217 - 739 الحلقة المئتين والسابعة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

سجد الجامعة الكبير بانيزة فنرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض عليه أولى الرسائل والتي بعثت بها الأخت عين حاء السلمي من مكة المكرمة الكامل تقول إذا غسل الإنسان الميت فإنه يغتصل بعد ذلك وهذه عادة عندنا ولكن بعض الناس يقول إذا غسل الإنسان بعد غسل الميت فإنه يفقد الأجر الذي اكتسبه فهل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العليم وأصلني وأصلني على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تغسل الميت من فرود الكفائة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه وكذلك ابنته لما توفيت قال للنساء اغسلنها فإذا غسل الإنسان الميت وباشر تغسيله فإنه يسن له أن يغتصل بعد ذلك وإذا اغتسل بعد ذلك فإنه لا يذهب أجره لأنه عمل عملا صالحا بل فردا من فرود الكفائة فإذا كان مخلص لله تعالى في ذلك ناله الأجر واغتساله لا يؤثر شيئا في أجله إطلاقا فإنه اغتساله مما يذهب عليه كما قال أهل الليل إنه سنة وكم من أشياء تقولها العامة ليس لها أصل ولهذا ينبغي للإنسان ألا يحمد على ما يقوله العامة حتى يسأل أهل العلم فيبين فيه الخطأ من الصواب بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائل يوسف أحمد حامد نصري يعمل بالمملكة يقول نحن سبعة أفراد ونعمل في مزرعة تحت كفالة أحد المواطني هذا البلد ومحافظون على صلواتنا دائما وحينما يكون يوم الجمعة ونريد صلاتها مع الجماعة في المسجد لفضلها فإن كفيلنا صاحب المزرعة يرفض ذلك بتاتا علما أن غيابنا جميعا في وقت الصلاة لا يؤثر بشيء ولا ينتج عنه ضرر ولكنه يمانع ويقول الصلاة في المزرعة كالصلاة في المسجد وقد حاولنا أن يصلي في كل جمعة بعضنا ويبقى آخرون وحتى هذا لم يوافق عليه وحصل ذات مرة أن وجدنا ذاهبين إلى المسجد لصلاة الجمعة فغضب منا وحسم من رواتبنا فهل يجوز له هذا التصرف وهل يلحقنا إثم بتركنا صلاة الجمعة في المسجد دائما وإن كان ذلك رغما عنا هذا السؤال يحتاج في جواب عليه إلى أمرين الأمر الأول بالنسبة للكفيل فإنه ينبغي له أن يكون معين لكم على ضاعة الله ويعانته لكم على ضاعة الله مما يجلب له الخير والبركة فيما تعملون فيه فلو أنه أدن لكم الصلاة في يوم الجمعة لتشارك المسلمين وربما ترون له دعوة تنفعه في دنياه وإخراه فكان ذلك خيرا له وأعظم أجرا ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله بفضل عظيم أما الأمر الثاني ما نحتاج إليه في هذا الجواب فهو صلاة الجمعة بالنسبة إليكم إذا كنتم بعيدين عن البلد لا تسمعون الأذان فإن الجمعة لا تجب عليكم لأنكم معذرون في ذلك وإن كنتم قريبا من البلد وتسمعون النداء فإنكم تصلون جمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نود إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت وأنتم الحمد لله من المؤمنين الداخلين في هذا الخطاب فعليكم أن تصلوا صلاة الجمعة ولكن إذا منعتم من ذلك قهرا فإن الإثماء يكون على من منعكم ولا ينبغي لكثيركم أن يمنعكم خصوصا وأنكم ذكرتم في سؤالكم أنكم إذا ذهبتم إلى الجمعة لا يؤثر ذلك شيئا على العمل فالذي أرجوه من هذا الأخ الكفيل أن يأذن لكم بالصلاة مع المسلمين في الجمعة وبحول الله لن يجد إلا الخير والبركة السؤال الثاني يقول ما حكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل استغلالا لحاجته لمعرفته بأنه سيرضح لطلباته فقد حصل أن اتفقنا مع هذا الكفيل على أن يعطينا راتبا شهريا ويتحمله ومصاريف الأكل والشرب وبعد مضي مدة رجع في كلامه وقال تحملوا أنتم مصاريف أكلكم وشربكم فإن رضيتم وإلا فعودوا إلى بلدكم وتحت وطأة الحاجة والضرورة عندنا رضينا بذلك فهل يجوز له ذلك بعد أن وافق على شرطنا ونحن في بلدنا؟ لولا أني أخشى أن يكون هذا العمل أو هذه المعاملة سيعة موجودة مع غير كفيلكم لما أجدت عليها ولكني أقول إن هذا العمل عمل محرم وهو غير لائق بالمؤمنين لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وإذا كان اتفاق بينكم وبين هذا الرجل على أن يقوم بما أزمتموه ثم بعد ذلك يستغل الفرصة فينتنعوا من إقامته ويقول إن أن تبقوا ويكونوا مصرف عليكم أو ترجعوا إلى بلادكم فلا شك أن هذا وليعب الله عمل محرم وخداع لا يريق بالمؤمن فنصيحة له أن يخاف الله تعالى ويتقيه وأن يعلم أن ظلم ظلمات يوم القيامة وأنكم سوف تتعلقون به يوم القيامة مطالبين بحقكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وأن يعلم أن ما خلفه من هذا المال الذي وفره بهذه الطريق المحرمة فإنه يكون عليه نارا والعياذ بالله يعاقب عليه يوم القيامة ويكون ثماره لمن يأتي بعده من الورثة إنني أؤكد عليه ما دام في زمن المهلة وزمن الحياة أن يتقي الله عز وجل وأن أدى إليكم واتفقتم معه عليه وأن يتحل لكم مما صنع بكم من هذه المماطلة وهذه المخادعة ونسأل الله لنا وله حسن الحتام والعاقبة الحميدة اللهم آمن هذه الرسالة من المستنعة من العراق خاء من راء تقول لقد وضعت بنتا ميتا في شهرها التاسع وقد أخذت والدتها ووالدة زوجها الطفلة ودفناها بدون غسل ولا تكفين فهل عليهما شيء في ذلك هي تقول في التاسع من الشهر نعم تقول في شهرها التاسع وقد أخذت والدتها ووالدة زوجها وطفلة ودفنتها بدون غسل ولا تكفين فهل عليهما شيء في ذلك نعم عليهمما في ذلك شيء لأنهما تركتها أمرا واجبا وهو تغسيل هذا الصق وتكفينه والصلاة عليه والصق إذا بلغ أربعة أشهر يعني إذا كان حملا له أربعة أشهر وسقط فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويجفن مع المسلمين إذا كان مسلما وللك لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ في روح كما في حيث المسعود الذي يرغي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسطوع فقال إن أحدكم يجمع وخلقه في بضن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بفتب جزقه وأجله وعمله وشقي أمسي وإذا نفخت فيه الروح صار حيا إنسانا له مال الإنسان الحي وعليه ما عليه فإذا سقط وقد تمثه أربعة أشهر وجب أن يغسل ويكفل ويصلى عليه ويدفن على المسلمين إذا كان مسلم السؤال الثاني تقول كانت حاملا في شهر ونصف فعملت على إسقاط الحمل عمدا جهلا بحكم ذلك وبعد أن علمت أن هذا لا يجوز ندمت جدا فهل عليها في ذلك شيء؟ ما دام التابة لله عز وجل مما صنعت فإن التوبة تهديم ما قبلها وقد قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا غفر الله له ذنبه الذي تاب له السؤال الأخير تقول أيضا أنه قد توفي بعض أطفالها قبل أن يعقى عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم؟ العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح من المولود في يوم سابعه وتكون اثنتين للذكر وواحدة في الأنثى لا هي من شؤون الأب ومن مسؤوليات الأب والأم ليس عليها عقيقة لأولادها وإنما المخاطب بذلك الأب وحدهم فإن كان منصرا فإن الأفضل في حقه أن يعقى عن الغلام الشاتان وعن الجارية الشات وإن كان معصرا فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ونسى عليه شيء نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع أبو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض يقول أرجو إيضاح معنا هاتين الآيتين وهل بينهما تعرض الآية الأولى من سورة السجدة يقول الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون والآية الثانية من سورة المعارج إذ يقول الله تعالى تعرج الملائفة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه ليس في كتاب الله ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا وإنما يكون التعارض فيما يبدو للإنسان ويظهر له إما لقصور في علمه إما لقصور في فهمه أو لنقص في علمه وإلا فكتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيهما تعارض أبدا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير فإذا بدى لك أيها الأخ شيء من التعارض بين آيتين من كتاب الله أو حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين آية وحديث فآيد النظر مرة بعد أخرى فسيتبين لك الحق ووجه الجمع فإن أجلت عن ذلك فاعلم أنه لقصور فهمك أو لنقص علمك ولا تتهم كتاب الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بتعارض وتناقل أبدا وبعد هذه المقدمة أقول إن الآيثين التي أوردهما السائل في سؤاله وهما قوله تعالى في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرجوا إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وقوله في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إلى آخره الجمع بينهما أن آلت السجدة في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرجوا إليه في يوم كان مقداره هذا اليوم الذي يعرجوا إليه الأمر مقداره ألف سنة مما نعد لكنه يكون في يوم واحد ولو كان بحسب ما نعد من السمين فكان عن ألف سنة وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يشير إلى ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بين السماء الدنيا والأرض خمس مئة سنة فإذا نزل من السماء ثم عرج الأرض فهذا ألف سنة وعما الآية التي في سورة المعارج فإن ذلك يوم قيامة كما قال تعالى سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح فقول تعرج الملائكة والروح إليه كابع لقوله للمعارج وقوله في يوم ليس متعلقا بقوله تعرج الملائكة والروح إليه لكنه متعلق بما قبل ذلك بقوله بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيكون هذا العذاب الذي يقع للكافرين في هذا اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة وقوله ليس له دافع من الله للمعارج تعرض أن لا يكتوره إليه هي جنة معتررة وبهذا تكون آية معارج في يوم القيامة وقد تبت في صحيح مصر من هرثابي هريرة في قصة مانع الزكاة أنه محمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أتبين بهذا أنه ليس بين الآيتين شيء من التعارض اختلاف محلهنا وناه أعلى جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يقول في بلدنا ندفن موتانا في بناء من الطوب الأحمر المحروق أولا في النار وهي عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل مبنية بالطوب الأحمر ومقبية من أعلى من جهة ومقبية من أعلى ومنهم من يرفع البناء على الأرض مخالفا الشريعة ومنهم من لا يرفعه ولضيق الأماكن من جهة وارتفاع المياه في باطن الأرض لجأ أو لجأ إلى هذه الطريقة السابقة وكنا من من يفعل ذلك الآن فهل يجوز الدفن في هذه التي تسمى الفساق بحيث لا نرفعها عن الأرض إلا شبرا حسب ما تأمر به الشريعة الإسلامية السنة في القبور أن يحفر للميت في الأرض ثم يلحد له بأن يحفر خفرة في جانب القبر من مال القبلة ثم يوضع فيها الميت والطوب الذي ذكرت يكون محرقا بالنار وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يجعل في القبر شيء مما مسته النار وعلى هذا فأنتم تحرصوا على أن تجدوا مقبرة لا يلحقها الماء حتى تقبروا موتاكم على وجه المشروع الذي ينبغي فإن لن تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا شيئا من الأحجار يحول بين الميت وبين الماء ثم بعدها يتضعون عليه أيضا أحجارا وتجفنونه ويقول هذا أقلب شيء إلى المشروع نعم سؤال الثالث يقول ما حكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الخضار والفواكه وهل هناك فرق فيما يخرجه الله لنا من الأرض فمنها ما يزكى من جنسه ومنها ما لا يزكى هذه المسألة مما خلف فيه أهل العلم خلافا كثيرا والراجح عندي أنه لا تجب الزكاة إلا فيما يوكال ويدخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسف صدقة والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فما لا يوكال ولا يدخر لا ينطبط عليه هذا الوصف إذ أنه ليس موسقا ولا مكيلا ويرى بعض أهل العلم أنه تجب الزكاة في كل خارج من الأرض ويرى آخرون أنها إنما تجب في أنواع معينة من الحبوب ولكن الذي يظهر لي هو أنها تجب في كل مكين مدخر كما ينشر إليه الحديث حيث أبي هريرة ليس فيما دون خمسة أوسف صدقة والله أعلم إذن بالنسبة لما لا يوكال ولا يدخر لا يدخر تزكى قيمته بالنسبة لما لا يوكال ولا يدخر كالفواكه نعم من كفاح وبرتقال وغيرهما ليس فيه زكاة هو بنفسه في عينه نعم ولكن قيمته إذا بقيت عند الإنسان حتى حال عليه الحول تجب فيها زكاة لأنها من النقدي أو ما يقوم مقامهما نعم حتى لو لم يكن يربح منهما شيئا يعني للإستعمال الخاص أو للأكل منها فقط نعم لأن النقدي أو ما يقوم مقامهما نعم كالأوراق النقدي تجب فيها الزكاة على كل حال سواء كان يتكسب فيها أو لا يتكسب حتى لو أعدها لشؤون خاصة من النفقات أو لزواج أو لشراء بيت من يسكنه أو ما أشبه ذلك لأن فيها الزكاة في كل حال إذا مضى عليها الحول نعم السؤال الأخير يقول فتاة نشأت في عسرة مسلمة بالإسم وأفعالهم تخالف الإسلام فالأم متبرجة ولا تصلي والأب كذلك لا يصلي والأخ ياتي بأصدقائه الغرباء ويحاول إجبار أخته على الجلوس معهم وتقديم المشروبات لهم وهم يلعبون الميسر إلى غير ذلك فإذا ما عرضت هذه الفتاة شابا صالحا تحجبت واستقامت وطلبت منه أن ينقذها من هذه البيئة الفاسدة وتقدم لطلبها وزواجها وهو كفء لها فرفضوا رفضا تاما فعرض موضوعه هذا على المأذون الشرعي فوافق على عقد قرانه عليها وفعلا عقد له عليها بدون علم أهلها وشهد على ذلك صديقان للشاب بعد أن سنع منه ومن الفتاة بأحوال أهلها وطبيعتهم ورفضهم الزواج وتم الزواج رغما عن أهلها ومضت سنون وتغيرت الأحوال وأصيبت أمها بأمراض فأشفقت الفتاة وزوجها على الأم والأسرة وتبدل الكر حبا وعصيان الأسرة إلى طاعة وبدأوا يصلحون أنفسهم ويرجعون إلى الله فما حكم الشرعي في هذه الزيجة وهل على الشاهدين إثم في ذلك هذا الزواج الذي عقد بواسطة المأذون الشرعي يظهرني أن المأذون الشرعي لن يقدم على العقد إلا قد استوفى شروطه الشرعية وعلى هذا فلا أستطيع أن أقول إن هذا العقد فاسد ولكن على سبيل العموم إذا قدر أن الأولياء الذين هم أولى الناس بتزوج المرأة ليسوا أهلا للولاية فإن الولاية تنتقل إلى من بعدهم من العصبات فإذا قدر أن أبى الزوجة أو بالأصح أبى المرأة لا يصل ولا في المسجد ولا في بيته فإن الولاوة تنتقل إلى أخوتها الأشقة أو لعب فإن لم يكن لها أخوة انتقلت إلى أمامها فإن لم يكن لها أمام فإلى أبناء عمها وهكذا على ترتيب العصبات فما هو معروف عند أهل المد أما في هذه المسجد الخاصة التي سأل عنها هذا الأخ فإني لا أستطيع أن افتع فيها بشيء لأنها جرت على يدي شخص معتبر شرعا وحكما ولكن في اختاني جواب هذا أهنئ أهل هذه المرأة الذين منى الله عليهم بالرجوع إلى السلام والتوبة من الأثى وأسأل الله تعالى أن نثبتنا جميعا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنها بلانا منه الرحمة أنه هو الوحاد بارك الله فيكم هذا السؤال من المسلمة فتح الله أبو العينين مصري من محافظة الغربية يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف مما أجبرني على منع زوجتي من الذهاب إلى أهلها وقلت لها إن ذهبت لأهلك تكوني على ذمة نفسك ثم سافرت بعد ذلك إلى العراق سعيا بالرزق والإكتساب وعلمت بأنها ذهبت بعد ذلك فهل تلزمني كفارة يمين أم أنها تكون رجعية بطلقة واحدة وهل قول لها تكوني على ذمة نفسك يعتبر طلاقا أم لا أولا قبل الإجابة على سؤالك أقول إذا كانت الخلافات التي بينك وبين أهلها خلافات شخصية فلا ينبعي لك أن تمنعها من زيارة أهلها اللهم إلا أن تخشى أن يفسدوها عليك وأما بالنصة لما أوقات عليها من الطلاق إن ذهبت إليهم فإن كنت قد أردت وقوع الطلاق فإنها تطلق وتكون الطلقة هذه رجعية إن لم يسبقها طلقتان وإن كنت تريد تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها دون وقوع الطلاق فإنه لا طلق عليك وإنما عليك كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكفارة يمين هي كما ذكر الله عز وجل إطعمها عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير راقبة فمن لن يجد فصيام ثلاثة أيها جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأعزاء في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وقطيل المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في هذه الحلقة وقد كانت الإجابة عن أسئلة الإخوة الأخت عين حاء السلمي من مكة المكرمة الكامل والأخ يوسف أحمد حامد مصري يعمل بالمملكة والأخت خاء ميم زا من العراق والأخ أبو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض والأخ فتح الله أبو العينين مصري من محافظة الغربية إخوتنا الأعزاء نشكركم أيضا على حسن على حسن على حسن