149 - 739 الحلقة المئة والتاسعة والأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم وأهلا الشيخ محمد هذه رسالة ما ذكر صاحبها اسما عليها يقول في هذه الرسالة سمعت من بعض الناس بالقول إن الحلف دون الرقية وأعتقد يقصد التقية أي إذا خفت الموت يجوز لي أن أحلف ولو كنت فاعل ذلك والحلف بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد مما بعد فإن الإنسان إذا أكره على اليمين على شيء وكان ما أكرهه قادرا على تنفيذ ما حدده به فإنه يجوز له أن يحلف على ذلك الشيء ولكن خير من هذا الأمر أن يتأول في يمينه بأن يقصد بلفظه ما يخاله ظاهره إذا قيل له قل والله ما فعلت هذا فليقل والله ما فعلت هذا وينوي بما الذي يعني والله الذي فعلت هذا فإذا نوى بما الذي فإنه حينئذ يكون صادقا لأن الذي اسم موصوف يكون مبتدأ وهذا خبره يعني أنه يقول والله إن الذي فعلت هو هذا نعم ومكرهه الذي هو يخاطب يفهم من قوله والله نفعت هذا أن نفي لأنه يفهم أن ما نافيه وأن هذا مفعول فعلت وفي التعريض مندوحة أن يكذب نعم لكن هذا إذا كان يخشى على نفسه فقط لكن لو كان فيه قطع حق على آخرين أو مثلا جريمة فعلها وسيؤدد تأديبا لا يجوز له أن يحنف نعم إذا كان الحلف الذي يؤرد فيه نعم إذا كان في قطع واجب للغير أو في المحرم فهذا لا يجوز لأن قطع الواجب للغير لا يجوز بلا يمين فكيف باليمين أيضا يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه وطبعا للسؤال بقية يقول بعض الأخوان من المصريين أن حديث رضا سلم المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة يقولون لا أصل الحديث المرأة كلها عورة إلا وجهها بدون في الصلاة نعم يقول أن تبرج المرأة محرم لأن الواجب تحقها التسكر وعدم افتعات وضيء بالفترة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام استنفال من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط نذربون بهالناس ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات لا أدخلنا الجنة ولا أجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا والتبرج بلا شك ميل عن الحق وسبب لميل الناس عن الحق وللذك وللاختتان بهم فهو محرم ولكن هل إداء الوجه والكفين من التبرج أو ليس منه هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه من التبرج لأن من أغلى أسباب وسائل الفتنة ظهور ظهور الوجه والكفين فإن تعلق النفس بالوجه أشد من تعلقها بأي عضو من الأعضاء وبأي جزء من الأزة وإذا كان أولئك الذين يبيحون كشف الوجه وكفين يمنعون من كشف القدمين والساقين فإننا نقول لهم إن إظهار وجه والكفين أشد فتنة وجذبا إلى المرأة من إظهار الساقين ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب لإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة ظهار وجهها وكفينها بل إنه هو المشهور عند المتأخرين من الشافعية كما في كتاب الأقناء لهم في حل أصابع بيش جاء بل إن بعض الناس كابن القسلام حكى إجماع المسلمين على وجوب تغطية وجه وكفين في هذه الأزمنة يقول لذلك في زمانه فكيف في زمان نحن اللي أصبح الناس ضعيف الإيمان إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ثم إن الأمر الأهم لم يكن مقصود على الوجه وكفين عند هؤلاء الذين يبيحون لنسائهم أن يكشفنا ووجوههن وكفهن بل تعدى الأمر إلى إظهار راف أو جزء منه وإظهار الرقبة وإظهار أعلى الصبر وإظهار بعض الزراعين وعجزوا عن ضبط النساء في هذا الأمر لهذا القول الصواب بلا رئيب أنه يجب على المرأة أن تسر وجهها عمن ليس من محاربها نحن سؤاله الآخر يقول ما حكم الطلاق بدون سبب وقبل أن نجيب عن هذا السؤال الثاني قل أقوى ما احتج به هؤلاء قوله تعالى وليدين زينتهن إلا ما ظهر منها وما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لأسماء بنت أبي بكر أن المرأة إذا برأس السن المحيظ لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وخاله وأشار إلى وجه وكفين وفي الحقيقة أنه لا دللت لهم في ذلك أما الآية إلا ما ظهر منها مستثنى من قوله ولا يبدين زينتهم والزينة ليس في الأعضاء أو الجسم بل الزينة هي السياسة كما في قوله تعالى جاء بني آدم قد أنزلنا عليكم لبات النوار سواءتكم وريشا ولبات التقوى ياريخ خير ذلك من آية الله لعلهم يذكرون ثم الحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات فزينة الله سبحانه وتعالى هي ما رزقهم والله تعالى من هذه الألبسة التي يتزينون بها فيكون قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها المراد الثياب يعني لا يبدين الثياب الخفية التي جرت العادة بصدفها بكونها جميلة وأما ما ظهر منها كالعباء هو الرداء كما قال أبو مسعود رضي الله عنه فلا حرج عليهن في ذلك نعم وعما الحديث فإنه ضعيف من قطاع ثنده وضعف بعض خواته فلا يكون فجة في هذا العمر نعم نعم السؤال الذي ذكرنا يقول ما حكم الطلاق بدون سبب لا ينضع وذكره العلم أنه مكروه ذكره العلم أنه مكروه لما في ذلك أن يستخريق بين زوجة وزوجها وتفريط مصابح النكاح لذا يطلقها قد لا يجد غيرها وهي أيضا قد لا يتدوجها غيره فهو مكروه ولكن إذا دعت الحاجة لول فإنه لا دعف به هذا صالح سليمان الحريص أو الحريصي من العيرية مركز الشرطة بعث لنا بهذه الرسالة أو بالأصح هذه البرقية يقول أنني قد اجرت إنسان لكي يهج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد لكن اختصار بقيته يقول أنني قد أجرت له وأني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أو لا يجوز أن يأخذ الإنسان من أجل الحج عن الآخر فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة نقول ينبغي لك إذا أردت الحج عن والدك أن تحج بنفسك أو تتبق مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يحج لك وهذا الحاج عنك أو عن أمك إذا كان نيته بحجه هو أو هي قضاء حاجتك وحل مشكلتك وكان يريد مع ذلك أيضا أن يتزود من الأعمال الصالحة في مشاعر الحج فإن هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها أما إذا كان حج عنك أو عن والدك من أجل الدراهم فقط فإن هذا حرام عليه ولا يجوز لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئا من أمور الدنيا فهنا الكلام في مقامي أولا بالنسبة لك بالنسبة لمن أعطى غيره أن يحج عنه أو عن ميت من أمواته والثاني بالنسبة لهذا الحاج فأما فنقول إذا أعطيت غيرك شيئا نحج به عن ميتك فإنه لا حرج عليك في هذا وعما إذا أعطيته يحج عنك فهذا إن كان فريضا فلا يجوز لك أن تقيم من يحج عنك إلا إذا كنت عاجلا عنها أجزا لا يرجى زوالهم وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوابه والذي يرهروا لي أنه لا يجوز للإنسان أن ينيب غيره يحج عنه نافلة لأن الأصل في العبادات أن يقع الإنسان بنفسه حتى يحصل لغة التعبد والتذل لله سبحانه وتعالى وإنما أجزنا ذلك التدير بورود الحديث به وإلا لفنا الأصل من أيضا وأما بالنسبة للحاج عن غيره فإن أراد بذلك الدنيا وما يأخذ عليه من أجل طه الحرام عليه وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه وما يحصل له من الانتفاع بالجعاء في تلك المشاعر فإنه لا حاجة عليه في ذلك نعم الأخ محمد عبد الله فعث بهذه لسالة يقول الأخ محمد عبد الله يسأل عن قضاء صلاة الصبح هل تقضى في أي وقت من الفروض أم لا يبدو لأن تخصيصه صلاة الصبح يعني أنه ينام نعم عن صلاة الصبح ونقول له هذا لا يجوز لك أن تتخذ ذلك عادة بحيث تنام عن صلاة الصبح فإذا قمت من النوم صليته فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن تأخير الصلاة عن وقتها لعيد عذر يقتضي بطلان الصلاة وإن صليت وأنها غير مقبولة لأن كل عبادة موقف بوقت لا أقصف قبله ولا بعده إلا بعذر شرعي وعلى هذا فنقول إذا كنت أخرت صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ككافرا وكهاونا فإن صلاتك غير مقبولة منك وإن كنت تركتها لأنك لم تستطع أن تقوم من نومك إما لعدم من يوقظك وإما لأنك استقرقت استقراط كبيرا ما تمكنت من القيام فإنه لا حرج عليك أن تصليها بعد الوقت يقول قد فاتني كثير من صلاة الصبح لا أدري كم التي فاتني هل يلزم ذلك الكفارة وما هي الكفارة في دونك زيت الخير كفارة كفارة الصلاة إذا ترك عن الإنسان لعذر أن يصليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسلها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وإذا كنت لا تدري كنفاتك فإنك تتحر وتعمل بما يغلب على ظنك من عدد الصلوات التي فاتتك فإذا شككت حالها ثلاثة أيام أو أربعة وغلب على ظنك أنها أربعة فاجعلها أربعة وإن غلب على ظنك أنها ثلاثة فاجعلها ثلاثة من الرياض وردت هذه الرسالة من السيد أهنان يعني عيسى من المغرب يقول فيها ما هي شروط إزالة النجاسة وهل يمكن أن ننطق بالنية جهرا أم سرعة النجاسة نوعا نجاسة الكلب فيشترط في تطهيرها سبع غسلات إحداها بالتراب والأولى أن يكون التراب في الغفلة الأولى هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أبي هريرة وغيره لأن نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب وأما غير كلب نجاسة غير الكلب فإن الشرط فيها أن تزول عين النجاسة بأي عدد كان سواء بواحدة أو بثنتين أو بثلاث أو بأكثر المهم أن عين النجاسة لا بد أن تزول وكذلك لا بد أن نزوال العين حتى في نجاسة الكلب لكن النجاسة الكلب تنتاج عن غيرها بأنها لو زالت العين في ثلاث أو ثلاث فلا بد أن نكنها للسبع التي لا بد أن نكون واحدة منها بتراب هذا إذا كانت النجاسة على غير الأرض أما إذا كانت على الأرض فإنه يكفي أن تصد عليها ما أن يغمرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في العرابي الذي دعا في المسجد قال أريق على بوله فجلا مما أو ذنوبا مما وعما التلف بالنية فإنه ليس بشرط بل ولا مستحب وإذالة النجاسة ليس بهمية بدليل أنه لو كان في على الصفح نجاسة ونزل عليه المطر حتى زالت النجاسة به فإنه يدخل مع أن الإنسان لا نوع فإذالة النجاسة لا يبشرط لهمية نعم طيب كثيرا ما نسمع مثلا من خاصة الطاعنين في السن إذا غسل لهم وزيلت نجاسة من ثوب ومن ثيابهم يسألون هل شهد أي هل قيل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هل ورده ذلك شيء أفضل ما ورد أن الإنسان إذا غسل النجاسة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا وارد فيما إذا توضع الرجل فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد هو رسوله اللهم جاني من التوابين وجاني من المتضحين نعم وأما تشهدوا على إذاة النجاسة فإن هم من البدع التي ينهى عنها نعم نعم سيد من المغرب يقول ولديه أسئلة كثيرة نرجو أن نعرضها في لقاء آخر ونشكره في محاية لقاء هذا وقد عرضنا معه رسالة سائل لم يذكر اسمه يسأل عن الحلف تقية والتبرج والطلاق بدون سبب وصالح سلمان الحيص أو الحيصي من العيرية ويسأل عن حج عن الوالدة بأجر الأخ محمد عبد الله ويسأل عن قضاء صلاة الهجر وإخيرا رسالة السيد نانو بن عيسى من المغرب ومقيم في أرياء عرضنا هذا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن ساعة تيمين أن يسأل بجامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب أجاب الكبير بمدينة عطا مدينة عطا