113 - 739 الحلقة المائة و الثالثة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مرحبا بكم وأهلا الشيخ الحمد هذه رسالة وردتنا من المستمع الكريم ميم سينحا تنوية الفاروق بالرياض يقول في رسالته قرأت في كتاب الأذكار في باب في مسائل تتفرع على السلام أنه حرم التقبيل
والمعانقة للشاب أو الرجل الجميل والأمرض وذكر أن المذهب الصحيح عنده تحليم النظر إلى الأمرض والحسن ولو كانت غير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها ما رأي فضلتكم في
هذا القول نرجو أن يقرن قولكم في الإجابة بالدليل الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد الخاف من النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسانه إلى يوم
الدين هذا الذي رآه النووي رحمه الله في كتاب الأفكار من تحريم النظر إلى الأمرض مطلقا هو ما اختاره سداً في الزريعة لأن من الناس من يكون سافل الهمة والإرادة سينزل بنفسه إلى أن ينظر
إلى المردان نظره إلى النسوان وهذا شيء موجود ويقفر ويقل بحسب الأماكن والعزمات وحيث إن هذا الأمر خطير جداً تعلق في المردان لها عواقل وخيمة منها أنها قد تؤدي إلى اللواط والعزاب بالله
وهو الفاحشة المكرى التي عقوبة من مارثها مارثها بل من فألها ولو مرة واحدة وهو بالغ عاقل غير مكره رقوبته أن يعدم بكل حال ولو كان غير محصن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه
يعمل عمل قوم روط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن يؤيده إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية قتله ويؤيده
من النظر أن هذه الفعلة الخبيثة فعلة منكرة وصفها الله تعالى على لسان لوت عليه الصلاة والسلام بوصف أبلغ من وصف الزنا قال الله تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي فاحشة
من الفواحش ولكن لوت قال لقومه أتأتون الفاحشة والهادي يدل على إذن المدخولها أي مدخول أل وهو الفاحشة فهي الفاحشة المكرى التي لا يقرها شرع ولا طبع سليم ولهذا كان القول الراجح الذي
رجحه شيخ الإسلام من تيمية وغيرهم المحققين أن جريمة اللواط حدها الإعدام بكل حال ما دام الفاعل ومفعول به بالغا عاقلا غير مكرى وبناء على هذه النتائج التي قد يكون سببها المثير لها هو
النظر رأى بعض أهل العلم ما رأاه النووي رحمه الله في تحرين النظر إلى الأمرض والشاب الحسن خوفا من الوقوع بهذه الفثمة العظيمة ولكن هذا القول مرتوح ما لم يتحقق أنه وسيلة فإن تحقق أنه
وسيلة وصار الإنسان إذا نظر حركت شهوته فإنه حينئذ يجب الكف عن النظر وغض البصر ويدل على ضعف هذا القول وأنه ليس على إطلاقه أنه ما زال في الرجال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من
يكون شابا حسنا كما في الفضل بن عباس فإنه كان شابا جميلا وسيما ومع ذلك لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليه ويؤيده أيضا أنه لو كان النظر إلى المردان والشباب من الذكور محرما
كما هو في المره لكان يجب على هؤلاء أن يحتجبوا كما يجب على النساء أن يحتجبنا ولا قائل من أهل العلم بذلك أنه يجب على المردان أن يحتجبوا وأن يغضوا وجوههم في الأسواق وعند غير المحار
فهذا القول ضعيف وذليله ما سمعت من أن هذا لم يزل موجودا في الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف أو بغض البطر عن النظر إلى
هؤلاء وأيضا لو كان النظر إليهم محرما يوجب عليهم أن يحتجبوا كما يحتجب النساء ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فهذه قضية عيد نقول له هو بنفسه لا تنظر إلى المردان ماذا أنت تخشى على
نفسك أن تتحرك شهوتك بالنظر إليهم نعم سؤاله الآخر يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في تحريك الأصبع في التشهد والإشارة به أنه أشد على الشيطان من وقع الحديد نعم ورد هذا
ولكنني لا يحضرني الآن الحكم على ثنبه في الصشحة ولا ضعف نعم إنما لا شك أن تحريك الأصبع الصلاة في الجنس بين السنسين وفي التشهدين الأول والثاني أنه من الأمور المشروعة التي جاءت عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه إذا كنت في البادية فارفع صوتك في الأذان فإنه ما من جن وإنس إلا فيشهد لك يقول هل هذا الحديث صحيح
ثانيا إذا كان صحيح هل وجود الميكروفون في وقتنا الحاضر وأن مداه بعيد ووجود الراديو يعم على جميع الأماكن هل هذا يدخل في مضمون الحديث نعم هذا الحديث الصحيح هو في البخار وعمومه يتناول
الصوت المسموع بواسطة وبغير واسطة فإن المسموع بواسطة المكروفون هو نفس صوت المؤذن ولهذا يعرف الناس إذا سمعوا صوت المكروفون يعرفون الناس أو يعرف الناس أن هذا فلان ابن فلان وعلى هذا
فظاهر الحديث العموم وأنه أي المؤذن إذا سمع صوته بواسطة أو بغير واسطة فإنه يشهد له وفضل الله تعالى واسط وأما في الراديو فنقول أيضا مثل ما قلنا في مكبر الصوت بشرط أن يكون أن نطلو
مباشرا أما إذا كان مسجلا فإن الظاهر أن ذلك لا يشمله هذه الرسالة فردتنا من المستمع لم يذكر اسمه يقول هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة وبعد إكمال التعزية يقبض مادا من صاحب التعزية فهل
المال يعتبر حلال أم حرام نقول إنه لا يجوز للمرء أن يأخذ شيئا على تلاوة القرآن وإنما يجوز الأخ على تعليم القرآن لأن التعليم عمل يتعدى نفعه إلى الغيظ بخلاف القراءة المجردة هذا من حيث
أخذ المال وعليه فيجب على آخين السائل أن يرد ما أخذه على صاحبه وأما قوله عن قراءة الفاتحة عند التعزية فنقول له إن هذا من البدع فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه
الراشدون ولا أصحابه يقرؤون الفاتحة عند التعزية وإنما كانوا يعزون المصابة الميت بما يليق بحاله أي بما يكون سبدا لتقويته على تحمل هذه المصيدة لأن التعزية معنها التقوية وقد عزى رسول
الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته وقوله لرسول أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرهى فلتصبر والتحفسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بآجر مسمى فمثل هذه الكلمات
لا شك أنها تؤثر على المصابة تأثيرا بالغا يتحمل به المصيبة ويصبر عليها حيث يؤمن بأنه إذا احتسب على الله تبارك وتعالى أجر الصبر على هذه المصيبة وفاه أجره بغير حساب وكذلك بأن لله فعال
ما أخذ وله ما أبقى فالملك ملك يتصرف فيه كما يشاء وكل شيء عنده بآجر مسمى لا يتعداه ولا يتقدم عليه فلا فائدة من الجذع وإن كان الإنسان بلا شك سوف يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم عند موت ابنه إبراهيم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يدف الرب وإما بفراقك يا إبراهيم لنحزنه ولكن على المرء أن يصبر ولا يحفظ قولا ولا فعلا ينم عن الترجر وعادم استضر ما
دلنا سألنا أو عرضنا رسالة المستمع للميرك اسمه الذي يصل عن أخذ المقابل على قراءة القرآن له التعزية هذه رسالة وردتنا من المقدمها سالم عبده غالب من الأحساء العيون يقول تكلم أحد خطباء
الجمع فقال إن التعزية لأهل الميث لا تجوز إلا في المقبرة وأنها لم يفعلها لا رسول الله سلم ولا صحابته رضي الله عنهم بينوا لنا عن ذلك نبين ذلك لأن نقول مقصود الأخ سائل مقصود الأخ
الخطيب أن الاجتماع الافتازية أنهم ليس بمشروع مثل أن اجتمع أهل الميت وأقاربه في بيت فيأت الناس إليهم فإن هذا ليس بمشروع وهو كما قال الخطيب فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا
خلفاؤه الراشدون ولهذا قال بعض أهل العلم إن جلوس الإنسان الكعزية في بيته مكروه وبعضهم قال إنه محرم فلا يجلس وإنما يعز الإنسان حيث وجد في المسجد في السوق في المقبرة في أي مكان ما دام
لم ينسى المصيبة أما إذا نسلها وزال أثرها عنه فإنه لا فائدة من إعادة التازية لأنها تكون أي التازية في هذا الحال تركيرا للمصيبة والمقصود بالتازية التقوية على تحمل الصدر على المصيبة
فإذا فاتت بنسيانها وطول المدة فإنه لا يعز نعم إذن نستطيع نسأل عن ما يفعله كثير من الناس فكثيرا ما تعلن إعلانات في الصحب أو في المجلات عن قبول التازية في منزل فلان أو التازية في
منزلنا الكائم في كذا وكذا ما حكم الإعلام عن التازية هذه هذا لا شك أن الإعلام هنا مكروه أو محرم بناء على القول بأن الاجتماع لها مكروه أو محرم فإن قلنا إن الاجتماع لها محرم صار
الإعلان عنها محرما وإن قلنا إن الاجتماع لها مكروه صار الإعلان عنها مكروها ولا ننبغي أيضا للمصاب أن يعلن هذا حتى لو فرر أنه مضاح فإنه لا ننبغي أن يعلن لأن معنى معنى إعلانه أنه يقول
للناس تعالوا أزوني أو تعالوا أزوني وهذا أمر لا يستسار طبعا وليس بمحمود شرعا نعم سؤال هو الثاني يقول ما حكم من لا يؤدي تحية المسجد وقت المغرب قول السائل وقت المغرب ظاهروه أنه بعد
آذان المغرب وإذا كان كذلك فإن الجالس عاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رفعتين وهنا دخل المسجد بدون وقت نهي
فإذا جلس فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا معارض له أما إن كان مراد السائل من حضر لصلاة المغرب قبل غرب الشمس وجلس فإن هذا أمر مختلف فيه بين أهل العلم بناء على أن
الحديث الذي ذكرنا إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصل رفعتين له معارض وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيرى بعض الولماء أن من دخل المسجد وقت
العصر فإنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد ولكن الراجح أنه يصلي تحية المسجد ولو دخل بعد العصر ولو دخل قبيل الغروب لعموم قول رسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى
يصلي رفعتين بل إن رسول الله صلى الله وسلم دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فجلس فقال أصلي فقال لا قال قم فصل رفعتين وتجوز فيهما فإذا كان إنسان مأمورا حتى في هذه الحال حال الخطة التي يجب
الإنساط لها أن لاجل حتى يصلي فما ذلك بما إذا دخل في أيها للحال ثم إن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رفعتين هو حديث محكم لم يخصص بل عمومه محفوظ وأما حديث النهي عن صلاة
بعد العصر فإنه حديث مخصوص بأشياء يقر بها من منع تحية المسجد في هذا الوقت فإذا كان مخصوصا بأحاديث أو بأحوال معينة دل على أنه عام غير محفوظ والعام غير محفوظ اختلف الأصوليون هل يبقى
عمومه حجة أو لا والصحيح أنه يبقى حجة لما عدد تخصيص ولكن عمومه يكون ضعيفا إخلاف العام المحفوظ على كل حال القول الراجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي أن كل صلاة لها سبب فدخول المسجد
وصنة الوضوء والاستخارة فيما يفوس قبل خروج وقت النهي وغير ذلك كل صلاة لها سبب فإنه ليس عنها وقت نهي وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تلوية وما ذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الامام أهلا
أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقالنا هذا الذي عرضنا فيه رسالي السادسة السادسة