122 - 739 الحلقة المئة والثانية والعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشيخ محمد هذه جزازة ورق وردتنا من المرسل كتب في أعلاها وحيث من وصل صفا وصله الله هل نجوز السحب من الصف الأول إلى الأخير إذا كان الصف الأول كامل نرجو الإجابة مقرونة بالدليل الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه المسألة يبدو أن الأخ يريد أن الرجل إذا جاء ليصلي مع جماعة ووجد الصف كاما فهل يجوز له أن يصحب أحدا من هذا
الصف ليصف معه هذا هو الظاهر لأن كونه يصحب أحدا والصف لم يتم هذه ما ترعب في نزل هذا السؤال فنقول إذا جاء الإنسان ليصلي مع جماعة والصف كام فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة مع ولا
يصحب أحدا وذلك لأن سحبه يتضمن ثلاث مفاسد المفاسد الأولى فتح فرجة في الصف وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التراس وسد الخلب وثانيا أنه يعتدي على من سحبه لتأخيره من
الصف الفاضل إلى الصف المفضوس وثالثا أنه يشوش عليه الصلاة فإن هذا المجنوب لا بد أن يتحرك قلبه وتهتز نفسه عندما يجذبه أحد من خلفه لذلك من أجل هذه المفاسد الثلاثة نقول له صلي مع
الجماعة وحدك وهذا لا يعالج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف لأننا وإن كنا نرى أن الصواب في قوله لا صلاة أنه نفي للصحة لأنه لا دليل يصرف هذا النفي عن نفي الصحة إلى
نفي الكمال ولكننا نقول إذا كان نفي للصحة فإنه يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة كغيره من الواجبات إذا عاجز عنه الإنسان سقط عنه وهنا عاجز عن المصافة لكمام الصف فيسقط عنه وجوب
المصافة ولهذا لما لم يكن للمرأة موقف في صف الرجال شرعا صارت تصلي وحدها خلف الصف مع الجماعة كما إننا نقول لهذا الذي لم نجد موضعا في الصف لا تخلو حالك من أن ترتكب أحد محضورين إما جذب
إنسان من الصف وقد بينا مفاسدة وإما التقدم والصف مع الإمام وهذا يلزم منه أيضا مفتدر وهي تخطر الغاب لأنه لا بد أن يكون بينه وبين الإمام صف فأكثر في هذه الحال وهذا تخطى للصفوف وربما
يكون فيه إذاء للمأمومين وفيه أيضا محضور آخر وهو أن المشروع فيما إذا كان الجماعة ثلاثة فأكثر أن ينفرد الإمام بالموقف ليتميز عنه فإذا وقف معه آخر زال هذا المقصود الشرعي أي نقول إذا
لم ترتد هاتين فأترك جماعة رأسا وصل وحدك وهذا فيه كثيف جماعة ولشك أن الصلاة مع الجماعة منفردا بالعذر خير من ترك الصلاة مع الجماعة رأسا سؤاله الآخر في هذه الورقة الصغيرة يقول هل تدرك
الركعة في إدراك الركوع أم لا بد من الإعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب صاب بلا شك الذي عليه جمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك
الركعة ويدل لذلك حديث أبي ذكر رأي الله عنه هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا
دف الله حرصا ولا تعد ومن المعلوم أن أبا ذكر رضي الله عنه إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روية أنه قال خشيت أن تكوث من الركعة ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراك إقراءة الفاتحة لأمره
النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من يخل بصلافه أن يجبر الخلل فيها في حينه فالرجل الذي صلى ولم يطمئن قال له ارجع فصل
فإنك لم تصل فلما لم نأمره النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الركعة التي أدرك ركوعها مع دعاء الحاجة إلى البيان بل على أنه أدرك الصلاة يعني أنه أدرك الركعة وأما قوله صلى الله عليه
وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن فنقول إن هذا عام مخصوص بهذا الحديث لأن السنة يخصص بعضها بعضا وقد اتفقاه العلم على أن السنة تشمل أقوال رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله
وتقريراته ثم إننا نقول هنا لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة فقطت عنه ضرورة أن محلها قد فات والشيء إذا فات محله لم يجب كما في يد الأقطع إذا
قطعت فإنه لاجب من مفصل المرفق أو فوقه فإنه لاجب عليه أن يغسل العضب نعم نعم وإن كان عين قطعت من المفصل يغسل رأس العضب لأن رأس العضب داخل في المفصل نعم هذه الرسالة وردتنا من المستمع
من المنطقة الشرقية رأسة اللورة المرسل عين دالها يعرض فيها قضايا اجتماعية وأسئلة أخرى ولا بد من قراءة السؤال الأول كاملا لأنه لا يمكن تلخيصه يقول أقدم إليكم عدة أسئلة وهي السؤال
الأول أنني تذوجت عند عمي أخو وردي وقد طرح علي مهرا كثيرا وطرحوا عليه مصار ذهب في غير للزوجة وقد قدمت المهر كله والبعض من الذهب ولا يبقى عليه سواء البعض من الذهب وطلبت زوجتي من عمي
فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع المصار كاملا وإنه عادل في نفس الوقت أن أدفع وطلبت منه مهلة حتى أقوم بدفع ذلك قال عمي لا يمكن أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم فبعد ذلك أنني صمنت أن
أتغيب لمدة سنة ونصف حتى أن أجمع قيمة ذلك الذهب مع العلم أنني متوظف بعيدا عنهم وإنني قد سمعت في حديث سابق في برنامج نور على الدرب الحجر للمرأة حرام لمدة أكثر من ستة شهور وهل يكون
الإثم في هذا الموضوع علي أم يكون الإثم على والد البنت أفيدوني عن ذلك جزاكم الله على خيرا فنرى أن لا نتعرض لهذا السؤال لأنه ما دام مع طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له والمهر ما دام حالا
فنذكر فيه التأجيل التأجيل بعض المصور فإنه يجب عليك تسليمه وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقضر صداقها الحال فإذا كان ذلك من حقها فلنس على عليها إثم إذا انتنعت حتى
تعطيها كمال المهر أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة لأنك في الحقيقة تريد أن تأفي بما يزمك لذوجتك حيث لا يمكنك أن تحصله وأنت مقيم عنها ولكن مع هذا الجواب الذي أجبنا به فإنه
إذا لم يكن اقتناء فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لابن أخي هذا الموقف حقيقة لا ينبغي ما دام الرجل قد زوج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى
تزويج بنته به فإنه لا ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته ولا شك أن العم وأقولها وأرجو أن يكون لها نسمع منه لا شك أنه لو ترك الأمر على ما هو عليه وجعل زوج يدخل بزوجته
فكان أفضل بالجميع ثم إني أقول للعم أيضا مقالة يجب عليه الحذر منها وهي أن المهر حق للزوجة فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزم زوجها من بقية المهر لا كان للأبي أن ينعها من زوجها
بل لو أسقطت جميع المهر وهي ممن تسف تبرعها لكان أبوها لا خير له في ذلك فالأمر إليها ولهذا يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن محلة يعني مهورهم فأغاف المهور إليهن لا إلى غيرهم فإن
تبن لكم عن شيء منه نفسا فكذوه هنيئا مريئا فجعل أيضا قيد النفس صاجر إلى الزوجة فلوث للأبي حق في أن يمنع زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهر إلا إذا كانت للزوجة هي التي قالت ذلك
فالحق لها نعم سؤاله الآخر سؤال الأخ من رأس النورة يقول إذا سافرت من بلد إلى بلد وكان في أثناء الطريق مخفر شرطة يطلب التكتش وكانت زوجتي معي وهي ليست مضافة في الجنسية ومعي أخي وزوجته
مضافة وليست معه فهل يجوز لأخي أن يقول هذه زوجتي غير ما نتعدى هذا المخفر أنا الحقيقة أريد أن أسأل السائب هل إذا قال هذه زوجة أخي يكون صادقا في ذلك طبعا سيقول لا لست بصادق نعم إذا
فهو كابب والكابب محرم ثم أسأله مرة ثانية هل يجوز لمن تحت ولي أمر أن يلبس على ولي الأمر ويخدعه ويخدعه ويخبره بخلاف الواقع مع أن ولي الأمر إنما سمى ما سمى من الضوامين التي لا تخالف
الشرع باعتقاده أن في ذلك مصلحة الشعب فهل يجوز لواحد من هذا الشعب أن يخدع ولي الأمر ويلبس عليه ويخبره بخلاف الواقع من أجل أين معاربه طبعا سيكون جواب لا إذن فهاتان مصددتان الكبد
وخلاء ولي الأمر الذي هو الدولة فلذلك نقول لا يجوز بل يجب عليه أن يضم زوجته معه في حويته ثم يسافر لها نعم سؤاله الثالث غريب ولا نرد إلى البرنامج إلا هذه المرة يقول إذا كان أنا تزوجت
امرأة وقد طلقت هذه الزوجة ثلاث طلقات وحرمت علي وأنا لا يزال أرغب وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة فقال لي الشرع لا تحل لك هذه الزوجة إلا إذا كان حللت لك من شخص آخر وفعلا حللت وقال
الشخص الذي هو المحلل لا أطلق هذه المرأة ترغبون الشرع هذا الشرع ولم يحكم علي الشرع بالطلاق وبقيت معه زوجة الله نقول أولا أن كلمة المحلل غير واردة إذ لا يبدو التحيل على محارم الله في
التحليل لا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له ووصف المحلل في الكيس المستعار وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل فيجب
التفريق بينه وبينها شرعا ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق لأن النكاح نكاح تحليل ونكاح التحليل لا يحلل شيئا وهذه مسألة أقولها لفاية العامة كل تحيل على محرم فإنه لا يقلبه مباحا وكل
تحيل على واجب فإنه لا يسقط وجوبا فهذا التحيل على المحرم وهو عودة الزوجة إلى مطلقها ثلاثا بهذه الصورة التي ليست بمقصودة هذا التحيل لا يسقط بل لا يحلل المحرم وهو رجوع المرأة إلى
زوجها الأول وعلى هذا فلا تحلل الزوج الأول ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني ما دام نكاحها بمية التحليل ألهابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائل هذا الذي عرضنا فيه
رسائل السادة المرسل يا ألف وعونون ويسأل عن السحب من الصف الأول ليصف معه في الصف الثاني وإدراك الركعة والمرسل عين دال ها من المنطقة الشرقية من رأس تلورة وسأل عن عدة أسئلة عرضنا
الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائدهم على الشيخ محمد بن صاحب الدينين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامعة الكبير بن دينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا
لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين
الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة