229 - 739 الحلقة المئتين والتاسعة والعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فيسرنا أن نرحب به ونعرض أولى الرسائل والتي دعت بها المستمع زايد غرم الله الشهري من النماص يقول لوالده وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى فأعطته لأخيها الشقيق علما أن لها ثمانية أولاد بين ذكور وإناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا وبالقدار لصيب أولادها من إرثها السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها لا وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة ولها أن تتصرف في مالها بما شاءت غير أنها لا تفضل أحدا من أولادها على أحد أما أن تعطي أخاها أو أحدا من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه وأما سؤاله ما نصيبه من إرثها فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما تطره الشريعة في وقت موتها وليمكون الحكم عليه الآن أما إذا كانت أعطت أخاها هذا المراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه فإنه ليس لها أن تستصرف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الوراثة وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها كام بارك الله بكم السائل من السودان ومقيم بالمملكة لم يذكر اسمه يقول من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس أو لوالي أمر المختون مساعدة له في الزواج وعندما يتزوج الشخص الآخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد أن يرد ذلك فأنه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه فكيف الحكم في هذه الزيادة كأن أدفع له في زواجه مئة ريال فيعطيني في زواجي ثلاثمائة أقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم أنها حلال السؤال هنا يجتمل على مسألتين المسألة الأولى ما يعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون والثاني ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه فأما في الختان إنما يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالا كثيرا فيه وعطى مساعدة له وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا كما هو المعروف فإنه لا حاجة إذا أن يعطى إعانة على ذلك أما في مسألة الزوج أو المتزوج فإنه أيضا لا بأس من إعانته والإعانة لا تعتبر قرضا ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة دينا في ذمته ولم تأخذ من تركته فدل هذا على أنها ليست قرضا ولا في حكم القرض وإنما هي مجرد مساعدة والزوج إذا أعانى المتزوج الآخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به فإنه لا حرج فيه لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ من أستى إليه معروفا بأكثر من معروفه فإن ذلك غاية الكرم ولهذا لما استقرر النبي صلى الله عليه وسلم بقرا ولم يجدوا لوفائه إلا رباعا خياريا إلا خيارا رباعيا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه أي أعطوا المقرض فإن خياركم أحسنهم قلاءا هذه رسالة من السائل جيم ميم عين من المدينة المنورة يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها وبعضهم قال إن هذا حرام لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ أرجو إفادتي كما أرجو أن توضح لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فاعلت ذلك وغطت وجهها فماذا تفعل وأهل الآية الآية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجب من ابن أم مكثوم وهو رجل أعمى لا يبصر حيث قال لهما احتجب منه فقالت إحداهما للرسول أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال الرسول لهما أفعم يا واني أنتما ألستما تبصرانه وإذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليس بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى فأرجو التفصيل في هذا الموضوع جزاكم الله الخيرا هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها الحاحن إذا ينحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوف في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججا وليست لحجج في الواقع وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء التي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر فليس الأمر اقتصر على كشف الوجه والكفين ولكن بدأ الرأس وبدأ الرقبة وبدأ النحر وبدأ الزراعان وبدأ العبدان وبدأ الأقدام والسيطان حتى أصلح الأمر أمرا منكرا بإجماع المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الضرائع أي سد ما كان ذريعة إلى حرم فالمباح حتى لو كان مباحا صريحا إذا كان منتجا ولابد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرما ألا ترى إلى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغد علم كيف نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع بل واجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيد ونقص وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فإن كشفهما يكون حراما والفتنة في زمان النهار محققة في كشف الوجه والكفين وعلى هذا يكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه فإن العلماء قد قيبوا جواد كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة فإذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقط فقرة فقول السائل هل يجوز لمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الذجال أم أن هذا حرام نقول إن هذا حرام فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضا بل إن إخوان الزوج وأطاربه أشد خطرا من الأجانب ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيك الحمو قال الحمو الموت يعني أنه يجب إفرار منه كما يفرر من الموت لا وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب أو بهذا يتبين الجواب عن الفقر التالي وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوتهم فنقول إن هذا أمر بمعصية والأمر بالمعصية لا يجب للإنسان أن ينتهي له لأنه لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق وإني لآجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته لأن تكشف وجهها لإخوانهم فإن هذا دليل على أدم الغيرة إذ أن الإنسان يغار الإنسان ذو الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأتهم مخشوفا أمامهم وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على علم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق والرجل الذي لا يحجز بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رابة في زوجته إذ كان له رابة لزوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إنساكها والتمسك بها حلال نعم وأما الرجلة الفقرة ثالثة وهي أهالي الآية الكريمة قوله تعالى إنه النبي يقول لأجوابك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهم من جلاديبهم هل هي تدل على صرض الحجاب على المرأة نقول نعم هي تدل على ذلك لعن الجلاديب جمع جلباب وهو من منزلة العباعة للمرأة وإذا كان الواجب أن تدل عليها منه فمعنى ذلك أنه لابد أن تسر وجهها ولهذا قال المعباس أن الله إنسان المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوطه النبي جلاديب ويبدئين عين واحدة هذا تفسير من عباس كما ذكره عنه بن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجد على المرأة أن تسر وجهها أما ما ذكره السائل من حديث أثناء بنتياب بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بالعصد المحيظ لن يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وعشر إلى وجه وكثي الحديث ضعيف فإن راوه أبا داود قال خالد بن الدرايك لن يبرك عائشة فيكون منقطعا وفي أحد غراته ضعف أيضا فيجمع فيه رلتان الانقطاع ولا في السنة وفيه أيضا علة ثالثة وهي أن أثناء بنتياب بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق في أسفن بشرافها وهي في سن كبير حين دخلت عليه هذا من أبعد ما يكون لأنه مخالف للحياة الذي هو من الإيمان فهو معلول متنا وتندا فلا يحتج به وأما ما ذكره السائل في حديث أثناء وميمونة حين دخل عليهما ابن المكتون فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجب منه فالحديث ضعيف أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويدل لرعافه أنه مخالف للأحارب الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لنكن تتنى فإن عائش رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرها فتنقر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتون وقال إنه رجل آماء تضعين استيابك عنده وكذلك عمل ناسي يدل على هذا فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرما لو يجب على الرجال أن يحتجب عن النساء فما يحتجب النساء وأن الرجاء وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في آراف المسلمين فاستحفظ أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط أن لا يكون هناك فتنة فإن كان هناك فتنة فهم حروا وبهذا يتبين الجواب عن الفقرها الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذكروا نظرة المظرة فإنما لك الأولى وليت لك الثاني فإنها لا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال هذا الحديث صحيح حديث علينا بقرد لا يحضروا عن هذا هو صحيح أو حسن نحن على إرادة السائل له نقول له بأين ما ذكرناه ولا يعرضون نعم بارد الله فيكم هذه رسالة من السائلة أم عوف من العراق مغداد تقول هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابنا وبنتا خلال ثلاث سنوات وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق وبقيت مدة ست سنوات دون أن يطلقها فرفعت عليه دعوا في المحكمة طالبة للطلاق ولم يحضر هو بل وكل والده وفعلا حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريح بينهما فهي تسأل أولا هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا بهذا الشكل وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا وما هو الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معها وهل تجب عليه لها أن نفق خلال تلك المدة التي علقها فيها هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقا وإنما هو فسخ إلا أن يكون صدر من قاب انجلاف الطلاق وأعتبره طلاقا فهو طلاق ويخدم بالعدة من صدور الحكم حين تاريخ صدور الحكم لا من علمها بها أي علمها بهذه المفارقة وأما يجب النفقة عليه في مدة ساليقها فإن هذا لا يرجع إلينا وإنما يرجع إلى المحكمة إلا شاء فطالبه بذلك فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما وإن تركته فلا حاج عليها لأن الأمر يرجع إليها هي لكن هو ألا يأثم بتركها هذه المدة الطويلة دون أن يأثم بأمرها نعم يأثم إذا لم يكن منها سبب إن كان منها سبب فإنه لا إثم عليه لأننا في الحقيقة لا ندري ما هو السبب هذا الخلاف وسبب مفارقة لبيت دوجها تكون هي السبب لذلك فإذا كانت هي السبب لذلك فإنه ليس لها نفقة وليس عليه إثم فيها جده ما دامت هي التي هجرتهم ما هذا السؤال من المستمع عبدالسلام عجة من جمهورية جيبوتي يقول إذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة ولا يعلم خبره فتزوجت من رجل آخر وبعد عشرتهما مدة عاد زوجها الأول من غيبته فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها أم ينفسخ ولو قدر بينهما ولد فلمن يلحق نسبا وهل تعتد من الزوج الثاني وإذا عادت للأول فهل يكفي عقدهم القديم أم لابد من تجديد عقد هذه المسألة يعبر عنها لتزوج امرأة المفقود فإذا فقد الزوج ومرأة المدة التي نبحث عنه فيها ثم تكم بموته وأتبدأ منه وتزوجت آخر ثم قدم فإن له الخيار بين أن يدقي الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه فإن دقي الزواج بحاله فلا مظاهر والعقد صحيح وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه ولكنه لا يجعمعها حتى تنتهي عدتها من الثاني ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة لزوج الأول لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبتله حتى تحتاج إلى عقد وأن ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينتبه إلى عبيه لأنه حصل من مكاح معدون فيه وما ترتبع المعدون فهو حق وصحيح إنما الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الزوج الأول للترجع الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الخيار للأول للأول فقط الثاني يقول إذا وجد على المرأة الصيام شهرين متتابعين فهل انتطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرقية التتابع لا يؤثر على شرقية التتابع بأنه اصطار بعذر شرعي وهكذا نقول في غيرها فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع فإذا قدر أن شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائه ما فإن انتطره هذا إذا أفكر فيه لا ينقطع به الكتاب لأنه فطر مؤذر فيه وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو فار في أثناء هذين الشهرين ثادث شهر رمضان أو ثادث أيام عيد الأبحى وأيام التشريق وما أشبه لذلك فإنه لا يقضع الكتاب إنما عليه ثورا فورا أو فورا انتهاء هذا العدر أن يستعلم فصلها نعم بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة جايد غرم الله الشهري من النماط والأخ سوداني مقيم بالمملكة لم يدفر اسمه في رسالته والمستمع حاميم عين من المدينة المنورة والمستمع أم عوف من العراق بغداد والمستمع عبد السلام عجة من جمهورية تيبوتي أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ محمد بن فالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فشكرا له على إجابته وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدين