242 - 739 الحلقة المئتان واثنان وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من سلطنة عمان صحر السائل سين جيم ميم يقول كنت ذات يوم أصلي إماما صلاة الجمعة وبالتشهد الأخير من صلاة بالناس شككت في وضوء هل توضعت أم لا علما أنني قبل موعد الصلاة بربع ساعة تقريبا
اغتسلت غسل الجمعة ولكن لم أتأكد هل توضعت بعده أم لا فهل يكفي ذلك الغسل وإن كنت لم أنوي به الطهارة من الحدث الأصغر أم لا إن لم يكن كافيا فماذا علي أن أفعل وما الحكم في صلاة
المأمومين خلفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أبين قاعدة نافعة في ذات الحدث وغيره
وهي أن الأصل تقاء ما كان على ما كان وهذا الأصل نبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا ومن أمثلة هذا
الأصل إذا كان الإنسان قد توضى فشكها الأحدث أم لا فإنه يبقى على وضوءه وطهارته لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ومنه أي من هذا الأصل إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم من مرفعه
فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه فعليه أن يتوضع إن كان الحدث أصفر وأن يتصل إن كان الحدث أكبر وبناء على ذلك فإننا نقول في نتج هذه الحالة ذكرها السائل لو شك الإمام في أثناء الصلاة في
التشهد الأخير أو فيما قبله هل تطهر من حدثه أم لا فإن الأصل عدم الطهارة وحينئذ يجب عليه أن ينصرف من صلاةه وأن يعهد إلى أحد المأمومين بإتمام صلاةهم بإتمام الصلاة بهم إماما فيقول مثلا
تقدم فلان أكمل الصلاة بهم ويبنون على ما مضى من صلاتهم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس فيها حلب سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاته
أنه ليس على طهارة فإن ذكر بعد تمام صلاته فقد انتهى الصلاة المأمومين على أنها صحيحة ولا فيها أشكال وإن ذكر في أثناء صلاته فإن المأمومين لن يفعلوا شيئا يجبوا في ثان صلاتهم لأنهم
فعلوا ما أمروا به من متابعة هذا الإمام والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا مؤاخدين به لقوله تعالى لا يكلف الله نصلا إلا وسعها وكون ننزمهم بأمر خفي يتعلق بالإمام هذا من الأمور التي
لا تصلت تحت الوسف وعلى هذا فنقول إذا تبين للإمام في أثناء صلاته أنه ليس على وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة فإنه يعهد إلى واحد من المأمومين أن يتقدم فيكمل بهم الصلاة ولا حرج في ذلك
وعلى هذا فنقول لهذا الأخذ السائل إذا حصل منك مثل هذه الصلاة الجمعة فإنك تأهد إلى أحد المأمومين يتقدم يكمل بهم صلاة الجمعة وأما أنت تذهب وتتظهر ثم ترجع فإن أدركت ركعة من الصلاة مع
الجماعة من الجمعة فأتي بعدها بركعة واحدة لا تكون جمعة وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت بعد أن رفع الإمام رأسهم الغكوع ركعة الثانية فقد فاتت كالجمعة فتصليها ظهرا ظهرا نعم طرق الله فيكم
سؤال ثاني يقول في إحدى القرى عندنا يوجد قبر وعليه بلاء حجرة وعليها أعلام ترفرف ويأتي بعض الناس بالذبائح والمأكلات معتقدين أن صاحب هذا القبر ينفع أو يضر فهو حسب ظنهم يشفي مرضاهم
ويرزقهم الأولاد وإذا نصحناهم أو حاولنا تغيير هذا المنكر يحذرون من ذلك وأن هذا ولي مشهور ومن يتعرض له بأذن فإنه يؤذيه ويضر فما رأيكم في هذا وما هي نصيحتكم بهؤلاء رأيكم في هذا أنه
يجب أن تهتم هذه القبة أو هذه الحجرة وأن تذال معالمها لأنها معالم شرك ولعلم الله ثم نقول لهؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الحجرة يذبحون عندها القربان ويسألونها دفع الضر وجلب النفع ثم
نقول هؤلاء المشركون في الربوبية والألوهية لأنهم تعبدوا لهذا القبر بالذفع له ولأنهم يعتقدوا أن فيه نفع أن صاحبه ينفع أو يذر وليس الأمر كذلك ولأنهم دعوا صاحب هذا القبر والدعاء من
العبادة فقد أشرقوا في الربوبية والألوهية شركا أكبر وعلى علماء المسلمين أن يبينوا لهؤلاء العوام بأن هذا من الشرك وأن نحذرهم وأن السكوط على مثل هذا في بلاد تكثر فيه القباب على القبور
والذبح لها والسفر إليها السكوط على هذا لا شك أنه مسؤولية كبيرة على أولئك العلماء ومن المعلوم أن العامة يثقون بأقوال علمائهم أكثر مما يثقون بأقوال علماء بلاد أخر فما هو ظاهر فالواجب
على علماء المسلمين في جميع أقطار المسلمين أن يثقوا الله عز وجل وأن يبينوا لعوامهم خطر هذه الأمور وأنه من الشرك الأكبر الذي لا يغفوه الله عز وجل والذي أوجب الله لصاحبه الخلودية في
النار إنهم يشكروا الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار وهؤلاء العامة الذين يحذرون من هذا الولي تحذيرهم ليس بصحيح وليس بواقع نعم واليجرب الناس هذا الأمر
يجربوا ويحذروا من هذا العمل المحرم الشركي وينظر هل يصبهم شيء أم لا فكل هذا تحذير باطل وأن ما هو من الشيطان ولا جوز التصديق به لأنه كلم وزور ثم إن المصدق به يصدق بما لسه حقيقة أصلا
نعم بارك الله فيكم هذه السائلة رقية أحمد من جدة تقول إنها امرأة متزوجة من رجل ولكنها لم تنجب له أولادا ويريد أن يتزوج بأخرى وقد اختارت له ابنة ابنة أختها فهل يجوز أن يتزوجها وتجتمع
مع خالة أمها عند رجل واحد لا يجوز الإنسان أن يجمع بين امرأتين إحداهما خالة للأخرى أو عمة لها أو أخت لها أما الأختان فقد قال الله تعالى في جملة المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا
ما أصل وأما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها والطاعدة بذلك على ما ذكره أول العلم أن كل امرأتين يحرم
التناكه بينهما فإنه يحرم جمع بينهما يعني لو قدر أن هذه ذكر لم يحل أن يتزوج بهذه فإنه يحرم جمع بينهما لا فالمرأة وعمتها لا يمكن أن يقع التناكه بينهما لو كان أحدهما ذكرا وكذلك المرأة
وخالتها وكذلك الأختان وأما الجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمتها فإن هذا لا بأس به لأن الإنسان يجوز أن يتزوج بنت خالته ويجوز أن يتزوج بنت عمته فهاتان المرأتان لو قدر أن
إحداهما ذكر جاز أن يتزوج بالأخرى وعليه فيجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها أو بين المرأة وبنت عمها وبين المرأة وبنت خالتها نعم إذا على هذا تكون هذه الصورة التي ذكرتها السائلة غير
جائز الجمع فيها نعم نعم أحسن الله إليكم وكذلك أيضا بنت بنت الأخت لا يجوز أن يجمع بينها وبين عمتها أخالتها وللك أن خالة المرأة خالة لكل من تفرأ منها وعمة المرأة عمة لكل من تفرأ منها
أي من هذه المرأة منها فأحسن الله إليكم السؤال التالي للمستمع حسين علي عبدالله الهيبي من العراق يقول ما هي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال لأننا نعلم أن دين الإسلام لا يحرم على
المسلم إلا كل شيء فيه مضرة عليه فما هي المضرة المترتبة على التحلي بالذهب للرجال اعلم أيها السائل وليعلم كل من يستمع بهذا البرنامج أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله
ورسوله لقوله تعالى وما كان بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء تل على حكمه الكتاب والسنة فإننا نقول العلة
في ذلك قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه العلة كافية لكل مؤمن ولهذا لما سئلت عائشة ما بالو الحائض تقل الصوم ولا تقل الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم
ولا نؤمر بقضاء الصلاة لأن النص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام علة موجبة لكل مؤمن ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان الحكمة وأن يتلمس الحكمة من أحكام الله تعالى لأن ذلك
يزيده ثمأنينة ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقلن الأحكام بعيدا لها ولأنه يتنكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه فالعلم
بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث ونقول بعد ذلك في الجواب على سؤال الأخر إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم لباس الذهب على الذكور دون إناث ووجه ذلك أن الذهب من أعلى ما
يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية والرجل ليس مقصودا لهذا الأمر أي ليس إنسانا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة لأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين
لشخص آخر إن تتعلق به رابته بخلاف المرأة فإن المرأة ناقصة يحتاج إلى تكميل بجمالها ولأنها محتاجة إلى التجمل بآلى أنواع الحلي حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها فلهذا أبيح
للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل قال الله تعالى في وصف المرأة أو أمن نشأه الحلية وهو في الخصان غير مبين وبهذا يتبين حكمة الشرق في تحريم لباس الذهب على الرجال وبهذه المناسبة وجه
كلمة نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال التحلي بالذهب فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسولهم وألحقوا أنفسهم لحاق الإناث وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها كما ثبت ذلك عن
النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم أن نتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وإذا شاءوا أن نتحلوا بالفضة في الحجود الشرعية فلا حرج في ذلك وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن نلبس خواتي
منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرف نعم سؤال الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته أثناء فترة العادة الشهرية هو يقع الطلاق أم لا لا يحل المرء أن يطلق زوجته في أثناء الحل لقوله تعالى
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخر الآية والطلاق لعدة أن يطلقها طاهرا من غير جمع أو حاملا قد استبان حملها فهذان الحالان أو فهتان الحالان هم اللتان يحل فيهم
الطلاق إذا تبين حملها وإذا تمت طاهرا من غير جمع أما الحائض فطلقه حرام لأنه معصية لله عز وجل في قوله فطلقوهن لعدتهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته
ويحائض تغيظ في ذلك وإذا وقع وإذا حصل الطلاق على المرأة ويحائض في جمهوراء في العلم يرون أن الطلاق يقع ويحسب من الطلاق ولكنه ينجبونه أو يأمرونه بمراجعتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته هنا طلقها ويحائض ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع لأن الطاعز الشرية أن ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه
وتصحيحه مخالفة للنهي عنه لأن النهي عنه يقتضي أن لا يعتبر وأن لا يكون شيئا يعتد به شرعا إذ لا يسمع النهي مع الاعتدار بالشيء فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة وإلى هذا
ذهب الشيخ السلام من تيمية رحمه الله وقال إن طلق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح
والله أعلم نعم بارك الله فيكم السؤال الأخير للسائل يقول إذا كان الشخص يصلي وفي أثناء الصلاة شرد ذهنه فلم يتذكر كم ركعة صلها فماذا يفعل في هذه الحالة؟
إذا شك المصلي كم صلى من ركعات فلا يخلو من حالي نعم الحال الأولى أن يغلب على ظنه عدد معين سواء كان الأقل أو الأكثر فإذا غلب على ظنه عدد معين أخذ بها رضا وبنى عليه فإذا أتم صلاته
وسلم سجد سجدتين للسهو ثم سلم فحينئذ نكون محل السجود محل السجود للسهو في هذه الحال بارد سلام كما ندل على ذلك حديث بن مسعود رضي الله عنه الحال الثاني أن يشك في عدد الركعات ولا يتبين
أو ولا يغلب على ظنه رجحان عدد معين ففي هذه الحال يدن على اليقين وهو الأقل فإذا شكها لصلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أنه أربع ولا أنها ثلاث جعلها ثلاثا وأتاب الرابعة ثم سجد للسهو
قبل أن يسلم وحينئذ نفرق في الشك بينما إذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين وما إذا لم يكن يغلب على ظنه ففيما إذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين يعمل بهذا الظن الغالب ويسجد للسهو بعد
السلام وفيما إذا كان لا يغلب على ظنه بل هو مترجد بدون ترجيح يبن على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام وأرجو من إخوتي العمّة أن يعتموا بهذا الباب عن باب السجد للسهو لأنه يشكل على كثير من
الناس والإمام يقتدى به فإذا أتقنوا أحكام السجد للسهو حصل في ذلك خير كثير وها هنا مسألة أحب أن ننبه لها وهي أن بعض الأئمة يعلمون أن محل سجد للسهو بعد السلام فيما وقع منهم نسه لكنهم
لا يفعلون ذلك لا يسجدون بعد السلام يقولون إننا نخاف من التشويش على الناس وهذا حق أنه يشوش على الناس لكنهم إذا عن الناس إذا أخبروا بالحكم الشرعي ودين لهم الفرق بينما كان قبل السلام
وما بعده زال عنهم هذا اللبس وألفوا ذلك ونحن قد جربنا هذا بأنفسنا فإن وجدنا أننا إذا سجدنا بعد السلام في سهو يكون محل السجد فيه بعده لم يحصل إشكال على المأمومين لأنهم علموا أن ذلك
هو الحكم الشرعي وكوننا ندعو السنة خوف من التشويش معناه أن كل سنة تشوش على الناس وهم يجهلونها ندعوها وهذا لا ينبغي بل الذي ينبغي إحياء الأمر المشروع بين الناس وإذا كان ميت لا يعلم
عنه كان الحرص عليه وعلى إحيائه أولى وأوجب حتى لا تموت هذه الشريعة بين المسلمين وفي هذه الحال إذا سجد الإمام بعد السلام فيما كان مقتراه السجد بعد السلام فإنه إذا سلم ينبه الجماعة
ويقول إنما سجدته بعد السلام لأن هذا السهو محل سجده بعد السلام ويبين لهم ما يعرفه من هذه الأحكام حتى يكونوا على بصيرة من الأمر نعم لكن إذا دخل بعض المأمومين للصلاة في وقت متأخر
وفاتتهم بعض الركعات ولكنهم أو النسيان الذي حصل أو الخطأ الذي حصل حصل في الجزء الذي أدركوه فإذا أجل سجد السهو لما بعد السلام هم سوف يقومون بعد السلام مباشرة لإكمال الصلاة هل يجوز في
هذه الحالة أن يسجدوا مع الإمام في السجود السهو ثم يقوموا بعد ذلك لإكمال ما فاتهم هذه فيها خلاف بين أهل العلم نعم فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم يتابعون الإمام في السجود بعد السلام
لكن لا يسلمون نعم يعني أن من فاته شيء من الصلاة وكان سجود الإمام بعد السلام فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم يسجدون مع الإمام بدون أن يسلموا معه السلام الأول يعني نعم لا يسلمون معه
لا الأول ولا التال لأن صلاةهم لن تتم لكن يتابعونه في السجود ثم إذا انتهى وسلم من السجود السهو قاموا لقضاء ما فاتهم نعم ومن أهل العلم يقول إنهم لا يتابعون الإمام في السجود بعد
السلام لأن المتابعة متعذرة لأن متابعة الإمام لابد أن تكون بالسلام معه التصليم الأول لذي قبل السجود وهذا متعذر بالنسبة لمن عليه فاته شيء من الصلاة نعم وعلى هذا فيقومون بدون أن
يتابعوه ثم إذا قاموا بدون أن يتابعوه إذا قاموا وأكمروا صلاةهم فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركوه معه نعم سجدوا للسهو بعد السلام وإن كان في الجزء السابق فإنهم لم يدركوا الإمام
فيه في السابق فلا يزمهم السجود حينئذن وهذا القول وهذا القول هو الراجح الراجح لندي لأن متابعة الإمام والسجود بعد السلام أمر متعذر في الواقع نعم نعم أحسن الله إليكم هذا السائل مصباح
محمد أحمد من السودان الكربة يقول إذا تزوج رجل من امرأة ولها بنت من رجل قبله ولكن هذه البنت لم تعش مع زوج أمها بل بعيدة عنهم إلى أن توفيت أمها وهي في سن الزواج فهل يجوز لزوج أمها أن
يتزوجها لأنها لم تكن في حجره هل البنت التي من زوجته من زوج الزابر نعم إذا كان قد دخل بالأم أي قد جمعها فإنها لا تحل له سواء كانت في حجره أم لم تكن هذا هو قول جمهور أهل العلم أن بنت
الزوجة إذا كان قد دخل بأمها فإنها حرام على الزوج تحريما مؤبدا سواء كانت في حجره أم لم تكن وعلى هذا فهذه البنت التي ذكرها الزائل لا يحل له أن يتزوجها بعد المهد وهذا القول أعمق
والجمهور هو قول الصحيح لأن الله فعال يقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فذكر الله وصفين وصفا للربيبة ووصفا للأم أما الربيبة قال وربائبكم التي في حجوركم وأما الأم
فقال إن نسائكم التي دخلتم بهن ثم ذكر الله تعالى فكم ما اختل فيه الشرط الثاني وثكت عن ما اختل فيه الشرط الأول فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فدل ذلك على أن قيد الأول في
الربائب ليس دمعتبر إذ لو كانوا معتبرا لذكر الله تعالى حكم ما تخلص فيه هذا القيد كما ذكر حكم ما تخلص به القيد التام نعم وعليه فيكون قوله التي في حجوركم قيدا أغلبيا والقيد الأغلبي لا
يثبت به ou ليس له او بالعبارة من أصح ليس لمفهوله حكم نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية
الشريعة بالدخلية الشريعة بالدخلية الشريعة