119 - 739 الحلقة المائة و التاسعة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا بشيخ الحمد مرحبا بكم وأهلا شيخ الحمد هذه هي رسالة وردتنا من مكة المكرمة ومن المرسلة مين ذا قاف تقول في رسالتها هل يجوز تركيب أسلام الذهب إلى مات الميت هل تأخذ هذه الأسلام الذهب التي في فمه أم لا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد الخاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ذا قاف فإن أسنان الذهب لا يجب أن تركيب هذا الرجال إلا بحاجة مثل أن تنقلع سنه ويحتاج إلى ربطها بشيء من الذهب أو تتغير بتكثر وغيره ويحتاج إلى تلبيثها ذهبا هذا بالنسبة للرجال وأما بالنسبة للنساء فإذا اعتدنا التجمل بتلبيث بعض الأسنان الذهب فإن هذا لا دعس به لأن المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب بما جرت به العادة فإذا كان من عادة النساء مثلا أن يتحلينا بالذهب في أثنانهم فإنه لا حرج في ذلك وفي كلك الحالين حال الحاجة بالرجل وحال التجمل بالمرأة إذا مات الميت فإن هذا الدهب يحلع منه لأن دقاءه فيه إضاعة للمال والمال قد انتقل إلى الورثة بموت المورث ولكن إن خش من ذلك مثله إنما لو خلعناه لن خلعت الأثنان الأخرى فإنه يبقى مع الميت ودقاؤه مع الميت إذا بل مستخز منه وإن تمح به الورثة فلا حرج في ذلك لأنه مالهم وإذا تنازلوا عنه فلا حرج عليهم فيه نعم سؤالها الآخر تقول إني شاهدت ناس أو ناس أو إنسان يلقط التباسي وفناجيل وبطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده هل هذا جائز أم لا؟ من بعده؟ حاج من بعده في منا وعرفاته هذا الذي يعتقد ما بقي من السجاد إذا كان السجاد قد تركوه رغبة عنه فإنه لآخذه من أخذه ملكة لأن صاحبه تركه فليس ممكن لأحد وأما إذا كان هذا المخلف تركه الحاج ناسيا فإنه لا يدرب أخذه إلا على وجهه أحدهما أن نكون الأخذ من قبل الدولة لحفره لأهله أو لتفترس فيه بما تراه على حسب ما تكبه الشريعة أو إنسان آخر يأخذه لمنشده دائما فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل ثاقطتها إلا لمنشد أي إلا لمعرف بها مدى الدخل وليس لقطة الحرم كغيرها لأن لقطة الحرم لها من الخرمة ما ليس لغيرها ومن المعذون أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له التقاط إلا إذا كان يعرفها دائما فإن أحد لا يمكن أن يلتقطها فيشقل نفسه ولمته بها فإذا تركها ثم جاء الآخر وتركها والثالث والرمت إلا إذا كان يعرفها دائما فإن أحد لا يمكن أن يلتقطها فيشقل نفسه ولمته بها فإذا تركها ثم جاء الآخر وتركها والثالث والرابع وتركها التقل في مكانها فعاد إليها صاحبها فوزدها وهذه هي الحكمة من هذا الحكم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل ثاقطتها إلا من نشد حتى يتبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها نعم لكن بالمتبع من وضع الحالي لو تركها هذا الذي يريد أن يستفيد بها لأتتها أمانة المكة المكرمة وذهبت بها إلى أمكنة إما للإحراق أو للدفن معروضا أن أموال النظافة لم يخفنوا مثل هذه الأشياء نقول تضيع على المسلمين عاما كما ذكرنا نعم أنها لا تؤخذ إلا على وجهين الوجه الأول من قبل الدولة والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما تقضي الشريعة فمثلا إذا كانت هذه المخلفات التي تأخذها الأمانة مما يمكن الانتفاع به فإنه لا يجب إتلافهم فللواجب حفظه ويباع ويصرف في مسائح المسلمين أو يؤطى لمن ينتفع به من السقرة أن إذا كان لا يمكن الانتفاع به كما لا يفرغ أن المخلف مال واحدة مما عليه فهنا لا يمكن الانتفاع به ويخرق أو يدفن فالمهم أن المسؤول عن هذا الأمر من قبل الدولة يجب عليه أن لا يضيع المال فإذا كان مما يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويصرف ثمنه في المصحة العامة أو حسب ما يقتضيه نظر ولي الأمر وإلا يتصدق به عينه على من ينتفع به وغالبا الحجاج على معرفتنا من مشاهدتهم وكثرة أيضا الاختبات بهم أنهم يتركون هذه الحاجات لأنها لا تساوي قيمة نقلها إلى بلدانهم وعموما أنهم سيقرونها على أظهرهم وعلى أكتافهم فهم يتركون هذه هذا العامة أقول هل إذا تركوها رغبة عنها فقد ذكرنا أنه يزيد لمن وجدها أن يأخذها وتقول ويكلها نعم سؤالها الآخر تقول فيه هل يجب إزالة الشعر الذي في اليدين وفي الأصادع وعلى الساقين والذي في الوجه مع عداء الحاجبين هذا السؤال جوابه التفقيل وللك أن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولا ما أمر الشرع بإزالته وثانيا ما نهى الشرع عن إزالته وثالثا ما سكت عنه الشرع أما ما أمر الشرع بإزالته مثل شعر الإبطائم فالأمر فيه واضح وأما ما نهى الشرع عن إزالته فإنه أيضا واضح فكمه واضح وأنه لا يزال كما في شعر البحر للردل فإنه لا يزال له حلقها لأن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول معصية لمرسل الرسول وهو الله أزوجل وأما ما سكت عنه الشرع مثل شعر الزراء والساق والصدر والرقدة فهذا قد يقول القائل إنه لا بعث بإزالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وهذا مسكوت عنه فيكون عفو وقد يقول القائل إنه لا ينبقي أخذه لا نقول إنه حرام لأنه لو كان حراما لبين في حريبه ولكنه نقول لا ينبقي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان ولا آمر أنهم كما قال الله أزوجل عن الشيطان ولا آمر أنهم فليعجرن خلق الله وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور تمامية إلا أن تصل إلى حد مشوه بحيث تخرج عن العادة والمألوف وتكون محل الأنظار فهنا لا بأس عن يستعمل الإنسان ما يخففها حتى لا يكون محل نظر من الناس تقل علينا شعر الوجه كالحاجبين فإن أخذ الحاجبين بالنفس محرم وهو من كبائر الظنوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامطة والمتنمطة قال أهل العلم والنمس نكف شعر الوجه والحاجبين لي شعر الوجه وعما تخفيف الحاجبين بغير نكف بل بالقف والحر فهذا موضع خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه داخل في النمس فلا فهو محرم بل كبير ومنهم من قال إنه لا يخل في النمس لأن النمس محصوص بالنكف وهذا لتنعف ولكن ما نقول إن الأولى والاحتياط تركهم وعدم الأخذ من شعر الحاجبين اللهم إلا أن يكون فيهما أذى للعين مثل أن تطول هذه الشعور فحينئذ يجوز تخفيفها على وجه تذور به المرضى لها سؤال آخر تقول فيه هل يجوز حضور الحفلات التي تحضر فيها المطربة دون الطبول وفقنا الله وإياكم إلى ثواء السبيل وشكرا لكم المطربة غالبا تكون أغانيها مطهوبة بالموسيقى وإذا كانت مطهوبة بالموسيقى صارت محرمة لأن الموسيقى من المعاذف وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاذف كما في صحره البخاري لا يكون أن أقوام أبي مالك الأشعري أو أبي موسى الأشعري قال لا يكون أن أقوام من أمة يستحلون الحرة والحير والخمر والمعاذف وهذا صريح لأن المعاذف بجميع أنواعها محرمة وأما إذا كانت تغني بدون عذف وبخوت غير ظاهر فإن هذا لا دأس به ولا حرج أرضا في حضوره لأن حضور المضاح مضاح أما القسم الأول فإنه لا يجيد حضوره لأن حضور المحرم محرم نعم هذه رسالة لعلنا نأخذ بعضها وردتنا من المرسل عين شين عين يقول فيها هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة وما هو الزليل وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضع صحيح في ذلك أنها سنة تحديث فهل المساب ووقفها البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على برائه اليسرى في الصلاة وهذا الحديث عام وقوله في الصلاة أيضا عام في جميع أحوالها إلا ما دلت دليل على الصلاة وليكن سائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا فنقول كلمة في الصلاة عام يدخل فيها أولا القيام قبل الرقوع ولا يدخل الرقوع لأن وضع اليدين في الرقوع معروف وهو أن يكون على الرقوع ونسكت عن القيام بعد الرقوع لأنه محل السؤال لا يدخل فيه السجود لأن وضع اليدين في السجود معروف على الأرض ولا يدخل فيه السجود بين السجودين لأن وضع اليدين في السجود معروف على الثقابين لا ولا يدخل فيه الجلوس للتشاهد الأول ولا الثاني لأن وضع اليدين أيضا في السجود معروف وهما على الفقرين بقرأ القيام بعد الرقوع نقول القيام بعد الرقوع حمونا حديث سهل هذا يشمل حكم اليدين بعد رقم الرقوع فعلى هذا يكون حكم اليدين بعد رقم الرقوع كحكمهما قبل الرقوع أي أن اليمنى توضع على اليسرى وأما من قال إنها قده أي وضع اليدين على اليسرى بعد قيام الرقوع فإنه لم يتأمل هذا الحديث ولو تعمله لتبين له الأمر كما أوضحناه والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يخير بين أن يضع يده الجلوس على اليسرى بعد قيام الرقوع وبين أن يرسلهما ولعله صحمه الله لم يتدين له الحكم في هذه المسألة فجعله مخيرا أو لعله اطلع على حديث غير حديث سهل بن سعد فجعله مخيرا لأن الذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يجد نصا في المسألة أن يتوقف ولا يخير فإن القول بالتخير حكم والحكم لا يجوز إلا بدليل والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن نحكم بالتخير إلا وعنده دليل في ذلك والمهم أن القول بأن ذلك بدعة أي لأن وضع يدلنا على جسرى بعد رقوع بدعة قول الله وشله فالاستواب الذي يدل عليه حديث سهل وهو الضخاري هو وضع يدلنا على جسرى بعد قيام الرقوع والله أعلم أفضل الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى لحية اللقائن هذا الذي عرضنا فيه في في في