228 - 739 الحلقة المئتين والثامنة والعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

العلوي الزهراني من فهامة جرداء بني علي بعث بعدة أسئلة السؤال الأول يقول نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله الحمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحيانا وقد يتأخر هذا الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية فهل علينا في ذلك شيء وهل يجوز لو دفعناها إلى من لم يكن مستحقا جدا كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب أعرفه فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما ذكره السائل من كون جلدهم ليس فيه فقراء وأنه يؤخر بعض زكاته إلى حين أن يجد فقراء نقول له إنه لا أنبغي له أن يؤخره بل إذا كان عارفا بأنه ليس عندهم فقراء مستحقون للزكاة فإنه يخرجها في بلد أقرب ما يكون إليه ولا حرج في هذه الحال أن يخرجها من البلد الذي هو فيه بل له أن يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وإن لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة وعلى هذا فنقول إذا أردت أن تخرج زكاتك فإنك تحصيها ثم تباث بها إلى بلد فيه فقراء إن كان قليلا منك فهو أولى وإلا فلو بعيدا ثم أعلم أن من كان عليه دين لا وفاء له فإنه يجوز أن يقطع دينه من الزكاة وعلى هذا فإذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم دين لا يستطيعون وفاءها فإنه لا بعث أن تقضي عنهم دينهم من الزكاة حتى لو دفعت زكاتك كلها إلى شخص واحد ودينه يتحملها فإنه لا حرج عليك وأما إذا كانت أحوالهم قائمة ولو كانت وسطا ولسى عليهم دين فإنه لا يجوز أن تصرف الزكاة إليه الصغال الثاني يقول إذا كان لزوجتي مثلا أو لأحد أقربائي مال مودع عندي واختلط بمالي بإذن صاحبه فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبه تكون زكاته على صاحبي ولست عليك لأنك لا استمالكا له اللهم إلا إذا أدن لك باستقراره وأخذته قرضا فإنك إذا أخذته قرضا ملكته فإذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك وليس على صاحبه الزكاة في هذه الحالة أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيها أيضا ما دام المقترد غنيا أن يساعد النقب منه القرض يرده عليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لا تزمه الزكاة فيما يقابل ذلك الدين وبناء على هذا القول يكون هذا المقترد ليس عليه ذكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه ولكن أنه ما تكشعب والصم تدل على وجوب الزكاة في من عنده مال ولو كان عليه دين إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه في هذه الحالة لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول إن هذا شهر زكاة كن فمن كان عليه دين فليقبه يعني ثم ليؤدي زكاة وبعد إذا كان المدين أخرج زكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه وأخرجها ليس عن نفسه ولكنها عن صاحب الدين فهل تجزئ عن صاحب الدين أو يلزمه إخراجها مرة أخرى؟ كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله فإنها لا تجزئ عنه لأن الزكاة لا بد فيها من نية فليست كقضاء الدين قراء الدين إذا قرأت دينا عن شخص بدون إذنه ونويس رجوع عليه ترجع عليه أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية ممن هي عليه وإذا لم يوكلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نية منه وحينئذ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأمال بالنيات وإنما لكل ممر إما نوى سؤال الثالث يقول سمعت حديثا شريفا أن الشهداء خمسة وذكر منهم المبطون فمن هم الباقون إن كان الحديث صحيحا وما معنى المبطون هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما والباقون هم المطعون والغريع وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله نعم ولكن هذه الشهادة تختلف أحكامها في الدنيا فإن الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه وإنما يجهن في خيابه التي استشهد فيها بخلاف هؤلاء الأربعة لأنه يجب تفصيلهم وتفصيلهم والصلاة عليهم والمبطون هو الذي أصيب بداء البطن بمعنى أنه يكون فيه إسهال أو وجع في بطنه الطعون يعني مثلا ومنه ما يسمى بالزائدة إذا انفجرت وما أشفى هذا فكل أدواء البطن التي تكون سببا للموت فإنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم المبطون لا فيما التي يكون موت فيها محققا عجلا سؤال الرابع يقول أنا أقرأ القرآن ولكني لست ماهرا بقراءته فقد يحدث مني أخطاء بتحريف بعض الآيات بدون قصد فهل علي إثم في ذلك وهل أترك قراءته لهذا السبب أم أقرأ على حسب علمي ومقدرتي وليس علي إثم فيما أخطأت يجب عليك أن تقرأ القرآن كما هو موزين في المصحة معربا محذكا بحركاته وهذا أمر ميسر لمن كان يعرف الحروف والحركات ولا يجوز لك أن تتهاون فتقرأ على حسب ما كنت تقرأ بل يجب عليك أن تقف عند الآية أو عند الكلمة حتى تنطق بها نطقا صحيحا لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم الله به لفظا فهو كلامه لفظا ومعنا فالواجب أن تقرأه كما هو في المصحة ولو تتعثأ فيه فإن ذلك ذلك أجر لك كما جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن ويتتعته فيه وهو عليه شق له أجران والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة فمر من نفسك على ابتلاوة الصحيحة ولا تتهاون ولا تفرد نعم لكن إذا كان المستوى الذي يقرأ عليه هو غاية علمه وقد يخطئ وهو لا يدري أنه يخطئ هو كما قلت يجب عليه أن يتعلم لأن الأمر ليس بالسهل لأن بعض الناس يقرأه على سجيته وطبيعته وطبيعته بدون أن يحاول التعلم والتمر على النطق بالكلمات صحيح أن بعض الناس قد تكون لهجته لا توافق النطق العربي على الوصف الصحيح لكن عليه أن يحاول لقدر ما يستطيع ولا يتكلم بالقرآن كأننا يتكلم بكلام آخر عادي برك الله فيكم هذه الرسالة من السائل سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية يقول نحن جميعا نؤمن بأن الزواج واجب على الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحصن المرء نفسه ولكننا الآن وفي هذا الزمان قد نحرم من الاستمتاع بهذا الحق الشرعي لما أحيط به من عقبات وعثرات جعلت منه أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلا وذلك مثل غلاء المهور وتتاليف الزفاف والإسراف والتبذير وغير ذلك من الأمور التي جعلت كأنها مفروضة والإسلام منها براء فأرجو منكم التكرم بإسداء نصيحة إلى أولياء أمور الفتيات بعدم المغالاة في الشروط وبتيسير أمر الزواج وتسهيله وبالاقتصاد في الولائم جزاكم والله خيرا ما ذكر الأخ من العقبات في النكاح هو أمر واقع بغلاء المهور والإصاف في الولائم والهدايا للزوجة وأقاربها وما أشبه ذلك وهناك عقبة أخرى وهي أن بعض الناس والعياد بالله يجعل ابنته بمنزلة السلعة يبيعها فأي إنسان أعطاه أكثر وافقه على تزويجه إياها ولو كان غيره فإلا في دينه وقلقه أن الأولياء لن يكون منتفعا بموليته حيث تدر عليه رزقا من راتبها فيخشى إذا تزوجها أن يحرم من ذلك الراكب إلى غير هذا من الأمور التي يرثى لها ويؤسف لها أن تقع من شخص يؤمن بالله وليوم الآخر والواجب على أولياء الأمور أن يتق الله عز وجل في من ولاهم الله عليه وأن يعلموا أنه ليس لهم حق في المهر فالمهر للمرأة لأن الله أضافه إليها في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها مئا مليئا وليس لأبيها ولا لغيرها حق فيه فلا يحل لا للأبي ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا منه ولكن للأب إذا تم العقد وملكت زوجته الصداق له أن يتملك منه لأن الأب له حق التملك من مال ولده إذا لم يكن في ذلك ضرر على لبن ولم يكن هذا الشيء متعلقا يحاجز لبن ثم إني أرى أن حل هذه المشكلة إنما تكون من اتفاق من أعيان البلد ووجهائه وكبرائه ويكون هؤلاء أول الناس منفذا منفذا لهذا الأمر لأن الناس تبعوا لأعيانهم وشرفائهم ووجهائهم فإذا قام الأكابر في البلاد بهذا الأمر ورأى العامة أنهم قد نفذوه فعلا فإنه سوف يهون ولو بالتدريج والشيء لا يمكن أن ينخفر تقطه كما أنه لا يعد طفرة ولكن يكون بالتدريج والله مستعى جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يقول أنا أعمل في دار عرض للسينما وعملي هو تشغيل مكائن العرض ومراقبتها وأحيانا تعرض بعض الأفلام الخليعة والهابطة ولذلك فإني لست راض عن هذا العمل ولكني لم أجد عيرة مع أني أشعر أنني أتحمل إثما كبيرا بسببه فماذا ترون أنه يجب علي وبماذا تنصحوني وما حكم الكسب السابق من هذا العمل يجب عليك أن لا تعمل في هذا العمل لتحرينه وفساده وإفساده والواجب عليك أن تنفصل منه وأن تطلب الرزق من سواه والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا يتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن تلك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ورزق الله تعالى لا يستجلب بمعاصيه فعليك أن تنفصل من هذا العمل فورا وأن تطلب الرزق فيما سواه وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة أما ما اكتسبته من هذا المال المحرم فإن كنت جاهلا حين دخلت به ولم تعلم أن ذلك حرام عليك فإنه لا شيء عليك لأنك اكتسبته عن جهل وليس به أكل مال لأحد ولكن إن تصدقت لما يقابل القيام على تشغيل الأفهام المحرمة فهو أولى وأحسن الله أعلم هذه الرسالة من السائل يوسف الدامي من السودان جوبا يقول كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولدا مع زوجها وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته أما الصورة الأولى إذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد الله والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى فإن زوجها في هذه الحال يكون له ربع أي ربع مالها لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم ربع مما تركنا من ذات وصية يسين بها أو دين وأما الصورة الثانية وهي ما إذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد فإن لزوجته الربع حتى لو كانت الزوجة معها ضرات يعني أن الزوجة هو أكثر من زوجة ومات عنهم ولم يكن له ولد فإن لهن الربع فقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد هذه هي قسمة المال في هذه الصورة يعني في كل الصورتين أو في كل الصورتين يقسم المال إلى أربع أقسام نعم السؤال الثاني يقول ماذا يجب على الرجل إن واقع زوجته وهو محب إذا واقع الرجل زوجته وهو محرم فإما أن يكون محرما بعمره أو محرما بحد فإن كان محرما بعمره فإن عليه على ما ذكره على العلم إما شات يدبحها ويتصدق بها الفقراء وإما أن يدعم ستة مساكين لكل مسكين نصفصا وإما أن يصوم ثلاثة أجيان هو في ذلك على التخييج لكن إن كان مواقعته لزوجته قبل تمام سالي العمرة فإن عمرته تفسد ويجب عليه قضاءها لأنها وقعت فاسدة أما إذا كان الوطء أو إذا كان مواقعة زوجته في الحج فإنه يجب عليه بدنه يذبحها ويتصدق بها الفقراء إذا كان ذلك قبل التحلل الأول ويفسد نسكه أيضا فيلزمه قضاءه مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها قبل التحلل الأول وحينئذ يفسد حجه ويزمه الاستمرار فيه حتى يكمله ويزمه أن يقضيه من العام القادم ويزمه ذبح بدنه يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني مثل أن يجامعها بعد أن ظم جمرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق أو قصر فإنه لا يفسد حجه ولكن الفقهاء رحمه الله ذكروا أنه يفسد إحرامه أي ما ذقي منه فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم ثم يطوف طواه الإفاضة وهو محرم ويسعى سعر الحج وفي هذه الحال لا تزمه بدنه وإنما يجب عليه شات أو سيام ثلاثة أيام أو أطعام ستة نساكين لكل نسكين نسف صرع لأن فقهاء رحمهم الله يقولون كل ما أوجب شاتا من مباشرة أو وط فإن حكمه كفدية الأدع أي أنه يخير الجان فيه بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعن ستة نساكين لكل نسكين نسف صرع أو يذبح شاتا ووزعها على الفقراء ثم إن كلامنا هذا في بيان ما يجب على الفاعل وليس معنى ذلك أن الأمر سهل وهيئ بمعنى أنه إن شاء فاعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاء وإن شاء لمثاله بل الأمر صعب ومحرم ومن أكبر بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة حيث يتجرى على ما حرم الله عليه فإن الله يقول فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وبهذه المناسبة أود أن ننبه على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخير وهي كاركو الواجب والفدية يظن بعض الناس أن العلمة لما قالوا في ترك الواجب دم أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب وأن يذبح الدم ويوزعها الفقراء مثال ذلك يقول بعض الناس إذا كان يوم العيد سوف أطوف وأسأى وأسافر إلى بلدي ويبقى علي المبيث في ميناء ورمي وجمرات وهما واجب من واجبات الحج فأنا أفتي عن كل واحد منهما إلى بحشات يظن أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الفدية والعمر ليس كذلك ولكن إذا وقع وصدغ من الإنسان ترك الواجب فحينئذ تكون الفدية مكفرة له مع التوبة والاستغفاء نعم بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائلين محمد طامر وأحمد هادي حسين من اليمن لواء الحجيدة يقولان في السؤال تقدم رجل لفطبة فتاة ووافق أهلها ودفع شيئا مقدما من المهر ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر ولو فرض أنها ما تستعد العقد وقبل دخوله بها فهل له أيضا أن يسترد ما دفعه وهل له الحق في الإرث منها أم لا هذا السؤال يجتمل على صورتين الصورة الأولى أنه خطب فتاة ودفع إليها ما دفع من المهر وماتت قبل أن يُعقد عليها ففي هذه الحال لا يدف منها شيئا وله الحق في استرداد جميع ما دفع لأنه لم يحصل العقد أما الصورة الثانية فهو رجل عقد على مرأة ودفع عليها المهر ثم توفيت قبل أن يدخل بها ففي هذه الحال يكون مهر لها كاملا داخلا في تركتها ولكنه له الميراث يدف من تركتها ما يستحقه منها فإن كان لها أولاد من زوج قبله فله الربع وإن لم يكن لها أولاد فله النصف هذا إذا كان قد عقد عليها نعم هي الصورة الثانية لك ما عقد عليها جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يقول أن دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته أول الصلاة فبعد أن سلم الإمام قام ليكمل ما فاته من الصلاة قام ليكمل ما فاته رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته أول الصلاة فبعد أن سلم الإمام قام ليكمل ما فاته وبعد قيامه سبح المأمومون لأن الإمام قد نسي سجدة فماذا على هذا أن يفعل هل ينضم للجماعة أن يستمر في إكمال صلاته منفرجا نقول هذا الرجل الذي دخل مع الإمام مسبوطا ببعض الصلاة ولما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته ثم كان على الإمام نقص في صلاته فأراد الإمام أن يتمه فلهذا الرجل الذي قام وانفرج ليقضي ما فاته له الخيار بين أن يرجع مع الإمام ويرغم قيامه ولكن عليه سجدسته إذا تم صلاته أو يستمر في صلاته ويكملها وذلك لأنه انفرد عن الإمام لعذر فإذا انفرد عن الإمام لعذر فله أن يكمل على حسب ما أذن له فيه وإن شاء رجع مع الإمام لأنه تبين أن صلاة الإمام لم تتم بعده وقد ذكر الفقهاء رحمه الله نظيرا لهذه المسألة فيما لو انفرد مأموم عن إمامه لعذر ثم زال ذلك العذر قالوا فهو بالخيار بين أن يبقى ويستمر على انفراده وبين أن يدخل مع إمامه مثال ذلك لو أن المأموم في أثناء صلاةه حس بتقيو ثم انفرد عن الإمام من أجل أن يكمل الصلاة أسرع من إمامه ثم هبط عنه ذلك التقيو قالوا فله أن يدخل مع إمامه ويرجع إلى صلاة الجماعة وله أن يستمر في إكمال صلاةه منفره النقيس على حالة التقيو هذه مثلا لو كان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين لإنقاذي مثلا لإنقاذي مثلا لإنقاذي مثلا لإنقاذي