137 - 739 الحلقة المئة والسابعة والثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

شكرا لشيخ محمد في لقاء من لقاءات برنامج رعا الدرب التقينا برسالة الأخ سعيد أبو بكر من المدينة المنورة وقد عرضنا له سؤالين منها الأول التي تعلق بالاحتفالات والاجتماع لها الاحتفالات بالموتى أو للموتى والسؤال الثاني حول الطلاق سؤاله الثالث يقول إن القبضة والإرسالة في الصلاة مشكلة أحدثت خلافات حادة بين المسلمين فهل القبض أو الإرسال من أركان الصلاة أو واجباتها أو من شروط صحتها أفيدون جزاكم الله أن خير الجزاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال دوشقين أحدهما ما عشر إليه الأخ من الخلافات بين المسلمين في مثل هذه الأمور والثاني حكم هذه المسألة التي هي القبض أو الإرسال أما الأول فإننا نقول إن مما يدعو للأسف أن يقع مثل هذا النزاع بين المسلمين في هذه المسألة لأن هذه المسائل من المسائل التي لك تعلق بالعقيدة وهي مسائل وجد جنسها في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يختلفون في الفروع كثيرا ومع ذلك لا يحدث بينهم أداوة ولا بغضاء ولا إحن ولا إحقاد من أجل هذا بل إنه يجب على المؤمن إذا خالفه أخوه بمقتضى الدليل عنده أي عند هذا المخالف يجب عليه أن يزداد له حبا لأنه يعرف أنه ما خالفه بمقتضى الدليل إلا تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يتزحزح عن ذلك لمدهنة أحد أو مراعاة خواطر ففي الحقيقة إذا كان صاحبك الذي خالفك في مسألة من مسائل العلم خالفك لأن ذلك مقتضى الدليل عنده فإنه يجب عليك أن تزداد له محبة لا أن تزداد بغضا له أو نفورا لأنه كما أنه هو ليس معصوما فأنت أيضا لست بمعصوم وكونك تفرض على غيرك أن يقول برأيك هذا في الحقيقة مخالف لتحقيق شهادة أن محمد رسول الله لأنك كأنك جعلت نفسك رسولا معصوما واجب الاتباع وهذا أمر خطير جدا فالواجب على المرء كما قلنا وإن كنا قد كربنا ذلك لأنه مهم جدا إذا خالفه غيره لمقتضى الدليل عند هذا المخالف أن لا يغضب من ذلك أو يحدث له بغضاء لهذا الرجل بل إن الواجب أن يزداد له محبة والهدف واحد إذا حسنة النية فإن الهدف هو التمشي على مدلة عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو هدف الجميع مع حسن النية أما إذا كان إنسان يريد أن يتبع الناس قوله ويضلل من يخالفه فإن هذا ليس من مسارك السلاف الصالح وهو خطير على الأمة الإسلامية ولا يختص هذا بمسألة القبض والإسال في اليدين في الصلاف بل هو عام في كل مسائل الخلاف وما أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا ولكن يجب على الإنسان أن يتخذ ما أشرنا إليه طريقا ومنهاجا بحيث لا يتأثر بالمخالفة لكن هذه التي أشار إليها سعيد قد تبدو أكثر لأنها تشاهد في اليوم عدة طريقة نعم الآن نرجع إلى المسألة هذه أما بالنسبة للقبض والإسال فلا شك أن الذي جلت عليه السنة هو قبض اليد بنعنى وضع اليد اليمنى على اليسرى وقد تبت ذلك في صفحة بخاري من حديث سهد بن سعد قال كانوا يؤمرون أن يضع غاجل يده اليمنى على براعه اليسرى في الصلاة وهذا ثابت في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لأحد أن ينفره مع ثبوته عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عبرة بقول أي أحد من الناس مع وجود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالتعبد بالإرسال ليس له وجه بل التعبد إنما هو بوضع اليد اليمنى على اليسرى ومع هذا فلا ينبغي لنا أن نضغض هؤلاء الذين يرسلون فلندعو لهم بالهداية وندعوهم إلى الهداية ندعو الله لهم بالهداية ونحن ندعوهم أيضا إلى الهتدأ ونضين لهم السنة والمؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله لا يجد سبيلا إلى الفرار من ذلك وأما إنما وقع الخلاف في حكم اليدين بعد الرفع من الركوع وقع الخلاف حتى عند القائلين بأن المشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام وقع الخلاف بينهم فيما إذا قام من الركوع هل يقبض بمعنى هل يضع يده اليمنى على اليسرى لا أو يرسلها فالإمام أحمد نص على أن الإنسان مخير بينهما إنشاء أرسل وإنشاء قبر وبعض الناس ينكر القبر إنكارا بالغا ويرى أنه بدعة وبعض الناس يرى أنه من السنة أن يقبض بعد القيام من الركوع والصلاة من هذه الأقوال أنه يقبض إذا رفع من الركوع لعموم الأحاريث الدالة على أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وأن الناس كانوا يؤمرون به فإننا إذا أخذنا بحديث سهل بن سعد الذي أشرنا إليه قريبا كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كلمة في الصلاة عام يشمل جميع أحوالها ولكنه يخرج منها السجود بلا شك ويخرج منه الجلوس بلا شك أيضا فيبقى عندنا ويخرج منه الركوع الركوع والسجود والجلوس لا يدخل في هذا العموم بلا شك لأن لها حيئات معينة بالنسبة للجيء فيبقى عندنا القيام فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع وأما إنكاره والدعوة بأنه بدعة فهذا لا وجه له وليس بصحيح فالأقرب إذن والأرجح أنه يضع يده اليمنى على الجسرى حتى بعد القيام من الركوع إذن مدامك الأحاديث قد صحت وقد تناقلها الخلف عن السلف ونقصد بالخلف التابعين عن الصحابة وعن رسول الله سلم كيف نشأ هذا الخلاف؟ ما أعرف ما أعرف ما أعرف أصل هذا الخلاف ولكنه مهما كان لا همنا أصل الخلاف هو همنا الواقع ألم يروع عن أحد الآيام؟ ما أعرف سؤاله الثاني أو في هذه الحلقة أو الرابع في رسالته يقول هل يجوز المسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بالتهليلات؟ ومتى يجوز ذلك؟ بيش؟ بالتهليلات بالتهليلات؟ لا يؤخر الصلاة عن وقتها؟ يقول هل يجوز المسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بالتهليلات؟ وأنا ربت هذا السؤال كثيرا وكررته لعلي أجب لكن الأخ سعيد أبو بكر يعتبر خطه جيد جدا بل منتاز فما وجدت إلى ذلك إذا كان يقصد كثرة التسبيح قبل الصلاة لانتبار الصلاة حتى يكون في صلاة مدى ما في انتبار الصلاة؟ ما حاجة نتبع أنفسنا بترديد الجواب؟ نعم يعيج السؤال مرة ثانية نعم طيب يقول قال الله تعالى قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى فما المراد بالذكر هنا؟ أهو التهليل أم غيره؟ أرشدوني والمسلمين أعد الله لكم أجرا عظيمة آمين أطال الله بقاءكم يا مشائخنا وأمد في أعمار الحكومة السعودية التي لم تقصر في شيء نحو الإسلام والمسلمين قاطبة آمين قوله تعالى قد أفلح من تذكى أي من تطهر من الشرك فما دونه من الذنوب وذكر اسم ربه فصلى هذا يشمل كل ذكر لله عز وجل والصلاة معروفة وقد ذهب بعض أهل العلم من المفسرين إلى أن المراد بذكر الله هنا خطبة الجمعة والصلاة صلاة الجمعة قالوا لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نود للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت والصلاة أن الآية عامة لكل من ذكر اسم الله تعالى ثم صلاة سواء في خطبة الجمعة أو في غيره وذكر اسم الله تعالى يكون بقول لا إله إلا الله وبقول سبحان الله وحمد الله بل وبفعل العبادات أيضا لأن العبادات في الحقيقة ذكر لله عز وجل هناك من يقيد هذه الآية برمضان والعيد يعني يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يجعلها أداء لفهم على زكاة الفضل قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولكن هذا ليس بتقييد للآية بل إنه هو من جملة ما تدل عليه من زهران وردتنا هذه الرسالة من المقدمين محمد صالح جمعان الزهراني ومحمد علي دخيل الزهراني يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند رجل أمانة وصاحبه يتيم ومنعه من الزكاة أن يخرجها على من يكون الإثم على المأمون وإلا على اليتيم علما بأن اليتيم بلغ الرشدة إذا بلغ اليتيم رشد فإنه تزول ولادة الوليه لأنه استقل بنفسه فيجب دفع ماله إليه لقول تعالى وابتل اليتامة حتى إذا بلغ النكاح فإن أنسوا منهم رشد فدفعوا إليهم أموالهم فلا يجوز للولي أن يبقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده بل يجب عليه أن يرفعه له وأما منعه من الزكاة فالإثم على المانع ولكن هذا لا يسقط وزول الزكاة فإذا قضضه هذا اليتام فإنه يؤدي زكاته لما مضى لأنه لم يمنعه من التصرف المال والانتفاع به بل إنما منعه من أداء الزكاة فمتى قدر على أداء الزكاة ولو بعد حين وجب عليها أداؤها لكن المانع الجتيم الآن هو الذي منع أنا فهمت من السؤال أن المانع الأمين أنا فهمت من الإجابة على الولي نعم إذا كان المانع الأمين فهو على ما قلت أنا وإذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الآثم ولا حكم لمنعه أيضا لأن للولي السلطة فيستطيع أن يخرج الزكاة ولو كان اليتيم يمانع ماذا من اليتيم لم يبلغ رشته نعم هذه الرسالة أو هذه الورقة وردتنا من بعض المستمعين يقول من جمهورية السودان أنا محمد أحمد بابكر عاودي يقول أنا أسأل أنا كنت تزوجت وقد اتفقنا معا على الصداق مئة جنيه وأنا دفعت خمسمائة جنيه الباقي خمسمائة جنيه إلى بيني وبينها ملاق وهي متى طلبت مني الطلاق وتقول إنها ثابتني أو يقول إنها ثابتني وكنت حين ذاك سعلان والحمد لله الآن تراجعت وهي الآن توفت إلى رحمة الله والآن أنا أسأل هل لها علي حق أم لم يكن لها علي حق ومن أدفع له حقها إن كان علي حق وهو المهر المؤجل نعم نقول إن كان معنى قوله ثابتني يعني سامحتني وأصدف عني هو يقول ثابتني وعابتني وكنت حين ذاك زعلان والحمد لله أنا تراجعت ويعتقد أن نطلقها لما ثابته نعم على كل حال إذا كان لم يسلم المهر لها في حياتها فإنه يسلمه بعد وفاتها ويكون لورثتها من بعد الوصية والدي نعم وهو أيضا من جملة الورثة فإن له نصفه إن لم يكن لها ولد وربعه إن كان لها ولد ويقسم الباقي على ورثتها وذلك من بعد الوصية والدين كما هو في القرآن الكريم هذه رسالة وردتنا من المرسلة نورة سليمان المطروجي القصيم بريدة تقول في رسالتها أنا فتاة جميع ملابس فيها سحاب قصيرا فهل هذا حرام كما يعتقد البعض وكذلك الأظافر الطويلة وشكرا لكم السحاب لا بأس به فإنه نوع من الأسرير والأصل في العادات والألبسة والأطعمة والنساكن الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ولا أعلم تحريما للسحاب سواء كان من الأمام أو من الخلف وأما الثياب القصيرة تقصد الأكمام بالذات للقصر لأنها تقول وأكمام قصيرة إنعم وأما مسأة قصر الأكمام أو قصر الثياب فإنه إذا لم يكن في البيت رجل من غير محارمها فلا بأس به إلا إذا كانت هذه الثياب على شكل يختص بالكفار فإنه لا يجوز لأن ذلك من التشبه بهم وأما إذا كان في البيت من ليس من محارمها كأخذ زوجها وعمه وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لها أن تلبس ثيابا قصيرة تبدو منها سيقانها وأذريعتها وما أشبه ذلك بالنسبة للأضافر أما بالنسبة للأضافر فإن هذا خلاف السنة وخلاف الفطرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة تقليم الأضافر فمخالفة ذلك مخالفة للفطرة وإن كان المقصود به أن يتشبه الإنسان بغير المسلمين فإن هذا محرم عليه لأن من تشبه قوم فهو منهم بالسنة أن تقص الأضافر وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيها أن لا تترك فوق أربعين أي فوق أربعين يوما فالحد الأعلى أو الأقصى أربعون يوما وإلا فكل ما طالت تؤخذ ولكنها لا يتجاوز بها أربعين يوما أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي أعرضنا فيه رسال السادة الأخ سعيد أبو بكر من مدينة المنورة والمقدمين محمد صالح جمعان الزهراني ومحمد علي ذخير الزهراني من زهران والمستمع محمد أحمد بابكر عاودي من السودان وأخيرا سؤال نورة سليمان المطرودي من القصيم بريدة أعرضنا هذه الأسرة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صاحب أمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة محمد الشبانة محمد الشبانة