214 - 739 الحلقة المئتين والرابعة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
سمع محمد سالم عبد الله من الأردن عمان بعث بثلاثة أسئلة السؤال الأول يقول ما هي مفسدات الصوم وهل يشترط عقد النية للصيام في كل يوم ومن نسي أن ينوي فهل عليه شيء أم لا نعم الحمد لله رب
العالم وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجنعين هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل المثل الأولى النية وهل يجب أن يعقدها لكل يوم وجواب على ذلك أن النية شرط لصحة العبادة فقول النبي
صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل ذنب إما نوع فلا عمل إلا النية والنية هي أن يقضل الإنسان بعمله أو بالأصح النية لها وجه الوجه الأول نية المعمول له والوجه الثاني نية
العمل ففي الوجه الأول يجب أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في عبادته لا يريد بها شريكا غيره والغرض منها تعيين المعمول له وتوحيده بثلك العبادة وهو الله سبحانه وتعالى أما الوجه الثاني
في النية فهو نية العمل أي تعيينه وتنييزه من غيره لأن العبادات أجناس وأنواع لا يتميز أحدها إلا بتعيينه فلابد من أن يعين نية الصوم الواجب ففي رمضان ينوي أنه صامى يوم من رمضان والنية
في الحقيقة لا تحتاج إلى تعب كبير فإن من قام في آخر الليل وأكل السحوع فإنه لا شك أنه ناول الصوم وتعيين النية أيضا إذا كان في شهر رمضان أمر معلوم لأن الإنسان لا يمكن أن ينوي بهذا
الصوم إلا أنه صوم رمضان ما دام في وقت رمضان وعلى هذا فإذا قام الإنسان بلا رمضان وأكل السحوع فإنه لا شك أنه قد نوى وعين النية فلا يحتاج أن يقول اللهم إني نوى الصوم أو أنا نوى الصوم
إلى الليل وما أشبه ذلك ولكن هل يجب في رمضان أن يعين النية لكل يوم أو إذا نوى من أوله كفى ما لن ينوي قبل واب أنه إذا نوى من أوله كفى إلا إذا نوى القطر وينبني على ذلك مسألة وهي ما لو
نام الإنسان في يوم من رمضان بعد العصر ولم يستيقظ إلا في اليوم الثاني بعد طموع الفجر فإن قلنا إنه يجب تعيين النية لكل يوم من ليلته فإن صوم هذا الرجل اليوم الثاني لا صح لأنه لم ينوه
من ليلته وإن قلنا بالأول فهو أن رمضان يكفي نية من أوله ما لم يقطعه فإن صومه هذا اليوم صحيح لأن الرجل قد نان ومن نيته بلا غيب أنه سيصوم غدا لأنه لا سبب يوجب قطع الصوم وقلنا إذا نوى
من أوله ولم من القطع احتراثا مما لو نوى القطع مثل أن يكون مريضا يصوم يوما ويدع يوما فإنه إذا أفضر لا بد أن يجدل النية لبقية الشهر هذا بالنسبة للنية فصار الخلاصة أن النية يجب أن
يلاحظ فيها شيئا الشيء الأول نية المعمول له وهو توحيد الله تعالى بالقصد لأن يريد الإنسان بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى والثاني نية العمل لأن يعين العمل الذي يعمله من طهارة أو صلاة
أو زكاة أو صوم سواء كان ذلك تطوعا أو فريضا نعم والسؤال الثاني يقول ما هي المثال الثانية مفتدات الصوم نعم مفتدات الصوم ذكر الله في القرآن منها ثلاثة وهي الأكل والشرب والجمع فقال
تعالى فالآن باشرهم وابتعوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر ثم أكموا الصيام إلى الليل نعم فهذه ثلاثة مفتدات أولا الجمع والثاني الأكل
والثالث الشرب والأكل شامل لكل مأكود سواء كان نافعا أم ضارا وسواء كان حراما أم حلالا وكذلك الشرب شامل لكل مشهور سواء كان نافعا أم ضارا وسواء كان حراما أم مباحا كله يفطر بعدم
الاستقناء فيه نعم الرابع إنزال المني بشهوة شهوة بمباشرة أو معالجة حتى ينزل فإنه يكون مفطرا وهو وإن لم يكن داخلا في قولي فالآن باشرهم فإن قوله جبارك وتعالى في الحديث القدسي في
الصائم يقول يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل فإن الشهوة تتناول وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المني أنه شهوة حيث قال وفي بضع أحدهم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته
ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر الأمر الخامس من مستعد الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو الإبر المغذية التي يستغني
بها متناولها عن الطعام والشراب ولذلك أنها وإن لم تكن داخلة في الأكل والشرب فإنها بمعنى الأكل والشرب مستغناء الجسم بها عن ذلك فأما الإبر التي لا يستغناء بها عن الأكل والشرب فليست
مفطرة سواء تناولها الإنسان في الوريد أو تناولها في العضلات حتى لو وجد طعمها في حلقه لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب فلا تكون مفطرة بأي حال من الأحوال إذا لم تكن
مغذية إذا لم تكن مستغناء بها عن الأكل والشرب الأمر الثالث من مفتدات الصوم القيء عمدا يعني إذا تعمر الإنسان القيء حتى خرج فإنه يفتر بذلك في حديث أبي هريرة من درعه القيء فلا قضى عليه
ومن استقع عمدا فليقضي الأمر السابع إخراج الدم بالحجامة فإذا احتجم الإنسان فإنه يفتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجم والمحجوم والحكمة من إفطار صائم بالقيء وبالحجامة هو أنه
إذا قاء أو احتجم لحقه من الضعف ما يجب أن يكون محتاجا إلى الأسل والشرب ويكون الصوم شاقا عليه ولكن مع ذلك إذا استقع عمدا أو احتجم عمدا في رمضان بدون عذر فإنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب
ما دام في نهار رمضان لأنه أفضل بغير العذر أما لو كان بعذر فإنه إذا قاء أو احتجم يجوز له الأسل والشرب لأنه أفضل بعذر وأما خروج الدم بغير الحجامة مثل أن يخرج منه رعاف أو يقلع سنه أو
غرثه فيخرج منه دم فإن هذا لا شيء عليه فيه ولا يحتفظ به لأنه ليس بمعنى الحجامة وليس حجامة وهو يأخذ منه أيضا دائر احتجاره كالرعاف وكذلك لا يفضل بإخراج الدم إلا الاستباع مثل أنه أخذ
منه دم ليفحص فإنه لا لا يفضل بذلك لأن هذا دم قليل ولا يؤثر تأثير الحجامة على الجسم وإذا كان بالتبر فلا يكون مفطرا أما إذا أخذ منه دم التبرع لشخص مريض فهذا إن كان الدم يسيرا لا يؤثر
تأثير الحجامة لم يفضل بهم وإن كان الدم كثيرا يؤثر على البدم تأثير الحجامة فإنه يفضل بذلك وعلى هذا فإذا كان صيامه واجبا فإنه لا يجد أن يتبرع لشخص حال صيامه لأنه يلذم منه أن نفترى
الصوم الواجب والفطر في الصوم الواجب محرم إلا لعذر نعم لو فرض أن هذا المريض معرض للتلف وأنه لو انتظر به غروب الشمس فانتظر به غروب الشمس ذهلك وقال الأطباء إنه ينتفع بدم هذا الصائم
فإنه في هذه الحال يفطر ويتبرع بدمه لأنه أفطر لإنقاذ معصوم والفطر لإنقاذ المعصوم جائز ومباح ولهذا أذن للمرأة المرض إذا خافت نقطة لبن على ولدها أذن لها أن تفطر وكذلك الحامل وكذلك
الحامل إذا خافت على ولدها أرين لها أن تفطر ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان لعذر نعم عليه القضاء فقط نعم وبقي أن يقال ما تقولون في الكحل والثأور في الأنف والقطرة في الأذن أو في
العين فنقول أن القطرة في الأذن أو في العين فإنها لا تفطر نطلقا لأن ذلك ليس أكثن ولا شربا ولا ضمن الأكل والشرب وليس من المنافذ المعتادة التي تصل إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن
وأما الأنف فإنه إذا وصل إذا جوا فيه شيء منه من طريق الأنف يفتر بذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للاقيط بن صابرة تالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ومن مستلاف الصوم خروج دم
الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فإذا خرج منها دم الحيض أو دم النفاس وهي صائمة فطل صومها ولا يبرث بالخروج لا بالإحساس به دون أن يخرج فلو فرد أن امرأة أحفت بتن الحيض قبيل غروب الشمس
ولكن لم يخرج إلا بعد أن غربت الشمس فصومها صحيح الله وقد كان بعض النساء يدون أن المرأة إذا رأت الحيضة قبل أن تصلي المغرب ولا بعد الغروب فإن صومها ذلك اليوم لا صح وهذا لا أصل له
فالمعتبر خروج الدم إن خرج قبل الغروب فسد الصوم وإن لم يخرج إلا بعده فالصوم صحيح وليعلم أن هذه المفضرات المفضلات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عالما الشرط
الثاني أن يكون ذاكرا والشرط الثالث أن يكون مختارا فإن كان جاهلا لم يفسد صومه مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع فيتبين أنه طالع أو أن الشمس قد غربت فيتبين أنها لم تغرب فإن صومه لا
يفسد بذلك وذليله ما ثبث في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء وكذلك
لو أكل أو شرب ناس لأنه صائم فإنه لا قضاء عليه يحدث أبي هريضة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسعه صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وصقه وكذلك لو
أكره على شيء من المفضرات فإنه لا يرسل صومه بذلك لأن المكره غير مريد ولهذا رفع الله حكم الكفر على من عن من أكره عليه فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر فضرا فعليهم أرض من الله ولهم عذاب عظيم وليؤلم أن هذه المفضرات ليس فيها كفارة إلا شيء واحد وهو الجناء فإن الإنسان إذا جامع زوجته ووصائل في نهار رمضان وهو من من
يجب عليه الصوم وجب عليه الكفارة وهي عفق رقبة فإن لم يدي الفصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعهم السكين مسكينا وانتبه لهذا الشروق أن يكون في نهار رمضان وهو من من يجب عليه الصوم
فإن كان في غير رمضان فإنه لا كفارة عليه يفسد صومه ولكن لا كفارة عليه وكذلك لو كان في نهار رمضان وهو من من لا يجب عليه كما لو جامع زوجته وهو مسافر صائم فإنه لا كفارة عليه حينئذن لأن
الصوم لا يجب عليه في هذه الحال إذ يجوز له أن يفر حمدا بالنسبة للجماع في نهار رمضان من من يجب عليه الصوم هل تكون الكفارة على الزوجين نعم تكون الكفارة على الزوجين إذا اختارت الزوجة
أما إذا أكريت على هذا فإنه ليس عليها كفارة إنها مكررة ولا يفسد صومها أيضا بذلك لكونها مكررة والكفارة على الترتيب إذكر رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين المتتابعين فإلا نسك فيطعم ستين
مسكينا فلا يجد الإطعام لمن كان قادرا على الصوم لا وعما المساش الثالثة لما تضمنها السؤال فهي ما إلى نفس المية وإنسان المية لا أتصور أن يقع لأن الإنسان إذا أراد الصوم عادة عادة فسوف
يقوم في آخر الليل ويفسحر وبهذا يكون قد نوصل فأنا لا أصور بشمال المتتابعين لا سؤال الثاني يقول ما حكم صلاة التراويح وكم عجزوا ركعتها ومن حضر لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون التراويح
فهل يجوز أن ينضم إليهم بنية الفرض أم لا نعم يجوز له أن ينضم إليهم بنية الفرض فإذا أتى الإنسان إلى المسجد وهو لن نصل الفرض ووجدهم نصلون صلاة التراويح فإنه يدخل معهم بنية الفرض ولو
كان الإمام ناويا التراويح لأن لكل بإمان وعليه فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح قام هذا فأتى بما بقي عليه من صلاة العشاء وقد نصل الإمام أحمد على جواز هذه المسألة نعم بارك الله فيكم
هذا السؤال من المستمع نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة يقولني مواطن سعودي الجنسية وقد أجريت عملية في الكلية اليسرى من أول شهر رمضان المبارك الماضي ولم أصم ذلك الشهر لأنني
لم أستطع الأصبر عن الماء ولو نصف ساعة ولم أقضي إلى هذا الوقت فماذا يجب علي؟
نقول لهذا الرجل الذي سوى عملية في كلته ولم يستطع الصوم إلى وقت كتابة سؤاله نقول له لا شيء عليك ما دمت عاجزا وإذا سمر معك هذا العجل وقال الأطب أنه لا بد أن تتناول الماء في هذا الزمن
القصير فإنه لا يجب عليك الصيام حيث يكون غالب أن هذا سيستمر معك وعليك أن تطعي عن كل يوم مسكينا هذا السؤال من الأخت السائلة عبيدة حصيني السلمي من جدة ضواحر كامل تقول هي سيدة مسنة
مريضة ضعيفة يقف مرضها حائلا بينها وبين أداء فريضة الصوم ويزداد مرضها إن هي صامت حتى ولو نصف النهار وعلى هذا فهي تفتر الشهر كله ولا تستطيع القضاء وقد تعدد ذلك لعدة سنوات وتقول قدرة
المالية متواضعة للغاية تجعلني لا أستطيع أداء سفارة الصوم مهما كانت فماذا علي في ذلك بالنظر إلى حالة المادية أما بالنظر إلى الصوم فإنه لا يجب عليها الصوم لأنها من المعدونين عنه وأما
بالنسبة للإطعام فالإطعام أمر يسير لأن الشهر كله يكفيه ستة آصع من الرز مع لحمها لكل خمسة مساكين صاعوا من الرز مع لحمه وهذا في ظني أنه ويصور لكل أحد والحمد لله في هذه البلاد فإن كانت
تستطيع ذلك فالواجب عليها أن تفعل وإن لم تستطع وليس عندها شيء من المال إلى هذا الحد قليل فإنه يسقط عنها الإطعام أيضا وذلك لأن الواجبات تسقط بالعدل فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فاتقوا منهم استطعتم وقوله تعالى لكلف الله نفسا إلا وسهى سؤالها الثاني تقول حججت بيت الله الحرام ثلاث مرات وفي كل مرة لم أتمكن من طواف
الوداع لأعذار شرعية وأسافر دون الطواف ولم أقدم فدية في حينه فهل حج صحيح ومقبول أم لا وهل يفرض الشرع علي شيئا الآن بعد فوات الوقت وما هو نعم الحج من لم يطف طواف الوداع حج صحيح لأن
طواف الوداع من فصلنا الحج ولهذا لا يجب على أهل مكة ولو كان من واجبات الحج الداخلة فيه لكان واجبا على أهل مكة لكنه واجب مستقل لكل من أراد الخروج من مكة من حاج أو معتمر وإذا كان لهذه
السائلة عذاب شرعية وهي الحائض فإن الحائض يسقط عنها طواف الوداع تقول النعبات رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وعلى هذا فإن حجك صحيح وليس عليك
شيء ما دام العذر عذرا شرعيا وهو الحائض لأنه مخفف عن كل الأمر والحمد لله جزاكم الله خيرا هذا السؤال من المستمع فلاح إبراهيم الخزرجي من العراق يقول لي عم توفيت زوجته بعد أن خلف منها
ولدا فتزوج بأخرى وقد توفي عمي فتزوجت زوجته أي زوجة عمي فخلفت منها ولدا وكان ابن عمي الذي من زوجته الأولى تزوج بامرأة غريبة ليست لها علاقة بنا فخلف بنتا أي ابنة ابن عمي فهل يجوز
لابني أن يتزوج ابنة ابن عمي نعم يجوز لابنك أن يتزوج ابنة ابن عمك وذلك لأنه لا محمية بينهما فإن زوجة العم ليست هي أمة والد البلد حتى نقول إنه يكون بينهما أرحم ولا حرج في ذلك جزاكم
الله خيرا أيها الإخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمامي وخطيب المسجد
الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في هذه الحلقة وكانت الإجابة عن أسئلة الإخوة محمد سالم عبد الله من الأردن عمان والأخ نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة والسائل
عبيدة حصيني السلمي من جدة بواحي الكامل والأخ فلاح إبراهيم الخزرج من العراق ديالا أيها الإخوة الأعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن إصائكم ومتابعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء
الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم
وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي