230 - 739 الحلقة المئتين وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعماز التركي من الرياض بعث يقول في سؤاله جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية لما فيها خدمة الأولاد وبتعبير
آخر إن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحلفي والشافعي والحمبلي فهذا هو رأيه هذا المؤلف وقوله في كتابه فما مدى صحة هذا
القول من وجهة النظر الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد وجواب على هذا السؤال أحب أن لا ينسب الكتاب المؤلف
الذي ألفه رجل من الناس أي أن كان مستوى العلم والدين ولا أحب أن تنسب فتوا صدغت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام إذ من الممكن جدا أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم
الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله ليس موافقا بحكم الله ورسوله وليس من الإسلام أي من الحكام الإسلامية وإنما يقال الأحكام الفقية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب الإسلام عموما لأن الذي يتكلم
باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أما أهل العلم فكل يعبر عن ما يراه في مدلات كتاب والسنة وجائز أن يكون ما يراه خطأا وهذه المسألة ثم نأتباد ذلك إلى جواب عن السؤال وهو
هل يلزم المرأة أن تختم زوجها أو لا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تختم زوجها لا في قليل ولا في كثير حتى في طفل داء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم
بهم ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم لما دل عليه العرف في ذلك فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في نأكل أو مشرب أو ملبس أو أي ذلك مما جرى به العرف بأن النساء يتذن به حتى تعد
من انتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة فإنه يلزمها أن تقوم به وهذا القول هو الراجح أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل عليه العرف ومما كان متعارفا بين الناس بحسب الأحوال
وبحسب الأزمان وبحسب الأمكنة بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل
والعادات فعليها هي أيضا أن تعاشره كذلك لأن الله يقول وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَعَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مَلَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وبمعنى على
ذلك فإننا قد نقول في وقت الأوقات إنه يزمها أن تختم زوجتها أزوجها كالطبخ وغسيل الأوان وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحوانة ولدها والثياب لمصالحه وقد نقول في وقت آخر إنه لا يزمها
أن تطبخ ولا يزمها أن تعصل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة وأما الآراء الفقرية فإن الآراء
الفقرية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم والعلماء رحمهم الله يحكمون لحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم وإذا تدبر الإنسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقول يجب كذا ويجب كذا فإذا تأملته
وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم نعم بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق يقول يقول في بعض الأحيان أكون مسافرا بالطائرة أو بالسيارة ثم
يدخل وقت صلاة أثناء الرحلة وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها
قضاءا فهل فعل هذا صحيح أم لا فعلك هذا ليس بصحيح فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوثا وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن
يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع فيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلق لعمران بن حصيد صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جلب ولأن الله
عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والتفال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام لما يجب فيها من شروط وأركان ووجبات ما أجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب
وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يأخذ الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاءا بناء على أنه لا يعرف القبلة وأنه ليس عنده ماء في الطائرة وأنه لا يتمكن من الرقوع والسجود
يتبين النفل له هذا الخطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذا الحال نقول يتقل لها ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة فيتجه حيات توجهوه إليه
وهذا في اتصال الفريضة أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قم لأن القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له إركع لأن الركوع ممكن لا سيما
في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا فإن لم يتمكن من الرقوع قلنا له تومي في الرقوع وأنت قائم في حال السجود نقول أسجد والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان
معد للصلاة فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له إجلس بعد أن تقوم من الرقوع وتأتي بالواجر إجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس وأما القروج بين السجدين والاكشاهد فأمره وابه وبهذا تنتهي الصلاة قد
اتقى الله هذه المستطاع وأما فيما تعلق بالوضوء فنقول إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ماء يمكن أن تتلين من به فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا فيم لأن ذلك هو منتب استطاعاتك وقذابك والمهم أن
لا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر ستجمعهما جمعة أخير في وقت العصر هذا جائز فهذا جائز
بل يكون واجد في هذه الحالة نعم بالنسبة للتيمم يعني لا بد من التيمم بتراب له غبار التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح نعم لأن الله أخيرا قال ولم تجيوا ماء فلم تجيوا
ماء فتيمموا صعيرا طيباً وهذا عام في كل الأوقات ومعلوم أن المساكرين قد يكونون على أرض رملية ليست فيها غبار وقد يكونون في زمن الأمطار وبلد الأرض فلا يكون غبار الصحيح أن الغبار ليست
بشرق لكن أقصد أنه لا يصح التيمم إلا بتراب بكل ما على الأرض لكن في الطائرة ما يتمكن إلا إذا كان معه تراب وهو يمكن أن يتمكن هذا السائل محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق أيضاً يقول
عندنا عادة في يوم العيد بعد أداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر فنجد هناك النساء يقومن بالبكاء والنواح فوق المقابر فما حكم هذا العمل منا ومن النساء أما حكم العمل منكم فإنه من البدع
فإن رسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد ولا يمكن للمرء أن يخصص وقتاً من لوقات العبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع لأن العبادة تتوقف على الشرع في
سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئاتها وفي زمانها وفي مكانها لا بد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء فإذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع فتخصنا
عبادة من العبادة لزيارة المقبرة ببعادة ليست والدة عن رسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة لا يجوز للنساء عن زرن القبور لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فكيف إذا حصل من زيارة هنما ذكره السائل من البكاء والنياحة لأنه يكون ظلما فوق ظل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع وأخبر
أن النائحة إذا لم تتبقى قبل موتها فإنها تقاوم يوم القيامة وعليها سربان من قطران وذر من جرب وليذب الله فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبتعدن عن محارمه ولا يزرن المقابر وإذا
كنا يريدنا أن يدعون الأموات فليدعون وهم في بولتهم والله سبحانه وتعالى عليم لكل شيء أحسن الله لكم هذه الرسالة من السائل فتح منصور من الجماهيرية الليبية يقول أنا أشكو من كثرة الشك في
الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين فما الحكم في هذا وماذا يجب عليه الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا رتفت إليها لأنها وصعس كما نص على ذلك أهل العلم
وعليه فإذا فترت الشكوك فاترح ولا تتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل فلستمر في صلاحة كواعدة أدفك ولا تعد شيئا من ظهرتك الصالة الثاني يقول إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث
مباشرة وبعد أن انتهى ولبس ملابسه أحس بخروج شيء أو وجد أثرا لسائل قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحالة؟
هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أو جبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يجب الغسل وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعود الوضوء فقط نعم يقول ماذا
يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
يجب على من به سلس بول أو ريح أن لا يتوضع للصلاة إلا بعد دخول وقتها فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخيليه ثم يتوضع ويصلي الصلاة وله أن يصلي فروضا ونوافل
أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقل فريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا غسل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضى ثم صليه جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب
من بني مالك يقول لابن ولأخي ثلاث بنات إحدهن كبيرة ومتزوجة وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا إذا كان رضع خمسة رضعات فأكثر وكان في
الحولين قبل الفطان فإنه يكون ابنا لمن رضع منها وتكون أخواتها خالات له ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضع ما يحرم من النسر
أما إذا كان رضع دون خمسة رضعات فإنه لا يؤثر فلا تكون المرضعة أما له ولا أخواتها خالات له وحين يجوز أن يتزوج من شاء منه ومقصوم الخمسة رضعات ما هو؟
خمسة رضعات يرى بعض أهل العلم أن الرضعة هي أن يمسك الرضيع بالثدي فمسا أطلقه فهي رضعة فإذا أدى إليه فهي رضعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة
من الطعام الكبير وأنه لا عبرت بإلتقان الثدي ثم إطلاقه هذا من مجلس واحدا وهذا أحوط لأنه أصرب إلى مفهوم اللفظ ولأن أصل الحل فلا يرقص التحرين إلا بدليل ضي يرفع ذلك الحل ومن أخذ
بالاحتياط وأخذ بالقول الأول على أن الرضعة هي أن ساك الثدي ثم إطلاقه ثم إطلاقه فلا بعث بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا أدل على الوجوب والرأي الراجح من القولين؟
الراجح عندي أن الرضعة اسم للوجبة لا وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي المعاد ثم أطلقه في المعاد فهي الرضعة واحدة ما دوت في مجلس الواحد نعم والسن ليس هناك شرط في السن أما
السن فإن بعض العلماء يرى أن المعتبر الحولان لا وبعضهم يرى أن المعتبر الفطان فمتا فطن الصبي ولو قبل الحولين فصار يتغذب في الطعام والشراب فلا أفرع رضاعه ومنهم وإذا لمفطن ولا تجاوز
الحولين فإن أثر فإن رضاعهم وتبر ومنهم من يقيده بالحولين يقول لأن الحولين أضبط إذ أن الأول قد يخفى كونه مفطوماً أم غير مفطوم لأن الحولين أضبط أشكر الله أعلم السؤال الثاني يقول ومنما
كانت أغنامي ترعا في البر إذا اعتدى عليها سبع واختطف إحداها فلحقت به فوجدته قد كسر أحد أعضائها ولكنها لازالت حية لم تمت فذكيتها فهل يجوز الأكل من لحمها أم لا؟
نعم يجوز الأكل من لحمها ما جمسة أدركتها حية وما أكل السبع يعني حرام عليكم وما أكل السبع إلا ما دكيتم فما أدرك الزفاة من معكل السبع والمنخنطة والمقودة والمتردية والنطيحة فإنه يكون
حلالاً يعني جميع الأكل حلال حتى الجزء الذي قد شرع السبع في أكله حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله أما إذا كان قد قطعه في السبع فإنه لا حل أكله لأن ما أبين من حين فهو في ميساته إذا
قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد؟
نعم فهذا لا يجوز نعم بارك الله فيكم هذا السائل ألف ألف مين ألف مصري يعمل بالغياب بعث بسؤالين السائل الأول يقول أن رجل متزوج وقد أنجبت زوجتي ستة من الأطفال ولكني بعد هذا أشق في حصن
سلوكها نظراً لبعد الشبه بيني وبين بعض الأولاد فهذا يعتبر داعياً للشك فيها أم لا؟
وماذا علي أن أفعل؟
عليك إذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجباً للشبعة عليك أن لا تلتفت إلى ذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولا من
أسود وكان رجل وامرأته بغير هذا اللون فهو يعرض ويبين من في نفسه من الشبعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال لك عبن قال نعم قال ما ألوانها؟
قال حتوم رن قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من أوراق؟
قال نعم فقال ما لها ذلك؟
قال لعله نزعه عرق قال وهكذا ابنك لعله نزعه عرق فأنت لا تدري فقد يكون من أجدادك أو أجدار امرأتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين أولادك هل تلتفت إلى هذا؟
وتعود بالله من الشيطان الرجيم وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكون لنفسك شك منها نعم أسوال الثاني هل يجوز لمن عليه ديل أن يؤدي ثريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل أو أداها ولكنه يريد
أن يتطوع إذا كان على الإنسان ديل يستغرق ما عنده من المال فإنه لا أجب على الحج لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن عليه ديل يستغرق ما عنده لن يكن مستطيعا للحج وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج وأما إذا كان الدين أقل مما عنده لحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين فإنه
يقضي دينه ثم يحج فينئذ سواء كان فرضا أو تطوعا لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها وغير الفريضة هو بالخيار إشاء تطوع وإشاء تلا إثنى عليه هذه الرسالة من السائل أنور عبدالهادي محمد
عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قراته في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام
الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزا فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرم حتى تنتهي مدة الدراسة ثم أطلقها المعروف
من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية مؤسرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما
لكل مرء ما نوى ولأن الرسل لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولم تحلل الزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية
الطلاق كنية التحليل أي كما أن نية التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضا وقال بعضه للعلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة منزم به وكذلك المتعة إذا
سلط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل المسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انتسخ النكاح تلقائيا فليست النية كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل
انتسخ النكاح تلقائيا وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يزم به عند ثمان مده وهذا الفرق