215 - 739 الحلقة المئتين والخامسة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أول سؤال من المستمع منصور سعد أو سعود عبد الرحمن السليماني من الرياض السؤال يقول إنسان عنده حالة رب وفي حالة وهي حالة مزمنة ويستعمل العلاج بصفة مستمرة ويحاول قدر الإمكان عدم
استعمال العلاج وهو صائم لكي لا يفتر ولكن هناك بخاخ يستعمل عن طريق الفم ولا يستعمله إلا في الحالة الضرورية فهل مثل هذا العلاج يفطر إذا كان كذلك فماذا يفعل جزاكم الله الخير لك بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال الذي يسأله صاحب الرب الذي يحتاج إلى هذا البخاخ الذي يفتح مسام
الهواء إذا كان هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما هو لتبريد الحرق وفتحها قنوات الهواء فإنه لا يفتر بذلك الله وأن إذا كان سائل يصل إلى المعدة فإنه نفتر به فإذا كان محتاج إليه دائما
باستمرار فإن حكمه حكم الشيخ الكبير الذي يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئه عن الصوم فصار لهذا العلاج الحال الأولى أن لا يكون له جرم يصل إلى المعدة فهذا لا يضره إذا استعمله وهو صائل ولا
يفتر به الحال الثاني أن يكون له جرم يصل إلى المعدة فهذا يفتر ولكنه إذا كان محتاجا إليه من أجل هذا المرض الذي أصابه فإنه يستعمله ويطعم عن كل يوم مسكينا السؤال الثاني يقول عندهم
امرأة كثيرة في الشك والوسواس فهي تتوضع عدة مرات وتستغرق وقتا طويلا في الوضوء وماء كثيرا كذلك وأتعيد الصلاة أكثر من ثلاث أو أربع مرات وقد تعبت معها كثيرا بالنصح وبعض الأحيان أغضب من
فعلها وأتكلم عليها بشدة ويحصل بيني وبينها خصعم ومن الممكن أن يتسبب ذلك في الفراق بيننا مع العلم أن لنا أولادا أرجو أن تدلونها وترشدونها إلى طريق الحق في ذلك الأمر وقد خرجت مني كلمة
الطلاق عدة مرات ولكني لا أنوي الطلاق وإنما أهددها فقط فما الحكم في ذلك أولا نوجه النصيحة إلى هذه المرأة لأن تدعى هذه الوساوس وأن تتعود بالله من الشيطان الرجيم وأن تعتبر نفسها قد
أبرأت ذمتها بفعل ما يجب عليها أول مرة ولا تقول لعلي لم أحسنه لعلي لم أكمله فإذا توضعت مرة فإنها تخرج من مكان الوضوء وتعتبر نفسها قد انتهى أمرها وكمل وضوءها ولا ترتفت إلى الوساوس
التي تقول إنها ما أتمت الوضوء فلحت لو خرجت منك الوضوء وهي تعتقد أنها لم تكمل الوضوء فإنها قد أكملت وكذلك نقول في الصلاة فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي عبادتها وأن
تتعول بالله من الشيطان الرجيم أما بالنسبة لنسحك إياها فإنك مشكور على ذلك وهكذا ينبغل الإنسان مع أهله أن يكون راعيا لهم موجها لهم إلى ما فيه الخير ودرع الشر وأما بالنسبة للطلاق الذي
وقع منك عليها فأنت لم تذكر الصيغة التي أوقعت بها الطلاق أو التي قمتها وحينئذ فلا نستطيع أن نعطي جوابا ولكن نقول بصفة عامة إذا كنت قمت لها إن كررت الوضوء أو الصلاة أو ما أشبه ذلك
فأنت طالق وأنت تقصد بذلك تهديدها ومنعها لا تقصد بذلك إقاع الطلاق عليها فإنها في مثل هذه الحال إذا خالفتك لا تطلق ولكن يجب عليك كفارة يمين وهي كما قال الله عز وجل فكفارته يطعم عشرة
مساكين أو كسوتهم أو تحذير رقبة فمن لم يجد فصليهم ثلاثة إياه وإن كنت عرضت لقولك إن فعلت كذا فأنت طالق أردت وقوع طلاق عليها فإنها إن فعلته تطلق والله مرفق برك الله فيكم السائل عين
حابا من السودان بعث بسؤالين يقول إذا جمع شخص أموالا كثيرة من تجارة في أشياء محرمة ثم تاب إلى الله فهل يجوز له أن يحج من ذلك المال أو يتصدق أو يتزوج منه أو يبني منه مسجدا لله كل من
اكتسبها كسبا على وجه محرم فإن هذا الكسب لا يحل له ويجب عليه التخلص منه وذلك بأن يرده إلى أصحابه إن كان ظلما محرا لم يأخذوا عنه عوضا وإلا فإنه يتصدق به تخلصا منه أو يبني به مسجدا أو
ما أشبه ذلك من طرق الخير ولكن لا بنية التقرب إلى الله لأن ذلك لا يفيده فإن من تقرب إلى الله بكسب محرم لم يقبله الله منه لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ولا تبرأ ذنته منه أيضا
لأنه لم ينو الخلاص بهذه الصدقة منه ولكن عليه أي على من اكتسب مالا محرما وتاب إلى الله عليه أن يبذله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى تخلصا منه لا تقربا به وبهذا تبرأ ذنته نعم السؤال
الثاني يقول هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في التجارة أو الزراعة أو غير ذلك من وجوه الشركات لا ينبغي أن يشارك غير مسلم لأنه لا يثق به وإن وثق به من حيث الأمانة فإنه لا
يثق به من حيث العمل قد تعاطى معاملات محرمة الإسلام وهو لا يدري أو يدري ولكنه يقول إنه غير متزم بها ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميل إليه ومحبته وإلفه وكل ذلك أمر
ينقص من دين المر فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير مسلم في تجارته أما التحرين فلا يحرم لأنه لا يتعلق بنسبة الدين بشرط أن لا يكون له ميل إليه ومحبة له ومودة له نعم وبالنسبة للزراعة
وأما بالنسبة للزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيضر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر وهم كانوا كفاراً نعم فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها
أو يضعها أو يغلسها أو أشفى ذلك بجزء من ما أخذ منها فإنه لا بأس به جزاكم الله خيراً هذه الرسالة من المستمع من اليمن الشمالي شين قاف عين يقول من احتلم في نهار رمضان فهل عليه قضاء ذلك
اليوم أم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء نعم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء وذلك لأن الاحتلام وإن حصل به إنزال لا يفتغ به الصائم لأنه حصل غير اختيار منه ومن شروط الفطر بالنفطرات
أن يكون الصائم مختاراً مريداً لهذا المفسد فإن كان غير مختار ولا مريد له فإنه لا يفتغ به فغير المختار هو المكره والنائم ونحن وغير مريد هو ما مثل به أهل العلم فيما لو طار إلى حلقه
شيء يفتغ به فعجز أن يخرجه ونزل إلى معدته فإنه لا يفتغ به لأنه غير مريد له السؤال الثاني يقول ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه عن أبي در رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال أبو در وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وفي رواية على رغم أنفئ بذر فهذا الحديث صحيح لا ومعناه أن رسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا
الحديث أن من حقق التوحيد وقال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبار لأن المعاصي والكبائر لا تخرج من الزنوب لا تخرج من الإيمان لا كما هو المذهب الحق مذهب أهل
السنة والجماعة أن الإنسان يكون مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته ولا يخذ من الإيمان بالكبائر فها هو الرجل لو قتل نفساً محرم بعيد حق فإن ذلك من أكبر الذنوب ومع هذا لا يكون بهذا كافراً
خارج من الملة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الصائفتين المكتسلتين أننا نصلح بينهما أمرنا أن نصلح بينهما وقال إنما يؤمننا إخوة فأصلحوا بين أخوكم وهذا دليل على أن الإنسان لا يخذ من
الإيمان بثير من الكبائر فهو يدخل جنة وإن زنى وإن سرق ولكن هو مستحق للعذاب على هذه الكبيرة إن كانت لا تحد في الدنيا فعوقد به وإلا عوقد به في الآخرة إلا أن يشاء الله لأن الله يقول إن
الله لا يغفر أن يشرف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أحسن الله إليكم هذا السؤال من المستمع إبراهيم حاسن جار الله المالكي من قطاع الليك يقول في يوم من أيام شهر رمضان بلغت في وضوءي
لصلاة العصر فنزل شيء قليل من الماء إلى جوفي وأنا غير مبال بذلك وقد حصل بدون إرادتي وكان ذلك أثناء المضمضة فسألت عن ذلك فقيل لي لا شيء عليك في هذا ويجب عليك إتمام صومك إلى الليل
فأتممت صومي فماذا يجب علي في هذه الحالة هل صومي كامل أم بنزول القليل من الماء إلى جوفي قد بطل الصيام علما بأنني كما قلت غير قاصب لذلك جواب هذا أن صيامك صحيح لأنك إنما أدخلت الماء
إلى فمك من أجل مضمضة وإنما أدخلت أن يصل إلى جوفك فإذا وصل بغير إرادة منك فإنك لا تفطر به ولكن لا أنبغي لك أن تبالغ لا في المضمضة ولا في الاسنشاق وأنت صائم لقول النبي صلى الله عليه
وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاسنشاق إلا أن تكون صائما ومثل ذلك لو أن أحدا جذب الماء باللي أو نحوه ووصل شيء منه إلى بطنه فإنه لا يفطر به لأن ذلك بغير إرادة منه السؤال التالي من
المستمى عبد الحكيم علي محمد مصري يعمل بالعراق يقول من خلال متابعة الدائمة لبرنامجكم الكريم وخلال إجابة الأسئلة الخاصة بالتصوف سمات إجابات مختلفة من أساتذة أفاضل وقد أجمعوا تقريبا
على ذنب هذا الأمر بدون استثناء وإني لأعجب أشد العجب من ذلك لأن في اعتقادي والله أعلم أن الأحكام في ديننا العظيم لا تأتي على التعميم في أمور الدين فمثلا إذا كان هناك شخص سوء في مكان
ما لا يمكن أن أحكم على جميع من فيه بأنهم أشرار فعندما نحكم على التصوف بأنه سيء هل معنى ذلك أن التصوف كمبدأ سيء أم هناك من يدعي الصوفية وهو ليس من أهلها وإذا كان تصوف كذلك فماذا
نقول عن أئمة التصوف والذين أفادون في الدين أعظم إفادة من خلال علمهم وعملهم أمثال الإمام الغزالي وكذلك ابن عطاء الله وعبد القادر الجيلاني والشيخ السنوسي وزواياه المعروفة وفي العصر
الحديث الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله وماذا يقول الدين عن التصوف في أبسط معانيه والتي نفهمها وهو يتمثل في الزهد في الدنيا مع عدم ترك ما أحل الله لعباده وإخلاص العمل والنية لله
تعالى وذكره كثيرا واستغفاره وحمده مع نبذ كل ما يلتصق بالدين والتصوف من خرافات وبدع وأشياء تؤدي إلى الكفر أعوذ بالله من ذلك فهي السؤال متول متداخل وفيه شيء يحتاج إلى تفصيل فالذين
سمعهم يذمون التصوف ويطلقون إنما يريدون أن إثبات طريقة على نحن معين تنفرد عن طريقة أهل السنة والجماعة هذا من حيث هو مذنون بلا شك فالذي ينبغي لجميع المسلمين أن يكون طائفة واحدة ألا
وهي طائفة السلف الصالح أهل السنة والجماعة سواء كان ذلك في العقيدة أو كان ذلك في الأعمال الظاهرة أعمال جوارح فالذي يرم مطلقا أن تحدث طريقة معينة يقال لها هذه طريقة القوم إذ أن كل
طريقة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مذنومة مهما كانت أما بالنسبة للأعمال التي تحدثها هذه الطائفة فإنه منظر وافقت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهي حق لكن
لا ينبغي أن يقال إنها من طريق الصوفية أو من صنع الصوفية أو من تنظيم الصوفية أو ما أشفه ذلك فاليقال هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسب إلى هذه الطائفة بعينها وحينئذ نخرج
من من اللقب الذي قد يوجد الذنب وأما ما يتعلق بالزهد في الدنيا فلا ريب أن الزهد في الدنيا الذي لا يتضمن ترك ما أحد الله عز وجل أو لا يتضمن ترك ما يفع في الآخرة لا ريب أنه محمود وأن
الإنسان ينبغي له أن تكون الدنيا وسيلة إلى الآخرة لا أن تكون كل همه وقصده للدنيا فقط والإنسان إذا أراد الدنيا فقط فإنه قد يضيع الدنيا والآخرة لقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى من كان
يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنون مدهورة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة وعما الأذكار والأوراد التي أحدثها
من أهل التصوف فإنه لا شك أن ما خالف الشرع منها بكيفيته أو وقته أو عدده أو سببه فإنه بدعة ينكر على صاحبه لأنه لا تكون العبادة عبادة متبعا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم
دليل شرعي على الأمور التالية على سببها وجنسها ونوعها وهيئتها وزمانها ومكانها وقدرها فإذا لم يكن دليل على هذه الأمور فإنها تكون بدعة ويكون فيها من البدعة أو من البدعية بحسب ما فارغت
السنة فيه السؤال الثاني يقول نقيم في مكان يبعد المسجد عنا بمسافة بعيدة جدا حوالي أكثر من نصف ساعة ولوجود أو لعدم وجود وسيلة مواصلات متيسرة لذلك فإننا نصلي جماعة في البيت إلا يوم
الجمعة فإننا نذهب إلى المسجد فهل علينا شيء في ذلك الجواب على هذا أن نقول إنه لا جوز للإنسان أن نصلي جماعة في البيت مع إن كان أن نصلي في المسجد فإذا كان عليه مشقة وحرج في الصلاة في
المسجد لبعده أو نحو ذلك وصلى جماعة في بيته فلا حرج عليه وأما مع التمكن بدون مشقة ولا ضرر فإنه يجب عليه أن يصدع في المسجد هذه رسالة من الأسائلة عين نونسين من ليبيا تقول ما حكم إزالة
الشعر الزائد في وجه المرأة من غير الحاجبين وكذلك إزالة الشعر في أماكن أخرى من جسمها كرجليها ويديها زينة لزوجها فقط سوضع على هذا أن نقول إزالة الشعر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام القسم
الأول أن يكون مما أمر به الشرع فأمره واضح مثل إزالة شعر العانة والعبط فهذا من السنة ومن الفطرة ومن الطهارة والنظافة الثاني ما نهى عنه الشرع في حلق شعر اللحية من الرجل وكذلك النمس
وهو نتفو الحواجب للمرأة أو للرجل أيضاً وقال بعض أهل العلم إن النمس نتفو شعر الوجه وهذا يعم كل الوجه فيكون نتفوه من النمس أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مثلة مثل أن ينبت لها
شارب أو لحية فإن لها أن تزيل ذلك لأن هذا مثلة ينفر منها القسم الثالث إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه ولا التغيب فيه كإزالة شعر الذراعين والساقين ونحو هذا فالأولاء الليزع وقال
بعض العلماء إنه يحهم إزالته لأن هذا من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجزل نطاعته فعليه لا يؤخذ
هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل وعلى للجواز بأن هذا مما سكت الله ورسوله عنه فالشعور التي بيّنها الله ورسوله منها ما نهى
عنه ومنها ما أمر منها ما نهى عن إزالته ومنها ما أمر بإزالته فما سكت عنه فهو عفو ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من وقوعه في محظور بسببه فلا ينبغي
للمرأة أن تزيل شيئا من شعر ساقها أو ذرائها اللهم إلا أن يكون كثيرا بحيث يشوف الخلقة فلها أن تخففه ولا حرج عليها في ذلك السؤال الآخر تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها دباسا
أبيض أو ما يسمى بفستان الزفاف أم يعتبر هذا تشبها بالنصارى علما أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف نوسو الثياب البيضى للمرأة إذا لم تكن خياطتها على شكل
خياطة لباس الرجل لا بأس به بشرط أن لا تخرج به إلى الأسواق لأن خروجها به إلى الأسواق يعتبر من التبرج بالزيلة وأما نوسو ذلك عند الزواج فهو أيضا لا بأس به إذا لم يكن فيه تشبه النصارى
أو غيره من الكفار فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز ويزول التشبه بتغيير تفصيله إذا غير تفصيله حتى صار لا يشبه في هذا النصارى فإنه يزول التشبه بذلك وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار
اللباس شائعا بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه حينئذ لأن المرأة إذا لبسه لن يلبس لباسا مخفصا بعض المسلمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الأعزاء إخوة الأعزاء إخوة
الأعزاء إخوة الأعزاء