأعين حتى بددنه أما بعورته فيجب أن يكون سافر لها عن الأعين فإذا كان الإنسان يبور في صحراء أو يتغوض في صحراء فإن الأفضل أن يبعد حتى يتوارى عن الناس إما بشجرة أو أكمة أو وادن أو نحو ذلك فلا من الآباب الشرعية وأما الاستثار عن الأعين بالنسبة للعورة فهو عمر واجب أبد منه سواء عن هذه المناعبة أرجو أن أنبه إلى أنه ثبث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث أبي عيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول ولا تستجبروها ولكن شرقوا أو غربوا وهذا عام في الصحراء والبناء ولهذا قال أبو عيوب فقد من الشام فوجدنا مراحيل قد ذنية نحو الكابة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل وقوره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولكن شرقوا أو غربوا هذا خاص لأهل المدينة ومن كان على سمتهم من من إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلوا القبلة وهو من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر شيئا ممنوعا فتح للأمة الباب الجائز حتى لا توصد الأبواب أمامها وهذا هو أيضا طريقة القرآن كما قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا رَائِنَا وَاسْمَعُوا يَا أَيُّهَا هُمَا أَنْ يَقُولُوا رَائِنَا فَاتحَ لَهُمْ وَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا رَائِنَا وَكَذَلِكَ وكذلك تبكى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الذي جاء به بلال إليه وكان تمرا جيدا فقال له أكل تنبخي برا هكذا قال لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصائل والصائل بالثلاثة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل ولكن بيع جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا فلما ذكر له النموع ستح له أجائز وهكذا ينبغي لكل داية يدعو إلى الله عز وجل يأمر الناس وإنهاهم إذا أنهاهم عن أمر منكر أن يفتح له باب جائز من نوعه حتى يلجى الناس منه عودا على الحديث الذي أشرت إليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غرفوا ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث العمر أنه قال رقيت يوما على بنت حفصة فرائث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهذا يدل على أنه إذا كان في البنيان فإنه يجوز استدبار الكعبة فيبقى النهي عن استقلالها قائما غير مخصص وعلى هذا فإذا بنى الإنسان له بيتا فإنه يجب أن يلاحظها بالمسألة بحيث لا تكون وجوه الجالسين على قضاء الحاجة مستقبلة القبلة فلا تكون قبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم وهذا هو الأفضل أو عن أدبارهم من استقلالها فلا أجوز لا الأفضاء ولا في الأجوز أحسن الله إليكم سؤال الثالث يقول يقوم بعض مدراء المدارس بجمع مبالغ نقدية من الطلبة للمساهمة في فتح ما يسمى بالمقصف لتقديم بعض المأكلات الخطيفة والمشروبات وبعض اللوازم المدرسية للطلاب على أن يوزع الأرباح في آخر العام بين الطلبة ولكن ما يثير شكي في هذا الموضوع أن بعضهم يحدد للطلاب ربحا معينا فيقول مثلا الذي يدفع عشرة ريالات يأخذ آخر العام خمسة عشر أو عشرين فما الحكم في هذا؟ أنه لا يجب أن يحدد الربح لأن هذا المال يجب أن يكون ربحه قليلا كان أو كثيرا الذين بذلوه وساهموا في ذلك ولا حرج أن يجعل شيء من الربح القائمين على ذلك ولكنه يكون شيئا مشاعا فيقال مثلا للقائمين على هذا المقصف العاملين فيه لهم نصف الربح أو لهم الثلثان أو لهم الثلث أو الربع حسب ما يراه مدير المدرسة مدائما للعدل أو يجعل الربح كله للمساهمين ويجعل للقائمين على هذا المقصف أجرة شهية معينة وأما أن يجعل ربكم معلوم بالتعيين لا بالإشاعة للمساهمين فإن هذا لا يجوز وذلك بأن المقصف قد يربح بقدر هذا الجزء المؤين وقد يربح أكثر وقد يربح أقل وهذه معاملة مبنية على الخطر وكل معاملة مبنية على الخطر فإنها تكون من الميسر الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ربس من عمل الشيطان أجتنبوه لعلكم تفلحون نعم فسؤال الأخير يقول ما حكم البدء بالأعضاء الشمال قبل اليمين في الوضوء وهل الصلاة التي أديت بوضوء على هذا النحو صحيحة أم تجب إعادتها البداءة بالشمال قبل اليمين في الوضوء في رسل اليدين والرجلين خلاف السنة فإن السنة أن يبدأ الإنسان باليمين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامل في تنهوله وترجله وتهوله وفي شامه كله ولقولها عليه الصلاة والسلام ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا فالبداءة باليمين أفضل ولكن لو بدأ بالشمال فإنه يكون مخالفا للسنة ووضوءه صحيح لأنه لم يدع شيئا واجبا في وضوء وترك السنة للعبادات لا يجب فسادها وإنما يجب نقصها وكلما كانت العبادة الأكمل كان أجرها آرم والحاصل أن هذا الرجل الذي بدأ بشماله قبل يمينه في وضوءه وضوءه صحيح وصلاةه التي صلىها بهذا الوضوء صحيحة حتى لو كان متعمدا لم يكن ناسي أنه نعم ولو كان متعمدا لأنه كما يقول السنة سنة ونسعده واجبا نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من الأخوين يونس ومحمد ابني صالح بن سالم التوبي من سنطنة عمان يقولان في سؤالهم الأول نحن نعلم علم اليقين أن الإسلام حرم الشعوذة وحاربها ولكن يحدث أحيانا أن يصاب شخص ما بأحد الأمراض فيراجع كل الأطباء المختصين بذلك المرض ولكن دون جدوى وأخيرا يقال له إننا لم نعرف هذا الداء من قبل وليس عندنا له دواء إلى أن يزداد عليه المرض أكثر فأكثر وأخيرا يقرر أن يذهب لأحد المنجمين مع أنه يعلم أن ذلك حرام ففعلا ذهب وما هي إلا أيام حتى برئ بحمد الله فما رأيكم في مثل هذه الأحوال رأينا في هذه الأحوال أن السائل حكم على نسله بأنه فعل محرما لأنه ذكر أنه يعلم أنه حرام وأنه كان إلى الكهان والمنجمين محرم وإذا كانوا محرما فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليهم والواجب على هذا الذي فعل ما فعل الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل وأن نكثر من السوفار والتوبة والعمل الصالح لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ومن مصيد بمثل هذه الأمور فإن له طريقا مفيدا جدا له أكد الأشياء لمن وفق له وهو القراءة على هذا المصاب بالآيات القرآنية وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاريث النبوية التي يستشفى بها ففيها الشفاء وفيها الكفاية وفيها العافية سؤالهم الثاني يقولان أحيانا يساور الإنسان الشك في صلاته عندما يصلي فيظن أنه قد صلى ركعتين أو أكثر فماذا يجب عليه أن يعمل هل يعيد صلاته أم يواصلها الشك في عبد الركعات لا يخل من حالي الحال الأولى أن يكون شكا مترددا فيه ترددا كاملا لا يترجح فيه أحد الطرفين عنده ففي هذه الحال يبني على الأقل لأنه متيقل وما زاد عليه نشكوك فيه والأصل عدم وجوده فيبني على الأقل ويتم عليه ويسجد سجدتين قبل أن يسلم مثال ذلك إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ولم يترجح عنده أنها أربع ولا أنها ثلاثا فإنه يجعلها ثلاثا ويأتي بركعة ويسجد للصف قبل أن يسلم وكذلك لو شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا ولم يترجح عنده شيء فإنه يجعلها ركعكين ويتم عليها ويسجد للسهوة قبل السلام هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا ترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان هو الأقل أم الزائد ثم يتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام مثاله إذا شك هل كان الصلاة ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أنها أربع فإنه يعتبر هذه الركعة التي حصل في الشك يعتبرها الرابعة لأنه هو الذي يغلب على ظنه فيتم عليها ويسلم ثم يسجد سجدتين لسهو ويسلم وإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكن ترجح عنده أنها ثلاث فإنه يبني على أنها ثلاث ويأتي برابعة ويسلم ويسجد لسهو ويسلم هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النسعود رضي الله عنه الله فتبين بهذا أن للشك حالي الحال الأولى أن لا يترجح عنده شيء فيبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ويسجد قبل السلام والحال الثانية أن يكون عنده ترجيح إما للزيادة والنقص وفي هذه الحال يبني على ما ترجح عنده ويسلم ثم يتدل السجدين لسهو ويسلم هكذا جاءت السمة بالتفريق بينهما فعلى المرء أن يكون منتبها لهذه المسألة لأنها مهمة وكثرة الوقوع وعما صراته فإنها لا تبطل بل صلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادتها لا جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع صالح حمزة أبو مجاهد من السودان تقول سوفيت امرأة وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وأربع أخوات لأب فما ميراث كل منهم هذه المسألة أن امرأة منافت عن زوج وأم وأختي شقيقة وثلاث أخوات لأب أربع أخوات لأب فنقول أن المسألة تكون من ستة للزوج من نصف ثلاثة وللأم السجس واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخوات لأب السجس تكملة الثلاثين واحد وتعول إلى ثمانية نعم ثلاثة للزوج وواحد للأم وثلاثة للأخت الشقيقة وواحد للأخوات نلعب نعم السؤال الثلاثة تقسم التركة على ما علف عليه المسألة ثمانية أقصى إلى ثمانية أقصى نتوزع ثمانية السؤال التالي للمسلم عن محمد طاهر حكيم من المدينة المنورة يقول شخص أعرج لا يقدر أن يصلي قائماً إلا أن يكون مستنداً على شيء كجدار أو عصى فهل يصلي في هذه الحالة قائماً أم قاعداً وهذا الشخص إذا قام في الركعة الأولى بمساندة الجدار أو العصى ونحوها لم يستطع القيام للركعة الثانية إلا بمساعدة المصلي المجاور له أو عصاه فهل يجب عليه القيام في الصلاة في غير الركعة الأولى أو يجوز له الصلاة قعوداً فيها وهل يجوز لمثل هذا الشخص أن يصلي كل صلاةه قعوداً أم لا وكيف نحدد المشقة التي تبيح للرجل الصلاة قاعداً فجواب على هذا السؤال ينبني ألم علم من القاعدة الشرعية العظيمة العصيلة في هذه الشريعة وهي النسر والسماحة والسهولة المبني على قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسأه وعلى قوله تعالى فابتقوا الله ما استطعتم وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والصلاة قائماً واجبة في صلاة الفريضة أو على الأصح القيام في الصلاة فرض في صلاة الفريضة دون النافلة وإذا كان فرضاً وجب على المرء أن يقوم به ما استطاع وقد ثبث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمران من حصي صلي قائماً فإن لم تستطع فقائداً فإن لم تستطع فعلى جنب فنقول لهذا الرجل إذا كنت تستطيع أن تصلي قائماً ولو معتمداً على عصر أو جدار فإنه يجب عليك أن تصلي قائماً في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية يجب عليك أن تصلي قائماً ولو كنت معتمداً على العصر حين القيام لأن ذلك باستطاعتك وكذلك في الرتعات التي بعد الثانية إذا كانت الصلاة أكثر من ثنتين وأن القدر الذي يبيح أن يصلي الرجل قائماً فهو المشقة مثل أن يتعب تعباً شديداً يذهب به الخشوع وحضور القلب إذا صلى قائماً أو مثل أن يكون فيه دوخة إذا قام داخا وسقط وما أشبه ذلك فإنه حينئذ يكون معذوراً يسر له أن يصلي قاعداً وإذا صلى قاعداً فإنه يكون متربعاً في حال القيام وفي حال الركوع ويومئ بالركوع وإذا سجب فإنه يسجد على الأرض ويجلس في مسجلسين وفي التشهد كما يجلس في العادة لكن في حال القيام يعني في القعودة في حال القيام أو في حال الركوع يكون متربعاً فإنه يتأثر له التربع صلى بحسب حاله أحسن الله إليكم السؤال الثاني يقول ما الأفضل بالنسبة لمسافر القصر الذي سوف يصل إلى مكان إقامته قبل انتهاء وقت صلاة الظهر مثلاً هل الأفضل له أن يصلي صلاة الظهر في سفره بقصر؟ أم يصليها مكان إقامته بإتمام؟ وأيضاً ما الأفضل لمسافر القصر الذي سوف يصل إلى مكان إقامته قبل انتهاء وقت العصر؟ هل الأفضل له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في سفره؟ أم الأفضل أن يصلي صلاة الظهر في سفره قصراً؟ أم الأفضل أن يصلي صلاة الظهر على هذا المسافر وهو في السفر ولكنه يغلب على ظنه أن يصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر فهل الأفضل أن يصلي صلاة الظهر أو الأفضل أن يؤخرها حتى يصل إلى بلده؟ نقول إذا كان ذلك في شدة الحر فإن الأفضل أن يؤخرها حتى يصل إلى بلده لأن الأفضل في شدة الحر فأخير صلاة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة يعني صلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وأما إذا لم يكن ذلك في شدة الحر فإن الأفضل أن يصلي صلاة الظهر إذا دخل وقتها ولو كانت قصراً في السفر لأن تقديم صلاة الظهر في غير شدة الحر أفضل هذا هو الجواب عن المسألة الأولى أما المسألة الثانية وهي إذا دخل عليه وقت الظهر وهو في السفر فهل يجوز أن يجمع إليها صلاة العصر؟ وقد غذب على ظنه أنه يقدم بلده قبل أن يخرج وقت صلاة العصر فأتجواب هذه المسألة أنه لا حرج عليه أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الظهر لأنه جخل عليه وقت صلاة الظهر في حال يجوز له جمع بينها وبين صلاة العصر ولكن الأفضل في مثل هذه الحال أن لا يصلي العصر لأن جمع هنا لا حاجة إليه وإذا لم يكن حاجة إلى جمع في السفر فإن الأفضل أن لا يجمع جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة محمد شريف محمد من المنطقة الشرقية الخبر والأخوين يونس ومحمد ابني صالح بن سالم التوب من سلطنة عمان والأخ صالح حمزة أبو مجاهد من السودان والأخ محمد طاهر حكيم من المدينة المنورة أسئلة هؤلاء الإخوة عرضناها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره جزيل الشكر على إجابته كما نشكركم أيضا على حسن المتابعة وإلى اللقاء وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الزر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنثيل أحمد عبد العزيز الغامري