231 - 739 الحلقة المئتين والواحدة والثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
اجمل ترحيب وهذه الرسالة الاولى بعث بها المستمع خلف رشدان العازم من الكويت يقول خرجت ذات يوم انا وبعض اصحابي في مزهة الى البر وكان المكان الذي ذهبنا اليه يبعد عن المدينة التي نسكن
فيها بحوالي 70 كيلو متر ولما حان وقت صلاة اربعية اختلفنا حول جواز القصر في هذه المسافة لسببين اولهما اننا لسنا مسافرين وانما خرجنا للمزهة وثانيهما ان المسافة التي بيننا وبين
المدينة اقل من مسافة القصر ولكن من من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة لمسافة ثلاثة فراسخ فهي تقارب المسافة التي قطعناها وقصر بعده اصحابه رضي الله عنهم اجمعين فما
رأيكم في هذا من ناحية جواز القصر لمن قطع مسافته وان لم يكن مسافرا ومن ناحية ضبط المسافة بالكيلو متر ومقارنته بالفراسخ جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العلمون وأصلي وأسلم على نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم الجواب على هذا السؤال هو ان اهل العلم اختلتوا في جواز القصر هل يحدد بمدة او بمسافة او لا يحدد ويرجعوا في ذلك الى العرف فأكثر رأي
العلم يرون انه محدد بالمسافة ومقدارها واحد وثمانون كيلة كيلا وثلاثمائة وبضعة عشر مترا فمن قطع هذه المسافة ولو في نصف يوم فانه يحل له قص الصلاة والفطر في رمضان ويرى آخرون من اهل
العلم انه لا يحدد بمسافة يعني السفر الذي يبيوح القصر والفطر وانما يرجعوا في ذلك الى العرف فما سماه الناس سفرا فهو سفر وذلك بان يكون الخروض مستعدا له الانسان متأهبا له وهو للسفر
يودع عند سفره ويستقبل عند قدومه وهذا القول هو ظاهر الادلة لأن الله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يحدد الله تعالى مسافةها بالضرب فالاطلقة
فمتى كان الانسان غاربا في الارض مفارقا لوطنه فانه يحل له القصر وثبث في الصحيح من حريفة انسى المالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ صلى
رتعتي وهذا اقل بكثير مما ذكره الصائل حيث ذكر انهم تعودوا عن البلدة نحو السبعين كيلو نعم ومهم ان هذا القول هو الراجح لانه لا دليل يبني على تحديد المسافة وما تسمى الناس هذا ضربا في
الارض وصفرا سبث له احكام السفر قد تكون مسافة قصيرة سفرا باعتبار طول مدة الاقامة نعم وقد تكون المسافة البعيدة غير السفر باعتبار قصر مدة الاقامة فهؤلاء الذين خرجوا الى هذه النزهة اذا
كانوا سيبقون يومين او ثلاثة او اكثر فمعنى ذلك انهم سأحبون اهبث السفر مستعدين لهذه الرشلة سيجوز لهم القصر حتى وان كانوا قد خرجوا لنزهة لان الآية والنصوف عامة وان اذا كانوا سيخرجون
في الصباح ويرجعون في المساء فالظاهر ان هذا ليس بسفر وانه لا يحملهم القصر واليعلم انه ينضغي ان نتخذ قائدة مهمة وهي اننا اذا شككنا في وجود شروط الجواز فالاصل عدم الوجود وعلى هذا فاذا
شككنا هل هذا سفر وليس بسفر فان الاصل عدم ان يكون سفرا فلا يستباح بالقصر ولا الفطر لان الاصل وجوب الاتمام فلا نعدل عن هذا الاصل الا بوجود شيء متيقن يبيخ لنا القصر وبناء على هذه
المقاعدة نكون اذا شككنا في كون هذا سفر او هذا سفر يكون احكاق حلا نقصر الصلاة بوجود او توفر وسائل النقل الحالية وسرعة قطع هذه المسافة التي هي مثلا ثمانين كيلو او اكثر ايضا هل هذا
يبيح يعني احكام السفر بالنسبة للقصر الصلاة نعم على القول بتحديد السفر بالنسبة لا فرقبين ان اطعها في يوم يعني ليست العلة هي المشقة والساعة نعم لا فرقبين ان يطعها بيوم او يومين او
نساعة او اكثر لا وقد صرح لذلك اهل العل وليست العلة هي المشقة السفر بل لان السفر مضمت المشقة سواء وجدت ام لم توجد ولهذا يباح للانسان ان يقصر الصلاة كثين وهو مقيم في سفره كما اقام
النبي عليه الصلاة في سفره في الحد اقام اربعة ايام قبل خروجه الى المشاعر واقام ستة ايام في المشاعر وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام اللهم صلى الله عليه الصلاة والسلام بارك الله
فيكم هذه السائلة ام نشوة من المنطقة الشرقية تقول هي امرأة متزوجة من رجل من اقاربها يكبرها في السن وقد انجبت منه الابناء والبنات وهو يصلي ويصوم ولكنه احيانا يرتكب بعض المحرمات التي
تنسيه دينه واهله فيترك كل شيء اضافة الى سوء عشرته معهم في البيت وسوء اخلاقه فلا تعرف منه الكلمة الطيبة ولا السلام عندما يدخل البيت ولو كان غائبا عنه مدة اسبوع وقد جعلتها هذه الامور
تكرهه كثيرا وتتمنى ان يفارقها الى الابد او يفارق الحياة وقد اخذ ابنها الاكبر يقلد اباه في شعل بعض المحرمات ولذلك فهي تكرهه ايضا لتقليده اباه في فعل الحرام وعدم خوفه من الله فتدعو
عليه بالموت لذلك فهي تسأل اولا عن حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج وثانيا عن حكم الدعاء على الولد وهل في ذلك تفريق بين الاولاد في المعاملة لان من اولادها من تحبهم وتعطف عليهم
وثالثا تريد ان تعمل عملية تمنع ان تحمل من هذا الرجل الخبيث كما تصفه فهي تكره ان تنجب منه زيادة خوفا ان يسلكوا مسلثة ورابعا انهي طارقته فمع من يكون الاولاد فهي تخشى عليهم انبقوا مع
والدهم ان يؤثر عليهم ويفسد اخلاقهم نعم قد يجواب على هذا السؤال نوجه نصيحة الى هذا الرجل ان كان ما قالت زوجته فيه صدقا ان يتوب الى الله عز وجل وان يرجع عما وصلته به زوجته حتى تستقر
له الحياة وتطيب له فان الله عز وجل وعد وعدا مؤكدا بان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ان ينحيه حياة طيبة قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيه انه حياة
طيبة ولم تزيه انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون واذا رجع الله عز وجل وتاب اليه واناب وحافظ على ما اعجب الله عليه فيجد لذة وطعما بايمان وانشراح بشائر الاسلام وتطيب له الحياة ويكون
كأنه ولد من حيني ثم ان ما سألت عن هذه المرأة من محاولة فراق ذوجها أرى ان لا فارقه ما داما لم يخرج ان الاسلام جدنو به ولكن تصبر وتحتسب من اجل الاولاد وعلم تفرطهم وعليها ان تكرر
النصيحة لذوجها فلا الله سبحانه وتعالى ان يحديه على يديهم وعما الدعاء على ولدها بالموت فهذا خطأ ولا ينبغي الانسان جراء ظالا من يدعو عليه بالموت الذي ينبغي أن يحاول النصيحة معه بقدر
الإمكان ويسأل الله عز وجل له الهداية فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى والقروب بين أصفعين من أصابعه سبحانه وبحمده مقلبها كيف يشاء وكم شيء آيس الإنسان منه في تصوره فيسأل الله تعالى
حصوله فلا تستبعدي أيها المرأة من يهدي الله سبحانه وتعالى ولا لكي ادعي له بالهداية وكبير له النص والله على كل شيء قدير وأما محاولتها أن تنتمع من الإنجاب منه فهذه نظرية خاطئة وذلك
لأن الإنجاب أمر محبوب في الشريعة وكلما كثرت الأمة كان ذلك أفضل وأكثر حيبة لها ولهذا انتم الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة حيث قال سبحانه وتعالى واجعلناكم أكثر نفيرة وقال شعب
لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وعمر النبي عليه الصلاة والسلام بتذوج الوجود الولود لتحقيق مباهة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة والأمة كلما كثرت قوية ماديا ومعنويا
وهو على عكس من تصور بعض الظنين بالله ظن السوء الذين يظنون أن الكثرة توجب ضيق المنشة وهؤلاء أساء الظن بالله عز وجل وخالف الواقع وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فوحصبه وقال
سبحانه وتعالى وما من جابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومن سودعها وأولئك الأمم الذين ضاقت لهم العيش بكثاتهم إنما أتوا من حيث قلة يتنادهم على الله عز وجل وتوكلهم عليه
ولو أنهم يتوكلوا على الله وصدقوا بواده ما ذا قتلهم الماليشة وأما سؤالها الرابع عن أولادها ماذا يكونون لو فارقت زوجها فهذا أمره إلى المحكمة هي التي تبت في هذا الأمر وتنظر في الحال
والواقع أي الأمرين أصلح أن يكون عند أبيهم أو عند أموهم والمعتبر في هذا صلاح أمر الأولاد نعم المعتبر في هذا صلاح الأولاد لأن الحرانة إنما وجبت من أكثر شماية الطفل وصيانته وأصلاحه
ولهذا قال آه العلم إن المحظون لا يقر بيد من لا يصومه ويصلخه ولكن أحقصا من غيره من حيث الترتيب لأن المدارة كما قلت على صلاح الولد وصيانته عما يضره نعم أحسن الله إليكم هذا السائل من
العراق بغداد رمز لاسمه بالأحرص عين سين جيم بعث في الواقع بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر وهل معنى هذا أنه لو مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار
وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت أم أن النجاسة المعنوية وليست حسية نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة المعنوية وليست نجاسة حسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا
ينجس ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة الحسية إذا أصبت النجاسة تنجس الله فقول لا ينجس علم أن المراد ما في النجاسة المعنوية وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنهم مشركون نجس فلا يرغبوا
المثل الحرامة بعد عامهم هذا فأخبر الله تعالى أنه نجس وإذا قررنا هذا بما ثلث فيها بذابه غريضا من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بالنجاسة بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة
معنوية وليست حسية ولهذا أباح الله لنا طعام الذين يعودوا الكتاب مع أنهم مباشرونه بعيدهم وأباح لنا المحصنات من الذين أوثوا الكتاب للزواج بهم مع أن نساء سيباشرهم ولم يأمرنا برص ما
أصابته أيديهم ولا برص ما مسى نساءهم للزواج وأما قول السائل إنه إذا مسى الكافر يقول انتقض وضوءه فهذا رهم منه فإن مسى النجاسة لا ينقض وضوء حتى لو كانت النجاسة الحسية كالبول والعزعة
والدن النجس وما أشبهه فإن مسه لا ينقض وضوء وإنما يجب رص ما تلوث بالنجاسة فقط نعم السؤال الثاني يقول ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثنه كأن يمنع زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها
أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله الذي يأمر في قطيعة الرحم مضاد لله ورسوله إن الله تعالى أمر بسلطة الأرحام وأخبر وحث النبي عليه
الصلاة والسلام على سلطة الرحم وأخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى فهل أصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقدر أرحامكم أولئك الذين لعمهم الله
فأصمهم وأعمى أبصارهم فالآمر بقطيعة رحم مراد لله ورسوله عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله بها يوصل وأن بالنسبة للمأمور في غطية الرحم فإنه لا يحل له
أن ينتثل أمر من أمره بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معتاة الخالق فلو أمر رجل زوجته أن تقطع سلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلازمها أن توافقه على ذلك اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه
مثلا يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سببا لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها أو يكون ذهابها إليهم يستوجد أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض
البيوت لا فإن له الحق في منعها من ذلك لكن لا بقصد قطعة الرحم بل بقصد يتوقع ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم وبهذه النية يكون غير آمن بقطعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وكذلك
نقول بالنسبة للأولاد الذين ينعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوان وأعمال إذا كان الغرض بذلك اللافل هؤلاء فلا شك أن هذا محرم وأنه مضاد لله ورسوله وأما إذا كان قصته توقي ما عسى
أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه إنما قصد بذلك الأصلاح سؤال سؤاله الثالث يقول ما معنى قوله تعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
معنى الآية ظاهرة ظاهرة وهو أن الله حكم بالفلاح على من وقاه الله تعالى شح نفسه أي طمعها فيما ليس لها أو طمعها بحيث تمّه ما يجب عليها لأن الشح مدره على أمرين لاب إما طمع فيما ليس لك
أو فيما ليس من حقك وإما منع لما يجب عليك بذبه فمن وقاه الله شح نفسه بحيث لا يطمع فيما ليس حق ولا يمنع ما يجب عليه فإن هذا من أسباب الفلاح فمثلا إذا وقى أن شح نفسه في الزكاة فصار
يخرج جميع ما يجب عليه منها ويصره الله تعالى البذل في الصدقات وما يقرب إلى الله عز وجل فهذا قد وقى شح نفسه في بذل ما يحبه الله عز وجل وعدم منع ما يجب عليه ومن وقاه الله تعالى أخذ
أموال الناس بالباطل من سرقة أو خيارة أو ما أشبه ذلك فقد وقاه الله شح نفسه فيه فيكون وقاه شح نفسه بأن يحمي الله عز وجل المرء من الطمع فيما ليس حق أو من منع ما يجب عليه بذله فمن وقع
شح ذلك من فمن وقع ذلك كان من المفلحين والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وثوان المكروه بارك الله فيكم أسواله الرابع يقول أين كان يسكن قوم ثمود وما هي قصة عقرهم اللاقة ثمود يسكون بلاد
الحجر وهي معروفة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك وهذه الديار ديار قوم أهلكهم الله عز وجل الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وهم آني ثمود هم قوم صالح أعطاهم الله
تعالى آية عظيمة للناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم يشربون من لبنها وتشربوا ناء هي في اليوم الثاني ولكنهم ريال بالله كفروا هذه المعنى وآقروا الناقة وعشوا عنا من ربهم وتحدوا
نبيهم صالحا في قولهم ائتنا بما تعيدنا إن كنتنا مرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وهذه البلاد لا يجوز لأحد دخولها إلا معتبرا خائفا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا
تدخلوا ديار هؤلاء إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها والمعنى أنه لا يحمل الإنسان من دخلها إلا معتبرا خائفا وجدا أما أن يذهب إليها على سبيل الفرجة والتنزف إن هذا قد
نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الله قال إن تكونوا باكين فلا تدخلوها سؤاله الأخير يقول يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل عليه السلام قد زاروا هذا المسجد ولكل
نبي فيه محراب ودعاء مكتوب على المحراب والناس يزورون هذا المسجد بفترة ويتنقلون بين محاربه ويدعون عند كل محراب بما كتب عليه من الدعاء بعدد الركعات التي يريد الزائر أن يصديها فهل هذا
صحيح؟
وهل زيارة هذا المسجد في هذا الغرض جائزة أم لا؟
هذا باطن قطعا نعم فإن سيد الأنبياء المصري محمد صلى الله عليه وسلم لم يزره بلا ريك وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكونوا قذاروه لأنه إن قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لن يرسلوا فإنهم
24 ألفا وإن قصد الرسل فهم 300 بغة عشر رسولا وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قذاروه هذا المسجد وإنما هذا من التزوير الذي يقصد به أكل مال بالباطل وصد الناس عن سبيل الله والذهاب إلى هذا
المسجد بهذه النية محرم ولا يجوز والواجب على المسلمين أن يتحققوا في هذه الأمور وأن ينصحوا من معرف القيامة بتعظيمها واحترامها وليس هناك مساجد تشد الرحال إليها إلا ثلاثة المسجد الحرام
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومع ذلك من المشاهد أو النساجد فإنه لا يجوز أن تشد إليها الرحال مطلقة في أي حال من الأحوال ثم إن غالب هذه الأمور تكون كذبا مزورة
والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير بأول نظرة نعم لكن حكم الصرافي حكم الصرافي فيها كنت لك إنها أو قلت في جواب نعم إنه لا يجوز قصده للصرافي فيه وأنه حرام وأن نصرت فيه كبقعة مثل أن
يمر به الإنسان مرورا عابرا فيصلي فيه فإنه لا بأس به يعني دون أعتبار بدون أن يعتقد ما لقره السائل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مستدا وطهوان إلا أن يخشى أن نفتتنا
أحد بصلاةه فيه فإنه يتجنبه ويتقدم عنه ويصلي في مكان آخر نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الأخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية
شريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإماما وخطيبة المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن استفساراتكم وأسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد كانت الرسائل التي استعرضناها
للإخوة خلف رشدان العازمي من الكويت والأخت أم نشوة من المنطقة الشرقية والأخ عين سيم جين من العراق بغداد أعزائنا الكرام نشكركم جزيلا شكرا شكرا شكرا شكرا