147 - 739 الحلقة المئة والسابعة والأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحباً لشيخ محمد مرحباً يخو الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من أم حسام في جمهورية مصر العربية تقول إنني حريص على الاتماع إلى برنامجكم في إذاعة القرآن الكريم ونداء الإسلام ورغم هذا أرسلت لكم كذا رسالة وللأسف لم أسمع الإجابة حول أسئلتي في الحقيقة يا أم حسام لا يلزم من أو لا يلزم البرنامج أن يذيع كل الأسئلة لأن هناك أسئلة تتفق مع أسئلة أخرى فنجمع أكثر من سؤال ونعرض الأسئلة في حلقة واحدة وبسؤال واحد لو ما ذكرنا بقية الأسمى ونظراً لحلسكين نعرض أسئلة كهارية على الشيخ محمد بنصاعة 2 سؤالها الأول تقول لو خرجت المرأة للعمل بدون محرم وتركت أولادها عند أمها بالرضاء زوجها لضرورة الحياة وهي محجبة ومحافظة على أمور دينها ومحافظة على غياب زوجها فهل هي آثمة في حق أولادها أم لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن خرج المرأة عن أولادها وبيت زوجها إلى العمل هذا أمر خطير جداً لأن المرأة ليست بحاجة إليه أي إلى التكسب بالعمل إذ أن زوجها مأمور بالإنفاق عليها لقول الله تعالى والوالد آتي وزعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة وعلى المولود له وهو الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطته عام حدث الوداء في عرفة لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله تعالى لينفق بساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ولم يقل الله من قدر عليه رزقه فلتكن زوجته معه فاكتسب فالإسلام نظام متكان يحمل كل إنسان ما يليق بحاله فعلى الزوج النفقة وعلى الأم الرعاية في البيت فإذا كانت هذه المرأة تريد أن تكون من الطراز الأول فإن عليها أن تعود إلى بيتها وتكون مربية لأولادها حتى لا تحرم أولادها شفقة الأمومة فإن جدت وإن كانت لا تشفقة لكن شفقة الأم أقوى وكذلك لا تحرم نفسها من أولادها يرونها بينهم ويشتكون إليها وزوجها هو الذي يكتسب وينفق نعم مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه هذا ما أشير به عليها أن تعود إلى البيت وأن ترعى أولادها وزوجها كما قال الله سبحانه وتعالى فالطالحات وقانسات الحافظات للعيد بما حفظ الله ولكن إن أبت إلا أن تعمل فلا حرج عليها أن تعمل في حقل النسائي لا في حقل الرجال لأنها مهما بلغت من العثة والصيانة والاحتجاب فإنها لن تفلم من الفتنة إما منها أو بها فلهذا لا نرى جوازة اشتغالها مع الرجال في أي عمل من الأعمال بل إذا كان ورابد فإنها تشتغل في حقل النسائي كما دارس البنات وما أشبهها نعم وأما إن كان أولادها يضطرون إليها بحيث تكون الجدة عاجزة عن القيام بما يجب نحوهم فإنه لا جوز لها إطلاقا أن تخرج حتى ولا إلى العمل في حقل النسائي لأنها تكون قد أضاعت أمانتها في هذه الحياة طيب إذا وفرت خادمة حتى لو وفرت الخادمة لأن الخادمة لا يكون عندها العطف والحنو والإشفاق الذي يكون عند الأن ثم إذا وفرت خادمة فالخادمة ستحتاج إلى أجره وإلى نفطه فقد تكون أجرة الخادمة أقل من أجرة اكتساب هذه المرأة في عملها وهو الغالب وقد تكون مثلها وقد تكون أكثر إنما صحيح أن الغالب أن أجرة الخادمة أقل من اكتساب هذه المرأة فهي تريد أن تكتصد لتوفر على نفسها ولكن مع ذلك لا نرى لهذا لأن الخادمة بلا شك مهما كانت من الدين والأمانة لم تقوم بما تقوم به الأم أو الجدة أو المرأة القليلة سؤالها الآخر تقول لو طلبت المرأة من زوجها أطلاق كذا مرة من شدة الضرب والإهانة لها فهل عليها دمب رغم أنها تتحمل الكثير من أجل أولادها وكأن لم يحصل شيء بعدها جوابنا على هذا السؤال نقول أولا لا يجوز للزوج أن يهين زوجته وأن يضربها إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله عز وجل مثل قوله تعالى فإذا كانت هذه المرأة مستقيمة والزوج يؤذيها ويسيء عشقتها بل عليه أن يؤذبها بما وجهه الله إليه ورسوله فإذا كانت هذه المرأة مستقيمة والزوج يؤذيها ويسيء عشقتها فلا حرج عليها حينئذ أن تطلب منه الطلق ولو كانت ذات أولاد منه وذلك لأنها رأت معاملة لا يجوز أن يقوم بها هذا الزوج ولكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يذكر قول الله تعالى فلا تبغوا غين طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ليتذكر علو الله عز وجل عليه وليتذكر أن الله تعالى أكبر منه وأكبر من كل شيء فلو الكبرياء في السنوات والأرض وهو العزيز الحكيم فعليه أن يذكر علو الله تعالى والكبرياء حتى يكون ذلك واعظا له عن العلو على هذه المرأة والتكبر عليها سؤالها الثالث تقول إذا أحرم الإنسان ونوى عمل العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك إذا أحرم الإنسان ونوى على عمل العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك إذا أحرم الإنسان بالعمرة وجب عليه إثمامها لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله حتى لو كانت نافلة وهذا من خصائط الحج أن الإنسان إذا شرع فيه يجب عليه أن يتمه ولكن إذا أحصر بأن حصلت له ظروف قاسية لا يتمكن من إتمام العمرة فإنه يتحلم لكن إن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه وبهذه الحال أي في الحال التي يتوقع الإنسان فيها أنه لا يحصل له إتمام نسكه ينبغي له أن يشترط عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لأجل إذا حصل الحابس فحلل ولا شيء عليه أما إذا كان حصل له عذر قاهر لا يتمكن معه من إتمام العمرة ولم يشترط أن محله حيث حدث فإنه في هذه الحال يتحلل وعليه دم لقوله تعالى فإن أحصرتم بعد قوله أتم الحج وعمرة الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فعلى هذا نقول يجب عليك أن تتحلل بالنحر والحق السؤال الأخير تقول فيه أم حسام لو قال الزوج لزوجته إذا اشتريت لأي أحد أي هدية لم أعرفك وهذا لمنع الإسراف في المال وعلشان عدم المشاكل فهل هي محرمة عليه رغم أنه لم يقصد أي شيء محرم وباشرها جنسيا في نفس اليوم عندما رجعت إلى مكانها نرجو الإفادة وفقكم الله لا يقول هذا الرجل من حالي إما أن ينوي بقوله إن اشتريت كذا فإني لم أعرفك ينوي بذلك تأكيد منعها من شراء هذه الهدية فإذا كانت نيته تأكيد منعها من شراء الهدية ثم اشتره فإنه لا يقوى عليه الطلاق وإنما يجب عليه أن يطعم عشرة المساكين أو يكتوهم فإن لم يجد فصيهم ثلاثة أيام وطعام المساكين إما أن يغديهم أو يعشيهم أو يعطيهم ما يكون طعاما لهم ومقداره نحو صاعين من الرز ويجعل معهما لحما أو أدما الحال الثاني أن يكون قوله لا أعرفك ينوي به طلاقها ففي هذا الحال إذا خالفت فاشترك فإن الطلاق يقع عليها ويكون طلقة واحدة إن لم يتسبقها طلقتان فإنه يراجعها وتبقى ذوجة معها ولكني وقبل أن أختم الكلام على هذا السؤال أنصح هذا الرجل وغيره من المسلمين أنصحهم من التهاون في مثل الصلاق واليمين بها فإن كثير من الناس الآن بدأوا يتهاون كلما أرادوا أن يحلفوا على شيء يقول علي الطلاق ألا أفعل أو يقول للزوجة إن فعلك كدفة في طالق أو يقول لغيرها إن فعلك كدفة امرأة في طالق كل هذا من الأمور التي لا ينبغل المرأة أن يستعملها في قسمه قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والله مرحب من جدة وردتنا هذه المسالة من المرسلة من نيرها لتيبي تقول فيها إنني متزوجة وقد وضعت مولودا عنثى وهي بحالة جيدة وبعد مضي ثمانة أيام من ولادتها وفي ساعة متأخرة من الليل أي قبل صلاة الفجر بحوالي نسو الساعة قمت بإرضائها وذلك أدوضحها لبي الأيمن في فمها وفعلا حس بها وهي ترضى وفي أثناء ذلك فدهمني النوم ونمت وبعد الساعة فحيت من النوم وعندما صحيت من النوم وجدت نفسي قد اتجهت إلى جهة الأخرى والطفلة لا زالت في مكانها عند ذلك قمت وتركتها على أساس أنها نائمة وذلك الوقت عند طلوع الشمس قضيت بعض الأشغال وعدت لها لكي أقوم بإرضائها حسب العادة وجدتها شبه النائن وهي قد ماتت ولم ألاحظ في جسمها أي أثر إلا أنني لاحظت في أحد فتحات الأنف حليب منزوج بدم وحيث أنه يراودني الشك هل هي آهل علي في ذلك الشيء ولو أنني لم أنقلب نحوها أثناء النوم أرجو إفادتي أثابكم الله وأجزيتهم عننا خيرا أذر يظهروا من هذه القضية أن البنت خنقت بالتدي وأن الأمة حين أصابها النوم وثجها في فن ابنتها أنها انخنقت به وماتت والدليل على هذا خروج الدم واللبن من أنفها فإنها كانت تنازل نفسها النفس بشدة فخرج اللبن من أنفها فالذي أرى أن تحتاضها للأم وأن تصوم سهرين متتابعين توبة من الله وأما بالنسبة لديه فإذا كان أبوها موجودا فإن الحق له في ذلك لأنه في هذا الحال لا يرثها أي لا يرث هذه القفلة التي ماتت إلا أبوها وأمها ولكن يجب على الأم أدية كاملة تدفع إلى أدو القفلة ما لم يسقطها عنهم فإذا أسقطها فالحق له والله أعلم طيب بالنسبة للأم ألا يسقط حقها أساسا يسقط حقها قصف من الإرث لا وهذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم في القاتل خطعا والصواب أن القاتل خطعا يرث من المال دون ابديه وهذا هو الذي أجههم القيم في أعلام الموقعين وذكر فيها فتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه رواه بن واجه الحديث وقال به نأخذ نعم فالصواب عندنا أن قتل الخطع لا يمنع من الإرث لأن التهمة فيه دعيدة لذ أن القاتل إنما منع من الإرث خوفا من أن يقفل إنسان مورثه ليرث نعم والتهمة في مثل هذه الأحوال تعيدة جدا فلا يمنع من الإرث لأن الأصل ثبوته نعم ولكن الدية ما نسقط عنها منها شيء يعني الدية فوجبت بفعلها شكرا أن أتعبكم الله أيها السادة إلى هنا ناتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ووردنا منكم من السلطة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح الثانين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وإمام