130 - 739 الحلقة المئة والثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا بكم وأهلا الشيخ محمد كنا قد عرضنا رسالة العبد الكريم علي أحمد عبد الرحمن من الأردن وذكر فيها أسئلة عديدة جدا وهذه الأسئلة مفيدة من ضمن هذه الأسئلة قوله هل تجوز الصلاة في المساجد التي يوجد بداخلها مقامات للصحابة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأصل أن جميع ما على وجه الأرض محل للصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا إلا ما دلت شرع على المنع منه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرتد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ومنذ ما جاء في المذيء الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وعلى هذا فهذه المساجد التي فيها مقامات نحتاج إلى تحرير أمري الأمر الأول هل صحيح أن هذا المسجد فيه مقام هذا الصحابي هذا يحتاج إلى دليل بي يثبت ذلك ثانيا ما هذا المقام هل هو قبر أو أن الصحابي قد صلى فيه مرة من المرات فإن كان معناه أن الصحابي قد صلى فيه مرة من المرات فإن هذا لا يجب بطلان الصلاة في هذا المسجد ولا يجب هدم ذلك المسجد وإن كان المراد أن في هذا المسجد قبرا لأحد من الصحابه فإنه يجب هدم المسجد لأنه لا يطلز بناء المساجد على القبور فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخلوا المساجد قبورا وقال لعنة الله عن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا صح أن هذا المسجد فيه قبر لأحد من الناس فإن الواجب هدم ذلك المسجد وإقامة مسجد آخر ليس فيه قبر سواء كان حول هذا أو بعيدا عنه المهم أن لا يكون فيه القبر لا يقول أن اتفق رجل مع موظف في مستشفى على إخراج مريض بطريقة ما دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج والإقامة في مستشفى ما حكم الإسلام في هذه القضية وهذا الإثم يقع على المريض أم الموظف أو على المريض والموظف سواء كان المريض فقيرا أم غنيا هذا العمل محرم لما فيه من أكل إحمال الناس بالباطل فالمريض الذي دخل في هذا المستشفى على أساس أنه يدفع النفقات وأجذف الإقامة لا يجوز أن يخرج منه إلا بوجه بين حتى يمكن استفاء العوض منه وإما يخرجه على وجه الاختفاء لأنه لازمه ما تزم به فإن هذا محرم وليس التحرير مخاصا بالمريض بل هو عام للمريض ولمن سعى في إخراج المريض من موظف ووليد فهذا حرام على الجميع لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى وليتعاون على الإثم والعدوان وهذه الطريقة في الحقيقة هي التي ضرت المسلمين وأكسد سمعتهم بين العالمين وهي ما يحصل من بعض المسلمين من مثل هذه الأمور التي تضمن الحجاع والنكر وأكل أموان الناس بالباطل وهو محرم الغير جائز فعل المريض إذا كان الأمر قد وقع أن يتوب إلى الله وكذلك على الموظف ومن تمام التوبة ولا تسخد توبته اللابة أن يذهب إلى المسؤولين في المستشفى وأن يسلمهم ما التزم به من عوض نعم سؤاله الأخير يقول هل يجوز جمع الصلاة في مسجد المدرسة الذي يبعد عن مسجد البلد أكثر من كيلو متر وإذا جمعت الصلاة وحضر البعض متأخر هذا إنشاء سؤال جديد المهم عن هل يجوز إقامة الجماعة فيما يبدو لا هو يقول هل يجوز جمع الصلاة جمع الصلاة رهل مقصد إقامة الجماعة إلا إذا كان أقصد أنه سيجعلون العصر مع الظهر بدليل أنه قال ومستي في قريب منها نعم والظهر من المقصد إقامة الجماعة في المدرسة ممكن نجيب على السؤال من الشقيين أو ما يمكن نقول أما إقامة الجماعة في المدرسة فإن هذا جائز عند كثير من العلم لأن مدرسة تعتبر حيئة واحدة كاملة وجماعة فيها تجمعهم جميعا ولا يحصل تشكت لا سيما إذا كان الوقت يدخل في أثناء الدروس فإن التشكتهم وخروجهم إلى المساجد الأخرى يجب تفرقهم وعدم الرضوع بسرعة إلى مقاعد دراستهم نعم وأما إذا كان مقصور بذلك جمع الصلاة أي جمع بين الصلاةين في وقت إحداهما كما لو أرادوا أن يجمع الظهر والعصر جميعا أو أرادوا أن يجمع المغرب واليشة جميعا فهذا لا يجوز لأنه لا حاجة لهم إلى ذلك ما داموا كلهم سواء فإنه يمكنهم أن يسلوا كل صلاة في وقتها والجمع لغير عدر محرم لأن معناه إخراج الصلاة عن وقتها إما بتقديمها عنه أو بتأخرها عنه نعم نعم هو الذي جعلني أعتقد أنه يريد الجمع ولا يريد إقامة الجماعة في مدرسة قوله وإذا جمعت الصلاة وحضر البعض متأخرا واختلفت نيتهم مع نية الإمام فهل صلاتهم صحيحة ثم هل تسقط عنهم صلاة العصر مثلا إذا جمعت صلاة الظهر معها هذا يؤيد ما ذهنت لكنك ما قرأتها عنه إذا حصل الجمع وجاء المتأخرون وهم في الصلاة الثانية فإنهم يدخلون معهم بنيتهم أي بنيت القادمين الحاضرين فإذا كان الجماعة يصلون للعشاء فيدخل هؤلاء معهم بنية الصلاة المغرب فإن دخلوا من أول ركعة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة ينهون مفارقته ويسلمون لأنفسهم ثم يقومون ليرخلوا معهم في مدقية من صلاة العشاء وكذلك يقال في صلاة العصر إذا جاء هؤلاء وهم في صلاة العصر ولم يصلوا الظهر فإنه يقول أدخلوا معهم بنية الظهر وأتموا على نية الظهر نعم ولا يضروا اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه يفسره قوله فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع إلى آخر الحديث فيكون معنى لا تختلف عليه بالأفعال والمتابعة وليس المرابعة تختلف عليه في النية وإلا لقاس لا تختلف عنه والاختلاف على الشيء بمعنى مخالفته في ظاهر الأفعال نعم وردتنا رسالة من الأخ في الله محمد العبد الرحمن الوابل التواجري من بريد الشارع تغيرة يقول في رسالته هذه رجل أذنى في وقت من الأوقات وهو متجه لغير القبلة فما الحكم في ذلك أن عدانه صحيح وذلك لأنه ليس من شرق العدان تقبال القبلة أيضا يقول أمبيرها التي تباع بالأسواق المحلية ومكتوب عليها بهذه العبارة خالية من الكحول الكثير يتساءلون عن إباحة هذا المشروب هذا المشروب فما حكمه؟ حكمه أنه مباح وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حتى نعلم ما يقصد التحرين وهنا لم نعلم ما يقصد التحرين إذ أنها قد جربت فلم تكون مسكرة وإذا لم تكون مسكرة فإنها حلال لا سيما وأنه قد كتب عليها إنها خالية ثم ثحول فعلى هذا تكون مباحة لأنه الأصل نعم سؤاله الثالث يقول دم الحيوانات إذا علق بالثوب أو البدن فهل ينجسان؟ يقسم العلماء الحيوانات إلى قسمين قسم نجس وقسم طاهر في الحياة وفي الموت أما القسم النجس في الحياة وفي الموت فإن دمه نجس ويجب غصب قليله وكثيره وذلك مثل الكلب نعم وأما الطاهر في الحياة النجس بعد الموت فإن دمه نجس ولكن يعفى عن قليله لمشقة التحرز منه وذلك مثل دم الكهمة الأنعام كالحبل والبطر والغنم فإن هذه طاهرة في حياتها وإذا ماتت بعيد ذكاة شرعية فإنها تكون نجسا فيكون دمها نجسا ولكنه يعفى عن يسليله القسم الثالث طاهر في الحياة وبعد الموت مثل حيوان البحر كالسمك وكذلك ما لا نفس له سائل كالذباب وشبه فهذا دمه طاهر حتى لو فروا أنه كثير في دم السمت ونحوه وذلك لأن ميتته نجسة وأصل تحليم الميتة من أجل احتقان الدماء فيها فإذا كانت ميتتها طاهرة نعم قلت ميتتها نجسة ميتتها طاهرة نعم وذلك لأن تحليم الميتة من أجل احتقان الدماء فيها فإذا كانت هذه ميتتها طاهرة فاللهذا على أن دمها طاهر وإلا لوجب أن تكون ميتتها نجسة لأجل احتقان الدم فهذا ما ذكره أهل العلم في تقسيم دماء الحيوان نعم يقول للمستمع محمد تويجري من بريدي شارة غيره يقول ما حكم الرهن أو بعبارة أخرى الحق وهو عندما يحصل خلاف عند اثنان أو عند اثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للآخر إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغ من المال قدره كلا دبيحة أو غير ذلك وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر نرجو توضيح ذلك هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم الحق والصواء هذا رهان وقمار وميصل وليس بحق وتسميته حقا عند بعض العوام لا أجعله حقا كما أن تسميتها الخمر بالشراب الروحي عند من نسميه بذلك لا أجعله حلالا طيبا فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل وتسميتها حقا لا يجوز أيضا لأن ما ذلك الباس الباطل لباس الحق وهذا قلب للحقائق وتسميت للشيء بغير اسمه وهذه الطريق أو هذه المغالبة محرمة لا تجوز لأنها من الميصر والميصر محرم فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من خمر والميصر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا وفي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر والسبق هو العوض المعقول على المغالبة وعلى هذا فلا يجوز هذا العمل الشائع بين الكثير من الناس إلا أن بعض أهل العلم قال إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بعوض لا دأس بها لأن ذلك من الجهاد فإن الدين قام بالعلم وقام بالقتال فإذا كان قام بالعلم وبالقتال لتكون كلمة الله العليا فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بالعوض جائزة لا دأس بها ولكنه بشر أن يكون مقصود كل من المتغالبين مقصوده الوصول للحق لا أن يكون مقصوده التغلب فقط لأن طلب العلم لأجل مغالبة من الأمور المنهية عنها نعم الرسالة الأخيرة التي في دقائنا هذا وردتنا من علي موسى محمد الزهراني يقول فيدكم أني شاب بلغتم سن الرشد ولم أوفق في دراستي بالظروف الخاصة وطلبت من والدي مساعدتي بالزواج لي وأن أقوم بمساعدتي حيث لديه مال ومزارع ومع ذلك فهو طاعن في السن ولكنه رفض ما طلبته ولم يسمح لي بالسفر للبحث عن عمل آمل من فضيتكم التكرم بإرشاد إلى الطريقة التي أعمل بها وأنني لا أريد عسان والدي أملي فيكم كبير بعد الله وفقط الله نقول أولا نوجه الكلام إلى والدك فوالدك يجب عليه أن يزوجك ما دام قد أغناه الله وليس عندك ما يمكنك أن تتزوج به من المال فواجب عليه شرعا وهو محاسب عليه أمام الله أن يزوجك وإذا لم يقم بهذا الواجب عليه فلا حرج عليك في أن تسافر لطلب الززق والعفاف ولو منع توالدك من هذا لأنه منعك بعرير حق وهو ظالم لك من وجهي الوجه الأول أنه لم يقم بما أجب الله عليه لك من التزوج من التزوج والأمر الثاني أنه منعك من ما هو حق لك في طلب الززق لتتوصل به إلى العفاف فإذا كان الأمر كما قلت قد منعك من السفر فلا حرج عليك أن تسافر في طلب الززق لتحصل على العفاف ولو كان في ذلك معصية له لأن هذه المعصية لا تضرك لأنه لا حق له في منعك شكرا أثابكم الله أيها مستمعون كرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الكريم علي أحمد عبد الرحمن من الأردن المخيم البقعة ومحمد العبد الرحمن الوابل التواجري من بريد الشارع الغيرة وعلي موسى محمد الزهراني من بلاد زهران عرضنا هذه الرسائل والاستشارات التي مرت بنا على الشيخ محمد إذن صهر تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة محمد الشبانة محمد الشبانة