139 - 739 الحلقة المئة والتاسعة والثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا نبي الشيخ محمد الشيخ محمد هذه رسالة هردتنا من المستمع عبد الله محمود محمد من قضاء الحمودية في العراق طبعا بعث بهذه الرسالة يقول هل يرى المسلم أو المؤمن في الحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلم وإني سامع من العالم الديني يقول المؤمن الإيمان القوي يرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين نعم الإنسان قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثمناه وليس من شرق الإيمان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من مقتريات الإيمان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بل قد يراه الإنسان المؤمن وقد لا يراه وكونه يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه أكمل الناس إيمانا وكونه لا يراه لا يدل على ضعف إيمانه ولكن المهم أننا لا نحكم بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه على صفته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم فأما إن رأى شخصا ووقع في نفسه أنه النبي صلى الله عليه وسلم أو ثمع من يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يدل على أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن على الأوصاف التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وهذا شرق لا بد منه وهو أن يكون المرئي الذي رأاه الإنسان أوصافه تنطلق تماما على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعض الناس يرى شخصا يقع في نفسه أو يسمع لقائل أن يقول إن هذا رسول الله وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أوصافه لا تنطلق على أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أيضا لديه السؤال الآخر يقول إني شاب من العمر أثنين عشرين سنة أبلغ هل يجوز أن أحبت بيت الله قبل الزواج وإني ما عندي رغبة الزواج ومن الناس من يقول إن هذا لا يجوز وليس يكون حجا مقبولا ردوا علي الزواب وفقكم الله ليس من شرق الصحة الحج أن يتذوج المرس بل يطحه الحج وإن لم يتذوج ولكن إذا كان الإنسان محتاجا للزواج ويلحقه بتركه مشقة وعنده دراهم إن حج بها لم يتمكن من الزواج وإن تذوج لم يتمكن من الحج فإنه في هذا الحال يقدم الزواج لأن الزواج في حقه حينئذ دار من ضروريات حياته والحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا وما تنعه من العامة من أن الإنسان لا يحد حتى يتذوج رسالة أردتنا من عبد العزيز محمد عبد الغويم من دمورية مصر العربية يقول في رسالته الطويلة مجملها يعيب العلماء وبعض العلماء على المسلم الذي يصوم ولا يسلم فما دخل الصلاة في الصيام فأنا أريد أن أصوم لأدخل مع الداخلين مع باب الريان ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم أرجو التوضيح عبر برنامجكم وفقكم الله الذين عابوا عليك أن تصوم ولا تصلي على طواب ما عابوه عليك وللك لأن الصلاة عمود الإسلام ولا يقوم الإسلام إلا بها والتارف لها كافر خارج عن ملة الإسلام والكافر لا يقبل الله منه قياما ولا صدقة ولا حجا ولا غيرها من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منه النفطاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبررسوله ولا يكون الصلاة إلا وهم كفالا ولا ينفقون إلا وهم كارهم وعلى هذا إذا كنت تصوم ولا تصلي فإننا نقول لك إن صيامك طاطل غير صحيح ولا ينفعك عند الله ولا يقربك إليه وعما ما توهمته من أن رمضان إلى رمضان مكثر بما بينهما فإننا نقول لك إنك لن تعرف الحديث الحديث الوارد في هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الحمد والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات بما بينهما ما اجتنبت الكبائر تحترط النبي عليه الصلاة والسلام لتكثير رمضان إلى رمضان احترط أن تجتمد الكبائر وأنت أيها الرجل الذي لا تصلي وتصوم لم تجتمد الكبائر فأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة بل إن ترك الصلاة كفر فكيف يمكن أن يكثر الصيام عنك ترك الصلاة وهو لا يقبل منك لأنك كافر ولجاب بالله فعليك يا أخي أن تتوب إلى ربك وأن تقوم بما فرض الله عليك من صلاةك ثم بعد ذلك تصوم ولهذا لما ذات النبي عليه الصلاة والسلام وعادم إلى اليمن قال ليكن أولما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هما جاءوك لدارك فأعلمهم أن الله ترد عليهم خمس صلوات في كل يوم وعيد فبدأ بالصلاة ثم تنى بالزكاة بعد ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الرسالة والرسمة من المجتمع الجدة مين مين صاد يقول أسأل إذا جئت وإنسان يصلي ولحقت معه ركعتين وسلم وجاء شخص ثاني أهل يحق له أن يصلي خلفك أم لا يجوز للشخص الثالث الذي أتى إليك بعدما قمت تقضي صلاةك بعد الأول يجوز له أن يدخل معك لأن القول الراجح أن الإنسان إذا صلى منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى به الإمامة أن ذلك صحيح لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبيث النعباس أنه قام يصلي من الليل فقام النعباس رضي الله عنهما فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه بل أداره إلى يمينه واستمر صلى الله عليه وسلم في صلاةه فدل هذا على جواز انتلاب نية المنفرد إلى إمامه وما ثبت في النسل فإنه يستطف بالطرد لآدم الفرق بينهما إلا أن يدل بليل على التسريق بينهما سؤاله الثاني يقول حول الزكاة إذا أنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لك أن تذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك أو من أفضل هل تدفع فلوس أم طعام إذا لم يكن في بلدك فقراء فإنك تنقلها إلى أقرد البلاد التي فيها فقراء وهذا لا بأس به وكونك تسأل هل توزعها طعاما أو دراحم إن كنت تتعني لذلك زكاة الفطر وإصطاع الذي يدفع عند الفطر من رمضان فإنه لا يجب أن يدراحم بل لابد أن يكون طعاما بحديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه كنا نخرجها يا صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وقال أبن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من كمم أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث وكان السعير يومئذ طعاما لهم كما في هذه أبي سعيد رضي الله عنه وعلى هذا فلا يزوز لك أن تدفع صدقة الفطر إلا من الطعام الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سؤاله الأخير يقول إذا كان عندك أفلوس واشتريت بها سيارة أو ما يشبه ذلك هل عليها زكاة أم لا أفيدون أسابق منه الثيارة التي اشتريتها بدراهيمك قبل تمام حول الدراهيم ينظر من استريتها بالتجارة والتكسب بها بمعنى أنك استريتها تنتظر الزبح لتبيعها فهي عروض تجارة إذا تم حول الدراهيم التي استريتها بها وجب عليك أن تؤدي ذكاتها فتقومها بما تستاوي وقت وصوب الذكاة وتخرج ربع عشد قيمتها فإذا تم حول الدراهيم التي استريتها بها وجب عليك أن تؤدي ذكاتها فتقومها بما تستاوي وقت وصوب الذكاة وتخرج ربع عشد قيمتها أما إذا استريت سيارة بدراهيمك التي لم يتم حولها اشتريت هذه السيارة من أجل أن تستعملها لنفتك أو تستعملها في الأجرة فإنه لا ذكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده ولا صرفه صدق فيه جاءنا رسالة من فالح خليل العود المنفوحة يقول كنت في نهاري رمضان صائما وجاءني قيء أثناء نهاري رمضان لكنه قليل فقمت بإصراغ ما في معدتي بنفسي فهل بطل طيامي في ذلك اليوم أم لا وفقكم الله إذا كنت في هذه الحال لا تدري أن هذا العمل يفطر الصائم فإنه لا قضاء عليك لأنك فعلت المفطر جاهلا ومن فعل شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا يفطر أما إذا كنت تدري أن استدعاء القيب يفطر الصائم فإنك بذلك تكون آثما وعليك القضاء لأنك أصدرت لا استدعاء القيب نعم أردتنا رسالة من أحد السادة المستمعين هو سعد عبد الفتاح المجدوب من الجمهورية العراقية محافظة أربيل يقول ما هو رأي الدين في دخول بار يعني مطعم ومشرب أن يحتوي البار على المأكلات والمشروبات الروحية وكان الهدف هو تناول الطعام فقط هذا السؤال يتضمن شرقين الشرق الأول هذه التسمية الباطلة للشراب الخبيث وهو الخمر فإن تسميته للشراب الروحي تسمية باطلة فأي شيء هو للروح بل هو الشراب الخبيث المفتد للعقل والدين والنفس ولا ينبغي مثل هذا أن يوثف بهذا الوقت الجذاب الذي يبسي عليه ثوب المشروعية بل ثوب الترويج والدعوة إليه لهذا ينبغي أن يسميه الشراب الخبيث بل هو أم الخبائث ومسكاح كل شر والشق الثاني تقول هذا المطعم الذي تدار فيه الكورث الخمر وهذا لا يتوذي بل هو محرم لأن الإنسان الذي يأتي إلى مكان يُعطى فيه الله عز وجل فإنه يكتب له مثل اسم الفاعل قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إلى ثمنة آيات الله يقفع بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم ولكن إذا كنت في ضرورة ولا أعتقد أن تكون في ضرورة إلى أن تتناول طعامك من هذا المكان من مجتمل على الخبائث لكن إن كنت في ضرورة فاستر طعاما وأبعد عن هذا المكان وكله وإن كنت تجد طعاما آخر من مكان آخر لا يستمل على هذا الخبيث فإن ذلك هو الواجب عليه سؤاله الثاني يقول فيه ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقصيد علما بأن سعر البيع في حالة التقصيد يكون أزيد من البيع والسلام المبلغ الفوري هذا لا بأس به بإجماع أهل العلد أن الإنسان يشتغى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل سواء كان يحل دفعة واحدة أو يحل على استفعات فإنه لا بأس بذلك وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حله ومن العلوم أنه إذا كان بالتقصيد فسيزيد ثمنه لأن البائع لا يبيع شيئا يؤجل ثمنه مساويا لشيء ثمنه منقود وهذا من الأمور التي من محافل الشريعة لحله لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن والمشتري ينتفع بتأتيب الثمن عليه وأما إذا تم البيع على أنه نقض ثم جاء المشتري إلى البائع وقال أجله علي بزيادة فإن هذا لا يدور لأنه من الرداء مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف مثلا ثم لا يجد المشتري هذه العشرة فيرجو إلى البائع ويقول لم أجد العشرة ولكن أجلها علي باثنين عشر باثنين عشر ألفا إن هذا لا يدور لأن البائع المشتري سبك في المكه براحم حالة فتأجيلها بزيادة عين الزباء سيكون محرما شكرا أثابكم الله أيها المستمعين والسلام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائن هذا الذي عرضنا في رسالة