207 - 739 الحلقة المئتين وسبعة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في أولى الرسائل بعث بها المستمع علي صالح حسن السلم من جدة يقول أوقف رجل أرضا لولي وقد جعل في كل سنة مولدا لذلك الولي والآن قد ترك عمل المولد والواقف توفي فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه أو يصرف إلى أي جهة أخرى أو يقسم على الورثة أفيدونا ماذا علينا أن نعمل فيه بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين الشيء الأول مسألة الأوقاف وما ينبغي للإنسان أن يجعل مصرفا لوقفه فالوقف لا ريد أنه مما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال أهل العلم إنه إذا كان على جهة عامة فلابد أن يكون على بر أي على طاعة وعلى هذا فإني أوجه إلى إخوان الذين يريدون أن يوقفوا شيئا من أموالهم أن يحرصوا على أن يكون أو على أن تكون جهة المصرف جهة مشروعة محقوبة لله سبحانه وتعالى ليكون وقفهم وقف بر يثابون به عند الله سبحانه وتعالى وأحذرهم من أن يوقفوا وقف جنف وإثم مثل ما يفعله بعض الناس يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت من الثلث ولا تجوز لوارث وذلك لأن الوصية لوارث من تعدي خدود الله عز وجل حيث إنه سبحانه وتعالى قدر لكل وارث ما يستحقه من تلك الموروث فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعديا لحدود الله سبحانه ولهذا توعد الله من تعدى حدوده حين ذكر آية الموريث فقال تلك حدود الله ومن يتعي الله ورسوله يدفله جنات تجري من تحتها نار خالدنا فيها وذلك الفوز العظيم ومن يصل الله ورسوله ويتاد حدوده يدفله نارا خالد فيها وله عذاب ممهين وإذا كان الأمر كذلك وهو أنه ينضي للموقف أن يجعل وقفه في أمر يكون برا وطاعة فإن أحسن ما أرى أن توقف الأموال على المصالح العامة كالمساجد تعميرها وصيانتها وتوفير ما تحتاج إليه من فرش وبرادات ماء ومكيفات ونحهال أو في طباعة الكتب النافعة السليمة في العقيدة والمنهاج حتى يكون ذلك داخلا في الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله كما يكون بالسيف والسلام يكون ذا كذلك بالقلم والبيان هذه مسألة أما المسألة الثانية في جواب على هذا السؤال فإن الواقف لم يبين كيفية الوقف هل جعله خاصة لمولد هذا الولي فقط أو أنه جعله وقف بر وفيه أو يخرج منه شيء لهذا المولد فإن كان الأول فالوقف ليس بصحيح لأن الجهة لأن الجهة التي صرفها أو صرفه إليها ليست جهة بر فإن أعياد الموالد ليست من الأمور المشفوعة بل هي من الأمور البدعية التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه ولا الأئمة المهديون من بعدهم نعم وعلى هذا فلا يكون هذا الوقف صحيحا أما إذا كان الوقف على جهة بر وفيه هذا النوع مما يصرف إليه فإن الوقف يبقى صحيحا ولا يصرف في هذا النوع ويصرف في عمال بر أخرى هذا هو الجواب على هذا السؤال نعم لو تعطل أو تعطلت مصلحة الوقف بأن كان يزرع مثلا ويتصدق بتمر أو مثل هذه الحالة فتعطلت منافعه هل يجوز بيعه في مثل هذه الحالة نعم إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه فإنه يجب بيعه نعم ليس يجوز فقط بل يجب أن يباع ويصرف في أعمال بر لكن في مثل هذه الحال لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي حتى لا يحصل تلاعب في الأوقاف فإذا اشتهى أحد بيعها ترى آله أو ادعاء أنها تعطلت منافعها فباعها فإذا لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي وبيان أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه حتى يأدنى في بيعه نعم في مثل هذه الحالة بعد وجوب البيع هل يجوز للواقف نفسه أن يشتريه أو ابنه مثلا الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا أخرج في المزاد العاني نعم وإنتهت القيمة التي دفع فيه فإنه لا حرج على الولي ولي الوقف أن يشتريه أما المؤلف نفسه فإنه لا يجوز أن يشتريه وذلك لأنه أخرجه لله وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه ولهذا لما حمل عمر بن خطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حمله عليه ثم أراد أن يبيعه قال عمر فظنت أنه يبيعه برس فأردت أن أشتريه فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولا تعود في صدقتك فما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز أن يرجع إلى ملكه بعقد اختياري أما لو رجع إلى ملكه قهرا مثل أن يتصدق على قريبه بشيء ثم يموت قريبه ويكون هو وارثا لهذا القريب فإنه يتملك ما تصدق به عليه لأن الملك بنيعات ملكه قهري لا اختياري بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع محمود كريم من العراق محافظة السليمانية يقول ورد في القرآن الكريم تحريم أكل الدم مطلقا فهل نقله من شخص إلى آخر بواسطة الشرائين يعد من الأكل المحرم أم لا وما حكم بيعه أو أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن قدر معين منه حرم الله عز وجل الدم في قوله تعالى حرمت عليكم ميتد والدم لحم الفنزير وما أهل لغير الله به والنخنقة والنوقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ملكيتم وما ربح على النصب لكنه قال سبحانه وتعالى بعد فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله عفو الرحيم وعلى هذا فإذا اضطر مريض إلى حقن الدم فيه فإنه يجوز أن يحقن فيه الدم لأنه مضطر والضرورة تدوح الدم وأما بيعه فإنه لا يجوز بيعه لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولكن إذا اضطر أحد إلى دم وقرر الأطباء أنه ينتفع به فإنه لا ينبغي لأحد يمكنه إنقاذ هذا المريض أن يتخلف عن ذلك لأن هذا من باب الإحسان والله يحب المسلمين فإنه قرر الأطباء أن دم هذا الشخص صالح لدم هذا المحتاج إليه وأن هذا الشخص المأخول منه الدم لا يتضرر بأخه فإنه لا ينبغي الإنسان أن يتخلف عن بذل الدم لأخه لينقل حياته ولا على الله سبحانه وتعالى أن ينقله به من الموت فيكون في ذلك له أزر عظيم لو أعطي عوضا مقابل ذلك بدون اشتراط أو بدون نعم خلي الانزله أخذه لو أعطي على سبيل المكافأة فإنه هنا بأس بهم تقول النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع إليكم معروفا فكافئوه فإذا كفأه الذي أخذ من دمه على هذا فلا حرج السؤال الثاني يقول إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب أطفالا فهل يجوز نقل ماء رجل آخر إليها بواسطة الحقن أو كما يسمى بالأنبوب وما الحكم لو كان الأمر بالعكس بأن كان الرجل منجبا ولكن المرأة نفسها عقيمة فهل يجوز الاحتفاظ بماء زوجها في جو مشبه تماما بجو رحم المرأة إلى حين نمو الجنين وهذا ما حصل أن أجري في بعض مستشفيات العالم ونجحت هذه الطريقة فما هو الحكم الشرعي في الحالتين أما الحالة الأولى وهي إذا كان الزوج لا ينجب فاتخذت زوجته ماء من شخص آخر وحقنته في رحمها لأجل ملاده فإن هذا عمل محرم ولا يحل وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره وإذا كان مكاح المرأة في عدتها محرما خوفا من اختلاط الأسهاب فإن هذا من باب أولى وأحاة فلا يجب المرأة بأي حال من الأحوال أن تلقح نفسها بماء غير ماء زوجها لا وإذا فعلت ذلك فإن الأولاد أولاد لها وليس أولادا لزوجها لأنهم لا يلحقون به وهم من غير مائهم وأما الحال الثانية وهي ما إذا كانت المرأة هي التي لا تنجب فحقن الزوج ماءه في شيء حتى ينمو ثم بعد ذلك يحقن في رحم المرأة فإن هذا لا بأس به لا إذا كانت العملية ناجحة وعلم هذا عند الأطباء لأن هذا لا يعجو أن يكون الرجل قد أنزل خارج الفرج ثم بعد ذلك لقح به الفرج والزوج هو زوجها والماء ماء زوجها ولا حرج في ذلك وقد نص الفقهاء على مثل هذه الحال نعم إذا كنت الله خيرا هذه السائلة عين عين من الكويت الصباحية تقول إنها مصابة بالوساوس في الطهارة والحدث في الصلاة فأما بالنسبة للطهارة فتقول إنني أتشدد في غسل كل شيء يقع أو في غسل كل شيء يقع عليه بول الأطفال لأنها أم لثلاثة أطفال ودائما أو كثيرا ما تتعرض للنجاسة حيث إنهم يبولون على السجادة وعلى ملابسهم أو عندما تغسل ملابسهم النجسة تقع نقط من الماء على ملابسها فأصبحت لا تطيق النجاسة وتتضايق كثيرا عندما ترى أحد أطفالها قد بال على شيء أو بال في ملابسه وأصبحت تشك في كل شيء يلمسه الأطفال كمقبض الباب أو الطاولات أو السجاد وملابسهم ونحو ذلك فتقول أرجو أن تجدوا لي حلا بهذه الوساوس لأنني قد وصلت إلى درجة أنني أصبحت أتثاقل عن أداء الصنوات وأحسب لها ألف حساب فإذا بال الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره وأقصد بالسجاد الذي يفرش في الغرف ولا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره وإذا وطيت بقدم السجاد وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست وما العمل لو تركت النجاسة حتى جفت موقعها واشتبه علينا وفي الحقيقة بقي لها أسئلة كثيرة حول نجاسة هل نذكرها فقرة فقرة أو نستمر نعم إذن هاتان فقرتان الأولى تقول إذا بار الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره والسجاد الذي لا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره قبل جوابي على هاتين المسألتين الفرائيتين نعم نجيب عن أصل الداء أصل الداء وهو الوساوس هذا مما يرقيه الشيطان في قلب ابن آدم والشيطان كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فارتخذوه عدوا إنما يدو حزبه ليكون من أصحاب السعير وهو حريص على كل ما يقلق الإنسان ويحول بينه وبين السعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله الشيطان حريصا على فساد ابن آدم والإفساد عليه في دينه ودنياه وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني آدم سواء كانت وساوسة في العقيدة وفيما يتعلق بالرب جل وعلا أو هنا يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم أو هنا يتعلق بالإسلام عموما أو في مسألة من مسائل الدين الصلاة والوضو والطهارة وما أشبه ذلك ودواء ذلك كله ما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى وإما يزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لراتلين شكى إليه أن الشيطان يحون بينه وبين صلاته أن يقول إذا أحس به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدواء هذا الداء الذي نسأل الله تعالى أن يعافينا وإخواننا المسلمين منه أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم وأن يدعه وأن يلهو عنه وأن لا يتفت إليه مطلقا حتى لو وصلت له الشيطان بنجاسة شيء أو بحدث وهو لم يتأقل ذلك فلا يتفت إليه وإذا داوم على تركه والغفلة عنه وعدم الاتفاة إليه فإنه يزور بحل أما المسألة الثانية أما المسألة هذا الفرعيتان فهما أولا إذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه فالفرش الكبيرة التي تكون في الحجر والغرف فإن تطهيرها يكون بصب الماء عليها فإذا صب الماء عليها وفرك باليد يؤتى بسفنجة لتنفس هذا الماء ثم يصب عليه ماء آخر ويفعل به كذلك ثم مرة ثالثة وبهذا يطهر المحل نعم إذا كان مجرد بوه أما إذا كان شيئا آخر له جرم فلابد من إزالة الجرم أولا ثم التطهير بالنسبة لهذه الفقرة هل في هذا فرق بين ما إذا كان الطفل ذكرا أم أنثى بالنسبة لغير البول لا فرق نعم بين الذكر والأنثى وبالنسبة للبول فإن البول إذا كان من طفل ذكر لا يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النضح والنضح معناها أن يصب عليه ماء صبا بدون فرق وبدون رسل نعم والبنت البنت كعيرها لا بد أن يوصل الفقرة الثانية تقول إذا وطأت بقدم الفراشة وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست في هذا البول وما العمل لو تركت النجاسة حتى جفت موقعها واشتبه علينا إذا وطأت برجلك وهي رطبة على هذا الموضع الذي طهر فإنه لا يؤثر لأن المكان صار طاهر وأما ترك هذا المكان حتى يجف ثم يشتبه فإن هذا لا ينبغي وإذا قدر أنه وقع واشتبه الأمر فإنه يجب التحري بقدر الإمكان ثم يغسل المكان الذي يظن أنه هو الذي أصابته النجاسة وقلت إنه لا ينبغي تأخير واصل النجس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هدف المبادرة في إزالة النجاسة فإنه أتي عليه بصدي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بناء فأتبعه إياه ولم يؤخر رسله ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أي في جانب منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه فورا فعلم من هذا أن هدف الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة في إزالة النجاسة وذلك لسببي أولا المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي أن يكون كل ما يلابسه طاهرا وثانيا أنه إذا بادر بغسله أسلم منه أسلم عاقبه لأنه ربما ينسى إذا أخر غسله عن فوره وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث أو ربما يتعد النجاسة إلى مكان أكثر وأقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته ترطل فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة مثل لو أصاد ثوبه نجاسة ثم تهاون في غسلها أعني لم يبادر بغسلها ثم صلى ناسيا غسلها فإن صلاته تصح فقوله تعالى ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطعنا وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فإن صلاته تصح للآيات السابقة بخلاف الرجل إذا صلى وهو محدث ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسيا أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة هذا الوضوء وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحما لا يبرماه وصلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضى ويعيد الصلاة وإن كان جاهلا حين أفله أنه لحم إبل والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة الناس أو جاهلا فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الفرق بينهما أنه في مساة الحدث ترك مأمورا وترك المأمور ناسيا نسيانا أو جاهلا يسقط الإثم بتركه لكن لا يسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح لأنه يمكن تلافي ذلك وأما من صلى بثوب النجس ناسيا أو جاهلا فإن هذا من باب فعل المحظور وفعل المحظور ناسيا أو جاهلا يسقط به الإثم بجاهله ونسيانه وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرما بصغوط إثمه عنه بالجاهل والنسيان وحينئذ تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا المحرم بالنسبة للوطء بالقدم على النجاسة إذا كان الوطء بالقدم على النجاسة وهي لم تزر رطبة فهل هذا ينقذ وضوء أو كان إنسانا متوضئا لا ينقذ وضوء ولا دخل للنجاسة بالوضوء نعم حتى لو تلوث الإنسان بالنجاسة هو نفسه نعم ببادنه أو بثوبه فإن وضوءه باقي إذن عليه فقط أن يطهر الموقع نعم عليه أن يطهر ما يجب تطهيره نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام بقي لأختنا السائلة عين عين من الصباحية الكويت سؤال لم يتسع له وقت هذه الحلقة إن شاء الله سيعرض في الحلقة القادمة أعزائينا الكرام نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صادح العثيمين المدرس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه الذي تفضل بالإجابة عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولنا رسائل الإخوة علي صالح حسن السلمي من جدة والأخ محمود كريم من العراق محافظة السليمانية والأخت عين عين من الصباحية الكويت إخوتنا الكرام لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي