238 - 739 الحلقة المئتين والثامنة والثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مع أحمد سلمان مسعود العبدالي الفيفي من جبل الفيفة يقول أنا رجل كبير طاعر في السن وقد تزوجت نساء كثيرات ولدي ثلاثة أولاد وثمان بنات ولي أموال من بيوت وأراضي وقد وزعت البيوت والأراضي على ورثتي على ثلاثة أقسام فجعلت للإبن الأكبر من زوجة سابقة ولثلاث من أخواته ثلث المال وللإبن الثاني الذي هو من زوجة الحالية وثلاث من أخواته أيضا ثلث المال الثاني وللإبن الأصغر وهو أيضا من الزوجة الباقية وأختيه وأمه الثلثة الأخيرة من المال فجعلت لكل ذكر وثلاث إناس ثلثا ولكن الأولاد من الزوجة السابقة والتي هي ليست على ذمتي احتجوا على هذا فقالوا إن الأولاد الذين مع أمهم هم أكثر منا نصيبا ذلك أنهم يرثون أمهم لو ماتت قبلهم ونحن ليس لنا غير هذا ولذلك فقد أصبحت في حيرة من هذه القسمة فأسأل هل هي صحيحة بهذا الشكل أم لا وماذا يجب علي أن أفعل إن لم تكن صحيحة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أبل جواب على هذا السؤال أود أن أنصح هذا وأمثاله ممن يقسمون أموالهم على ورثته في حياتهم أنصحهم أن لا يفعلوا ذلك لأن الله تعالى إنما جعل هذه القسمة بعد الموت ولأن الإنسان قد يحتاج في المستقبل إلى ماله فيكون أخذه واسترداده منهم بعد أن أخذوه وملكوه يكون فيه شيء من الصعوبة ولأنه قد يموت أحد من هؤلاء قبل موت هذا المورث الذي قسم ماله بين ورثته فلنجد الإنسان ونجد ماله بيده فإذا اطحل عن الدنيا ورثه من يرثه على حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية وأما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ماله أثلاثا رضع لأحد الأبناء مع ثلاث من أخواته ثلثا وللثان مع ثلاث ثلثا وللثان مع ثلثين وزوجته ثلثا اللعب أقول إن هذا التوزيع فيه نقف وهضم على الأخيرين وهم الزوجة ومن معها وهو الأبن وأختاه فيهم لحقهم لأن حقهم أكثر من الثلث حقهما الأم أكثر من الثلث لأن هذه المسألة تقسم من سكة عشر سهما السهمان للأم لأنها زوجة والباقي أربعة عشر سهما تقسم على الأولاد للذكر أن تحضر الانتين يقوم للذكور الثلاث ستة أثهم وثمانية أثهم للبنات لكل واحد سهم وهذا يتبين أن نصيب الزوجة مع البنتين أكثر من الثلث فإذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك وكان من معها ثالعين هاقلين فلح أرد وإلا فلؤدل قسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة إذا كان يريد أن يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله عز وجل نعم على أني أحب أن يعيد النظر في هذه المسألة وأن يضقي ماله في ملكه حتى يقضي الله عليه ما أراد فلا يدري فربما يطلق الزوجة أو تموت وربما هو متأحد من الحلاب من الذكوع والإناث فتختلف المسألة نعم لو أراد أن يقسمها قسمة شرعية كما تفضلتم وفصلتم هل يجوز هذا قبل موته هو أنه ربما تموت الزوجة قبل وربما يموت أحد الأبناء وكما أقولك يجوز ذلك يجوز ذلك كما ذكر ذلك أرض العلم لكنني لا أشير به ولا أنصح به بل الذي أنصح به أن ينطل المال في يده للأسباب الثلاثة التي ذكرتها في صدر جواب نعم أحسن الله إليكم هذه الرسالة من المستمع الأستاذ باي عبد السلام دوح من أورغواي حيدور يقول المال الذي تريد الزوجة أن تستدي به نسها من زوجها هل يرجع أمر تحديده إلى الزوج برغبته وما معنى قوله تعالى فلا جماح عليهما فيما استدت به وهل لابد أن يكون مالا أم لا يشترط ذلك بل بما يرضي الزوجة أي إنسان ومن ذلك أن رجلا اشترط على زوجته شرطا وأنها إذا طلبت الطلاق فيكون ثمن ذلك هو أن ما عندها وقت الطلاق من الأطفال يكونون معه بدون شرط ولا حساب وإلا فلم يطلقها حتى يبلغ الأفصال سبع سنين فهو يقول لأهلها سأقبل تسريحها إذا هي أرادت إذا كان ولدي المنفطن بيدي أخذه متى شئت بلا شرف ففداؤها عدم حضانتها فهل يصح مثل هذا أم لا هذه المثلة تسمى مسأة الخلع أو الطلاق على عوض كما هو عند أكثر أهل أهل الثقر نعم وإن كان بعض أهلهم يقول إن الطلاق على عوض خلع ولو وقع بلافص الصلاق وذلك أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع الزوج ولم يرغب أن يطلقها في جون عوض فلا جناح عليه ما في ما اختلف به واختلف أهل العلم هل يجوز أن يطلب منها في الخلع أكثر مما أعطاها أو لا يجوز فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها فليس له الحق إلا أن يأخذ ما أعطاها فقط وذلك لأن أكثر مما أعطاها فيه شيء من الظلم لها واستدلوا بأن هذا الرجل أخذ مقابل ما أعطاها بما استحله من فردها فإذا أخذ منها أكثر كان ظلما وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى فلا جناح عليه ما في ما استدت به أيضا أخذ مما أعطاها في ما استدت به مما أعطاها فلا يحل لكم أن تأخذوا مما أستموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جنح عليه ما في ما استدت به مما أعطاها لا ولا شك أن هذا القول أعني أنه لا يأخذ أكثر من ما أعطاها أبرأ لذنته وأثبت اللهم إلا أن يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه رخيصة ولو اقتصر على ما أعطاها لن يجد به زوجه وهو لا يجد ما يكمل المهر فهنا قد نقول بأنه لا حرج عليه بطلب أكثر من ما أعطاها أما ما ذكره السائل من كون العوض اصطاط حقها من حضانتها فظاهر الآثي أنه يصح بهم من قولهم في نفس به ولكن المعروف عند أهل المهن أنه لا يصح إلا بالماء لأنه يصح مهرم وإصطاد حقها من الحضانة ليس من هذا الباب وعلى هذا فنقول إذا أراد أن يخالعها فليتع العوضا ولو يسيرا لو عشر الدراهن أو ما أشدها وحينئذ يتم الخلق وإذا أقض حقها من الحضانة فلا حركة ذلك نعم إذاكم الله خيرا هذا المستمع محمد عبد الرحمن مصطفى مصري يعمل بالمملكة الخرج يقول والدي يملك قطعة أرض ويملك منزلا نعيش فيه وقد قام بتقسيم هذه الأرض لأنا وإخواني الذكور الأربعة لما تفرط فيها بما نشاء من بناء ونحوه والمنزل قسمه بين أخواتي الخمس وقد تفرط للعراق للعمل وحينما عدت وأردت الزواج وليس لي مسكن مستقل لكي أتزوج فيه فقمت بإصلاح بعض أجزاء البيت باستثن فيه رغم أن والدي قد كتبه باسم أخواتي فهل قسمة والدي هذه شرعية أم لا وإن كان أخواتي يريدن أن يبيعنا البيت فهل لي حق الأولوية في الشراء عن غيري هذه القسمة إذا كانت قد وقعت ببضى منكم وكان كل منكم بالغا عاقلا رشيدا فلا حرج على أبيكم فيها وأما إذا كانت قد وقعت ببضى منكم فإنه لا جوز للأبد أن يتفرف هذا التصرف فيفضل بعض أولاده على بعض وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناما أخضره بشير بن سعد بأنه نحل ابنه النعمان نحلة قال له عليه الصلاة والسلام أفعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فعضية الأبي لأولاده الذكور والإناث يجب أن تكون على سبيل العدل فإذا أعطى الذكر سهما أعطى الأنسى سهما وإذا أعطاها سهما أعطاه سهما أما أن يحابي أحدهم دون الآخر فإن هذا حرام عليه ولا أصبح وإذا كانت فقط هذه القسمة بذر منكم وإجازة ثم طلبت من أخواتك أن تصلح شيئا من البيت لتستقر فيه أنت وزوجتك ورضين بهذا فلا حرم سواء على سبيل العالية أو على سبيل التمليك وأما إذا أردنا بيعه فإنك أنت وغيرك سواء لأنك لا تملكمه شيئا حتى نقول إن لك حق الشفعة وإذا كنت لا تملك فأنت وغيرك سواء لكن لا شك أن من ثلث الرحم إذا كان لك رغبة فيه أن يرعينك في هذا فلا يبين إلا بعد مراجعتك ومشاواتك إن كان لك نظر فيه أخذته وإلا ثلثه نعم أسؤال الثاني يقول ذهبت إلى المسجد لأداء إحدى الصنوات فوجدت الجماعة قد انتهوا من صلاتهم ووجدت رجلا يصلي منفردا فضمنت أنه يتم الفريضة فصففت معه وبعد أن سلم قمت لأكمل صناتي وبعد انتهائي قال لي إنما كنت أصلي راتبة وليس في الفريضة فما الحقم في هذا من أخيات اعتمام المفترض بالمتنفل وهل يعتبر أن نصلينا جماعة أم لا اعتمام المفترض بالمتنفل جائد ودليل ذلك أن معايد بن جلر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فتكون نافلة له وفريضة له وهذا وقع في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في أهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله تعالى أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه به فإنه يكون جائزا ومشروعا إذا كان من العبادات وعلى هذا فنقول إن أعتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا حرب فيه بدليل حديث معاذ النجبر رضي الله عنه وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل لأن فلاة المأموم حينئذ أكمل من فلاة الإنام ولا ينظر أن يكون المؤتم أكمل من الإنام ولكن هذا التعليل في مقابلة المصر فلا عبرة به وجواب بعضهم عن حيث معاذ لأنه يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به جواب غير سبيل وذلك لأننا لو فرضنا أو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به إلى شك ولو كان مما لا يرضاه الله عز وجل ما أقرهم على ذلك ولهذا إذا وقع شيء يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مما لا يرضاه الله بينه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضاه من القول وكان الله بما أمنه مشيطا فبهذه الآية نعلم أن كل فعل يقع في آهل النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن نزول الوحي ولم ينكره الله عز وجل فإنه يكون من الأمور الجائزة وإذا ثبت الدليل وانتفى المعارض المقاوم فإنه يجب القول بمكتب الدليل وأنه يجوز أن يأتم المفترض أما هل تكون هل تكون جماعة فنقول نعم إن صلاة معه تكون جماعة وذلك أنه ينبغي إذا دخل جماعة في مسجد قد فاتتهم الصلاة ينبغي لهم أن يصلوا جماعة حتى يحصلوا أجر جماعة ولكن أجر هذه الجماعة لا تكون كأجر جماعة في السابقة الأصلية لا لأنها في الغالب أقل ولأنها متخلفة عنها وإنما قلتوا يستحب أن يصلوا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أذكر من صلاةه وحده وصلاةه مع الرجلين أذكر من صلاةه مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وهذا عام يشمل الصلاة صلاة الجماعة الأولى الأصلية وصلاة الجماعة الثانية التي كانت من أجل الضرورة لفوات الجماعة الأولى وأما قول من قال من أهل العلم إن من أكوا إلى المسجد بعد انتهاء الجماعة فإنهم لا يصلون جماعة فإنه قول لا دليل عليه والأثر الذي روه عن مسعود رضي الله عنه أغية عيد تحتمل أوجها وأسبابا قد تكون معلومة لنا أو لا فلعل اب مسعود رضي الله عنه أرجع فصلى في بيته لأمور اعتبارية اعتبرها في ذلك الوقت وهو أنه يخشى لو صلى وشاهده العام ما ظنوا أن هذه صلاة مشروعة أو ظنوا أنه لا يريد الصلاة خلف ذلك الإمام أو ما أشكى ذلك من الأسباب ويدل لهذا أن صاحب المغني رحمه الله ذكر أن من من ضوية عنهم استحباب الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى ممن رأى ذلك بن مسعود رضي الله عنه كما كما هو معلوم لمن اطلع عليه وعلى هذا فالقول بأن الجماعة بعد الجماعة إذا فاتت إنها بدعة وتكرى أو ما أشكى ذلك قول لا وجه له لا فيما وأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل فأراج أن يصل وحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم مع هذا يتصدق عليه فطم معه أحد الصحابة وهذا دليل على أن الجماعة بعد الجماعة مشروعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأما قول من قال إن هذا فيه متصدق ومتصدق عليه فلا يقات عليه من دخل بعد فوات الجماعة فنقول إذا كان رسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى جماعة من قبل أن نعيد الجماعة مع هذا من أجله فكيف لمن لم يصلي جماعة أصلا فالسفاء جماعة بحقهما أولى ولا حرف أن نقول كل منكم متصدق ومتصدق عليه نعم إن نعيد الجماعة الثانية في المسجد بحيث الجماعة عادة راسبة يصلي هؤلاء في المعكة بعدهم قوموا يصليون فإن هذا لا شك أنه من الأمور التي ينهى عنها لأنها تؤدي إلى تفرق المسلمين والتوانع للجماعة الأولى ويحصل فيها مفافت فيفرق بين الأمر العارض وبين الأمر الجائم المستمر فاتخاذوا جماعة أخرى في المسجد عادة راسبة لا شك أنه ينهى عنه وأنه ليس من هدى السحابة رضي الله عنه وأما إذا فاتك جماعة نفرا بغير قف ولكن من أجل الضرورة فإنه في هذا الحال لا شك في أنه يفتحب أن يصلي جماعة ولا يصلي فراته ولا شك أن كل واحد من الناس إذا دخل جماعة في المسجد بعد أن سلم الإمام ثم قالوا ما نصلي جماعة كل أهد يصلي وحده لا شك أن فيها لتفرقة بين المسلمين فإنه صناعهم على إمام وصلاتهم جميعا أقرب إلى الإتلاف ورجسماء من كونة الواحد منهم يتفرق عن الآخر وهذا ظاهر مما تدبره وتأمله ولإنه صريخ في الأحاديث فيما لكرناه من قول رسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا وفيما لكرناه من قوله صلاة الرجل مع الرجل الأذكى من صلاته وحدهم جزاك الله خيرا صلاة الاثنين وحدهما هل تعتبر جماعة؟ نعم صلاة الهنين وحدهما تعتبر جماعة تعتبر جماعة؟ نعم إذا دخل إنسان ووجد شخص يكمل صلاته وانضم معه حتى انتهى الأول وقام ليكمله ثم دخل شخص آخر ووجد هذا الشخص أيضا يكمل قد يتسلسل نعم لا بأس به لكن لا نقول إنها لن يمستحب لأن الأول قد أدرك جماعة وصلى في جماعة فكان مؤمم بالأول ولا أعلم في هذا الصنة تدل عليه وإن كان بعض الألمان نفت على دوازه وقال إنه لا بأس به واتسلت إلى ذلك ليس بمحرم ولا بمتنم نعم إنما أيضا لا يفترض نية الإتمام أو نية الإمامة عند الشخص نعم هناك من يقول بعض الناس يقول إنه لم يني أن يكون إماما بل لوى لنفسه فقط أو كان معموما في الأول فكيف يصح أن يصبح إماما نقول هذا لا بأس به نعم يعني انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامه نعم لا حرج فيه وانتقاله أيضا من انفراد إلى إتمام لا حرج فيه وذلك لأنه لا دليل على المنع وقد وردت مسائل تدل على دوازه فالرسول عليه الصلاة والسلام قام من صلي من الليل وعنده ابن عباس صلى الله عنهما فقام ابن عباس فصل معه ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الإمامة لابن عباس صلى الله عنهما والقصدر عليهم مشهورة لا وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما وهي دليل واضح على أنه يجوز الإنسان أن ينتقل من انفراد إلى إمامه وقد قال من منع ذلك إن هذا في صلاة الليل وهي نفل فيجوز في النفل دون الفرد والجواب عليهم أن يقال ما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرد إلا بدليل ولهذا لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة فجل ذلك على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرد إلا بدليل ندل على تنيه بأحدهما من الآخر وأثبت انتقال الإنسان من إمامه إلى أكمال حينما خلف النبي عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فدخل في الصلاة وفي أثنائها وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة من المرض فخرج وجلس إلى جنبي إلى يساري أبو بكر رضي الله عنه وجعل يصلي بالناس وأبو بكر يبلغهم وهذا انتقال من إمامة إلى أكمال والأصل جواب حتى يقوم دليل على المن جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم تناولنا رسائل الإخوة أحمد تلمان مسعود العبدالي الفيفي من جبل فيفا والأستاذ باي عبدالسلام لوح من أورغواي حيبور والأخ محمد عبدالرحمن مصطفى مصري يعمل بالمملكة الخرج وبقي للأخ محمد عبدالرحمن سؤال لم يستفع له وقت هذه الحلقة سوف نعرضه إن شاء الله في حلقة قادمة أفئلة هؤلاء الأخوة عرضناها على طبيلة الشيخ محمد بن فالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره جزيلا شكرا على إجابته ولكم أيضا شكرنا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء بكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الزر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبدالعزيز الغامدي