213 - 739 الحلقة المئتين والثالثة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فنرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض عليه أولى رسائلكم والتي بعث بها المستمع خالد بن سعيد من جدة جامعة الملك عبد العزيز السؤال الأول في رسالته يقول أنا شاب أهو الكتابة وأقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيالي وتصوري وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات أو كممارستها كمهنة لطلب الرزق نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الأمور التي تصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يحروا إما أن تكون لمعالجة داء الوقع فيه الناس حتى توقفهم الله منه لمثل هذه التصويرات التي تصورها وإما أن يكون تصويرا لأمور غير جائزة في الشراء فإن كان تصويرا لأمور غير جائزة في الشراء فإن هذا محرم ولا يدوس بأي حال من الأحوال لما في ذلك من التعاون على الإثم والعجوان وضطال الله سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعجوان أن إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه بها فإن هذا لا بأس به بالشرط أن تعرضه عرضا يفيد أنه غير واقع وإنما تجعله أمثالا تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عبرا أما أن تحكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهي إنما هي في الخيال فإن هذا لا يجوز لما فيه من الكذب والكذب المحرم ولكن ما ممكن أن تحكيه على أنه ضرب مثل يتضف به المآل والعاقبة لما يرتفع مثل هذا الجاء واتخاذ ذلك سببا ووسيلة لطلب الرزق هذا ليس فيه بأس إذا كانت معالجة أمور دنيوية لأن الأمور الدنيوية لا بعث أن تطلب بعلم دنيوي أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تجعلها سببا للكسد وطلب المحر لأن الأمور الدنيوية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى الدينية الأمور الدينية نعم يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها موفي إليهم أمالهم فيها وهم فيها لا يبقصون أولئك الذين لا يبقلهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحاصل أن هذه التصورات التي تصورها بصيرة قصص إن كان فيها إعانة على إثم وأدوان فإنها محرمة في كل حال وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة بشرط أن تصورها صيرة التمثيل لا صيرة العمل الواقع لأنها لم تقع وأنت إذا صغتها بصيرة الأمور الواقع وهي الامتقى صار ذلك كذبا أما اتخاذه وسيلة للكسب المادي فإن كان ما تريده إصلاحا دنيويا ومنفعة دنيوية فلا حرج لأن الدنيا لا بعث عن تكتسب للدنيا وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينيا فإن الأمور الدينية لا يجوز للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه بارك الله فيكم سؤال الثاني يقول سمعنا أن كلمة سلك تعني باللغة الإنجليزية حرير وهذا النوع منه معظم ثيابنا في المملة فما الحكم في ارتداء هذه الثياب خصوصا أنها منتشرة بشكل كبير وبعضهم يتعللون بأن قيمة التوب السلك قليلة جدا ولو كان من الحرير لا كانت قيمته أكبر من ذلك بكثير فما رأيكم في هذا إذا كان اللابس لهذه الثياب امرأة هذا لا بعث به لأن الحرير مضاح للنساء حرام على الثياب وأما إذا كان اللابس له ذكرا فإنه إن كان حريرا طبيعيا فهو حرام عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور أمته حتى قرم المستحلين له المستحلين للخمر والزنى في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري إنه قال لا يكونن في أمتي أو من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وأما إذا كان غير طبيعي لكنه يسمى باسم الحرير فإن ذلك لا ينقله عن الإباحة بل هو مباح وإن سمي حريرا لأن الإبرة بالحقائق لا بالأسماء ولهذا لو سمينا الأمور المحرمة بأسماء مباحة بأسماء مباحة لم تكن مباحة فكذلك إذا سمينا الأشياء المباحة بأسماء محرمة لم تكن محرمة ولكن ينبطي أن يكون الإسم مطابقا لمسماه حتى لا يحصل إتباس عند العامة أو اجتباه في حكم هذا الشيء لو فرضنا أن في هذه الثياب الغيرا التي نلبسها النسبة من الحرير لكنها ليست أو قد لا تصل إلى النصف مثلا إذا كانت النسبة قليلة نعم فإن الحكم للأكثر فما دام الأكثر ظهورا هو الشيء المباحة فإنه لا بأس به إلا أنه إذا كان الحرير مجتمعا فإنه لا يباح منه ما زاد على أربعة أصابق فماذا ثلاث جهة واحدة نعم لو كان مثلا على طوق الجيب مجتمعا فإنه لا يباح أكثر من أربعة أصابق أو كذلك لو كان مضردا بخطوط وهذه الخطوط فيها خطوط عريضة تبلغ أكثر من أربعة أصابق فإنه لا يحب في حال الضرورة كمن به مرض جدي يباح له ذلك نعم في هذه الضرورة لا بأس سؤال الأخير يقول ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة وهل هي نجسة بحيث لو وقع شيء منها على ثوب الإنسان ينجس موقعه أما النجاس فليست بنجسه لا وذلك لأن القول الراجح عندي أن الخمر لنس بنجس النجاس الحسية وذلك لأنه لا دليل على نجاسته والأصل فيما لم يدل الدليل على نجاسته الأصل فيه الضهارة بل إنه ورد في السنة ما يدل على طهارته طهارة الحسية تقوية للأصل وذلك أنه لما نزل فحيم الخمر قام الناس على الخمور التي عندهم فأراقوها في أسواق المدينة ولم أمورهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الأواني ولو كان نجسا ما أراقوه في الأسواق لأن إراقة النجاسات في الأسواق محرمة كالبول فيها ولو كانت نجسا فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل أوانيهم منها كما أمرهم بغسل أواني من لحوم الحمر حين حرمت وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداها إليه فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت فساره رجل يقول له بعحة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قلت؟ قال قلت له بعحة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم أخذ صاحب غاوية بثمها فأراقه ولم أمره النبي صلى الله عليه وسلم برصلها ولو كان نجسا لأمره برصلها فأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والنيسر والأنصاب والعزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنقوه لعلكم تفلحون فإن هذا الرجس هو رجس عملي ولهذا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان ويدل على أنه ليس الرجس الذي هو النجاسة الحسية أن الله قرنه بما ليس بنجس حسا وجعل الخبر واحدا في الجميع إنما الخمر والميسر والأنصاب والعزلام ومن المعلوم أن الأنصاب والعزلام والميسر ليست نجسة نجاسة حسية والخبر واحد عن الأربعة كلها فدل هذا الرجس فإذا هذا الأمر المرادة بالرجس هنا الرجس المعنوي جون الحسي وهو الرجس العملي كما في قوله تعالى فاجتنقوا الرجس من الأوثان واجتنقوا قول الزهر فإذا تبين أن الخمر ليس نجسة نجاسة حسية فإنه يتبين الجواب عن هذا السؤال الذي سأله السائل وهو ما إذا أصابه ثوب من هذه العطورات التي يقال إن فيها مادة كهولية فإنه لا يجب غصله لأنه ضاح ولكن هل يجوز استعمال هذه الأطياب أما على رأي من يرى أنها نجسة فلا يجوز استعمالها وأما على رأي من يرى أنها طاهرة فإن الأولى عدموا استعمالها لعموم قوله تعالى فاجتنبوه فإن الأمر بالجناب هذا الخمر عام لم يخصص فيه شيء دون شيء ولكني لا أزم بالتحي لأن قوله فاجتنبوه قد يراد به اجتناب شربه لقوله إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم الأداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهذا يدل على أن المراد بالاجتناب ما يؤدي إلى هذه العلة ومجرد استعماله لا يؤدي إلى هذه العلة فأنا لا أحرمه ولكني لا أستعمله شخصيا إلا إذا كان هناك حاجة كتاقيم جرح أو شبهه فإنه لا بعث به جزاكم الله خيرا هذه الرسالة من المستمع شريف محمد عثمان سوداني مقيم باليمن تعز يقول أنا رجل عمري أربعون سنة وأب لخمسة أولاد زوجتي منذ زواجي بها غيرت مسار حياتي للأفضل بسلوكها فهي ترضى وتغضب لله فاكتسبت احترامي وتقديري وأنا لست كثيرا الغضب ولكن إذا حدث وغضبت فلا حول ولا قوة إلا بالله أتحول إلى فاقد للوعي لا أدري ماذا أفعل فكثيرا ما ضربت أولادي بل وكسرت أغلى أثاث منزلي وفي أثناء هذه الحالة كثيرا ما أحلف بالطلاق خلال ثورتي هذه وقد سألت مرة أحد العلماء فأفاد بأن علي كفارة قسم ففعلت بأن أطعمت بنقود ومرة أخرى سألت المأذون عن حالة أخرى فأفاد بأنها طلقة رجعية لأنها واحدة فأخرجت قصيمة شرعية بذلك في كل هذه الحالات وفي كل هذه الحالات زوجتي ليست سببا في ذلك وسؤالي هو هل يقع علي الطلاق وأنا على هذه البشاعة من الجنون عند غضبي إذا كان الجواب نعم فما هو الحل إذا أوقعت الطلقة الأخيرة ولم يحدث أن حدثت نفسي ولو في النوم بالطلاق وهل تفسب الطلقتان الأوليان أم ماذا فيهما من عارف أنني استفكى أحدا في مسألة من مسائل العلم أن لا أفتيه وذلك لأني أخشى أن يقع من الناس تلاعب في أمور دينهم فيفتفون من يرونه أهلا للفتية فإذا أفتاهم بما لا يريدون ذهبوا إلى عالم آخر لعلهم يجدون ما يشفي غليلهم ما يروي غليلهم ويشفي عليلهم وهذا الأمر أمر لا يجوز أن يتتبع الإنسان رخص أهل العلم في أمر دينه فلقال أهل العلم إن الإنسان إذا استفكى عالما يعتقد أن ما يفتيه به هو الحق فإنه لا يجوز له أن يسأل عالما آخر والذي فهمت من هذا السؤال أنه حصل منك الطلاق مرتين أما الأول فاستفكيت شخصا فأفتاك بأن أفتاك بأن طلاقك يمين وأخرجت عن اليمين دراحم وعلى هذا فلا يكون ذلك طلاقا ولا يحسب عليك من الطلاق وإخاجك الدراحم عن الإطعام والكسوة إن كان بفتوى من هذا الذي أفتاك فقد انسزمت ما أفتيت به ولا نتعرض لما حصل وإن كان عن اجتهاد منك فإن الله سبحانه وتعالى إنما لكر في كفارة الجميل الإطعام والكسوة فلا يجوز الخروج عما عين الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الدراحم التي صرفتها من أجل كفارة الجميل تكون صدقة ويلزمك أن تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى وعما الطلقة الثانية فإنك استفتيت فيها من أفتاك بأنه وقع عليك الطلاق وحينئذ فيكون قد سبق على زوجتك طلقة واحدة منك وبقي لك طلقة والذي أنصحك به أن تدافع الغضب ما استطعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أوصني قال لا تغضب فقال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة يعني ليس القوي بالذي يسرع الناس ويغربهم في المصارعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لا فحر يا أخي من ثورة الغضب واكسب حدته وإذا أحسست به فتأول بالله من الشيطان الرجيم وتوضع وإن كنت قائدا فاقعد وإن كنت قاعدا فالتجع وحاول أن تمنع هذا الغضب ما استطعت وإن كنت قاعدا أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أخسام أحدها أن يصل إلى حد يفتد الإنسان به شعوره بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري في أي مكان هو ولا في أي وقت هو فهذا لا حكم لقولهم لا بطلاق ولا غير حتى لو طلق وكرر الطلاق في هذه الحال فإن الطلاق لا يقع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا إتاق فيه لا وهذا مغلق عليه لا يدري ما يقول والقسم الثاني أن يكون الغضب في مبادئه والإنسان يدري ما يقول ويستطيع أن يملك نفسه عنده وهذا يقع عليه الطلاق فهذا يعتبر قوله فإذا طلق زوجته في هذه الحال وقع الطلاق والقسم الثالث بين بين يكون غضبان ولكنه لا يملك نفسه لم يصل إلى الحد الأول لحيث لا يدري ما يقول ولا يدري أين هو ولا متى الوقت ولكنه لشدة غضبه كأنه أنزم بالطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول إنه يقع وطلاقه لأنه يدري ما يقول ومنهم من يقول إنه لا يقع لأنه مغلق عليه فهو كالمكرى حيث أن شدة الغرض ألزمته بأن يتكلم بهذا الطلاق وهذا الطول أرجح ويرجحه أن الأصل بقاء النكاح فلا يمكن أن يزول هذا النكاح إلا في مزيد متىقل لأن ما ثبث باليقين لا يزول إلا باليقين نعم نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول اشتريت ذهبا حليا لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح؟ وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة؟ الذهب المعد للإستعمال اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه لا زكاة فيه وأنه كثية التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال فلفيه الزكاة والصحيح أن الزكاة واجبة فيه لأن الأدلة الأبدالة على وجوب زكاة الزهد والفضة عامة ليس فيها استثناء ومن المعلوم أن الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لمرض الاستثناء مع كونهم يملكونها تل ذلك على العموم فلقد وردت أحاديث خاصة في الحلي ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلغ المرام إنه قوي أن امرأة ناتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله وهذا نص بين في وجوب زكاة الحلي ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد فالظاهر الحال أنها لم ترد التجارة لأنها قد ألبستها ابنتها لا ثم إن هذا القول أحوط وأبرع للذنمة وما كان أحوط فهو أولى إذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي وعما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بالصحيح حتى عند القائن نبيه وذلك أن الذين قاسوها على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة يعني أراد يقتنى حليا ليؤجره فإن عليه الزكاة فيها ولو أراد بالثياب الإجارة بمعنى أنه اقتنى ثيابا لإيجارها فإنه لا زكاة فيها ويقولون أيضا إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة وهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فإنه ينقلب إلى تجارة وهذا جليل على أن هذا لن ينسى هذا فلا يلحق به فالصواب إذن أن الحلي من الذهب والفضل تجب فيه الزكاة وأما اللؤن والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها لأن الأصدر براءة الذنة ويس فيها جليل من الكتاب والسنة لا وجود الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة وعلى هذا فإذا أديت زكاة خلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها فلإن هذا من الإحسان والله يحب المحسنين ومقدار النصاب من الذهب 85 عاما يعني 11 جنيها وثلاثة أسلاع فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه السؤال الأخير يقول أنا أسلك طريقة صوفية ولا أعتقد في الشيخ أي اعتقاد يخالف الشريعة وكل الأمر أنني أرى في الشيخ أستاذا يهدي لطريق الشرع اتفاقا مع الشريعة الغراء فقط ولكنه ينظم أذكارا شرعية فيها الخير ولا يقول بغير ما جاءت به السنة أو جاء به الكتاب فما رأيكم في اتباعي له رأينا أن المؤمن يجب عليه أن يجعل مدفوعه فصول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فإذا كان هذا هو الهدف وهو العصل عند هذا الرجل وكان لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه لقصول علمه أو فهمه واتمد على شخص يدله على الشرع وعلى الخير فإن ذلك لا بأس به ولكن من غير أن يكون هذا الشخص منتميا إلى طريقة معينة من الطرق بل يكون منتميا إلى مذهب السلف وما دل عليه كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأذكار المنظمة التي ينظمها بعض العباد هذه الأذكار إن كانت مما ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه فالمنظم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هؤلاء وإن كانت على خلاف ما ورد فإنها بدعة وإن كان أصل الذكر مشروعا لكن تنظيمه على وجه معين يعتبر من البدعة ولذلك نقول أن العبادة تفتقر إلى دليل في سببها وفي جنسها وفي نوعها وفي قدرها وفي وقتها وفي مكانها فلابد من أن تكون العبادة التي يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الأمور أن يكون سببها معلوم بالشرع وأن يكون جنسها معلوم بالشرع وأن يكون نوعها معلوم بالشرع وأن يكون قدرها معلوم بالشرع وأن يكون زمانها معلوم بالشرع وأن يكون مكانها معلوم بالشرع فإذا اختلفت هذه الأمور الستة فإن العبادة يكون فيها بدعة حسب ما خرجت به عن السنة فعليك يا أخي باتباع السلف الصالح والحرس على منهاجهم ودع الطرق التي أحدثت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مجلة بدعة وكل بدعة الضلالة وكل غلالة في النار جزاكم الله خيرا أيها الإخوة العين