226 - 739 الحلقة المئتين والسادسة والعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فنرحب به أيضا وهذه الرسالة الأولى فعث بها المستمع حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخردي ضمن رسالته عدة أسئلة سؤاله الأول يقول هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها بدون إذنه مع العلم أنها أم أولاده ولها أتعاب معه والمال فوق حاجتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويصلي ويصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجنعين القاعدة والأساس أنه لا جذل أحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه وهذه القاعدة الشاملة لكل أحد إلا الأب فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه وبناء على هذه القاعدة فإنه لا جذل المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا إذا علمت أنه راض بذلك أو ألن لها فأما إذا كان بخيلا شحيحا تعرف أنه لا يرضى فإنه لا يحل لها أن تنفق شيئا من ماله لأنه ماله لكن ينبغي مع هذا أن تستأذن منه لتتصجق على من جاء يسأل أو تعير من جاء يستعير من أغراض البيت أو ما أشبه هذا لتكون مشاركة له بالأجر ومعينة له على أن يقوم بهذا الأمر المأجوء الذي يؤجر عليه نعم السؤال الثاني يقول صلينا جماعة وتقدم أحدنا وصل بنا فلما قضيت الصلاة أخبرنا بأنه صلى بدون وضوء ناسيا فهل تجب علينا الإعادة؟ لا تجب عليكم الإعادة لأن صلاتكم صحيحة أما هو فيجب عليه الإعادة لأن صلاته صحيحة وهكذا لو علم في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة أو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه ينصرف ويعمر أحدكم ليتم بكم الصلاة وكذون على ما مضى من صلاتكم وذلك لأنكم لم يكن في صلاتكم ما يفسدها فقد دحيتم بإذن من الشارع واقتديتم بهذا رجل بإذن من الشارع وما ترتب على المدون فإنه موافق للحق ولهب بعض أهل العلم أن الإمام إذا علم أنه محتس لأثناء الصلاة فإنه تغطل صلاته وصلاة من خلفه ولكن هذا القول ضعيف لأنه لا دليل على بطل صلاة من خلفه وإذا لم يكن هناك دليل فإن صلاتهم قد دخلوا فيها بمكتبى دليل شرعي فلا يمكن أن نغطلها إلا بدليل شرعي السؤال الثالث يقول نويت السفر ذات يوم فصليت العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم لم يشأ الله أن أسافر فهل أعيد صلاة العشاء في وقتها أن أسافر يجوز له جمع لكنه لا يجوز له أن يجمع إلا إذا خرج من بلده أما ما دمه البلد فإنه لا يجوز له جمع لأنه لم يسوق عليه أنه مسافر حتى يخرج وعلى هذا يعتبر جمعك قبل أن تخرج من البلد يعتبر في غير محبه خطأ وعليك أن تعيد حاله الصلاة التي جمعتها قبل أن تخرج إلى السفر إنما شرط رخصة الجمع هو مفارقة البلد حتى لو لم تكن بمسافة القصر المفارقة نعم مدام أن السفر بعيدا مسافة القصر أكثر نعم وكذلك القصر ما يقصر حتى يخرج من البلد إذا خرج من حدود الغلد وهو قاصر من سفرا يبيخ له القصر جازل أو جمع وجازل أو القصر حتى في حال العودة يعني لو حال وقت صلاة قبل وصوله إلى منزله أو إلى بلدته بمسافة قصيرة قد تقل عن مسافة القصر كثيرا لكنه في نهاية سفره فله أيضا أحكام السفر نعم نعم السؤال الثالث أو الرابع يقول إذا كنت مسافرا فحان وقت صلاة الظهر قبل أن أصل ونويت أن أجمع صلاة الظهر مع العصر ثم وصلت بلدي قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فهل أصل الظهر فور وصولي أم أنتظر صلاة العصر نقول إذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت صلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى لا فإنه قد انتهى السبب الموجب للجنب وفي السفر وحينئذ فيجب عليه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها وينتظر حتى يأتي وقت الثانية ثم يصليها في وقتها وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحالة فالمثال الذي في السؤال إذا قدم إلى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها أربعاً ثم ينتظر إلى أن يأتي وقت الصلاة الأولى فيصليها أربعاً لذوال السبب المبيح نعم إذا كان الشخص مسافراً وربما يمر في سفره بأكثر من بلد ويقيم في بعضها يوم أو نصف يوم في هذه الحالة هل يجوز له الجمع؟ إذا كان إنسان في بلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين وحينئذ سيتم الصلاة ولا يجمع لكن لو فاتف الصلاة في هذه الحال فإنه يقصر وكذلك لو كان يريد أن يواصل السفر قبل أن يأتي وقت الثانية فإنه يجمعها إلى الأولى ويسافر لكن هو في حكم المسافر أنه لا ينوي الإقامة في هذه البنة نعم المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة نعم ولهذا أوجب الله جماعة في حال خوف والغالب أن الخوف يكون في السفر فتجب الصلاة الجماعة على المسافر وعلى المقيم إنما الجمع لا يجوز الجمع يجوز المسافر أيضا المقيم نصف يوم أو يوم حتى يجوز له أن يجمع لأن المسافر يجوز له أن يجمع لكن الجمع في حقه أفضل إذا كان قد جد به السيد وعدم الجمع في حقه أفضل إذا كان نازلا سواء كان نازلا في بلد أو نازلا في محطة أو نازلا في برية حتى يبرد وما أشبه لأن الغرض من الجمع أو من رخصة الجمع هو كما أعتقد هو كسب الوقت يعني بالنسبة للسفر الجاد في السير وما دام أنه مقيم يوم أو نصف يوم فما هو الداعي إذن للجمع الخلاصة الآن أن المشروع في حق المسافر القصر مطلقا وأن الجمع فهو مشروع في حقه إن كان قد جد به السيد يعني ناشيا وإن لم يكن قد جد به السيد فإن الأفضل في حقه ألا يجمع والجمع فإنه لا بعث به لأن السفر من أسباب جواز الجمع وإن لم يجد به السيد هذا بالنسبة للحكم العام أما من أقام في بلد من المسافرين ونية أن يقيم ثم يرتحل بعد يوم أو يومين أو نحن ذلك فإنه يصلي مع الإمام في المسافر وإذا صل مع الإمام في المسافر فسيتم لأن من صلى خلف من يتم واجب عليه الإتمام ولا يجمع لكن لو فاتسه الصلاة فإنه يفسر الصلاة لأنهم في حكم المسافر وكذلك لو كان يريد أن يمشي قبل أن يأتي وقت الثانية من هذا البلد فإنه يجمع أيضا يجمع وقت الثانية إلى الأولى بارك الله فيكم سؤاله الأخير يقول ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان لأن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب ليلة العيد غروب الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوب فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يلقيها عنده حتى يجد لها مستحقا حتى لو بعد العيد ولو بعد العيد لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الإحماد بل ينبغي له أن يحفظ من الأصل فإذا علم أنه ليس في بلاده من هو أهل فإنه من الأصل يوصل بها إلى بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تدفع فيه نعم نعم هذه الرسالة من السائل الحاج إبراهيم جاسم من العراق يقول كانت والدتي المتوفاف قد نذرت نذرا في حياتها لله وثوابه للشيخ محمود العمرلي والذي يقال إنه من أولاد عمر بن الخطاب بأن تذبح شاتا في كل سنة وقد استمرت على هذا النذر حتى ماتت ثم تولينا نحن الاستمرار فيه إلى الآن فهل علينا شيء في هذا؟ هذا الذبح الذي نذرت لا يحلو إما أن تقصد به التقرب إلى هذا الميت بالتعظيم فهذا محرمه شرك لأن الذبح تقربا لا يتوذ إلا لله رب العالمين قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأما إذا كان تقصد من هذا النذر أن يكون هذا أبحية تستقرب به إلى الله ليكون ثوابها لهذا الميت فإن هذا لا بأس به وليس محرما ولكن إذا ماتت فإنه يسقط عن هذا النذر لأنها أصبحت من غير أهل التكليف فلا يلزمها أو فلا يلزمكم أن تنفذوها عنه لكن هل يجوز التقرب لأجنبي لا أعرفه ولا يعرفني يعني هل يجوز أن تهدي يعني أن أهدي ثوابا نعم يجوز أن تهدي ثوابا لشخص لا يعرفه لا يعرفه إذا كنت تعلم أنه مصري نعم أن إذا كان كذبا فلا يجوز هذا السائل ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم بعث بسؤالين السؤال الأول يقول فيه سمعت من خلال برنامجكم فتوا فهمت منها تحريم ذبيحة تارك الصلاة ونظرا لأن هذا الأمر له أهميته الكبرى في حياة المسلمين فنأمل التكرم بإلقاء الضوء على هذا الأمر مع رجاء بيان الأدلة والبراهيم تارك الصلاة لا تحل لبيحته بناء على القول الراجح من أن تارك الصلاة تكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة ونظرا لأهمية هذه المسألة فإننا نذكر ما تيسترى من أدلتها فمن أدلة كفر تارك الصلاة قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فعلق الله تعالى ثبوت الأخوة في الدين على أموم ثلاثة التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيثاء الزكاة فإذا تخلف أحد هذه الأوصاف لم يكونوا إخوة لنا في الدين ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي بمجابة المعصية حتى ولو كانت من أكبر الكبائر فقتل المؤمن عمداً من أكبر كبائر الذنوب ومع ذلك لا يخرج من الدين ولا تنتفي به الأخوة يقول الله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فجعل الله تعالى تعالى القاتل أخاً بالمقتور ويقول تعالى في آية قتال المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فلم تنتفي الأخوة الإيمانية في اقتال المؤمنين مع أن اقتال المؤمنين كفر كما تبات به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سباب المؤمن أو المسلم فسوق وقتاله كفر حال واحد الدلل الثاني قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فإن قوله إلا من تاب وآمن ترين على أنه حين إضاعة الصلاة ليس بمؤمن أما من السنة فمن أدلتها ما تبث في صهر المسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة وفي السنة عن الحديث بوريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العهد فاصلاً بيننا وبين الكفر وقال من تركها فقد كفر يعني وخرج من ربقة الإيمان وكذلك في حديث جابر قال بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة فجعل فكال الصلاة هو الحائل بين الإيمان والكفر وقال الكفر بالدالة على الحقيقة فالمعنى بين الرجل وبين الكفر الحقيقي وهو المخج عن الإيمان تركوا الصلاة ومن عدلة السنة أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسمع ونطيع لوراة الأمور وأن لا ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان وسئل هل ننابدو أئمة الجوة قال لا ما صلوا فجل هذا على أنهم إذا تركوا الصلاة فلنا أن ننابدهم وهذا يقتضي أن يكونوا تركوا الصلاة كفراً بواحاً وهذا الاستلال مركب من دليلي وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من العمال فاركوه كفر إلا الصلاة وقال بعض أهل العلم الإجماع على كفر ثالث الصلاة وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وحظ نكرة في سيط النفي فيعم القليل والكثير أي لا حظ لا قليل ولا كثير لمن ترك الصلاة في الإسلام فهذه الأدلة تدل على أن ثارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة وفيها أدلة أخرى لا تسع المقام لذكرها وقد تأملت الأدلة التي استدل لها من لا يرون كفر ثارك الصلاة فوجدتها تنقسم إلى أقسام منها ما لا دليل فيها أصلاً ومنها ما هو مقيد بحال يعدر فيها بثارك الصلاة ومنها ما هو مقيد بوصف لا يمكن معه ثارك الصلاة ومنها ما هو عام يكون مخصصاً بأدلة كفر ثارك الصلاة ولم أجد لا في الكتاب ولا في السنة نصاً يقول إن تارك الصلاة مؤمن ولا يقول إن تارك الصلاة يرحل الجنة ولا يقول إن تارك الصلاة ينجو من النار وما أشبه ذلك مما يدل أو مما يجعلنا نحمل نصوص الكفر على أن المراد به كفر لا يخرج من المدة وإذا كان كذلك فإننا عبيد الله عز وجل يحكم فينا بما يشاء فإذا جل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على استحقاق وصف من الأوصاف فليس لنا أن نتحرض منه بل علينا أن نثبته وإذا أثبتناه فإن الحكمة في إثباته ونحن إذا قلنا بكفر ثارك الصلاة كفر مخرج عن الملة كما هو مختب النصوص وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإننا بهذه المقالة نحمل الناس على الصلاة وكل إنسان يخاف الله ويخشى من عقابه فإنه لا بد أن يصلي إذا علم أنه إذا تركها كفر كفر مخرج عن الملة وترتبت هذه أحكام الكفر من انفساخ زوجته منه وعدم حل ذبيحته ومنعه من دخول مكة وحرمها وعدم تغسيره إذا مات وعدم دفله مع المسلمين وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وما أشفى ذلك كل إنسان له عقل إذا علم أن هذا الأمر يتركب على تركه للصلاة فإنه سوف يصلي لكننا إذا ذهبنا نلتمس تأولات البعيدة للنصوص وقلنا إنه فاسق لا يكفر فسيتهاون بها ويتماد في تهاونه ومن المعلوم أنه لا يمكن لإنسان عرف أعمال القلوب لا يمكنه أن يقول لشخص أو عن شخص حافظ على ترك الصلاة والتهاون بها وعدم المبالات لا يمكن أن يقول عنه إن في قلبه شيء من الإيمان كيف يكون في قلبه شيء من الإيمان وهو محافظ على ترك الصلاة يؤمر بها فلا ينتثل ويرى مسلمين يصلون فلا يصلوا وهو يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم والأجل الكثير وما في تركها من العذاب العليم أعتقد أن هذا لا يمكن أن يقع من شخص في قلبه أدنى مفضل حبة من الإيمان وعلى هذا فيكون ترك الصلاة لو لم يكن فيه نصوص خاصة لتكفير من تركها لكان كفه من داب اللوازن أي أن من حافظ على تركها فإن من لازم ذلك أن لا يكون في قلبه شيء من الإيمان هذه هي الأجلة التي تثل على كفر ثالث الصلاة كفرا مخرجا عن الملة وليار بالله وبناء على ذلك فإن ذبيحته لا تحل لأن ذبيحة غير مصري لا تحل إلا إذا كان الذابع من أهل الكتاب الهود والنصارى وثالث الصلاة من المسلمين مرتب فلا تحلوا ذبيحته هذا هو خلاصة كلامي في هذه المسألة العظيمة المهمة التي يجب علينا جميعا أن نتعاون فيها على البرد والتقوى وأن ننظم هؤلاء الذين تهاونوا بهذا الركن العظيم الأفعال والسلام بأن يقوموا به مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم بقي أن يقال قد يقول قائل ذكرت في آية براءة فإن تابعوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في أخوانكم في الدين أنه إذا تحلف أحد الأصاب الثلاثة لم يكن أخلنا في الدين وهذا يستلزم أن يكون كافرا لأن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر إذن فتاركوا الزكاة هل يكون كافرا وجوابوا على ذلك أنه قال يرى بعض العلماء أن مانع الزكاة بخلا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة وهو رواية عن إيمان أحمد رحمه الله ولكن مع ذلك القول الراجح أنه لا يقفر ووجهه أن رسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح المصري من حديث أبي غريرة أن من منع زكاة ماله عذب عليه بما ذكر في الحديث قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار وهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة بخلا لا يكون كافرا لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى جنة وهذا الحديث يخصص مفهوم الآية الكريمة التي في سورة براءة نعم جزاكم الله خيرا بالنسبة للذي يتبح ويبيع اللحم وهو تارك للصلاة أو قد نجهل سلوكه أو بالنسبة للصلاة محافظته عليها من عدمها لا ندري عنه لكن لسنا أيضا ملزمين بالبحث والسؤال عنه أهو يصلي أم لا إذا كان هذا الزكاة يتسمى بالإسلام ومنتسبا للإسلام فليس لنا أن الحسان حالي لأن الأصل أن المؤمن على الظاهر حتى يتبين لنا لكن بالنسبة له هو لا يحل له أن يبيع هذه الذبيحة وهو لا يصلي على أحدنا المسلمين لأن هذا من أكبر لغشفة جاذب الله لأنه يبيع عليه ميتة لأن ذبيحة من لا يصلي ميتة وحينئذ فيحرم عليه أن يبيعها في أسواق المسلمين ليأكلوها وهو أيضا لا يأكلها له ولا أهله لأنها محرمة حيث إن ذبيحة أهلا للذبح نعم السؤال الثاني تقريبا حول هذا الموضوع يقول عقدت قراني على زوجتي في وقت لم يكن أحد منا يصلي فل كان كل منا تاركا لهذه الفريضة وتم الزواج على هذا الحال وهدان الله وله الحمد والمنة إلى تأدية هذه الفريضة وسمعتم من خلال برنامجكم أن تارك الصلاة كافر على صح أقوى العلماء وفي الحقيقة أن الأحاديث التي اضطلعت عليها كلها قاضية بتكفير تارك الصلاة فالسؤالي هو ما حكم هذا العقد وإذا كان العقد باطلا فما هو الحل الذي ينبغي فعله هو إعادة هذا العقد فقط وإذا عدتم هذا العقد فقل الأمر على ما ألمه عليه والأولاد الذين جاءوا من هذا العقد وأنتم حين العقد تعتقدون أنه صحيح وأنه ليس بباطل لجهدكم الحكم بكفر تارك الصلاة يقوم هؤلاء الأولاد أولاد الشرعيين ينسبون إلى أبيهم وذلك لأن كل عقد يكون غير صحيح والإنسان يعتقد صحته فإن الوطع فيه وطع شبه يلحق به الأولاد من وطعه ونغير ذلك أي نغير من تزوج بعقد يظن العقد صحيحا وهو في نفس الأمر غير صحيح أن يتزوج الإنسان امرأة ثم يتبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاء وقد أنجب منها أولادا فإن أولاده أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا لأنهم كانوا من وطع يعتقد فيه الإنسان أنه وطع حلا نعم بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس في طلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيذا أجاب عن أسئلة الإخوة حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي والأخ الحاج إبراهيم جاسم من العراق والأخ ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم نشكر فضيلته على إجابته ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء بكم في حلقة مقادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على التر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم