225 - 739 الحلقة المئتين والخامسة والعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

المستمع خالد عبدالله الزهراني يقول نحن نعيش في إحدى قرى الجنوب وقد بنينا مسجدا للصلاة فيه ولكننا عندما بدأنا نبنيه وجدنا فيه قبورا فقمنا بأخذ الجثث منها ووضعناها في مكان آخر علما أنه يوجد لدينا مسجد قديم وليس فيه قبور ولكنه صغير ومبني من الطين فهل تجوز لنا الصلاة في هذا المسجد الجديد أم ماذا علينا أن نفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه القبور لا تخلو إما أن تكون قبورا جاهلية قبور كفار فلا قمت لها وإما أن تكون قبورا مسلمين فإن كانت قبورا مسلمين فإنه ليس لكم الحق الحق في نفسها وبناء المسجد مكانها وما ذاعتموه من النفس وبناء المسجد فإنكم قد أخطأتم في ذلك وعليكم الآن أن تراجعوا المسؤولين في بلادهم عن هذه المسألة والجهات المسؤولة في هذا إما المحكمة وإما وزارة الأوقاف حتى تنظر في هذا الأمر هل يهدم المسجد وترد الرمم إلى مكانها أو يقال إنه لما بن المسجد ونقبت في جذة إلى المقبرة مع الناس كأنه يبقى عالمه عليه فما رأتو الجهات المسؤولة في هذا الأمر فنرجو الله عز وجل أن تكون فيه مرفقة للصواب كما أننا نرجو من عامل إخوان المسلمين أن لا يقتموا على مهل هذه الأعمال إلا بعد سؤال أهل العلم أو مراجعة المسؤولين في ذلك السؤال التالي من المستمع محمد معتمد عبد العليم مصري أعمل بالعراق يقول أن أعمل مزارعا عند رجل في العراق وحصل بيني وبينه ذات مرة خصام وكنت وقتها في حالة غضب شديد ولم أمتلت أصابي فحلفت بالطلاق والمحرمات أنني لا أزرع عنده ولكنني وبعد أن هدأ الثورة فكرت في مصيري وفي حاجتي إلى العمل للإكتساب فرجعت أعمل عنده وحصلت مرة أخرى مشكلة معه فتشاجرنا على إثرها إلى أن بلغ الغضب مني أشده فقلت تكون زوجتي محرمة علي إن زرعت عندك بعد هذه المرة ولكنني أيضا ما لبثت أن عدت أزرع عنده إلى أن حصد تلك الثمرة ولم أزرع عنده بعدها فما الحكم فيما صدر مني في المرتين بعذما أنني سألت فقيل لي ليس علي شيء ولكنني أريد التأكد مما يجب علي محوهما الحكم فيما فعلت هو أنك حرفت بالتحرين على أن لا تستغل عند هذا الرجل حينما بلغ منك الغضب أشده الحكم في هذا أن نقول لك ينبغي لك أن تضبط نفسك وأن تمنع غضبك وأن تهدأ أصابك وإذا أردت أن تحذف فلتحذف بالله ولا تحذف لطلاق ولا من محرمات فإن ذلك خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من كان حالفا فليحرث بالله ولكن من الذي وقع لا يمكن رده والواجب عليك حينئذ حين رجعت إلى العمل عند هذا الرجل الذي حرمت العمل عنده أو حرفت بالتحرين على أن لا تعمل عنده الواجب عليك أن تكثر كفارة يمين وكفارة يمين ذكره الله تعالى في سورة المائدة في قوله فكفارته يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو سحر رقبهم فمن لم يجد فصل يوم ثلاثة أيام والدليل على أن التحرين تزم فيه كفارة اليمين قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور الرحيم أدفر الله لكم تحلة أيمانكم فجعل الله تعالى تحرين يمين وعلى هذا فلزمك الكفارة يمين حين حنفت في هذا التحرين ولكن نصيحة لك أعيدها مرة ثانية ولكل من يسمع أن لا تتسرع في هذه الأمور وأن لا تجعل هذه الأمور على لسانك بل إذا كنت حالفا ولابد من الحلف فاحبت بالله عز وجل بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع سوداني مقيم بجدة رمز لاسمه بالأحرف ألف صين ميم يقول كانت زوجتي نفساء وأثى عليها شهر رمضان ولم تصم وقبل أن تقضي هذا الشهر وبعد خمسة أشهر فقط حملت بالمولود الثاني وفي خلال الأشهر الخمسة لم تتمكن من القضاء نظرا لأنها كانت مرضعة ولأنها تتعب جدا تعبا شديدا في بداية الحمل يتسبب في ضعفها ويضطرها أن ترقد في المستشفى ثم مرة ثانية جاءها شهر رمضان وهي حامل في شهرها بالمولود الثالث فحاولت أن تصوم ولكنها لم تستطع الصيام فأفترت وأطعمت عن باقي الأيام عن كل يوم مسكينا كما أنها أطعمت عن الشهر الأول فهل يكفي الإطعام عن الصيام أسوة بالشيخ الكبير العاجز أم يلزمها القضاء؟ وإذا كان يلزمها القضاء فهل عن كلثي الحالتين أم عن إحداهما؟ وإذا كان الجواب بالقضاء فما معنى كلام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر أو شق عليها الصيام فقال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اعتبرنا هذا صحيحا بالنسبة للحامل فهل تدخل فيه النفساء؟ أعلما بأن الإطعام كان أو حصل في كلتي الحالتين في المرة الأولى بالنقد وزع المبلغ على المساكين وفي المرة الثانية كان الإطعام أيضا بإفطار أحد المساكين طعاما جاهدا يأكل ويشرب يوميا حتى نهاية رمضان فهل هذا العمل صحيح ويجزئ بهذا الشكل أم لا؟ إذا كان هذا العمل الذي عملته مبنيا على السفتاء لأحد من أهل العلم فأنت على ما أكشيت به وإذا كان مبنيا على غير علم فإن القول الراجح في هذه المسألة أن الحامل والمرضع يجب عليهم قضاء الصوم ولابد لأن غاية الأمر أن نشقهما بالمريض وقد أوجب الله تعالى على المريض القضاء فقالهم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى والواجب القضاء دون الإطعام لكن لو فجد أن هذه المرأة يستمر معها العجل عن الصيام في كل سنة فإنها حينئذ تلحق بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لأنها أصبحت لا يرجى زوال علتها التي سمعها من الصيام وحينئذ فتطعم عن كل يوم مستهينا ولابد من الإطعام لا يزيء إخراج الفلوس عنه ثم لا بد من أن يكون المساكين بعدد الأيام فتكرار الإطعام لمسكين واحد فما هو لاهر السؤال لا يزيء حتى لو كبره عليه طيلة الشهر بل لا بد من أن يطعم 29 مسكينا إن كان الشهر 29 أو 30 مسكينا إن كان الشهر 30 يوما وكونه أخرج نقودا في بعض الأيام ذكرت أنه إن كان مستمز إلى فتوى من أحد من أهل العلم فهو على ما أكتاه به وإلا فإنه لا بد من الأطعام وتكون هذه النقود التي أخرجها تكون صدقة ولا تزيء عن الواجب هذه الرسالة من المستمع عين وعو من العراق محافظة أربيل يقول ماذا تعني كلمة الإلحاد وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلما أو هو كافر بأصله كاليهودي والنصراني؟ كلمة الإلحاد لها معنى اللغوي ولها معنى العرفي أما معنى اللغوي فهو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته إما بترك الواجب وإما بفعل محرم لقوله تعالى ومجرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب الأليم وعلى هذا فكل عاصل لله تعالى يكون مرحدا ولكن الإلحاد ينقسم إلى قسمين قسم مخرج عن الملة وهو ما أوتب الكفر وقسم لا يخرج من الملة وهو ما أوتب الفسوق وعما المعنى العرفي المعنى العرفي أن الإلحاد هو إنكار الألوهية يعني إنكار وجود الله والعيادة بالله أو اعتجاد المسلم هذا هو الذي أعرفه من معنى الإلحاد في العرف وعلى هذا فاليهود والنصارى في العرف لا يعتبرون مرحدين ولكن هذا العرف ليس بصحيح لأن العرف إذا خالف الشرق وجد إلغاؤه وطافه والصواب أن كل من خرج من خالف الإسلام ولم يكن مسلما فهو مرحد سواء انتسب إلى جين أم لم ينتسب وسواء ما قرر به جين الخالق أم لم يقرر به فكل من كان كافرا كفرا أصليا أو كان مرتدا فإنه يكون ملحدا لأنه هو رياض بالله الكفر وإن كانت دركات بعضها أسفل من بعض لكنه كله ملة واحدة باعتبار أنه خروجنا بالإسلام السؤال الثاني يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة الرجل أو غيرها وهل في هذا اختلاف بين المذاهب الأربعة فأنا ملتزم بالمذهب الشافعي مس المرأة إذا كانت غير محرم للإنسان محرم سواء كان لشهوة أم غير شهوة وعلى هذا فلا يجوز للردل أن يصافح امرأة ليست من محرمه مطلقا سواء كان لشهوة أم غير شهوة وأما إذا كانت المرأة زوجته فإنه يجوز أن يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح أن وضوءه لا ينقض سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوءه من الخارج كما لو أمزى مثلا وأما مجرد المس ولو لشهوة فإنه لا ينقض هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم ففيه خلاف فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة ومنهم من يرى أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة ومنهم من يفصل فيقول إن مسها لشهوة انتقض وضوءه وإن لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه ولكن الصواب أنه لا ينتقض مطلق ما لم يحصل منه خارج أحسن الله إليكم هذه الرسالة من السائل باميم عين من القصيم البكيرية يقول توفي والدي وترك بعض المال النقدي إلى جانب قطعة أرض وشقة سكنية وقد خلف ورثة لهم زوجته وثلاثة أبناء وبنت وثلاثة إخوة وأربع أخوات فكيف نقسم التركة بينهم وما نصيب كل منهم الإخوة والأخوات ليس لهم من المرأة الشيء نعم لأنهم نسقطون بالأبناء وأما الأبناء والبنات نعم زوجته وثلاثة أبناء وبنت نعم وأما الأبناء والبنت والزوجة فلهم المرأة من زوجة الثمن والباقي للأبناء والبنت فيكون الباقي من ألف الزوجة سبعة أسهم ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم بالذكر مثل حضر المثلين نعم وعلى هذا فتقسم المسألة أو تقسم التركة على ثمانية أسهم سهم للزوجة وهو الثمن فرضا والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حضر المثلين فيكون لكل ابن سهمان وهم ثلاثة هذه سكتة أسهم ولبنت سهم واحد هذه سبعة أسهم بالإضافة إلى سهم المغاف الثمن فهذه ثمانية أسهم نعم أما الأخو والأخوات فإنهم يحجبون بالأبناء نعم السؤال الثاني يقول من المعلوم أن من الجن من هم صالحون كما يثبت ذلك ويؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك فهل يجوز الاستعانة بهم في الأشياء التي فوق طاقة الإنسان وقدرته أم أن ذلك يؤثر على عقيدة المسلم وتوحيده لا شك أن الجن كما لك السائل وعلى ما استجل به من أن فيهم الصالح وفيهم دون ذلك كما في الآلة الكريمة التي ذكرها السائل وفيهم أيضا من المسلم والكافر كما قال تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومن المعلوم أن الصالح منهم لا يرضى بالفسق ولا يعين عليه وكذلك المسلم لا يرضى بالكفر ولا يعيني عليه يا معشاة الجن والإنسى لما أعشق الرسل منكم مقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم سنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فكافرهم يدخل النار كما تهد هذه الآية والآية التي في سورة الجن وعما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومنهم يدخل جنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأخبر أن لمن خاف مقام ربه جنتان وخاط بذلك الجن وعنس في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين منهم إخوة لنا هنا نهى عن السنجاء بالعظام وقال إنها طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم يعني من الجن وأما الاستعانة بهم فإني أحيل السائل على ما ذكره شيخ السامدين تينية الفتاوي جامد بن قاسم صفحة 307 مجلد 11 وما ذكره رحمه الله في كتاب النبوات صفحة 260 إلى 267 ففيه كفائة جزاكم الله خيرا هذا السؤال من المستمع أحمد صالح زيد يمني مقيم بالمملكة حفر الباطن يقول لقد أوقف جدي قطعة أرض زراعية يصرف ريعها في فلاوة للقرآن بكامله على رأس كل سنة يعود ثوابها له أي للواقف وجعل هذه المهمة إلى أكبر أبنائه سنا وأرشدهم فكان أبي متوليا ذلك بعد وقاة والده ولكن زوجة أبيه تطالبه بما يخصها من هذا الوقف فهل لها أو لباقي الورث شيء من الوقف وما حكم الوقف بهذا الشكل وهل يبقى على هذا الحال أم يباع وتصرف قيمته في شيء آخر أم ماذا أرشدونا إلى ما يجب علينا فعل اهتزاكم الله خيرا يقول هذا الوقف الذي وقفه جدك لا يخلو إما أن يكون وقفا منجزا في حال صحته أو يكون وقفا موصا به بعد موته أو يكون وقفا حصل منه في مرض موته المخوف فإن كان وقفا موصا به أو في مرض موته المخوف فإنه لا ينفد منه إلا الثلث فقط أي إلا ما يقابل ثلث تركته فإذا كان هذا وقف زائد على ثلث التركة فإن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى الورثة إن أجازوه وإلا فلهم أن يبتلوا وقف فيه وأما إذا كان الوقف في حال صحته فإنه ينفد كله ولا حق لأحد من الورثة في الاعتراض عليهم لأن الإنسان حر التصرف في ماله إذا كان في حال الصحة فهو حر التصرف فيه بالنسبة للورثة يتصرف فيه كما أدن الله به وأما ما ذكره جدكا من كونه يوقف على أن يقرأ ختمة على رأس كل سنة فإن الأولى أن يصرف إلى ما هو أفضل من ذلك يصرف في عمارة المساجد ويصرف في قبع الكتب النافعة ويصرف في الإنفاق على طلبة الفقراء وما أشبه ذلك من طرق الخير الذي أفضل مما ذكره هذا الوقف وصرفوا الوقف إلى جهة أفضل مما أعينه الوقف جائز عند بعض أهل العلم استدلالا بالحريث الثابت في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله أني ندرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتيني في المسجد الأقصى أو قال في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا فأعاد عليه فقال شأنك إذن فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يغير جهة البر إلى ما هو أفضل منها وإن كان قد عيناها أي المفضولة من قبل وهذا القول هو قول راجح إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يرجع في ذلك إلى المحكمة حتى لا يحصل تلاعب من يضار الأوقاف في الأوقاف نعم بارك الله بيكم هذه الرسالة من السائل أحمد طيفور سيد أحمد من السودان يقول هل يجوز أن يصلي تطوعا وأهب ثوابها لأخي المتوفى فقد قرأت في جريدة دينية مصرية عن هذا السؤال أن الصلاة وإن كانت من الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة إلا أن بعض الآئمة يرى أن للإنسان أن يصلي تطوعا ويهب ثوابها للمتوفى فقد روي عن شيخ الإسلام بن ثيمية أنه قال إن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من صلاة وصيام وقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية كالزكاة والصدقات ونحوها فهل مقراته هذا صحيح أم لا هذه المسألة الصحيح فيها مقرات من أن جميع العبادات بدنية كانت أم مالية كلها تصل إلى الميت وينتفع به وينتفع بتوابها بالشرط أن يكون الميت مسلما أما الفافر فلا ينتفع بشيء ولكن مع هذا نقول إن الأفضل الدعاء للميت وأن تجعل الأعمال الصالحة لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العب من قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له لاب فقال عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له ولم يقل أولد صالح يصوم له أو يصلي له أو يحج له أو ما أشفى ذلك ولو كان شيء أفضل من الدعاء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الأعمال أفضل من الدعاء لبينها لأنها حقيقة عمل واستثناؤها يكون استثناء مكتصلا لغوله إذا مات العبد انقطع عمله فلو كانت الصلاة مثلا أفضل لقال انقطع عمله إلا مثلات صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو عمل صالح من ابنه مثلا نعم فلما قال أولا صالح ندعو له علم أن الدعاء أفضل من إهداع القراب إلى الأموات ولكن مع هذا لو أهداها فإن الميت ينتفع بها ويكون للمهدي أجل الإحسان إلى هذا الميت بشرط أن يكون الميت مات على الإسلام نعم يقول في السؤال الثاني بماذا نحكم على من أنكر المعراج أو أول في تفسيره له نحكم عليه إن كان قد تبين له الحق وعلينا نحكم على من أنكر المعراج لأنه إن كان قد تبين له الحق وعلم ما جاء فيه من النصوص من الصنة الصريحة ومن ظاهر القرآن الكريم فإنه يكون بذلك كافرا لأنه يكون مكذبا لله ورسوله وإن كان لليه شبهات في هذا الأمر فإنه يجب أن ترفع عنه الشبهة حتى يتبين له الحق ثم إذا أصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره أيضا لأن المعراج حق ثابت أشار الله تعالى إليه في قوله والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحد يوحى علمه شديد القوى ثم يقف فستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى أن قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وأما للسرع فهو أيضا ثابت بنص القرآن في قوله تعالى سبحانه الذي أصدى لعجه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد تظافر في الأحاديث الكثيرة في القصة في المعراج وأنه حق ثابت ولهذا أدخله كثير من أهل العلم أدخله في كتب العقاة وجعله من عقيدة أهل السنة والجماعة ولكن بهذه المناسبة أود أن أبين أن المعراج دخل فيه أشياء كذب وموضوع على رسول عليه الصلاة والسلام مثل الكتاب الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في عوايته وهو كتاب متداول عند بعض الناس فيه أشياء منكرة موضوعة لا تصبح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل الإنسان أن يكون محترزا منه وبتعدا عنه نعم جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العتينين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد كانت إجابته عن أسئلة الإخوة خالد عبد الله الزهراني ومحمد معتمد عبد العليم مصري يعمل بالعراق والمستمع ألف سين ميم سوداني مقيم بجدة والمستمع حاء عين واو من العراق محافظة أربيل والمستمع باء ميم عين من القصيم الكيرية والمستمع أحمد طيفور سيد أحمد من السودان أيها الإخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي